أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات،
_________________
(١) فصل في بيان أصول المسائل أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات كثلاثة بنين أو
[ ٤٣٨ ]
وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا وأصل كل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ثلاثة أو ربع وما بقي
_________________
(١) أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا أي الصنفان من نسب ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة: للابن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب اثنان مخرج النصف أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب وأختين لام أو ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب أو ثلث وما بقي كأم وعم ثلاثة مخرج الثلث أو فيها ربع وما بقي كزوجة وعم
[ ٤٣٩ ]
أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف وما بقي ثمانية أو ربع وسدس اثنا عشر أو ثمن وسدس أربعة وعشرون وتعول ستة إلى عشرة واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة وعشرون لسبعة وعشرين.
_________________
(١) أربعة مخرج الربع أو فيها سدس وما بقي كأم وابن أو سدس وثلث كأم وأخوين لام أو سدس وثلثان كأم وأختين لأب أو سدس ونصف كأم وبنت ستة مخرج السدس أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف ما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب ثمانية مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس كزوجة وأخ لام اثنا عشر مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر أو فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن أربعة وعشرون مضروب وفق أحدهما في الآخر. وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لام وإلى عشرة كهم وأخ آخر لام. وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعوا لها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر كلهم وأخ آخر لأم. وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى
[ ٤٤٠ ]
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
_________________
(١) بالمنبرية لان عليا ﵁ كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم.
[ ٤٤١ ]