[ ٧٥ ]
- ١- ألا يجف الخارج النجس
-٢- ألا ينتقل النجس عن محل خروجه
-٣- ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي
-٤- ألا يجاوز الصفحة (الصفحة ما ينضم من الأَلْيَيْن عند القيام) (مسلم ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧/ ٥٧، والرجيع: الروث) في الغائط والحشفة (الحشفة: ما فوق الختان) مع الاتصال بالمخرج، فإن كانت امرأة اشترط في صحة مسحها بالحجر ونحوه ألا يجاوز الخارج ما يظهر عند قعودها إن كانت بكرًا وألا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيبًا ولكن الغالب انتشار النجس عند بتول المرأة، لذا لا يصح استجمارها بعده ولا بد لها من استعمال الماء أما الغائط وحده فيكفي معه الاستجمار بشروطه
-٥- ألا يصيبه ماء
-٦- أن يكون بثلاث مسحات، ولو حصل النقاء بواحدة، كل مسحة بحجر، أو بحرف من حروف حجر ذي ثلاثة حروف مثلًا، لحديث سلمان رضي اله عنه المتقدم وفيه النهي عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والأول أفضل لورود النص فيه. فإن لم ينق زاد على ذلك فإن انتفى أحد هذه الشروط تعين الماء
[ ٧٦ ]
- سنن الاستنجاء
-١- الإيتار، إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها، لحديث أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢٤ ١٥٩) ولأن الإيتار سنة في كل شيء
-٢- استيعاب المحل بالحجر
-٣- الاستنجاء باليسار، لحديث أبي قتادة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) (البخاري ج ١ / كتاب الوضوء باب ١٩ / ١٥٣) ولحديث (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وحديث سلمان ﵁ المتقدمين
فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر
-٤- الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن
-٥- تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء، وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل.
-٦- دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده، ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون، لحديث ميمونة ﵂ قالت: "وضع رسول الله ﷺ وضوءًا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا" (البخاري ج ١ / كتاب الغسل باب ١٦ / ٢٧٠)
-٧- نضح الفرج والإزار، أي رشهما بحفنة من الماء منعًا للوسواس، لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال: "كان رسول الله ﷺ إذا بال يتوضأ وينتضح" (أبو داود ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٤ / ١٦٦)
[ ٧٧ ]