[ ١١٩ ]
- ١- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.
-٢- انقضاء المدة
-٣ - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.
[ ١٢٠ ]
[ ١١٩ ]
- ١- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.
-٢- انقضاء المدة
-٣ - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.
[ ١٢٠ ]