وَمن كَانَ فِي صحراء وَأَرَادَ أَن يقْضِي حَاجته فَلَا يجوز لَهُ أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا أَن يستدبرها وَذَلِكَ فِي الْبناء جَائِز وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يجوز لَهُ الاستدبار وَلَا يجوز لَهُ الِاسْتِقْبَال وَقَالَ بمنعهما فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَنحن نذْكر بعون الله تَعَالَى أَخْبَارًا وَردت فِي النَّهْي عَن الِاسْتِقْبَال والاستدبار جَمِيعًا ثمَّ نذْكر أَخْبَارًا وَردت فِي تَخْصِيص الْبناء بِالْجَوَازِ وَفِي ذَلِك بَيَان عوار قَول من خَالَفنَا.
[ ١ / ٢٢٣ ]