٢٤٦٩ - مَوَاتُ الِاسْلَامِ وَإِنْ تَقَدَّمَا عُمْرَانُهُ مِنْ قَبْلِنَا أَوْ أُعْلِمَا
٢٤٧٠ - أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ أَيَّ مُؤْمِنِ أَحْيَاهُ صَارَ مِلْكَهُ بِمَعْدِنِ
٢٤٧١ - جَوْهَرُهُ الْعِلَاجُ يُبْدِيهِ وَمَا لِلْكُفْرِ فَالْكَافِرُ أَوْ مَنْ أَسْلَمَا
٢٤٧٢ - لَا إِنْ رَعَى بِحَوْطِهِ وَبَابِ عُلِّقَ فِي زَرِيبَةِ الدَّوَابِ
[ ٥٣٩ ]
٢٤٧٣ - مَعْ غَرْسِ بَاغٍ مَعَ سَقْفِ الْبَعْضِ مِنْ مَسْكَنٍ أَوْ جَمْعِ تُرْبِ الْأَرْضِ
٢٤٧٤ - وَنَحْوِهِ كَالشَّوْكِ حَوْلَ الْمَزْرَعَةْ وَلِاحْتِيَاجِ رُتْبَةِ الْمَاءِ مَعَهْ
٢٤٧٥ - لَا عَرَفَاتِ قُلْتُ وَالْمُزْدَلِفَةْ فِي رَأْيْ شَيْخِي وَمِنًى كَعَرَفَةْ
٢٤٧٦ - وَالْمَوْضِعِ الْمَعْمُورِ فِي الْأَيَادِي أَوْ لَا وَلَا حَرِيمَهُ كَالنَّادِي
٢٤٧٧ - أَوْ مَوْضِعِ الرَّكْضِ وَكُلِّ مَا يُرَى مِنْ مِرْفَقٍ مِثْلِ الْمُنَاخِ لِلْقُرَى
٢٤٧٨ - وَمَوْضِعِ النَّازِحِ وَالدُّولَابِ وَمَوْضِعِ التَّرْدَادِ لِلدُّولَابِ
٢٤٧٩ - إِنِ اسْتَقَى بِهِنَّ وَالْمَصَبِّ لَهُ وَنَحْوِ بِرْكَةٍ لِلْجُبِّ
٢٤٨٠ - وَمَوْضِعٍ يُخْشَى انْهِيَارٌ لَوْ حَفَرْ أَوْ يَنْقُصُ الْمَا لِلْقَنَاةِ وَالْمَمَرْ
٢٤٨١ - قُلْتُ الَّذِي فِي صَوْبِ فَتْحِ الْبَابِ وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَالتُّرَابِ
٢٤٨٢ - وَكُلِّ مَا لِلْمَاِء مِنْ مَجَارِي وَمَطْرَحُ الثَّلْجِ حَرِيمُ الدَّارِ
٢٤٨٣ - وَلْيَتَصَرَّفْ مَالِكٌ بِالْعَادَةْ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ لِلْحِدَادَةْ
٢٤٨٤ - وَمَدْبَغًا إِنْ شَاءَ أَوْ حَمَّامَا إِنْ أُحْكِمَتْ جُدْرَانُهُ إِحْكَامَا
٢٤٨٥ - وَحَيْثُمَا يَسْتَوْلِ مُسْلِمٌ لِمَا يَرْعَى كَفُورٌ أَوْ مَوَاتًا أَعْلَمَا
٢٤٨٦ - أَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ قَدْرًا احْتَمَلْ صَارَ أَحَقَّ دُونَ طُولٍ وَاشْتَغَلْ
٢٤٨٧ - وَلَا يَبِعْ وَلِلْإِمَامِ أَطْلِقِ حِمًى لِنَحْوِ نَعَمِ التَّصَدُّقِ
٢٤٨٨ - وَجَازَ نَقْضُ مَا سِوَى النَّقِيعِ بِالنُّونِ إِذْ ذَاكِ حِمَى الشَّفِيعِ
٢٤٨٩ - مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ لِلطُّرُوقِ وَلِمَعَامِلٍ بِلَا تَضْيِيقِ
٢٤٩٠ - وَلِلْجُلُوسِ مُسْتَرِيحًا وَأَحَقْ وَلَوْ بِتَطْوِيلِ الْعُكُوفِ مَنْ سَبَقْ
٢٤٩١ - وَفِي بُيُوتِ اللهِ لِلتَّعْلِيمِ لِطَالِبِ الْقُرْآنِ وَالْعُلُومِ
[ ٥٤٠ ]
٢٤٩٢ - حَتَّى يُخَلِّي حِرْفَةً أَوِ انْتَقَلْ أَوْ فَارَقَ الْمَوْضِعَ وَالْإِلْفُ انْفَصَلْ
٢٤٩٣ - وَلِلصَّلَاةِ تِلْكَ لَا غَيْرِ وَفِي سَبْقِ امْرِئٍ فِي رُبُطِ التَّصَوُّفِ
٢٤٩٤ - وَلَوْ لِشُغْلٍ غَابَ بَلْ فِيمَا ظَهَرْ مِنْ مَعْدِنٍ إِلَى قَضَائِهِ الْوَطَرْ
٢٤٩٥ - فَلْيَسْقِ مِنْ جَارٍ بِنَفْسِهِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَنْ أَحْيَا الْمَوَاتَ أَوَّلَا
٢٤٩٦ - فِي غَيْرِ وَافٍ وَلْيُسَرِّحْ وَمَنَعْ إِذْ لَا يَفِي بِالْكُلِّ مَنْ مِنْهُ قَطَعْ
٢٤٩٧ - وَمَحْرِزٌ مِنْهُ بِظَرْفٍ مُلِكَا وَاثْنِانِ إِنْ تَسَاوَقَا يَشْتَرِكَا
٢٤٩٨ - وَإِنْ يَضِقْ يُقْرَعْ وَفِي الْبِئْرِ الَّتِي يَحْفِرُهَا لِلرِّفْقِ حَتَّى الرِّحْلِةِ
٢٤٩٩ - وَفِي الَّتِي يَمْلِكُ حَافِرٌ بَذَلْ عَلَى الْمَوَاشِي لَا الزُّرُوعِ مَا فَضَلْ
٢٥٠٠ - وَشِرْكَةُ الْقَنَاةِ مَا بَيْنَهُمُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ أَوْ مَا غَرِمُوا