٢٠٧٥ - أَخْذُ مُكَلَّفٍ أَقَرَّ كَعَلَيْ فِي ذِمَّتِي عِنْدِي كَذَا مَعِي لَدَيْ
٢٠٧٦ - وَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُ مِنْهُ شِرْكَكَا لِمُوسِرٍ بِحَظِّهِ وَهَلْ لَكَا
٢٠٧٧ - عِرْسٌ فَقَالَ لَا فَفِي الْمَرْجُوحِ ذَلِكَ مِنْ إِقْرَارِهِ الصَّرِيحِ
٢٠٧٨ - وَقَوْلِهِ نَعَمْ لِمَنْ قَالَ اشْتَرِ عَبْدِيَ ذَا لَا حَيْثُ عَنْ عَبْدِي عَرِي
٢٠٧٩ - وَبِعْنِيَ الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَيْتَ لَا إِنْ قَالَ صَالِحْنِيَ عَنْهُ مَثَلَا
٢٠٨٠ - وَفِي أَمَا عَلَيْكَ لِي نَعَمْ بلى صَدَقْتَ أَبْرِئْنِي أَجَلْ وَأَمْهِلَا
٢٠٨١ - قَضَيْتُهُ أَدَّيْتُهُ وإِنِّيَا بِهِ مُقِرٌّ لَا مُقِرٌّ عَرِيَا
[ ٥١٧ ]
٢٠٨٢ - عَنْ صِلَةٍ وَلَا أَظُنُّ وَأُقِرْ بِهِ وَزِنْ وَاسْتَوْفِ أَوْ خُذْ وَاعْتَبِرْ
٢٠٨٣ - قُلْتُ وَإِنْ ضُمَّ إِلَى الصَّرِيحِ مَا يُفْهِمُ الِاسْتِهْزَا فَلَيْسَ مُلْزِمَا
٢٠٨٤ - لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَقُلْ كَذَبْ مُعَيَّنٍ مَا يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ
٢٠٨٥ - مَعْهُ كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّ عِنْدِي كَذَا وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ
٢٠٨٦ - وَدَابَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْ هَذِي لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ وَجَبْ
٢٠٨٧ - فَرْعٌ شِرَا مَنْ كَانَ قَالَ عَنْهُ أَعْتَقْتُ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءً مِنْهُ
٢٠٨٨ - وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ بَيْعُ مَنْ بَاعَ وَقِفْ وَلَاءَهُ أَمَّا الثَّمَنْ
٢٠٨٩ - فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إِنْ مَاتَ أَخَذْ وَبِالَّذِي يُمْكِنُهُ الْإِنْشَا نَفَذْ
٢٠٩٠ - وَمِنْ مَرِيضٍ وَلِذِي وِرَاثَةْ مُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةْ
٢٠٩١ - لَا إِنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ فِي صِحَّتِي وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ
٢٠٩٢ - لَا غَيْرِ مُجْبَرٍ وَلَا عَبْدٍ أَذِنَ بِالدَّيْنِ إِنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ
٢٠٩٣ - خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ عَنْ تَعَامُلِ فَنَافِذٌ أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ
٢٠٩٤ - فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ أَقَرْ رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ حَجَرْ
٢٠٩٥ - عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ مِنْ تَعَامُلٍ يُعْزَى إِلَى وَقْتِ أَذِنْ
٢٠٩٦ - أَوِ الرِّقِيقُ دُونَ إِذْنٍ قَالَ لَهْ عِنْدِي كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَةْ
٢٠٩٧ - أَوْ ذَا وَذَا بِالْقَرْضِ أَوْ مَا نَسَبَهْ لِمُوجِبٍ تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَةْ
٢٠٩٨ - كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ لَمْ يَنْفَذْ عَلَى سَيِّدِهِ وَلْيَتَّبِعْ إِنْ كَمَّلَا
٢٠٩٩ - وَلَا جِنَايَةٍ لِمَالٍ .. قَدِّمِ بِالْعَيْنِ لَا إِقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ
[ ٥١٨ ]
٢١٠٠ - وَلَا مُوَرِّثٍ وَإِنْ أَقَرَّا بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ إِنْ أَصَرَّا
٢١٠١ - وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ
٢١٠٢ - وَنِصْفُ مَا لَكَ اقْتَضَى فِي ذَيْنِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفَيْنِ
٢١٠٣ - وَالثُّلْثُ إِنْ يُذْكَرْ مَكَانَ النِّصْفِ لِكُلِّ أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ
٢١٠٤ - وَفِي لِكُلِّ أَلْفٍ الَّا نِصْفَ مَا لِلَآخَرِ الْأَلْفُ وَثُلْثُهْ لَهُمَا
٢١٠٥ - وَالنِّصْفُ إِنْ يَسْتَثْنِ ثُلْثًا مَوْضِعَهْ كَانَ لِكُلٍّ الْفٌ الَّا أَرْبَعَهْ
٢١٠٦ - تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَا مِثْلًا وَكَسْرًا رُتْبَةً وَأَكْثَرَا
٢١٠٧ - بِعَدَدِ الْكَسْرِ مِنَ الْمُعَيَّنِ عَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ وَلْيَكُنِ
٢١٠٨ - بِعَدَدِ الْكَسْرِ لِعَطْفٍ وَنَقَصْ مَا دُونَهُ فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ
٢١٠٩ - هَذَا إِذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ مَعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ
٢١١٠ - فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ أَلْفٍ عِنْدِيَهْ وَثُلُثَا مَا لِلَّذِي قَدْ وَلِيَهْ
٢١١١ - أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلَّا كَذِكْرِهِ ثَلَاثَةً وَأَعْلَى
٢١١٢ - وَقَوْلِهِ إِنَّ لِهَذَا أَلْفَا وَنِصْفَ مَا لِهِ أَوِ الَّا نِصْفَا
٢١١٣ - وَهَا لَهُ طَرِيقَةً أُخْرَى شَرَطْ لَهَا اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ فَقَطْ
٢١١٤ - مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ وَاحْذِفِ
٢١١٥ - مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَى مَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ مَا تَحَصَّلَا
٢١١٦ - مِنْ ضَرْبِ عَدِّ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ
٢١١٧ - وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ ثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ
[ ٥١٩ ]
٢١١٨ - مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِي سَمِيِّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَطْفِ
٢١١٩ - وَانْقُصْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِ وَالْحَاصِلَ انْسُبْهُ إِلَى الْمَحْفُوظِ
٢١٢٠ - أَوِ اضْرِبِ الْحَاصِلَ فِيمَا عُيِّنَا وَبَعْدَ ذَا اقْسِمْهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا
٢١٢١ - كُلٌّ مِنَ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْ فِي نِسْبَةِ وَخَارِجٍ مِنْ قِسْمَتِهْ
٢١٢٢ - فَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ
٢١٢٣ - يَتْلُوهُ إِلَّا ثُلْثَ مَا لِزَيْدِنَا الْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا
٢١٢٤ - وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ النِّصْفِ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي
٢١٢٥ - آخَرَ نِصْفُ سِتَّةٍ تَنْسُبُهُ ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إِذْ تَحْسُبُهُ
٢١٢٦ - فَحَقُّ زَيْدٍ بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ
٢١٢٧ - وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِ أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ
٢١٢٨ - أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ وُفِّي أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ
٢١٢٩ - وَقَائِلٌ إِنَّ لِكُلٍّ أَلْفَا أَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا
٢١٣٠ - فَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدَّتَا يَكُونُ تِسْعَةً إِذَا نَسَبْتَا
٢١٣١ - هَذِي إِلَى الْخَمْسَةِ كَانَتْ مِثْلَهَا وَتِلْوِهَا أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ لَهَا
٢١٣٢ - فَكَانَ لِلْأَوَّلِ فِي قِيَاسِهِ أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ
٢١٣٣ - وَلْيَكُ بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّةْ ثُلْثًا ثَمَانِيًا إِذَا نَسَبْتَهْ
٢١٣٤ - لِخَمْسَةٍ مَحَفُوظَةٍ فَمِثْلُ لَهَا وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ تَتْلُو
٢١٣٥ - فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ أَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ تَلِي
[ ٥٢٠ ]
٢١٣٦ - وَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا ثُمْنَا مَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا عِنْدِي أَنَا
٢١٣٧ - أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ لِزَيْدِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِي
٢١٣٨ - أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثُّمُنْ مِنْهَا انْقُصَنْ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ
٢١٣٩ - ذَا مِئَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِئَتَي خَمْسُونَ مَعْ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ
٢١٤٠ - لِأَوَّلٍ سَبْعٌ مِنَ الْمِئِينَا وَنِصْفُ ثُمْنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَا
٢١٤١ - مُعَادِلًا شَيْئًا فَسَبْعُمِئَةِ خَمْسُونَ مَعْهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ
٢١٤٢ - أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِ وَنِصْفِ ثُمْنٍ عَادِلٍ فِي وَزْنِهِ
٢١٤٣ - خَمْسِينَ فَالْأَوَّلُ ذُو ثَمَانِ مِنَ الْمِئَاتِ ضِعْفُهَا لِلثَّانِي
٢١٤٤ - كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَا بِحَبَّةٍ وَنَجَسٍ يُسْتَقْنَى
٢١٤٥ - غَصَبْتُهُ بَنَجَسٍ أَرَادَهْ لَا رَدِّ تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةْ
٢١٤٦ - مَالٌ وَمَعْ عَظِيمٍ اوْ كَبِيرِ أَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ بِالْيَسِيرِ
٢١٤٧ - وَأُمِّ فَرْعٍ فِي الْأَصَحِّ لَا نَجِسْ وَدِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ
٢١٤٨ - خُمْسَيْ شَعِيرٍ قَدْ تَلَتْ خَمْسِينَا دِينَارُنَا اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا
٢١٤٩ - لَكِنْ بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ قُبِلْ لَا بِالْفُلُوسِ حَيْثُ عُرْفٌ أَوْ يَصِلْ
٢١٥٠ - فِي الْعَبْدِ أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتُ عُشْرَهْ بِهِ وَرَهْنِهِ وَأَرْشٍ جَرَّهْ
٢١٥١ - وَهْوَ لَهُ عَارِيَّةٌ وَمَا جُعِلْ بِالْمِلْكِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ إِنْ يَتَّصِلْ
٢١٥٢ - بِالْقَصْدِ أَوَّلًا وَلَمْ يَسْتَغْرِقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ
٢١٥٣ - أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ نَفْيِهِ كَفِي الطَّلَاقِ وَسِوَى جِنْسِيِّهِ
[ ٥٢١ ]
٢١٥٤ - إِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِ وَذَا الَّذِي اسْتُثْنِي وَمَاتَ الْبَاقِي
٢١٥٥ - وَفِي عَلَيَّ بِمُؤَجَّلٍ وَصَلْ قُلْتُ وَيُسْتَثْنَى مُبَايِنُ الْأَجَلْ
٢١٥٦ - أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ مَا سَلَّمَهُ وَبِالْيَمِينِ عِنْدَمَا
٢١٥٧ - يَقُولُ لُقِّنْتُ خِلَافَ لُغَتِي وَمَا فَهِمْتُ وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي
٢١٥٨ - مُتَّصِلًا وَرَدِّهِ وَتَلَفِهْ مِنْ بَعْدِهِ لَا قَبْلَهُ بِحَلِفِهْ
٢١٥٩ - وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِي فِي ذِمَّتِي وَلْيُلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي
٢١٦٠ - فِي ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إِلَى وَقْتِي وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا
٢١٦١ - وَفِي عَلَيَّ مِئَةٌ لَا تَلْزَمَنْ أَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِي عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ
٢١٦٢ - أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ وَإِذَا يَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا
٢١٦٣ - أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِ الْمُخْتَصَرْ شَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ
٢١٦٤ - وَمِئَةٌ فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ الَّذِي فِي الْكِيسِ مَعْ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا وَذِي
٢١٦٥ - يَلْزَمُ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا يَنْقُصْ عَنِ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا
٢١٦٦ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْ ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا لِمَا بِهِ أَقَرْ
٢١٦٧ - وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ
٢١٦٨ - وَالْفَصُّ فِي عِنْدِيَ خَاتَمٌ دَخَلْ قُلْتُ وَفِي عَلَيْهِ فَصٌّ مَا شَمَلْ
٢١٦٩ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِ مَالِي لَهُ أَوْ مِئَة فِي مَالِي
٢١٧٠ - فِي أَوْ تُرَاثِي مِنْ أَبِي وَلَا ما عَلَّقَهُ وَلَوْ أَتَى خِتَامَا
٢١٧١ - وَإِنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ أَلْفُ كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ
[ ٥٢٢ ]
٢١٧٢ - أَوْ بَلْ وَأَلْفٌ فَوْقَهُ أَوْ مَعْهُ أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ فَأَلْفًا دَعْهُ
٢١٧٣ - لَوْ قَالَ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ أَوْ لَهْ أَلْفٌ وَأَلْفٌ فَكَأَلْفٍ قَبْلَهْ
٢١٧٤ - أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ فَذَا أَلْفَانِ وَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ
٢١٧٥ - وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِ مَكَانَ دِرْهَمَيْنِ ذَا وَذَيْنِ
٢١٧٦ - وَفِي لَهُ دَرَاهِمٌ أَوْ دِرْهَمُ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ
٢١٧٧ - ثَلَاثَةً وَإِنْ يُؤَكِّدْ ثَانِ بِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ
٢١٧٨ - لَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْ رَفْعًا وَنَصْبًا وَبِوَقْفٍ وَبِجَرْ
٢١٧٩ - مُكَرِّرٌ لَفْظَ كَذَا أَوْ مُفْرِدُ فَكَيْفَ كَانَ دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ
٢١٨٠ - إِلَّا إِذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّا وَالْوَاوِ نَاصِبًا فَإِنَّ الْحُكْمَا
٢١٨١ - أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْ عَدَّ كَذَا قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ
٢١٨٢ - وَوَاحِدٌ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ أَحَدْ لَا إِنْ حِسَابًا أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ
٢١٨٣ - أَوْ يَقْصِدِ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِ وَفِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ
٢١٨٤ - وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمْ مُبْهَمُ لَا حَيْثُ لِلتَّمْيِيزِ جَاءَ الدِّرْهَمُ
٢١٨٥ - وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِي إِقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ
٢١٨٦ - وَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَا هَذَا لِزَيْدٍ وَلِعَمْرٍو غَرِمَا
٢١٨٧ - غَصَبْتُ هَذَا مِنْكَ وَهْوَ لِابْنِيَا إِنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ بَرِيَا
٢١٨٨ - وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِ وَلُغَتَيْنِ وَبِمِقْدَارَيْنِ
٢١٨٩ - وَمُطْلَقٍ مِنْهُ وَبِالْمُضَافِ لَا مَا بِوَصْفَيْنِ وَلَا أَوْصَافِ
[ ٥٢٣ ]
٢١٩٠ - أَوْ سَبَبَيْنِ يُجْعَلَانِ وَاحِدَا فِيهِ وَلَوْ أَنَّ بِكُلٍّ شَاهِدَا
٢١٩١ - خِلَافَ الِانْشَا وَخِلَافَ الْقَتْلِ وَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْل