٣٦٨٠ - يُفَسَّرُ الْإِيلَا بِأَنَّهُ حَلِفْ زَوْجٍ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفْ
٣٦٨١ - عَلَى امْتِنَاعٍ مِنْ جِمَاعٍ مُمْكِنِ لَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ
٣٦٨٢ - كَمِثْلِ الِايلَاجِ وَغَيْبِ الْحَشَفِ فِي الْفَرْجِ وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِي
٣٦٨٣ - وَالْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَةْ وَكَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ أَوْ مَا شَابَهْ
٣٦٨٤ - وَبِالْكِنَايَاتِ كَلَا بَاضَعْتُ لا لَامَسْتُ لَا بَاشَرْتُ أَوْ لَنْ أَدْخُلَا
٣٦٨٥ - بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشْيَانُ وَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ
٣٦٨٦ - وَجَمْعَ رَاسَيْنَا وِسَادٌ أَبْعُدَنْ عَنْكِ بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ قَرَنْ
٣٦٨٧ - أَطْلَقُهُ أَوْ فِي يَمِينٍ أَكْثَرَا مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ أَوْ قَدَّرَا
٣٦٨٨ - بِمِثْلِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُ أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ أَوْ رَبِيحُ
٣٦٨٩ - يَمُوتُ أَوْ يَقْدُمُ حَيْثُ يَعْلَمُ فِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدُمُ
٣٦٩٠ - وَهْوَ كَأَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَا وَالْعِتْقَ أَوْ يَلْتَزِمَ الْإِعْتَاقَا
٣٦٩١ - وَالصَّوْمَ دُونَ قُرْبِ حِنْثٍ وَعَلَيْ صِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ إِنْ وَطِئْتُ مَي
٣٦٩٢ - كَأَنْ وَطِئْتُهَا فَعَبْدِي مُعْتَقُ أَوْ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ عَنْهُ يَعْتِقُ
٣٦٩٣ - وَإِنْ يَزِدْهُ إِنْ أُظَاهِرْ فَتَلَا ظِهَارَهُ يَعْتِقْ ولَكِنْ عَنْهُ لَا
٣٦٩٤ - وَفَعَتِيقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرِ ثُمَّ مَضَى فَإِنْ جِمَاعٌ يَجْرِي
٣٦٩٥ - وَبَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَى بِشَهْرٍ انْحِلَالُ الِايلَا ثَبَتَا
٣٦٩٦ - وَدُونَهُ يَبِينُ عِتْقُهُ وَفِي فَأَنْتِ طَالِقٌ بِنَزْعِ الْحَشَفِ
[ ٦٠٨ ]
٣٦٩٧ - إِنْ غُيِّبَتْ وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَةْ لِذَا وَلَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةْ
٣٦٩٨ - أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ وَإِنْ يُرِدْ هُنَا مُبْهَمَةً عَيَّنَهَا أَوْ بَيَّنَا
٣٦٩٩ - وَلَا أَطَاكُنَّ فَبِالْمُجَامَعَةْ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ فَذَا فِي الرَّابِعَةْ
٣٧٠٠ - وَلَا أَطَا فِي الْعَامِ إِلَّا عِدَّةْ كَذَا وَيَسْتَوْفِي وَتَبْقَى الْمُدَّةْ
٣٧٠١ - فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ الْمَحْكِيَّةْ وَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّةْ
٣٧٠٢ - وَلَمْ يَحِلَّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ
٣٧٠٣ - وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إِلَّا نِفَاسًا اوْ حَيْضًا وَصَوْمًا نَفْلَا
٣٧٠٤ - تُطَالِبُ الزَّوْجَ بِهِ دُونَ وَلِي وَسَيِّدٍ بِالْقَاضِ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ
٣٧٠٥ - بِالْعِرْسِ مَانِعٌ نَعَمْ إِنْ كَانَا بِالزَّوْجِ طَبْعِيٌّ يَفِي لِسَانَا
٣٧٠٦ - وَإِنْ أَبَى طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا وَاحِدَةً ومُبْهَمًا إِنْ أَبْهَمَا
٣٧٠٧ - ثُمَّ لْيُبَيِّنْ أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجَهَا وَسَقَطَتْ مَهْمَا يَغِيبُ فَرْجَهَا
٣٧٠٨ - حَشَفَةٌ وَلَوْ مَعَ النُّزُولِ عَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي
٣٧٠٩ - مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ وَلَا نَرَى ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ
٣٧١٠ - وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا أَوْ يَنْتَفِ إِسْلَامُهُ وَعَادَ فَلْتُسْتَأْنَفِ
٣٧١١ - وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ غَابْ بَعْدَ الشُّهُورِ بِطَلَاقٍ أَوْ إِيَابْ
٣٧١٢ - فَإِنْ مَضَى إِمْكَانُهُ ثُمَّ طَلَبْ عَوْدًا إِلَيْهَا طُلِّقَتْ وَلَمْ يُجَبْ