٤٢٥٦ - إِنَّ الْبُغَاةَ فِرْقَةٌ مُخَالِفَةْ إِمَامَنَا عَنِ انْقِيَادٍ صَادِفَهْ
٤٢٥٧ - بِبَاطِلِ التَّأْوِيلِ غَيْرِ الْقَطْعِ لِا رِدَّةٍ وَمَنْعِ حَقِّ الشَّرْعِ
٤٢٥٨ - وَخَارِجِيٌّ بِمُطَاعِ الْكَلِمَةْ وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا الْمُقَاوَمَةْ
٤٢٥٩ - وَفِي الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَفِي أَخْذِ الْحُقُوقِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفِ
٤٢٦٠ - إِذْ قَاتَلُوا وَسَمْعِ حُجَّةٍ بِحَقْ وَصَرْفِ سَهْمٍ هُوَ لِلَّذِي ارْتَزَقْ
٤٢٦١ - لِجُنْدِهَا كَالْعَدْلِ وَلْيَبْدَأْ بِمَنْ يُنْذِرُ قُلْتُ وَهْوَ عَدْلٌ ذُو فِطَنْ
٤٢٦٢ - وَمَا لَنَا اتِّبَاعُ مَنْ قَدِ انْهَزَمْ قُلْتُ بَلَى الْجَمْعِ الَّذِي تَحْتَ الْعَلَمْ
٤٢٦٣ - وَإِنْ خَشِينَا الْجَمْعَ فِي الْمَآلِ وَنُطْلِقُ الصَّالِحَ لِلْقِتَالِ
[ ٦٤٠ ]
٤٢٦٤ - كَرَدِّنَا السِّلَاحَ وَالْخَيْلَ وَلَا يُسْتَعْمَلَانِ حَيْثُ أَمْنٌ حَصَلَا
٤٢٦٥ - وَغَيْرَ صَالِحٍ كَمَنْ لَا بَلَغَا وَلَمْ يُرَاهِقْ وَالنِّسَا بَعْدَ الْوَغَى
٤٢٦٦ - وَبِالْمَجَانِيقِ وَبِالنَّارِ رُمُوا إِنْ خِيفَ أَنَّا بِهِمُ نُصْطَلَمُ
٤٢٦٧ - وَكَافِرٌ، وَالْقَاتِلُ الْمُنْهَزِمَا لَيْسَ لَنَا أَنْ نَسْتَعِينَ بِهِمَا
٤٢٦٨ - وَإِنْ بِأَهْلِ حَرْبٍ اسْتَعَانُوا يَنْفُذْ عَلَيْهِمْ دُونَنَا الْأَمَانُ
٤٢٦٩ - وَإِنْ يَظُنُّوا مَعْهُمُ الْحَقَّ عَدَلْ عَنْ مُدْبِرِيهِمْ وَبِذِمِّيٍّ بَطَلْ
٤٢٧٠ - مِيثَاقُهُ وَلَوْ بِجَهْلِ الْحَقِّ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْعُذْرَ وَمُتْلَفًا ضَمِنْ
٤٢٧١ - مُنْتَقِضُو الْعَهْدِ وَجَازَ قَتْلُهُمْ وَالرِّقُّ وَالْمُكْرَهُ مِنْهُمْ مِثْلُهُمْ