١٤٤٤ - وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا بِإِيجَابٍ وَذَا
١٤٤٥ - كَبِعْتُ مَلَّكْتُ شَرَيْتُكَ اشْتَرِ وَلَوْ بِإِنْ شِئْتَ عَلَى الْمُشْتَهِرِ
١٤٤٦ - وَبِقَبُولٍ وَكَذَا إِنْ بَاعَا مِنْ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ مَتَاعَا
[ ٤٨٢ ]
١٤٤٧ - وَالْعَكْسُ لَا مِنْ وَارِثِ الْمُخَاطَبِ مُوَافِقٍ مَعْنًى وَفَصْلُهُ أُبِي
١٤٤٨ - كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِي قَبِلْتُ وَكَتَمَلَّكْتُ اشْتَرَيْتُ ابْتَعْتُ
١٤٤٩ - يَعْنِي وَهَكَذَا نَعَمْ إِنْ جَاوَبَا شَخْصًا بِبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ خَاطَبَا
١٤٥٠ - وَبِكِنَايَةٍ جَعَلْتُهُ لَكَا وَخُذْهُ أَوْ أَدْخَلْتُهُ فِي مُلْكِكَا
١٤٥١ - مَعْ بِكَذَا كَالْأَمْرِ بَالتَّسَلُّمِ مِنْهُ وَلَفْظِ هِبَةٍ لَا سَلَمِ
١٤٥٢ - وَبِهُدَى مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْ وَمُصْحَفٌ وَمِسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ
١٤٥٣ - بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ كَالْمُوصَى بِهَا لَهُ عَلَى خُلْفٍ وَمُسْتَوْهِبِهَا
١٤٥٤ - دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ وَالْمُسْتَرْجِعِ بِالْعَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ وَالْمُودِعِ
١٤٥٥ - وَوَارِثٍ وَذِي ارْتِهَانٍ وَأَمَرْ بِأَنْ يُزِيلَ الْمِلْكَ عَنْهُ مَنْ كَفَرْ
١٤٥٦ - وَلَوْ كِتَابَةً وَفِيمَنْ دُبِّرَا وَأُمِّ فَرْعٍ بِالْفِرَاقِ أُمِرَا
١٤٥٧ - وَلِامْتِنَاعٍ بِيعَ وَالْقَاضِي قَبَضْ لَهُ إِنِ اشْتَرَاهُ فَالْهُدَى عَرَضْ
١٤٥٨ - فِي نَافِعٍ شَرْعًا وَلَوْ قَدْ أُوجِرَا كَالْحَقِّ فِي الْمَمَرِّ أَوْ لِلْمَا جَرَى
١٤٥٩ - وَلِلْبِنَاءِ فَوْقَ سَقْفٍ وَغَرِمْ بِالْهَدِّ لِلْفُرْقَةِ فِي الْكُلِّ الْقِيَمْ
١٤٦٠ - لَا كَالْهَوَا فَرْدًا وَحَبَّتَيْنِ بُرْ وَسَبُعٍ لَيْسَ يَصِيدُ كَالنَّمِرْ
١٤٦١ - وَمَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ طَاهِرِ أَوْ طُهْرُهُ بِالْغَسْلِ لَا التَّكَاثُرِ
١٤٦٢ - مُقْدُورِ تَسْلِيمٍ كَحُوتٍ وَالِجِ فِي الضِّيقِ لَا حَمَامِ بُرْجٍ خَارِجِ
١٤٦٣ - فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضٍ عُيِّنَا مِنْ نَاقِصٍ بِفَصْلِهِ مِثْلِ الْإِنَا
١٤٦٤ - وَجَانٍ الْأَرْشُ يَحِلُّ عُنُقَهْ كَمُعْسِرٍ أَوْلَدَهُ أَوْ أَعْتَقَهْ
[ ٤٨٣ ]
١٤٦٥ - وَالْغَصْبُ وَالْآبِقُ لَا إِنْ قَدِرَا فِي قَبْضِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَخُيِّرَا
١٤٦٦ - لِلْجَهْلِ وَالْعَجْزِ يَلِيهِ مَنْ عَقَدْ وَلَوْ بِظَنِّ فَقْدِهَا حَتَّى يُرَدْ
١٤٦٧ - بَيْعُ الْفُضُولِيِّ كَذَا شِرَاهُ بِعَيْنِ مَا يَمْلِكُهُ سِوَاهُ
١٤٦٨ - قَدْ عَلِمَا مَعْ عَيْنِهِ مَمَرَّهْ كَبَيْعِ صَاعٍ صُبْرَةٍ لَا صُبْرَةْ
١٤٦٩ - مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ إِلَّا صَاعَا وَالْقَدْرَ ذِمَّةً كَمَا لَوْ بَاعَا
١٤٧٠ - صَبْرَتَهُ بِعَشْرَةٍ وَيَبْطُلُ بِدَكَّةٍ مَنْ تَحْتَهَا لا يَجْهَلُ
١٤٧١ - وَجَاهِلًا خَيِّرْ وَكُلُّ صَاعِ بِهِ وَمَعْ مَنْ هُوَ ذُو امْتِنَاعِ
١٤٧٢ - وَبِعْتُهَا بِعَشْرَةٍ كُلَّ أَحَدْ بِدِرْهَمٍ إِنْ يَتَوَافَقِ الْعَدَدْ
١٤٧٣ - لَا إِنْ تُبَعْ عَبِيدُ جَمْعٍ بِثَمَنْ أَوْ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْفٍ تُقْسَمَنْ
١٤٧٤ - عَلَى الْمَبِيعِ وَسِوَاهُ نُظِرَا لَا قَبْلَهُ فِي غَالِبٍ تَغَيَّرَا
١٤٧٥ - أَوْ بَعْضُهُ إِنْ دَلَّ أَوْ صِوَانٌ او آجَرَ نَفْسَهُ أَوِ اشْتَرَى فَلَوْ
١٤٧٦ - بَانَ بِمَا لَا يَغْلِبُ التَّغَيُّرُ فِي مِثْلِهِ بِقَوْلِهِ يُخَيَّرُ