١٨٥٨ - بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينِ وَالْخَصْمِ أَوْ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ
١٨٥٩ - وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ بِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ
١٨٦٠ - وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْ قُلْتُ وَمَنْ يَطْلُبْهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ
١٨٦١ - عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتِ وَذَاكَ فِي الْمَالِيِّ لَا فِي الذِّمَّةِ
١٨٦٢ - وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَا إِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا
١٨٦٣ - كَالْحِجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِ تَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ
١٨٦٤ - وَرَدِّهِ الْمَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْ لَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ
١٨٦٥ - فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِ وَبِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ
١٨٦٦ - لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ مَعْ وَاحِدٍ شَهِيدِ
١٨٦٧ - لَمْ يَحْلِفِ الْخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْ دَعْوَى وَمَا يُوصِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ
١٨٦٨ - وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَا وَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعَا
[ ٥٠٥ ]
١٨٦٩ - لَا مُفْرِطًا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْ قُلْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِبْرَتِهْ
١٨٧٠ - فَإِنْ يَشَأْ فَلْيَبِعِ الْمَتَاعَا أَوْ عُزِّرَ الْمَانِعُ حَتَّى بَاعَا
١٨٧١ - وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ عَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الْأُمَةِ
١٨٧٢ - يَبْدَأُ مِنْهُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمْ وَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمْ
١٨٧٣ - وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ رَضُوا لَا سَلَمَا بِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الْغُرَمَا
١٨٧٤ - وَعَادَ بِالْحِصَّةِ يَقْضِي حَقَّا مِنْ بَعْدُ بَانَ لَا إِنِ اسْتُحِقَّا
١٨٧٥ - مَا بَاعَهُ الْقَاضِي فَبِالْجَمِيعِ وَلَمْ يُغَرَّمْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ
١٨٧٦ - وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَعَلَى مَمُونِهِ أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا
١٨٧٧ - مِنْ عِرْسِهِ وَالْفَرْعِ وَالْأَصْلِ إِلَى بَيْعٍ وَقَسْمٍ وَكَسَوْا بِالْعُرْفِ لَا
١٨٧٨ - إِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي وَاسْتَثْنَى دِسْتَ ثِيَابٍ لَائِقًا وَسُكْنَى
١٨٧٩ - وَقُوتَهُمْ لِيَوْمِ قِسْمَةٍ قَدِ وَيُؤْجَرُ الْوَقْفُ وَأُمُّ الْوَلَدِ
١٨٨٠ - لَا هُو وَيَنْفَكُّ بِقَاضٍ وَوَجَبْ حَبْسُ الْمَدِينِينَ وَلَوْ أُمًّا وَأَبْ
١٨٨١ - بِغَيْرِ إِهْمَالٍ إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْ بِشَاهِدَيْنِ مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ
١٨٨٢ - أَوْ بِالْيَمِينِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ مَالٌ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا جَعَلَهْ
١٨٨٣ - مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا وَاجْتَهَدَا ثُمَّ إِذَا الْإِعْسَارَ ظَنَّا شَهِدَا
١٨٨٤ - وَيُضْرَبُ الْمُوسِرُ بِالْمُعَانَدَةْ قُلْتُ إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ فَائِدَةْ
١٨٨٥ - لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ
١٨٨٦ - بِعِلْمِهِ الْعَوْدَ إِلَى مَتَاعِهِ حَالًا بِنَحْوِ الْفَسْخِ لَا جِمَاعِهِ
١٨٨٧ - وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَا قَدْرَ سِوَى الْمَقْبُوضِ إِنْ تَعَذَّرَا
١٨٨٨ - بِالْفَلَسِ اسْتِيفَاؤُهُ لَا الْهَرَبِ وَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الْأَدَا أُبِي
[ ٥٠٦ ]
١٨٨٩ - مِنْ عِوَضِ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ وَلَوْ بَعْدُ وَلَوْ تَقْدِيمَهُ بِهِ ارْتَضَوْا
١٨٩٠ - مَعَ الَّذِي زَادَ بِغَيْرِ فَصْلِ كَثُمُرٍ مَا أُبِّرَتْ وَالْحَمْلِ
١٨٩١ - وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إِذِ الْعَقْدُ صَدَرْ وَلْيُعْطِهِ قِيمَةَ غَيْرٍ فِي الْبَشَرْ
١٨٩٢ - وَإِنْ رَأَى الْبَائِعُ الِامْتِنَاعَا عَنْ بَذْلِهِ الْقِيمَةَ فَلْيُبَاعَا
١٨٩٣ - وَخَصَّهُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ إِذَا فِي مِلْكِهِ كَانَ وَلَوْ بِعَوْدِ ذَا
١٨٩٤ - لَا حَيْثُ حَقٌّ لَازِمٌ بِهِ ارْتَبَطْ وَزُوِّجِتْ وَصَارَ فَرْخًا وَخَلَطْ
١٨٩٥ - زَيْتًا بِمِثْلٍ أَوْ بِدُونِهِ بِلَا أَرْشٍ لِنَقْصٍ لَا لِنَقْصٍ فُعِلَا
١٨٩٦ - أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِذِي إِفْرَادِ بِالْعَقْدِ نَحْوَ الزَّيْتِ بِالْإِيقَادِ
١٨٩٧ - فَاضْرِبْ لَهُ بِالْجُزْءِ مِنْ أَثْمَانِ لِنَاقِصٍ بِنِسْبَةِ النُّقْصَانِ
١٨٩٨ - مِنْ قِيمَةِ الْكُلِّ وَالْاعْتِبَارُ فِي ذَا بِأَقَلِّ قِيمَةٍ لِلتَّالِفِ
١٨٩٩ - مِنْ يَوْمِ عَقْدِهِ وَقَبْضٍ وَلِمَا يَبْقَى بِأَعْلَى الْقِيمَتَيْنِ فِيهِمَا
١٩٠٠ - وَإِنْ بَقِي عَبْدٌ مِنِ اثْنَيْنِ اتَّزَنْ هَذَا بِهَذَا وَبَقِي نِصْفُ الثَّمَنْ
١٩٠١ - فَصَاحِبُ الْمُفْلِسِ إِنْ شَا أَخَذَا عَلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا هَذَا بِذَا
١٩٠٢ - وَفِي الْكِرَى يَنْقُلُهُ مَنْ مَهْلَكَهْ لِمَأْمَنٍ وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ
١٩٠٣ - وَزَرْعَهُ بَقَّى بِأَجْرٍ قُدِّمَا بِهِ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ فِيهِمَا
١٩٠٤ - وَقُدِّمَتْ مَصَالِحٌ لِلْحَجْرِ وَلْيَبْقَ فِي الْمَبِيعِ دُونَ أَجْرِ
١٩٠٥ - وَإِنْ بَنَى مَنِ اكْتَرَى أَوْ غَرَسَا وَالْغُرَمَاءُ اتَّفَقُوا وَالْمُفْلِسَا
١٩٠٦ - فِي الْقَلْعِ يُقْلَعْ أَوْ يَقُولُوا لَا رَجَعْ وَيَبْذُلُ الْقِيمَةَ عَنْهُ أَوْ قَلَعْ
١٩٠٧ - وَغُرِّمَ النَّقْصَ وَلِلْخُلْفِ فُعِلْ أَصْلَحُ شَيْءٍ لِلْغَرِيمِ وَالْمُقِلْ
١٩٠٨ - وَالثَّوْبَ إِنْ يَصْبُغْهُ أَوْ مُحْتَرِمَا يَعْمَلْ يُشَارِكْ بِازْدِيَادٍ فِيهِمَا
[ ٥٠٧ ]
١٩٠٩ - وَالْحَبْسُ لِلْقَصَّارِ وَالْأَجْرَ هَدَرْ بِتَلَفٍ فِي يَدِهِ وَمِنْ قِصَرْ
١٩١٠ - فَقَصْرُهُ بِالْأَجْرِ رَهْنٌ حَيْثُمَا يَفْسَخْ وَإِلَّا فَلْيُضَارِبْ غُرَمَا