١٨٦ - تَيَمُّمُ الْحَدَثِ لِلْمُؤَقَّتَةْ فِيهِ وَمَتْبُوعٍ كَذِكْرِ الْفَائِتَةْ
١٨٧ - وَكَاجْتِمَاعِهِمْ لِشَكْوَى الْمَحْلِ وَغَسْلِ مَيْتٍ لِصَلَاةِ الْكُلِّ
١٨٨ - بِفَقْدِ مَاءٍ عَنْ ظَمَاهُ فَضَلَا وَذَاتِ حُرْمَةٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلَا
١٨٩ - وَقَبْلَهُ الصَّالِحُ لِلْغَسْلِ وَلَا يَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ وَأَوَّلَا
[ ٤١١ ]
١٩٠ - يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ فِي الْوَقْتِ إِنْ نَفْسًا وَمَالًا وَانْقِطَاعَهُ أَمِنْ
١٩١ - فِي حَدِّ غَوْثٍ لِتَوَهُّمٍ بَدَا وَالْقُرْبِ مَعْ يَقِينِهِ وَجَدَّدَا
١٩٢ - لِلثَّانِ وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِ آخِرَهُ أَوْلَى كَثَوْبِ الْبَدَنِ
١٩٣ - وَمُشْتَرَى مَاءٍ وَثَوْبٍ حُتِمَا وَالثَّوْبِ إِنْ يُوسَرْ لِفَرْدٍ مِنْهُمَا
١٩٤ - وَالدَّلْوِ وَاسْتِئْجَارِ ذَيْنِ بِثَمَنْ وَأَجْرِ مِثْلٍ ثَمَّ فِي ذَاكَ الزَّمَنْ
١٩٥ - يَفْضُلُ عَنْ ذِي حُرْمَةٍ مَعْهُ وَعَنْ دَيْنٍ وَكَافِي سَفَرٍ مِنَ الْمُؤَنْ
١٩٦ - وَبِالنَّسَا بِزَائِدٍ لَاقَ لِمَنْ يَغْنَى لِمَدِّ أَجَلٍ إِلَى الْوَطَنْ
١٩٧ - وَالْمَاءُ إِنْ يُوهَبْهُ أَوْ إِنْ يُقْرَضِ مِنْهُ يَجِبْ قَبُولُهُ لَا الْعِوَضِ
١٩٨ - وَإِنْ يُعِرْ ثَوْبًا وَدَلْوًا وَجَبَا قَبُولُهُ خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا
١٩٩ - إِنْ يَهَبِ الْمَا أَوْ يَبِعْهُ بَطَلَا وَقْتَ صَلَاتِهِ وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا
٢٠٠ - وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا وَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئْرِ مَا
٢٠١ - وَفِي مَقَامٍ ضَيِّقٍ وَالسُّتْرَةْ إِلَيْهِ بَعْدَ وَقْتِهَا امْنَعْ صَبْرَهْ
٢٠٢ - وَلِظَما رَفِيقِ مَيْتٍ مَعْهُ مَا يَمَّمَهُ وَقِيمَةَ الْمَا غَرِمَا
٢٠٣ - فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْلَى بِمَا قَدْ جُعِلَا لِظَامِئٍ ثُمَّ لِمَيْتٍ أَوَّلَا
٢٠٤ - وَإِنْ يَمُوتَا جُمْلَةً أَوْ يَقَعِ بَعْدُ فَلِلْأَفْضَلِ ثُمَّ لْيَقْرَعِ
٢٠٥ - ثُمَّ لِذِى تَنَجُّسٍ فَذَاتِ دَمْ فَجُنُبٍ لَا إِنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ
٢٠٦ - لَا الْغُسْلُ وَالْمَالِكُ فِي الْمِلْكِ وَلَا يُؤْثِرُ إِلَّا ظَامِئًا إِنْ فَضَلَا
٢٠٧ - وَجَازَ قَهْرٌ وَبِبَرْدٍ وَمَرَضْ يُخْشَى بِهِ الْمَحْذُورُ إِنْ غُسْلٌ عَرَضْ
[ ٤١٢ ]
٢٠٨ - كَفُحْشِ شَيْنٍ ظَاهِرٍ وَالْبُطْوِ فِي الْبُرْءِ إِنْ قَالَ طَبِيبٌ يَرْوِي
٢٠٩ - لَا حَيْثُ إِيلَامٌ عَنِ الْخَوْفِ عَرِي وَجُرْحِهِ وَالْكَسْرِ لِلتَّضَرُّرِ
٢١٠ - مَعْ غُسْلِ مَا صَحَّ وَمَسْحٍ عَمَّا بِالْمَاءِ إِنْ يَسْتُرْ وَمَا ذَا حَتْمَا
٢١١ - كَالْخُفِّ كَيْ يَكْفِيَ مَاءٌ قَلَّا مَا دَامَ وَقْتَ غَسْلِهِ الْمُعْتَلَّا
٢١٢ - ثُمَّ يُعِيدُهُ لِكُلِّ فَرْضِ مَعَ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي التَّوَضِّي
٢١٣ - وَالْمَوْضِعَ الْمَعْذُورَ فَلْيَغْسِلْ مَعَهْ لَدُنْ بَرِئْ وَإِنْ لُصُوقًا رَفَعَهْ
٢١٤ - تَوَهُّمًا لِبُرْئِهِ لَمْ يَجِبِ غَسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّب