٤٠٠٧ - وَمُعْقِبٌ لِتَلَفِ الْمَعْصُومِ فِي حَالَيْنِ مِنْ إِصَابَةٍ وَتَلَفِ
٤٠٠٨ - إِمَّا بِإِيمَانٍ أَوِ الْأَمَانِ بِجِزْيَةٍ وَالْعَهْدِ لِلْإِنْسَانِ
٤٠٠٩ - كَقَاتِلِ النَّفْسِ وَكَفِّ مَنْ سَرَقْ فَاعْصِمْهُمَا عَلَى سِوَى مَنِ اسْتَحَقْ
٤٠١٠ - وَالْمُحْصَنِ الزَّانِي عَلَى الْأَنْدَادِ وَأَهْلِ ذِمَّةٍ وَذِي ارْتِدَادِ
٤٠١١ - وَذَا عَلَى شَبِيهِهِ بِمَدْخَلِ فِي تَلَفٍ لَا صَفْعَةٍ لَمْ تَثْقُلِ
٤٠١٢ - يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ بِالْمَنْعُوتِ تَلَفُهُ بِالظُّلْمِ لِلتَّفْوِيتِ
[ ٦٢٦ ]
٤٠١٣ - مُبَاشِرًا أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطَا كَقَاعِدٍ يُعْثِرُ مَنْ تَخَطَّى
٤٠١٤ - بِهِ وَإِهْدَارُ دَمٍ لَا يَلْتَبِسْ مِنْ ذِي الْقُعُودِ وَبِقَائِمٍ عُكِسْ
٤٠١٥ - وَالرَّشِّ إِلَّا لِعُمُومِ مَصْلَحَةْ كَغُبْرَةٍ وَنَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهْ
٤٠١٦ - وَحَفْرِ مَا ضَرَّ الْمُرُورَ كُلُّ فِي شَارِعٍ وَحَيْثُ هَذَا الْفِعْلُ
٤٠١٧ - لِغَرَضِ الْحَافِرِ لَا إِنْ صَدَرَا إِذْنُ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَا
٤٠١٨ - مِثْلَ الْجَنَاحِ وَالْبِنَاءِ وَضَعَهْ ذَا مَيَلٍ لَا إِنْ يَمِلْ وَيَسَعَهْ
٤٠١٩ - فِي الْمِلْكِ فَوْقَ عَادَةٍ وَصَاحَا بِالطِّفْلِ قُلْتُ أَوْ نَضَى سِلَاحَا
٤٠٢٠ - فَجُنَّ أَوْ أَرْعَدَهُ فَطَاحَا مِنْ عُلْوٍ اوْ عَلَّمَهُ سِبَاحَا
٤٠٢١ - فَغَرِقَ الصَّغِيرُ لَا إِنْ جَعَلَهْ فِي مَوْضِعٍ ذِي سَبُعٍ فَأَكَلَهْ
٤٠٢٢ - أَوْ أَوْقَدَتْ فِي السَّطْحِ فِي الرِّيَاحِ أَوْ بَارِزُ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ
٤٠٢٣ - يَسْقُطُ وَالْجَمِيعُ نِصْفًا يُعْتَبَرْ أَقْوَى كَأَنْ رَدَاهُ ذَا وَذَا حَفَرْ
٤٠٢٤ - وَأَوَّلُ الشَّرْطَيْنِ كَالْمَحْفُورِ وَنَصْبِ نَصْلٍ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ
٤٠٢٥ - فِي النَّفْسِ لَا عَلَى مُحَارِبٍ بِلَا تَجْزِئَةٍ كَذَا الْقِصَاصُ جُعِلَا
٤٠٢٦ - وَيُوجِبُ الضَّمَانَ أَيْضًا لَا لَهُ وَعَبْدُهُ فِي وَقْتِ صَيْبٍ نَالَهُ
٤٠٢٧ - وَلَوْ مُكَاتَبًا وَبَعْضًا مَثَّلَهْ بِيعَ مُكَاتَبٌ أَبَى وَقَتَلَهْ
٤٠٢٨ - وَلَا لِآذِنٍ وَفِي قَطْعٍ سَرَى وَتَارِكٍ مَوْثُوقَ دَفْعِ مَا طَرَا
٤٠٢٩ - كَالْمُكْثِ فِي النَّارِ وَلَا إِنْ يَزْعُمِ كُفْرًا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ صَفِّهِمِ
٤٠٣٠ - فِي كَامِلِ النَّفْسِ لَدَى الْمَوْتِ مِئَةْ قَدْ خُمِّسَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَةْ
[ ٦٢٧ ]
٤٠٣١ - وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ وَحِقَّةْ وَجَذْعَةً فِي الْخَطَإِ اسَتَحَقَّهْ
٤٠٣٢ - كَعَبْدِهِ يَعْتِقُ وَالْحَرْبِيِّ أَسْلَمَ وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ الرَّمْيِ
٤٠٣٣ - كَجَرْحِهِ عَبْدًا لِغَيْرٍ فَعَتَقْ ثُمَّ سَرَى فَمِئَةً أَدَّى وَحَقْ
٤٠٣٤ - سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ مَا وَجَبْ بَعْدُ بِمَا جَنَى عَلَى مِلْكٍ ذَهَبْ
٤٠٣٥ - وَأَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ أَوْ قِيمَتِهِ وَخِيرَةَ الْجَانِي رَأَوْا
٤٠٣٦ - كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرِ فَعَتَقْ فَآخَرُ الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ
٤٠٣٧ - رِجْلًا لِسَيِّدٍ أَقَلُّ تَأْدِيَةْ مِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ وَمِنْ ثُلْثِ الدِّيَةْ
٤٠٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّ وَيَجْرَحِ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْعِتْقِ
٤٠٣٩ - كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سُدَيْسِ مَا يَدِي وَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ
٤٠٤٠ - وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي ذِي رَحِمِ قُلْتُ: مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ
٤٠٤١ - هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِ وَحَرَمِ الْبَيْتِ أُصِيبَ أَوْ رُمِي
٤٠٤٢ - وَحُرُمٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ نَظَّرَهْ بِكُرْهِهِ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةْ
٤٠٤٣ - فَمَاتَ فِي صُعُودِهِ بِالزَّلْقَةْ سِتِّينَ بَيْنَ جَذْعَةٍ وَحِقَّةْ
٤٠٤٤ - تَسَاوَيَا وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْ أَيْ حَامِلًا بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةْ
٤٠٤٥ - وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي وَلَكِنْ ضَمِنَهْ يُؤْخَذُ فِي الْآخِرِ مِنْ كُلِّ سَنَةْ
٤٠٤٦ - مَنْ يَوْمِ مَوْتٍ وَلِجُرْحٍ مِنْهُ وَمَا سَرَى مِنْ وَقْتِهَا اجْعَلَنْهُ
٤٠٤٧ - مِقْدَارُ ثُلْثِهَا لِكُلِّ واحِدِ مِنْ وَسَطٍ أَيْ مَالِكٍ لِلزَّائِدِ
٤٠٤٨ - لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِ رُبْعٌ وَذِي عِشْرِينَ نِصْفٌ جَارِ
[ ٦٢٨ ]
٤٠٤٩ - أَوْ حِصَّةُ الْقَلِيلِ مِمَّنْ حَسَّنَا وَلِي نِكَاحٌ وَبِفَرْضِ مَنْ جَنَى
٤٠٥٠ - أُنْثَى مِنَ الْفِعْلِ إِلَى الْفَوَاتِ لَا قَاضٍ بِفَرْضٍ فَاسِقٍ مُعَدَّلَا
٤٠٥١ - يُرَتَّبُونَ إِنْ وَفَوْا وَحَصَّنَا بَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَالَّذِي جَنَا
٤٠٥٢ - وَالْمُعْتِقُونَ كَامْرِئٍ وَشَبِّهِ كُلَّ امْرِئٍ مِنْ عَصَبِ الْكُلِّ بِهِ
٤٠٥٣ - كَفِي النِّكَاحِ وَعَنِ الذِّمِّيِّ لَا يَحْمِلُ حَرْبِيٌّ وَمِثْلٌ حَمَلَا
٤٠٥٤ - ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْ ثُمَّ مِنَ الْجَانِي كَجَحْدِ الْعَاقِلَةْ
٤٠٥٥ - كَذَا مِنَ ارْشِ تَلَفِ السَّابِقِ مَا زَادَ إِذَا جَرُّ الْوَلَا تَقَدَّمَا
٤٠٥٦ - كَالْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِ فَالْعَبْدُ إِنْ يَقْطَعْ يَدَ الْإِنْسَانِ
٤٠٥٧ - قُلْتُ الْمُرَادُ خَطَأً فَحَرِّرَا فَذَلِكَ الْقَطْعُ إِلَى النَّفْسِ سَرَى
٤٠٥٨ - كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهْ بِالْأَنْزَرِ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةْ
٤٠٥٩ - وَنِصْفَهَا يَغْرَمُ جَانِي الْقَتْلِ وَفِي تَعَمُّدٍ بِقَصْدِ الْفِعْلِ
٤٠٦٠ - وَالشَّخْصُ خَالِصٌ بِأَنْ يَهْلِكَ فِي غَلَبَةٍ كَالسِّحْرِ إِنْ يَعْتَرِفِ
٤٠٦١ - وَأَنْ يُجِيعَ جَائِعًا وَيُظْمِي ظَمْآنَ وَالنِّصْفُ لِغَيْرِ عِلْمِ
٤٠٦٢ - وَمِثْلِ أَنْ يُلْدِغَ شَخْصًا عَقْرَبَا وَيُنْهِشَ الْأَفْعَى وَقَتْلٌ غَلَبَا
٤٠٦٣ - وَجَمْعِهِ بِسَبُعٍ فِي ضَيِّقِ وَيُلَقِيَ الشَّخْصَ بِمَاءٍ مُغْرِقِ
٤٠٦٤ - وَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَغَيْرَ سَابِحِ فِي الْمَاءِ إِنْ أَغْرَقَ أَوْ بِجَارِحِ
٤٠٦٥ - حَيْثُ يَرَى إِهْلَاكَهُ ذَا كَثْرَةْ كَسَقْيِهِ الدَّوَا وَغَرْزِ إِبْرَةْ
٤٠٦٦ - مَعْ وَرَمٍ فَمِئَةً مُعَاجَلَةْ قَدْ ثُلِّثَتْ مِمَّنْ جَنَى لَا الْعَاقِلَةْ
[ ٦٢٩ ]
٤٠٦٧ - وَلْتَكُ مِنْ غَالِبِ إِبْلِ الْبَلَدِ أَوْ إِبْلِهِ وَبالْمَعِيبِ لَا يَدِي
٤٠٦٨ - ثُمَّ بِأَدْنَى بَلَدٍ قُلْتُ لِمَا دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ ثُمَّ قُوِّمَا
٤٠٦٩ - وَوُزِّعَتْ عَلَى جِرَاحِ جَانِي مُخْتَلِفَاتِ الْحُكْمِ وَالْأَبْدَانِ
٤٠٧٠ - إِنْ شَارَكَ الْجَانِي وَلَوْ كَالْحَيَّةِ وَخَائِطًا فِي اللَّحْمِ غَيْرِ الْمَيِّتِ
٤٠٧١ - لَا مَرَضًا كَمُعْمِقٍ وَمَنْ حَفَرْ وَالنِّصْفَ فِي الْخُنْثَى وَفِي ضِدِّ الذَّكَرْ
٤٠٧٢ - وَلِلْيَهُودِيِّ وَلِلنَّصْرَانِي ثُلْثًا وَلِلْعَابِدِ لِلْأَوْثَانِ
٤٠٧٣ - وَالْقَمَرَيْنِ وَلِذِي تَمَجُّسِ أُومِنَ كَالزِّنْدِيقِ ثُلْثَ الْخُمُسِ
٤٠٧٤ - كَالشَّخْصِ لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولِ دَعْوَةٌ اوْ مِنَّا مَعَ التَّبْدِيلِ
٤٠٧٥ - وَدُونَهُ وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِ وَقِيلَ هُمْ قَوْمٌ وَرَاءَ الصِّينِ
٤٠٧٦ - وَالطِّفْلُ كَالْأَكْثَرِ مِنْ أُمٍّ وَأَبْ يُودَى وَتَقْوِيمُ الْأَرِقَّاءِ وَجَبْ
٤٠٧٧ - وَلِجَنِينٍ كَوْنَهُ عَلِمْنَا دُونَ الْحَيَاةِ وَهْوَ حُرٌّ مِنَّا
٤٠٧٨ - حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةْ دُونَ جَنِينٍ هُوَ مِنْ حَرْبِيَّةْ
٤٠٧٩ - تُجْهَضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ بِتَخْوِيفٍ مِنَ الِإَمامِ
٤٠٨٠ - تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا قِنًّا سَلِمْ مِنْ عَيْبِ بَيْعٍ إِنْ يُمَيِّزْ لَا هَرِمْ
٤٠٨١ - يَعْدِلُ خُمْسَ إِبِلٍ قَدْ رُسِمَتْ بَدِيلَهُ لِلْفَقْدِ ثُمَّ قُوِّمَتْ
٤٠٨٢ - لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِ فَرْدًا كَمَا لِلْبَدَنَيْنِ اثْنَيْنِ
٤٠٨٣ - وَإِنْ يُخَلِّفْ زَوْجَةً حُبْلَى وَأَبْ وَقِنَّةً تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ
٤٠٨٤ - أَلْقَتْ بِفِعْلِ الْقِنَّةِ الْجَنِينَا مَيْتًا وَسَاوَتْ غُرَّةٌ سِتِّينَا
[ ٦٣٠ ]
٤٠٨٥ - وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا
٤٠٨٦ - قُلْتُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِ مُشْتَرَكٌ فِي مَالِ مَالِكِيهِ
٤٠٨٧ - إِنْ تَتَفَاوَتْ حِصَصٌ فِي الْمَالِ وَالْعَبْدُ أَوْ فَرْدٌ مِنَ الْمِثَالِ
٤٠٨٨ - أَمَّا الْكِتَابِيُّ فَضِعْفَ سُدْسِهِ لَهُ وَلِلْمَجُوسِ ثُلْثَ خُمْسِهِ
٤٠٨٩ - وَهْوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا لِوَارِثِ الْجَنِينِ لَا مَا وَقَفَا
٤٠٩٠ - وَمَا بِهِ عَمْدٌ وَحَمْلُ غَيْرِ حُرْ فَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ
٤٠٩١ - لَدُنْ جَنَى بِفَرْضِهَا فِي الْقِيمَةْ مُسْلِمَةً رَقِيقَةً سَلِيمَةْ
٤٠٩٢ - كَالْحَمْلِ دُونَ عَكْسِهِ مَعْ غُرْمِهِ مَعْ مَا ذَكَرْنَا أَرْشُ شَيْنِ أُمِّهِ
٤٠٩٣ - وَفِيهِ أَرْشُ أَلَمِ الْأُمِّ دَخَلْ وَالْعَقْلُ وَاللِّسَانُ حَتَّى ذُو الثِّقَلْ
٤٠٩٤ - وَحَرَكَاتُهُ لِأَجْلِ الْكَلِمَةْ وَالنُّطْقُ وَالصَّوْتُ وَذَوْقُ الْأَطْعِمَةْ
٤٠٩٥ - وَالْمَضْغُ وَالْكَمْرَةُ كَالْإِمْنَاءِ وَقُوَّةُ الْإِحْبَالِ فِي النِّسَاءِ
٤٠٩٦ - وَلَذَّةُ الطَّعَامِ وَالسِّفَادِ وَمَسْلَكُ الْغِذَا كَالِاتِّحَادِ
٤٠٩٧ - فِي نَهْجَيِ الْجِمَاعِ وَالْغَائِطِ لَا بَوْلٍ وَلَوْ مَعَ النِّكَاحِ فَعَلَا
٤٠٩٨ - أَوِ الزِّنَا بِالْمَهْرِ وَالْمُخْتَارَةْ تَحْرُمُ ذَا كَالْأَرْشِ لِلْبَكَارَةْ
٤٠٩٩ - إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ بِالدَّسِّ لِإِصْبَعٍ وَالْجِلْدُ مِثْلُ النَّفْسِ
٤١٠٠ - وَالْأُذْنِ إِذْ بِهَا الدَّبِيبُ وُقِّي وَالسَّمْعُ لَا تَعْطِيلُهُ كَالنُّطْقِ
٤١٠١ - وَالْمَشْيُ وَالْعَيْنُ وَلَوْ بِالْجَهْرِ وَبَصَرُ الْعَيْنِ وَشَحْمُ مِنْخَرِ
٤١٠٢ - وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ وَبَطْشُ يَدْ وَشَفَةٌ لَهَا إِلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ
[ ٦٣١ ]
٤١٠٣ - وَمَا يُوَارِي لِثَةً، وَلَحْيُ وَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَخَصْيُ
٤١٠٤ - وَأَلْيَةٌ وَالشُّفْرُ تَأْتِي فِي إِطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ كَالنِّصْفِ
٤١٠٥ - وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُ إِنْ قِيلَ قَدْ جُنَّ وَلَا يُحَلَّفُ
٤١٠٦ - أَمَّا الْحَوَاسُ فَبِصَوْتٍ مُنْكَرِ وَقُرْبِ ذِي حَدٍّ وَمُرٍّ مَقِرِ
٤١٠٧ - وَذَفْرِ رِيحٍ وَلِنَقْصِ كَائِنِ يَحْلِفُ بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ
٤١٠٨ - وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ ذِي قُوَى بِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ وَالدَّوَا
٤١٠٩ - كَدَاخِلٍ الشَّرَجِ فِي الْعِجَانِ كَالثُّلْثِ وَالْفَرْدُ مِنَ الْأَجْفَانِ
٤١١٠ - كَالرُّبْعِ وَالرَّأْسُ أَوِ الْوَجْهُ فَمَا يُوضَحْ وَيُنْقَلْ عَظْمُهُ وَهَشْمَا
٤١١١ - وَأُنْمُلٌ فَرْدٌ مِنَ الْإِبْهَامِ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ
٤١١٢ - مُثَغَّرٍ أَوْ بَانَ أَنَّهُ فَسَدْ مَنْبَتُها عَنْ عَارِفَيْنِ كَالْقَوَدْ
٤١١٣ - كَنِصْفِ عُشْرِهَا وَإِنْ عَادَتْ كَمَا أَجَافَ أَوْ أَوْضَحَ ثُمَّ الْتَحَمَا
٤١١٤ - وَكَالْيَدِ الضُّعْفَى بِقَطْعِ النَّافِعَةْ تَقْوَى وَفَلْقَةِ اللِّسَانِ الرَّاجِعَةْ
٤١١٥ - وَأُذُنٌ تُلْصَقُ بِالْمَكَانِ وَقُطِعَتْ لِلدَّمِ لَا الْمَعَانِي
٤١١٦ - وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَةْ كَثُلْثِهِ وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجُرْمِ لَهْ
٤١١٧ - وَمَا مِنَ الْعِشْرِينَ وَالثَّمَانِي يُحْسِنُ وَالْأَكْثَرَ لِلِّسَانِ
٤١١٨ - وَحُطَّ نَقْصُ كُلِّ جُرْمٍ ذِي دِيَةْ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدِيَةْ
٤١١٩ - وَعَدَدُ الْأَرْشِ إِذَا تَعَدَّدَتْ جَائِفَةٌ وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ
٤١٢٠ - مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ حُكْمِ أَوْ صُورَةٍ بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْمِ
[ ٦٣٢ ]
٤١٢١ - وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الْجِرَاحَتَيْنِ لَا إِنْ رَفَعَ الْفَاعِلُ أَوْ تَأَكَّلَا
٤١٢٢ - وَبِالْيَمِينِ قُلْتُ مَعْ إِمْكَانِ بِأَنَّهُ حِينَ برَى أَرْشَانِ
٤١٢٣ - وَإِنْ يُصَدَّقْ فَثَلَاثٌ وَدَخَلْ فِي النَّفْسِ كُلٌّ إِنْ سَرَتْ أَوْ مَنْ فَعَلْ
٤١٢٤ - حَزَّ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَا وَفِي ارْتِدَادٍ فَلْيَجِبْ أَدْنَاهُمَا
٤١٢٥ - وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسٍ يُشْتَرَطْ عِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْتًا وَوَسَطْ
٤١٢٦ - وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِ وَمَقْطَعٍ كَمَارِنٍ وَعَيْنِ
٤١٢٧ - وَالْبَطْشِ وَالْحَوَاسِ وَالْعَظْمِ وَضَحْ وَشَقِّ مَارِنٍ وَأُذْنٍ فِي الْأَصَحْ
٤١٢٨ - لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ وَالْفَخْدِ وَلَوْ كُرْهًا كَأَمْرِ مَنْ إِذَا عُصُوا سَطَوْا
٤١٢٩ - وَلَوْ صَبِيًّا وَبِظَنِّ الصَّيْدِ لَا بِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَقَلَا
٤١٣٠ - وَحَثِّ ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا وَلَا أَرْشَ بِعُنْقِهِ وَمَا تَمَوَّلَا
٤١٣١ - وَسَتْرِ بِئْرِ الدَّرْبِ وَالْمُضِيفِ بِمَا يُسَمُّ غَيْرُ ذِي تَكْلِيفِ
٤١٣٢ - وَقَتْلِ مَنْقُولِ الْحَشَا وَمُشْرِفِ أَوْ ظَنُّ صِحَّةٍ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ
٤١٣٣ - وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا
٤١٣٤ - لَا حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ بِغُرْمِهِ وَلَا رُجُوعَ الْأَقْوَى
٤١٣٥ - كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصُ مَجْرُوحًا وَجَدْ فِيهِ حَيَاةً اسْتَقَرَّتِ الْقَوَدْ
٤١٣٦ - وَبَدَلًا عَنْ قَوَدٍ إِنْ نَفَقَا جَانٍ كَأَنْ عَفَا بِهِ لَا مُطْلَقَا
٤١٣٧ - وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ الْقَبْضِ جَرَى كَرَمْيِهِ الْجَانِيَ وَالْقَطْعُ سَرَى
٤١٣٨ - وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرْفِ لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ لَا إِذَا عُفِي
[ ٦٣٣ ]
٤١٣٩ - ثُمَّ سَرَى وَمَا سَرَى هُنَا وَدَى إِنْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ قَطْعٍ أَزْيَدَا
٤١٤٠ - وَلَا إِذَا الْقَطْعُ سَرَى ثُمَّ عَفَا وَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا الطَّرَفَا
٤١٤١ - اقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَا سِرَايَةً حَزَّ الْوَلِيُّ الْعُنُقَا
٤١٤٢ - وَإِنْ عَفَا فَبَدَلٌ تَنَصَّفَا وَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إِنْ عَفَا
٤١٤٣ - عَلَى امْرِئٍ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ إِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْهُ بِالْإِسْلَامِ
٤١٤٤ - وَلَا بِحُرِّيَّةٍ اوْ أَصْلِيَّتِهْ لَدَى إِصَابَةٍ وَلَا سَيِّدَتِهْ
٤١٤٥ - قُلْتُ وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إِلَى ذِي ذِمَّةٍ أَسْلَمَ قَبْلَ وَصَلَا
٤١٤٦ - أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا فَعَتَقْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ
٤١٤٧ - فَلَا قِصَاصَ اسْتَثْنِ تَيْنِ مِنْ لَدَى إِصَابَةٍ وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى
٤١٤٨ - يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِي هُدًى وَرِقٍّ فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِ
٤١٤٩ - وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِ حَكَاهُ أَمَّا شَيْخُنَا فَيَجْرِي
٤١٥٠ - هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْ الْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا وَالْعَمَلْ
٤١٥١ - عَلَى الْقِصَاصِ فَعَلَى مَا قُلْنَا عَنْ شَيْخِنَا مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى
٤١٥٢ - وَمَنْ جَنَى أَوْ فَرْعُهُ إِنْ مَلَكَا قِسْطًا مِنَ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا
٤١٥٣ - وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْ عَنْهُ إِلَى النَّفْسِ بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ
٤١٥٤ - وَلَا حُكُومَةٍ وَلَوْ بِالْكَثْرَةْ مِمَّنْ جَنَى كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ
٤١٥٥ - وَضَرْبُ كُلِّ وَاحِدٍ سَوْطًا إِذَا تَوَاطَؤُوا وَقَطْعُ ذَا كَفًّا وَذَا
٤١٥٦ - سَاعِدَهُ وَشَارَكَ الْمُدَاوِيَا بِعِلْمِهِ لَا سَبُعًا وَخَاطِيَا
[ ٦٣٤ ]
٤١٥٧ - أَوْ مِنْهُ جَرْحًا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ
٤١٥٨ - وَوَاجِبٌ فِي طَرَفٍ وَفِي الَّتِي تُوضِحُ لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ
٤١٥٩ - فِي الْحَزِّ دَفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِ لِوَارِثِيهِ مِثْلُ مَالٍ حَاصِلِ
٤١٦٠ - وَلِقَرِيبٍ مُسْلِمٍ إِنْ يَرْتَدِدْ ثُمَّ يَمُتْ وَالْمَالُ فَيْءٌ إِنْ وُجِدْ
٤١٦١ - وَالْقَادِرُونَ لِلزِّحَامِ اقْتَرَعُوا وَهْوَ بِمَنْعِ غَيْرِهِ يَمْتَنِعُ
٤١٦٢ - وَمَنْ يُبَادِرْ قَبْلَ عَفْوٍ قَبَضَا لَهُ وَمَا عَنْ حَقِّهِ زَادَ قَضَى
٤١٦٣ - وَحَقُّ غَيْرِهْ فِي تُرَاثِ الْجَانِي فِي الْحَرَمِ اقْتُصَّ وَبِالْيَمَانِي
٤١٦٤ - أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ كَقَطْعِ سَاعِدِ بِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ
٤١٦٥ - وَقَطْعُ أَدْنَى مِفْصَلٍ بِالْهَشْمِ لَا بِاللَّوطِ وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا
٤١٦٦ - نَعَمْ بِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ حُتِفْ كَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ إِنْ لَمْ يُجِفْ
٤١٦٧ - وَسَعَةِ الْإِيضَاحِ وَلْتُكَمَّلِ نَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ تَلِي
٤١٦٨ - وَرَأْسُهُ بِحِصَّةِ الْأَرْشِ وَلَا تُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفًى أَنْ يُكْمَلَا
٤١٦٩ - وَمَنْ جَنَى إِنْ فَاتَ مِنْهُ جُرْمُ لَا صِفَةٌ بِأَرْشِهِ يَتِمُّ
٤١٧٠ - فَعَادِلٌ أَصَابِعُ الْكَفِّ لَقَطْ خَمْسًا مِنَ السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ
٤١٧١ - مَعْ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنِ الْيَدِ بِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدِ
٤١٧٢ - لَا حَيْثُ كَانَ زَائِدٌ ذَا لَبْسِ وَلْيَكْفِ إِنْ بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ
٤١٧٣ - وَلْيَلْتَقِطْ أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ مَعْ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ إِصْبَعِ
٤١٧٤ - وَزِيدَ إِنْ يَبْقَ وَبِالْأَطْرَافِ لَا فَحَزَّ أَوْ أَخَرَّ وَالْقَطْعُ وِلَا
[ ٦٣٥ ]
٤١٧٥ - وَلَوْ لِمَنْ فَرَّقَهُ وَالْعَاصِي إِنْ مَاتَ قَبْلُ فَسِوَى قِصَاصِ
٤١٧٦ - وَفِي الَّذِي يَتْرُكُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي قَطْعِهِ يَدًا وَفِي مُوضِحَةِ
٤١٧٧ - تِسْعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرِ مِنْهَا كَفِي الْعَقْلِ وَجِسْمٍ يَسْرِي
٤١٧٨ - وَلَمْ يَجِبْ بِهَا الْقِصَاصُ وَكَفَي ذِي خَطَإٍ وَمِنْ سِوَى مُكَلَّفِ
٤١٧٩ - وَدُونَ وَالٍ فَلْيَقَعْ وَعُزِّرَا كَفِعْلِهِ عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا
٤١٨٠ - وَخَطَأً يَعْزِلُهُ وَجَعَلَا إِلَيْهِ أَمَّا الْجَلْدُ وَالْقَطْعُ فَلَا
٤١٨١ - بِإِذْنِ كَافِرٍ قَرِيبٍ يَقْبِضُ مِنْ مُسْلِمٍ وَالٍ وَلَا يُفَوِّضُ
٤١٨٢ - وَأَجْرُ مَنْ يَحُدُّهُ أَوْ يَجْلِدُ مِمَّنْ جَنَى وَصِينَ عَنْهُ الْمَسْجِدُ
٤١٨٣ - مُنْتَظِرًا تَكْلِيفَ نَحْوِ الطِّفْلِ وَعَوْدَ غَائِبٍ وَوَضْعَ الْحَمْلِ
٤١٨٤ - بِالْقَوْلِ مِنْهَا مَعْ وُجُودِ مُرْضِعَةْ وَالْفَطْمِ فِي الْحَدِّ وَكَافِلٌ مَعَهْ
٤١٨٥ - وفِي سِوَى الْحَدِّ لِيُحْبَسْ وَالْوَلِي وَجَالِدٌ إِنْ بِالْإِمَامِ يُقْتَلِ
٤١٨٦ - فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْ كُلِّفَ لَا حَيْثُ بِجَهْلِهِ انْفَرَدْ
٤١٨٧ - وَالْإِثْمُ فِي الْعِلْمِ بِهِ وَحَتَّى تَسْقُطَ فَوْقَى أُنْمُلٍ لِلتَّحْتَا
٤١٨٨ - وَأَخَذَ الْوَلِيُّ لِلَّذِي افْتَقَرْ وَجُنَّ أَرْشًا وَهْوَ عَفْوٌ وَانْتَظَرْ
٤١٨٩ - إِلْحَاقُهُ الْقَائِفُ فِي قَتْلِ أَحَدْ مُدَّاعِيَيْنِ وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ
٤١٩٠ - خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُ فَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ
٤١٩١ - إِلَّا إِذَا كَذَّبَ وَضْعُ حَمْلِهِ لِقَطْعِ خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِه
٤١٩٢ - خُصْيَيْهِ وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ وَالذَّكَرْ وَمَا عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرْ
[ ٦٣٦ ]
٤١٩٣ - لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِي اعْكِسْ وَفِي الْوَاضِحِ بِالْأَقَلِّ
٤١٩٤ - فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِ حُكُومَةَ الْخَصْيَيْنِ وَالْإِحْلِيلِ
٤١٩٥ - بِفَرْضِهِ أُنْثَى وَيَصْرِفُ الرَّجُلْ مِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ مَا سَهُلْ:
٤١٩٦ - حُكُومَةُ الشَّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْ دِيَةُ ذَيْنِ بِحُكُومَةِ الذَّكَرْ
٤١٩٧ - وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِيُعْطُوا الْعَافِيَا عَنِ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا
٤١٩٨ - فَرْعٌ وَمِنْ يَسَارِهِ يَبديها عَنِ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا
٤١٩٩ - وَفِي الْيَمِينِ حَيْثُ أَخْذُهَا عِوَضْ بِلْ دِيَةٌ وَلْتَكْفِ حَدًّا إِنْ عَرَضْ
٤٢٠٠ - ظَنٌّ وَدَهْشَةٌ وَسِنُّ الْعَسْجَدِ قَالِعُهَا عُزِّرَ لِلتَّعَمُّدِ
٤٢٠١ - فِي غَيْرِهَا كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ وَلَا يُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فُصِلَا
٤٢٠٢ - وَفِي لِسَانِ أَخْرَسٍ وَالسِّنِّ مِنْ طِفْلٍ وَفِي شَاغِيَةٍ وَصَبْغِ سِنْ
٤٢٠٣ - وَكَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَالْأَضْلَاعِ أَوْ بَعْضِهَا وَقُوَّةِ الْإِرْضَاعِ
٤٢٠٤ - وَرَأْسِ ثَدْيِ ذَكَرٍ وَذَكَرِ عَنِ انْقِبَاضٍ وَانْبِسَاطٍ قَدْ عَرِي
٤٢٠٥ - وَفِي يَدٍ زَايِدَةٍ وَتُعْرَفُ بِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ
٤٢٠٦ - إِنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى وَنَقْصُ إِصْبَعِ وَضَعْفُ بَطْشٍ بِالْحُكُومَةِ ادُّعِي
٤٢٠٧ - وَذَاكَ جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَا تَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا
٤٢٠٨ - مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ عَبْدًا مَثَلَا عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا
٤٢٠٩ - وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ هُنَا وَعَنْ مَتْبُوعِهِ الَّذِي نَبَتْ
٤٢١٠ - فَكَفُّهُ مَتْبُوعُهُ الْأَصَابِعُ وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ وَهَدْبٌ تَابِعُ
[ ٦٣٧ ]
٤٢١١ - وَمَارِنُ الْأَنْفِ لِغَيْرِ اللِّينِ وَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ
٤٢١٢ - وَحَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ كَسِنٍّ شَاغِيَهْ وَإِصْبَعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَةْ
٤٢١٣ - وَلِحْيَةِ الْأُنْثَى لِمَنْبَتٍ فَسَدْ لِلْعَبْدِ وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ
٤٢١٤ - هَذَا وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُ بِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ فَالْأَكْثَرُ
٤٢١٥ - مِنْ قِسْطِ مَا قُلْنَا وَمِنْ حُكُومَتِهْ وَالْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهْ لَا ذِمَّتِهْ
٤٢١٦ - وَحَيْثُمَا يَجْنِ فَيَقْطَعْ يَدَهُ جَانٍ فَيَجْنِ ثُمَّ يَهْلَكْ بَعْدَهُ
٤٢١٧ - فَنَقْصُ قَطْعٍ لِلَّذِي تَقَدَّمَا وَمَا تَبَقَّى شِرْكَةٌ بَيْنَهُمَا
٤٢١٨ - وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِي وَأَرْشِهِ جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ
٤٢١٩ - وَلَازِمٌ فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْ وَبِالْعَتَاقِ لَا بِأَنْ جَامَعَ تِهْ
٤٢٢٠ - وَالِاخْتِيَارُ وَاسْتَرَدَّ وَقُسِمْ قِيمَتُهَا إِنْ تَجْنِ بَعْدَ أَنْ غَرِمْ
٤٢٢١ - وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا حُرَّانِ فَمَالُ كُلٍّ فِيهِ تَكْفِيرَانِ
٤٢٢٢ - وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ أَرْبَعُ بَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ
٤٢٢٣ - وَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كِلَاهُمَا غُلِبْ
٤٢٢٤ - وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاقِلَتِهْ لِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ
٤٢٢٥ - وَإِنْ تَعَمَّدَا فَفِيمَا خَلَّفَا خَالَفَ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا
٤٢٢٦ - وَغُرَّةً لِلْحَمْلِ بَلْ إِنْ يَرْكَبِ غَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا وَصَبِي
٤٢٢٧ - يُحَلْ عَلَى الْمُرْكِبِ وَالْعَبْدَانِ مَاتَا بِالِاصْطِدَامِ مُهْدَرَانِ
٤٢٢٨ - وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَنِصْفُ قِيمَتِهْ فِي الْإِرْثِ عَنْ حُرٍّ وَنِصْفَ دِيَتِهْ
[ ٦٣٨ ]
٤٢٢٩ - عَلِّقْ بهَذَا وَلِمُسْتَوْلَدَتِي شَخْصَيْنِ لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ شَيْ
٤٢٣٠ - أَوْ مِئَةً أَوْ مِئَتَيْنِ سَاوَتَا يَفْضُلُ خَمْسُونَ وَإِنْ أُحْبِلَتَا
٤٢٣١ - وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُونَا يَبْقَى ثَلَاثُونَ بِأَنْ يَكُونَا
٤٢٣٢ - مَنْ سَيِّدَيْنِ وَبِالِارْثِ يَنْفَرِدْ كُلٌّ وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ
٤٢٣٣ - وَالْفُلْكُ كَالدَّابَةِ وَالْمَلَّاحُ كَرَاكِبٍ وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ
٤٢٣٤ - إِنْ غَلَبَتْهُ بِالْيَمِينِ أَمَّا إِذَا تَرَدَّى فِي حَفِيرٍ ظُلْمَا
٤٢٣٥ - وَالثَّانِ فَوْقَهُ وَلَمْ يُجْذَبْ وَلَمْ يَخْتَرْ وَأَوَّلٌ مِنَ الْبِئْرِ انْصَدَمْ
٤٢٣٦ - فَدِيَةٌ وَالنِّصْفُ مِنْهَا يَتْبَعُ عَاقِلَةُ الثَّانِي وَلَكِنْ رَجَعُوا
٤٢٣٧ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَزْلَقْ وَيَجْذَبْ ثَانِيَا وَالثَّانِ ثَالِثًا نَعُدُّ لَاغِيَا
٤٢٣٨ - ثُلْثًا مِنَ الْأَوَّلِ وَالثُّلْثَانِ فَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِ
٤٢٣٩ - وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ لَكِنْ عَلَى عَاقِلَةِ الْأَوَّلِ نِصْفٌ فَضَلَا
٤٢٤٠ - وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى عَاقِلِ ثَانٍ عَنْ عَلِيٍّ نُقِلَا
٤٢٤١ - بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْ عَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ فَقَطْ
٤٢٤٢ - قُلْتُ وَإِنْ تُشْرِفُ سَفِينَةٌ يَجِبْ طَرْحُ الْمَتَاعِ لِرَجَاءِ مَنْ رَكِبْ
٤٢٤٣ - وَمَالُ غَيْرِهِ إِذَا أَلْقَاهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ
٤٢٤٤ - وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْ مَالَكَ أَلْقِ فِي ضَمَانِيَ اسْتَحَقْ
٤٢٤٥ - إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي فَقَطْ لِكَوْنِ مَنْ قَالَ بِثَانٍ أَوْ بِشَطْ
٤٢٤٦ - وَأَنَا وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُ إِنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ
[ ٦٣٩ ]
٤٢٤٧ - حِصَّتَهُ وَيَلْزَمُ الْبَاقِينَا حِصَّتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ رَضِينَا
٤٢٤٨ - قُلْتُ إِذَا كَانَ مُرَادُ النَّاطِقِ إِخْبَارَهُ عَنِ الضَّمَانِ السَّابِقِ
٤٢٤٩ - مِنْهُمْ وَصَدَّقُوهُ طُولِبُوا بِمَا خُصَّ وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا
٤٢٥٠ - أَرَدْتُ إِنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمُ ثُمَّ رَضُوا يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمُ
٤٢٥١ - عِنْدَ الْقَلِيلِ لَكِنِ السَّدِيدُ سِوَاهُ إِذْ لَا تُوقَفُ الْعُقُودُ
٤٢٥٢ - وَالْمَنْجَنِيقُ إِنْ يَعُدْ مِنْهُ الْحَجَرْ عَلَى الرُّمَاةِ مِنْ دَمِ الْكُلِّ هَدَرْ
٤٢٥٣ - حِصَّتَهُمْ وَإِنْ أُصِيبَ وَاحِدُ قَصْدًا بِقُدْرَةٍ فَكُلٌّ عَامِدُ
٤٢٥٤ - وَقَصْدُهُمْ إِيَّاهُ قَادِرِينَا عَلَى امْرِئٍ مِنْهُمْ وَلَا تَعْيِينَا
٤٢٥٥ - شَبِيهُ عَمْدٍ وَإِنِ الْقَصْدُ فُقِدْ فَخَطَأٌ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ