٢٤٥٩ - صَحَّتْ جِعَالَةٌ بِأَنْ يَلْتَزِمَا أَهْلُ إِجَارَةٍ بِجُعْلٍ عَلِمَا
٢٤٦٠ - مَقْبُوضٍ اوْ لَا سَامِعُ النِّدَاءِ لَهْ هُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ إِنْ كَمَّلَهْ
٢٤٦١ - وَقَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ نَقْضُ مَا جَعَلْ جَازَ وَنَقْصُهُ لِنُقْصَانِ الْعَمَلْ
٢٤٦٢ - كَالرَّدِّ مِنْ أَقْرَبٍ اوْ إِنْ عَاوَنَا غَيْرَ الَّذِي عَيَّنَ مَنْ قَدْ عُيِّنَا
٢٤٦٣ - إِلَّا لَهُ وَيَمْنَعُ التَّزَيُّدَا إِنْ زَادَهُ كَرَدِّهِ مَنْ أَبْعَدَا
٢٤٦٤ - لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ اوْ مَجْهُولِ وَلَوْ لِغَيْرٍ كَانَ ذَا حُصُولِ
٢٤٦٥ - وَبِالْجَوَازِ وُسِمَتْ مَا لَمْ يَتِمْ مِنْ جَانِبَيْنِ فَبِفَسْخِ الْمُلْتَزِمْ
٢٤٦٦ - مِنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَوْ إِنْ جُعِلْ الْجُعْلَ فِيهَا نَحْوَ خَمْرٍ أَوْ جُهِلْ
٢٤٦٧ - أَوْ كَانَ غَصْبًا فَأَصَحُّ مَا نُقِلْ أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِ مَا عَمِلْ
٢٤٦٨ - وَحَيْثُمَا أَنْكَرَ شَرْطَهُ وَفِي مُعَيَّنٍ وَسَعْيَهُ فَلْيَحْلِف