١٢١٣ - الْحَجُّ فَرْضٌ وَكَذَاكَ الْعُمْرَةْ عَلَى الصَّحِيحِ بِالتَّرَاخِي مَرَّةْ
١٢١٤ - وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا الْإِسْلَامُ فَعَنْ سِوَى الْمُكَلَّفِ الْإِحْرَامُ
١٢١٥ - جَازَ لِمَنْ فِي الْمَالِ ذُو تَصَرُّفِ كَالْأَبِ وَلْيَحْضُرْهُ كُلَّ مَوْقِفِ
١٢١٦ - وَكُلَّ مَا يُطِيقُ كَانَ آمِرَهْ بِهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةْ
١٢١٧ - فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ بِإِذْنِ ذَا وَزَائِدُ الْإِنْفَاقِ مِنْ ذَا أُخِذَا
١٢١٨ - كَلَازِمِ الْحَرَامِ وَالْحُرِّيَّةْ مَعْ ذَيْنِ وَالتَّكْلِيفِ لِلْفَرْضِيَّةْ
١٢١٩ - وَلَوْ لِمَنْ إِحْرَامُهُ تَقَدَّمَا لَكِنْ يُعِيدُ سَعْيَهُ وَلَا دِمَا
١٢٢٠ - وَأَخْرَجَتْ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ عَنْ نَذْرِ حَجٍّ وَاعْتِمَارِ الْعَامِ
١٢٢١ - فَلِلْقَضَا فَالنَّذْرِ فَالنَّفْلِ هُوَ أَوِ لِلَّذِي اكْتَرَى وَإِنْ غَيْرًا نَوَى
١٢٢٢ - لَوْ حَجَّ ذَا عَنْ فَرْضِ مَنْ فِي قَبْرِهِ أَوْ فَرْضِ مَعْضُوبٍ وَذَا عَنْ نَذْرِهِ
١٢٢٣ - أَوِ الْقَضَا فِي سَنَةٍ لَمْ يُمْنَعِ وَمُحْرِمٌ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ
١٢٢٤ - أَوْ عَمَّنِ اكْتَرَى فَقِيلَ إِنْ وَقَفْ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ إِلَى النَّذْرِ انْصَرَفْ
١٢٢٥ - وَإِنْ نَوَى الْقَارِنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ نُسْكًا وَخَصَّ نَفْسَهُ بِالْآخِرِ
١٢٢٦ - فَلْيَقَعَا لِنَفْسِهِ وَكَيْ تَجِبْ إِنَابَةٌ بِأُجْرَةٍ أَوْ مُحْتَسِبْ
١٢٢٧ - بِطَاعَةٍ لَا الْمَالِ وَاسْتُثْنِي وَلَدْ يَمْشِي أَوِ السُّؤَالَ وَالْكَسْبَ اعْتَمَدْ
[ ٤٧٠ ]
١٢٢٨ - لِمَيِّتٍ لَزِمَهُ وَمَنْ عُضِبْ وَزَمِنٍ لَا يُرْتَجَى وَكَيْ يَجِبْ
١٢٢٩ - أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بِالْإِنْفَاقِ لَهْ وَلِلَّذِي يَمُونُهُ وَالرَّاحِلَهْ
١٢٣٠ - إِلَى الرُّجُوعِ لَا بِدَيْنِهِ عَلَى سِوَاهُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ أُجِّلَا
١٢٣١ - إِلَّا لِمَنْ يَكْسِبُ يَوْمًا مَا هُوَ كَافٍ لِأَيَّامٍ وَإِلَّا ذَا قُوَى
١٢٣٢ - فِي سَيْرِهِ دُونَ رُكُوبٍ فِي سَفَرْ مَا طَالَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ يُعْتَبَرْ
١٢٣٣ - مِنْ بَعْدِ مَا فِي فِطْرَةٍ قَدْ بُيِّنَتْ وَمُؤَنِ النِّكَاحِ إِنْ خَافَ الْعَنَتْ
١٢٣٤ - وَأَجْرِ تَخْفِيرٍ وَشِقِّ مَحْمِلِ مَعَ الشَّرِيكِ لَوْ بِحَاجَةٍ بُلِي
١٢٣٥ - وَأَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مُرِيدِي خُسْرِ وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ
١٢٣٦ - وَمَعْ خُرُوجِ مَحْرَمٍ أَوْ بَعْلِ وَلَوْ بِأَجْرٍ وَذَوَاتِ عَقْلِ
١٢٣٧ - لِامْرَأَةٍ وَقَائِدِ الضَّرِيرِ وَيَنْصِبُ الْوَلِيُّ لِلْمَحْجُورِ
١٢٣٨ - بِالسَّفَهِ الْقَيِّمِ ثُمَّ لْيَمْنَعِ زِيَادَةَ الْإِنْفَاقِ فِي التَّطَوُّعِ
١٢٣٩ - فَلْيَتَحَلَّلْ مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَا قُلْتُ وَهَذَا فِي الَّذِي قَدْ حُجِرَا
١٢٤٠ - قَبْلَ شُرُوعِ حَجِّهِ تَطَوُّعَا وَكَانَ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ أَرْفَعَا
١٢٤١ - مِنْ مُؤَنِ الْحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبِ لِزَائِدٍ وَإِنْ يَمُتْ أَوْ يُعْضَبِ
١٢٤٢ - مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الْأَنَامُ أَثِمَا لَا مَعْ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا
١٢٤٣ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الْوَطَنِ وَإِنَّمَا يُنِيبُ أَهْلَ الزَّمَنِ
١٢٤٤ - أَوْ مَرَضٍ قَدْ أُيِسَا أَوْ هَرَمُ فَإِنْ شُفُوا فَلَا وُقُوعَ عَنْهُمُ
١٢٤٥ - وَلَيْسَ أَجْرٌ وَلِمَيْتٍ مَنْ أَحَبْ وَلَوْ بِلَا إِيصَائِهِ فِيمَا وَجَبْ
١٢٤٦ - مُكَلَّفًا حُرًّا وَإِنْ لَمْ يَجِبِ أَنَابَ هَذَيْنِ وَعَبْدًا وَصَبِي
[ ٤٧١ ]
١٢٤٧ - وَضُيِّقَتْ إِنَابَةٌ إِنْ وَجَبَا كَلَاهُمَا أَوْ وَاحِدٌ فَعُضِبَا
١٢٤٨ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ مَنْ حَكَمَا عَلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ رُكْنٌ لَهُمَا
١٢٤٩ - وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ إِلَى صُبْحٍ مِنَ النَّحْرِ وَقَبْلُ جُعِلَا
١٢٥٠ - لِعُمْرَةٍ وَهْوَ لِهَذِي لِلْأَبَدْ لَا بِمَنًى لِلْحَاجِ وَالْكُرْهَ فَقَدْ
١٢٥١ - مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ لِمَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةٍ وَإِنْ قَرَنْ
١٢٥٢ - وَلِتَمَتُّعٍ وَدَعْ مَكَانَهْ بِالْعُمْرَةِ الْحِلُّ بَلِ الْجِعْرَانَةْ
١٢٥٣ - أَفْضَلُ فَالتَّنْعِيمُ فَالْحُدَيْبِيَةْ أَدْنَى إِلَى مَكَّةَ مِمَّا وَلِيَهْ
١٢٥٤ - وَبِكَلا هَذَيْنِ ذُو الْحُلَيْفَةِ مَيْلٌ عَنِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ
١٢٥٥ - قَرَنُ وَالْجُحْفَةُ أَوْ يَلَمْلَمُ وَذَاتُ عِرْقِ أَهْلُ كُلٍّ عَلِمُوا
١٢٥٦ - وَحَيْثُ حَاذَى قَبْلَ إِحْدَاهُنَّا أَوْ عَنَّ نَسْكٌ وَمَكَانُ السُّكْنَى
١٢٥٧ - مِنْ دُونِهِ لِأَهْلِهَا وَالْمَارِ وَبَدْؤُهُ أَوْلَى وَبَابَ الدَّارِ
١٢٥٨ - لِكُلِّهِمْ أَوْلَى وَلِلْأَجِيرِ مَا عَيَّنَ مُكْتَرٍ وَلَنْ يُحَتَّمَا
١٢٥٩ - تَعْيِينُهُ وَفِي الْقَضَا أَرْضُ الْأَدَا إِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَبْعَدَا
١٢٦٠ - لِغَيْرِهِمْ مِنْ رِحْلَتَيْنِ وَانْعَقَدْ بِنِيَّةٍ وَإِنْ لِتَفْصِيلٍ فَقَدْ
١٢٦١ - نَحْوُ كَإِحْرَامِكَ لَا إِنْ أَنْشَا مُفَصَّلًا عَيَّنَ عَنْ أَيٍّ شَا
١٢٦٢ - بِنِيَّةٍ وَإِنْ وَجَدْتَ الْأَوَّلَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَا
١٢٦٣ - حَجًّا فَذَا إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةْ وَإِنْ يَكُنْ سُؤُالُهُ ذَا عُسْرَةْ
١٢٦٤ - أَوْ كَانَ تَفْصِيلٌ فَلَمْ يَذَّكَّرِ يُجْعَلْ قِرَانًا وَمِنَ الْحَجِّ بَرِي
١٢٦٥ - وَلَا دَمٌ وَإِنْ يَطُفْ فَيَشْكُكِ فَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ وَالِاحْرَامُ حُكِي
[ ٤٧٢ ]
١٢٦٦ - لَكِنْ بِحَجٍّ وَبَرِي مِنْهُ بِدَمْ مِنْ غَيْرِ مَكِّيٍّ وَصَامَ لِلْعَدَمْ
١٢٦٧ - صَوْمَ تَمَتُّعٍ وَمَهْمَا قُلْتُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ
١٢٦٨ - تَبِعْتُ هَذَا وَبِحَجَّتَيْنِ تَلْزَمُ فَرْدَةٌ كَعُمْرَتَيْنِ
١٢٦٩ - وَمَنْ عَنِ الْمُسْتَأْجَرِينَ فَعَلَهْ أَوْ نَفْسِهِ وَمُكْترِيهِ فَهْوَ لَهْ
١٢٧٠ - وَالرُّكْنُ لِلْحَجِّ فَقَطْ أَنْ يَحْضُرا مِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرَا
١٢٧١ - فِي سَاعَةٍ بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِهِ وَصُبْحِ نَحْرٍ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ
١٢٧٢ - وَبِكَثِيرٍ غَلَّطُوا لَا النَّزْرِ بَيْنَ زَوَالِ نَحْرِهِمْ وَالْفَجْرِ
١٢٧٣ - وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ دُونَ الْإِغْمَا ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعًا مَا
١٢٧٤ - مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ حَاذَى الْحَجَرَا بِكُلِّهِ مُطَهَّرًا مُسْتَتِرَا
١٢٧٥ - يَبْنِيهِ مُحْدِثٌ بِلَا اسْتِئْنَافِ وَالْبَيْتُ عَنْ يُسْرَاهُ فِي الطَّوَافِ
١٢٧٦ - فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ كَيْفَ كَانَهْ وَخَارِجَ الْبَيْتِ وَشَاذِرْوَانَهْ
١٢٧٧ - وَسِتُّ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ مَعَهْ قُلْتُ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ أَجْمَعَهْ
١٢٧٨ - مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْخَلَ فِيهِ رِجْلُ أَوْ يَدُهُ وَلَوْ يَطُوفُ حِلُّ
١٢٧٩ - أَوْ طَائِفٌ لَهُ بِمُحْرِمَيْنِ وَذَانِ مَحْمُولَاهُ كَالطِّفْلَيْنِ
١٢٨٠ - أَوِ الَّذِي مَا طَافَ لِاثْنَيْنِ حَمَلْ يَكْفِيهِمَا وَعِنْدَ الِاطْلَاقِ حَصَلْ
١٢٨١ - لَهُ كَقَصْدِ النَّفْسِ أَوْ كِلَيْهِمَا وَبَعْدَ هَذَا السَّعْيِ سَبْعًا لَهُمَا
١٢٨٢ - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الذَّهَابُ مِنْهُ بِمَرَّةٍ كَذَا الْإِيَابُ
١٢٨٣ - ثُمَّ ثَلَاثُ شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ تُزَالُ أَوْ تَقْصِيرُهَا كَأَنْمُلِ
١٢٨٤ - وَنَاذِرُ الْحَلْقِ يَفِي بِالنَّذْرِ وَقَبْلَ طَوْفٍ بَعْدَ رَمْيِ النَّحْرِ
[ ٤٧٣ ]
١٢٨٥ - جَازَ لِحَجٍّ قُلْتُ هَذَا أَفْهَمَا أَلَّا يَجُوزَ الْحَلْقُ مِنْ قَبْلِهِمَا
١٢٨٦ - مُفَرَّعًا عَلَى سِوَى الْمَشْهُورِ أَيْ إِنَّهُ اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ
١٢٨٧ - وَهْوَ عَلَى الْمَشْهُورِ رُكْنٌ فَلْيُبَحْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَصَحْ
١٢٨٨ - وَمَنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقَادِمِ جَازَ وَإِنْ يُعِدْ فَغَيْرُ آثِمِ
١٢٨٩ - تَمَتُّعُ الْإِنْسَانِ بِالْإِحْرَامِ بُعْمَرَةٍ أَشْهُرَ حَجِّ الْعَامِ
١٢٩٠ - وَهْوَ عَلَى مِقْدَارِ قَصْرِ مِنْ حَرَمْ ثُمَّ بِحَجِّ عَامِ هَذِهِ وَلَمْ
١٢٩١ - يَعُدْ لِمِيقَاتٍ مِنَ الْقِرَانِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا وَهَذَا الثَّانِي
١٢٩٢ - صُورَتُهُ إِحْرَامُ شَخْصٍ بِكِلَا هَذَيْنِ أَوْ بِعُمْرَةٍ وَأَدْخَلَا
١٢٩٣ - قَبْلَ الطَّوَافِ الْحَجَّ لَا الْعَكْسُ وَفِي إِفْرَادِهِ فَضْلٌ عَلَيْهِمَا وَفِي
١٢٩٤ - إِنِ اعْتِمَارٌ عَامَ حَجٍّ يَقَعِ وَهْوَ سِوَى الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ
١٢٩٥ - وَالسُّنَّةُ الْغُسْلُ لِإِحْرَامٍ نَوَى وَلِدُخُولِ مَكَّةٍ بِذِي طُوَى
١٢٩٦ - وَلِلْوُقُوفِ فِي عَشِيِّ عَرَفَةْ وَرَمْيِ تَشْرِيقٍ وَلِلْمُزْدَلِفَةْ
١٢٩٧ - وَلَوْ بِحَيْضٍ وَلِعَجْزٍ نَدَبُوا تَيَمُّمًا وَقَبْلَهُ التَّطَيُّبُ
١٢٩٨ - وَعَمَّتِ الْمَرْأَةُ بِالْخَضْبِ الْيَدَا وَلُبْسُ أَبْيَضَيْ إِزَارٍ وَرِدَا
١٢٩٩ - لَهُ وَنَعْلَيْنِ وَرَكْعَتَانِ وَالْفَرْضُ يُغْنِي وَيُلَبِّيَانِ
١٣٠٠ - سَيْرًا وَنِيَّةً وَكُلَّ مَصْعَدِ وَمَهْبِطٍ وَحَادِثٍ وَمَسْجِدِ
١٣٠١ - لَا فِي طَوَافِ قَادِمٍ وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ صَوْتًا وَإِلَيْهَا دَخَلُوا
١٣٠٢ - عَلَى كَدَاءٍ وَالْخُرُوجُ مِنْ كُدَى وَلِلِقَا الْبَيْتِ دُعَاءٌ وَرَدَا
١٣٠٣ - وَيُحْرِمَنْ بِنُسُكٍ مَنْ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَا لِلنُّسْكِ وَالتَّرَجُّلُ
[ ٤٧٤ ]
١٣٠٤ - لِطَائِفٍ وَحَجَرًا يُقَبِّلُ ثُمَّ عَلَى مَسِّ الْيَمَانِي يُقْبِلُ
١٣٠٥ - فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَوِتْرًا آكَدُ وَعِنْدَ زَحْمَةٍ يُمَسُّ الْأَسْوَدُ
١٣٠٦ - ثُمَّ يُشَارُ وَالدُّعَاءُ وَرَمَلْ غَيْرُ النِّسَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ
١٣٠٧ - أَيْ فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ وَلَا يُقْضَى بِالِاضْطِبَاعِ حَتَّى كَمَّلَا
١٣٠٨ - سَعْيًا وَرَكْعَتَا الطُّوَافِ دُونَهْ وَبَاقِيَ السَّبْعَةِ طَافَ الْهَيْنَةْ
١٣٠٩ - وَإِنْ بِقُرْبٍ يَتَعَذَّرْ رَمَلُهْ أَبْعَدَ لَا لِنِسْوَةٍ فَيُهْمِلُهْ
١٣١٠ - وَرَكْعَتَاهُ مِنْ وَرَا الْمَقَامِ فَالْحِجْرِ ثُمَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
١٣١١ - حَيْثُ يَشَا مَتَى يَشَا وَالْحَجَرَا مَسَّ وَمِنْ بَابِ الصَّفَا فَلْيَظْهَرَا
١٣١٢ - وَلْيَرْقَ قَامَةً عَلَيْهِ وَدَعَا مَا شَا وَلِلْمَرْوَةِ يَمْشِي وَسَعَى
١٣١٣ - إِذْ بَيْنَهُ وَالْمِيلِ سِتُّ أَذْرُعِ إِلَى حِذَا الْمِيلَيْنِ وَلْيَرْتَفِعِ
١٣١٤ - وَلْيَدْعُ وَالْإِمَامُ فَرْدَةً خَطَبْ مِنْ بَعْدِ ظُهْرِ سَابِعٍ أَوْ مَنْ نَصَبْ
١٣١٥ - بِمَكَّةٍ يُنْبِي بِمَا أَمَامَنَا مِنْ نُسُكٍ وَسَيْرِنَا إِلَى مِنَى
١٣١٦ - وَبَاتَ فِيهَا وَلْيَسِرْ لِعَرَفَةْ إِذْ طَلَعَتْ وَخُطْبَةٌ مُخَفَّفَةْ
١٣١٧ - بَعْدَ الزَّوَالِ وَمَعَ الثَّانِيَةِ أَذَّنَ كَيْ يَفْرُغَ جَمْعًا ذَا وَتِي
١٣١٨ - وَجَمْعَ تَقْدِيمٍ يُصَلِّي وَدَعَا إِلَى الْغُرُوبِ وَلْيُفِضْ وَجَمَعَا
١٣١٩ - بِالْقَوْمِ فِي وَقْتِ الْعِشَا بِمُزْدَلِفْ وَبَاتَ وَلْيَرْحَلْ بِفَجْرٍ وَيَقِفْ
١٣٢٠ - مَشْعَرَهُ يَدْعُو وَمِنْ مُحَسِّرِ يُسْرِعُ بِالْقَوْمِ كَرَمْيِ حَجَرِ
١٣٢١ - وَبِمِنًى بَعْدَ طُلُوعِهَا ابْتَدَرْ لِلْحَجِّ سَبْعَ رَمَيَاتٍ بِحَجَرِ
١٣٢٢ - وَنَحْوُ يَاقُوتٍ وَالِاثْمِدِ امْتَنَعْ لِلْجَمْرَةِ الْأُولَى وَلِلرَّمْي قَطَعْ
[ ٤٧٥ ]
١٣٢٣ - تَلْبِيَةً وَعِنْدَ كُلٍّ كَبَّرَا وَبَعْدَهُ الْهَدْيَ هُنَاكَ نَحَرَا
١٣٢٤ - وَبِمِنًى يَحْلِقُ وَلْيُقَصِّرِ وَلِطَوَافِ الرُّكْنِ بِالْعَوْدِ مُرِ
١٣٢٥ - لِمَكَّةٍ وَبَعْدَهَا إِلَى مِنَى وَبَاتَ فِي لَيْلَاتِ تَشْرِيقٍ هُنَا
١٣٢٦ - وَبَيْنَ مَا زَالَتْ إِلَى الْغُرُوبِ بِكُلِّ جَمْرَةٍ مَعَ التَّرْتِيبِ
١٣٢٧ - فَلْيَرْمِ سَبْعًا كُلَّ يَوْمٍ وَلْيُنِبْ فِي الرَّمْيِ لَا التَّكْبِيرِ مَنْ عَنْهُ غُلِبْ
١٣٢٨ - لِعِلَّةٍ لَا يُرْتَجَى أَنْ تُعْدَمَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ رَمْيِ مَنْ رَمَى
١٣٢٩ - وَالِانْعِزَالُ حَيْثُ أَغْمَى فُقِدَا وَاسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكُ سَابِقًا أَدَا
١٣٣٠ - وَتَرْكُ كُلٍّ وَثَلَاثٍ فِيهِ دَمْ وَفَرْدَةٍ مُدٌّ كَفَى حَلْقٌ يُذَمْ
١٣٣١ - وَالثَّانِ مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرْ فَآخِرُ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ هَدَرْ
١٣٣٢ - وَحَلَّلُوا بِاثْنَيْنِ مِنْ حَلْقٍ ذُكِرْ وَرَمْيِ نَحْرٍ وَطَوَافٍ مَا حُظِرْ
١٣٣٣ - لَا الْوَطْءِ إِلَّا بِالثَّلَاثِ تَجْرِي وَوَقْتُهَا مِنْ نِصْفِ لَيْلِ النَّحْرِ
١٣٣٤ - وَبِالْفَرَاغِ حِلُّهَا فِي الْمُعْتَمِرْ وَبِالطَّوَافِ لِلْوَدَاعِ قَدْ أُمِرْ
١٣٣٥ - قَاصِدُ سَيْرِ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ لَا لِحَائِضٍ وَعَادَ لَا إِنْ وَصَلَا
١٣٣٦ - مِقْدَارَهُ لَهُ وَإِنْ تَطْهُرْ فَلَا وَالْمَكْثُ لَا لِشُغْلِ سَيْرٍ أَبْطَلَا