١٩١١ - وَذَاكَ بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةْ أَوْ حُلُمٍ أوْ حَيْضٍ او حَمْلِ الْمَرَةْ
١٩١٢ - وَنَبْتِ عَانَةٍ لِطِفْلٍ مَنْ كَفَرْ وَفِي عَجِلْتُ بِالدَّوَا حِلْفٌ وَذَرْ
١٩١٣ - مِنَ الْهُدَى وَغَيْرِهِ وَجُنِّبَا أَهْلًا مُمَيِّزٌ بِسِلْمٍ أَعْرَبَا
١٩١٤ - ثُمَّ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةْ وَاسْتُثْنِي التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةْ
١٩١٥ - وَكُلُّ إِقْرَارٍ بِهِ حَتَّى صَلَحْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَدَيْنٍ فِي الْأَصَحْ
١٩١٦ - وَلْيَتَصَرَّفْ غِبْطَةً أَبٌ فَجَدْ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمُ الْبَلَدْ
١٩١٧ - وَلَمْ يَعُودَا بِإِفَاقَةٍ وَلَا تَوْبٍ وَفِي الشُّفْعَةِ أَوْ أَنْ يُهْمِلَا
١٩١٨ - لَا الْعِتْقِ وَالْقَصَاصِ وَالطَّلَاقِ بَلْ إِنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَكَلْ
١٩١٩ - وَقِيلَ يَسْتَبِدُّ مِنْ غَيْرِ بَدَلْ مِنْ قَدْرِ إِنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلْ
١٩٢٠ - وَحِفْظُ أَمْوَالِهِمُ وَالتَّنْمِيَةْ حَتْمٌ بِقَدْرِ مُنْفِقٍ وَالتَّزْكِيَةْ
١٩٢١ - وَالْبَيْعُ وَالشِّرَا لَهُمْ حَيْثُ يَرَى مَصْلَحَةً مَا لَمْ يُرِدْ لَهُ الشِّرَا
١٩٢٢ - وَعَنْهُمُ اسْتَأْجَرَ مَعْ تَبَرُّمِهْ وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ لَا فِي الْأَطْعِمَةْ (^١)
١٩٢٣ - وَالْخَيْرِ فَالْقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَا خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا
١٩٢٤ - وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ بَعْدَ أَنْ رَشَدْ فَلْيَلِهِ الْحَاكِمُ لَا أَبٌ وَجَدْ
_________________
(١) تقرأ بالإمالة (كالكسائي) ليقع تناسب القوافي.
[ ٥٠٨ ]
١٩٢٥ - وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيه