٣٩٧١ - الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِ وَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ
٣٩٧٢ - وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانَةْ وَأَنَّهَا تُرْضِعُهُ إِنْ كَانَهْ
٣٩٧٣ - وَمُبْطَلٌ نِكَاحُ مَنْ لَا حَقَّ لَهْ فِي حَضْنِهِ وَإِنْ رَضِي أَنْ تُدْخِلَهْ
٣٩٧٤ - وَعَادَ إِنْ تَطْلُقْ كَعَوْدِ الشَّرْطِ بَلْ إِنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ دَارِي يُمْتَثَلْ
٣٩٧٥ - وَإِنَّمَا يُحْضَنْ مَنْ لَا يَسْتَقِلْ وَنِسْبَةُ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ
٣٩٧٦ - إِسْكَانُ بِكْرٍ لِأَبٍ فَأَبِّ أَبْ وَثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ لِلْعَصَبْ
٣٩٧٧ - قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمُ الْبِكْرُ حَبِي وَلَايَةَ الْإِسْكَانِ بَاقِي الْعَصَبِ
[ ٦٢٤ ]
٣٩٧٨ - وَقَوْلُهُمْ كَافٍ وَأَمَّا أَمْرَدُ مُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ لَوْ يَنْفَرِدُ
٣٩٧٩ - فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَنَحْوِ الْعَمِّ
٣٩٨٠ - تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَأُمَّهَاتُ لِلْأُمِّ بِالْإِنَاثِ مُدْلَيَاتُ
٣٩٨١ - قُرْبَى فَقُرْبَى فَأَبٌ فَأُمَّهَاتْ أَبٍ كَذَا فَأَبُ ذَا فَوَالِدَاتْ
٣٩٨٢ - أَبٍ عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ ثُمْ مَوْلُودِ أَصْلَيْنِ فَوَالِدٍ فَأُمْ
٣٩٨٣ - يَتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ
٣٩٨٤ - ثُمَّ أَبٌ يَتْلُوهُ بِنْتُ فَرْعِ أُمْ يُتْلُوهُ فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ ثُمْ
٣٩٨٥ - لِلْأَبِ ثُمَّ عَمَّةٌ لِأُمِّ إِنْ فُقِدَتْ يَحْضُنَّ مَنْ قَدْ سُمِّي
٣٩٨٦ - بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ تَلَا بَنَاتُ عَمَّاتٍ بِنَظْمِ هَؤُلَا
٣٩٨٧ - فَوُلْدُ عَمٍّ دُونَ مَنْ لَا إِرْثَ لَهْ تُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ
٣٩٨٨ - وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَةْ إِلَى أَخٍ إِنْ كَانَتَا فِي مَرْتِبَةْ
٣٩٨٩ - قُلْتُ فَلَا حَضَانَةٌ لِمَحْرَمِ أُنْثَى دَلَتْ بِذَكَرٍ إِنْ يَحْرُمِ
٣٩٩٠ - إِرْثًا وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثِ الْمَحْرَمَ وَالْغَيْرِ سَوَا
٣٩٩١ - وَمُرْتَضى مُمِيِّزٌ فَإِنْ رَجَعْ جَازَ فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًا فَمَا مَنَعْ
٣٩٩٢ - إِمَّا زِيَارَةً وَإِمَّا لِلْأَبِ إِرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ
٣٩٩٣ - وَأَخْذُهُ طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهْ إِنْ سَافَرَتْ أَوْ وَالِدٌ لِلنُّقْلَةْ
٣٩٩٤ - قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِي يَبْغِي لِنَحْوِ غَارَةٍ لَمْ يُؤْخَذِ
٣٩٩٥ - فَإِنْ تَرَافَقْ يَسْتَمِرَّ وَسِوَى وَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ كَهُوَ
[ ٦٢٥ ]
٣٩٩٦ - بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَا كُبْرَى وَسِلْمُهَا لِبِنْتِهْ مَعْهُمَا
٣٩٩٧ - وَإِنْ هُمُ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَمَنْ عَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ
٣٩٩٨ - وَلِلرَّقِيقِ مَا كَفَى عُرْفًا وَجَبْ لَكِنْ جُلُوسٌ مَعْهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ
٣٩٩٩ - أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْ رَوَّغَ قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ
٤٠٠٠ - وَخَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ وَحُمِّلَا طَوْقًا وَجَهْدَهُ الرَّقِيقُ بَذَلَا
٤٠٠١ - وَلَا تُعَيِّنْ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا وَعَلْفُهُ سَائِمَةً إِنْ أَجْدَبَا
٤٠٠٢ - دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ وَلْيَبِعْ جُزْءًا وَكُلًّا وَلْيُؤَجِّرْ إِنْ مُنِعْ
٤٠٠٣ - ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ فَرْعٌ لَا يَضُرْ فَرْعَ مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ مَا يَدُرْ
٤٠٠٤ - تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ أَنْ تُرْضِعَا مَوْلُودَهَا وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مَعَا
٤٠٠٥ - كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ وَحُرَّةٌ إِذَا وَافَقَ زَوْجٌ لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا
٤٠٠٦ - وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ وَلَدِ فَجَائِزٌ إِجْبَارُهَا لِلسَّيِّد