١٩٦٠ - مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةْ رِضَا الْمُحِيلِ وَالَّذِي أَحَالَهْ
١٩٦١ - لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَى سِوَى هَذَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ وَثُبُوتِ الدَّيْنِ
١٩٦٢ - وَأَنْ يَكُونَ لَازِمًا أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ عَلَى الَّذِي يُحِيلُهُ
١٩٦٣ - عَلَيْهِ لَا كَالنَّجْمِ فِي الْكِتَابَهْ (^١) أَيْ فِي حَوَالَةٍ عَلَيْهِ لَا بِهْ
١٩٦٤ - إِنِ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ وَقَدْرِ دَيْنَاهُمَا كَأَجَلٍ وَكَسْرِ
١٩٦٥ - وَضِدِّ هَذَيْنِ وَأَنْ لَا يَجْهَلَا تَسَاوِيَ الدَّيْنَيْنِ فِيمَا فُصِّلَا
١٩٦٦ - وَحُوِّلَتْ حَقًّا لِمُحْتَالٍ إِلَى ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ يَحْتَالُ فَلَا
١٩٦٧ - رُجْعَى لَهُ إِنْ كَانَ أَوْ قَدْ صَارَا مُفْلِسًا اوْ تَدَرَّعَ الْإِنْكَارَا
١٩٦٨ - وَانْفَسَخَتْ إِنْ ثَبَتَ الْمَبِيعُ حُرًّا إِذَا أَحَالَ مَنْ يَبِيعُ
١٩٦٩ - غَرِيمَهُ بِثَمَنِ الْمُسْتَبْعِدِ وَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ مَهْمَا يَجْحَدِ
١٩٧٠ - وَحَيْثُ بِالْعَيْبِ أَوِ الْإِقَالَةْ يَرُدُّهُ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةْ
١٩٧١ - أَوْ بِتَحَالُفٍ أَوِ الْخِيَارِ إِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي لَا الشَّارِي