٣٤٢٣ - مُطْلَقُ خُلْعٍ وَفِدَاءٍ وَبِمَا أَجَّلَهُ أَوْ قَدْرُهَ مَا عُلِمَا
٣٤٢٤ - وَفَاسِدُ الشَّرْطِ وَبِالَّذِي غُصِبْ وَغَيْرِ مَالٍ لَا دَمٍ وَأَنْ طُلِبْ
٣٤٢٥ - تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفِ أَوْ إِصْبَعِي أَوْ فِي غَدٍ بِأَلْفِ
٣٤٢٦ - فَفِي غَدٍ أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَا وَقَوْلُهَا فِي الشَّهْرِ إِنْ وَافَقَهَا
٣٤٢٧ - وَالْخُلْعُ مَعْ مَنْ كُوتِبَتْ مَأْذُونَةْ أَوْ لَا وَمَعْ مَنِ اسْتُرِقَّتْ دُونَهْ
٣٤٢٨ - يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بَلْ مَعَ الْأَبِ بِشَرْطِهِ الضَّمَانَ مَهْمَا يَطْلُبِ
٣٤٢٩ - بِالْمَهْرِ أَوْ بِمَالِهَا لَا مَالِهِ عَلَيْهِ إِنْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالِهِ
٣٤٣٠ - وَصَحَّ لَا لِبَائِنٍ فَالرِّدَّةْ يَصِحُّ فِيهَا إِنْ تَعُدْ فِي الْعِدَّةْ
[ ٥٩٣ ]
٣٤٣١ - إِذَا جَرَى بِعِوَضٍ تَمَوُّلَا وَكَانَ مَعْلُومًا كَأَلْفٍ مَثَلَا
٣٤٣٢ - وَبِقَبُولٍ وَبِنَحْوِهِ إِذَا وَافَقَ إِيجَابًا وَأَنْ قَالَتْ لِذَا
٣٤٣٣ - طَلِّقْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَحَقَّقَا وَاحِدَةً بِثُلْثِهِ أَوْ طَلِّقَا
٣٤٣٤ - عِرْسًا ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ بِكُلِّهِ أَوْ سَأَلَتْ
٣٤٣٥ - صَاحِبَتَانِ فَأَجَابَ ضَرَّةْ أَوْ حَفْصَةً خَالَعَهَا وَعَمْرَةْ
٣٤٣٦ - خَلَافَ خَالَعْتُكُمَا فَتَقْبَلُ بِاللَّفْظِ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْ رَجَلُ
٣٤٣٧ - فِي الْحَالِ لَا بِأَيِّ وَقْتٍ وَمَتَى مِنْ صَوْبِهِ وَالصُّورَتَانِ مَرَّتَا
٣٤٣٨ - وَفَصْلُ لَفْظٍ قَلَّ لَيْسَ يَمْنَعُ وَقَبْلَ أَنْ يُتِمَّ كُلٌّ يَرْجِعُ
٣٤٣٩ - إِلَّا إِذَا عَلَّقَهُ وَالشَّرْطُ فِيهْ أَهْلِيَّةُ الْتِزَامِهِ وَمِنْ سَفِيهْ
٣٤٤٠ - وَبِدَمٍ وَشَرْطِ إِعْطَا الْحُرِّ وَرَجْعَةٍ وَمِنْ أَبِيهَا يَجْرِي
٣٤٤١ - وَلَا نِيَابَةً وَلَا اسْتِقْلَالَا أُبْدِي بِمَا مِنْ مَالِ بِنْتِي قَالَا
٣٤٤٢ - وَبِبَرَاءَةٍ عَنِ الْمَهْرِ وَإِنْ وَالِدُهَا إِبْرَاءَهُ عَنْهُ ضَمِنْ
٣٤٤٣ - أَوْ أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَنِي بَرِيُّ فَطَلَّقَ الزَّوْجُ فَذَا رَجْعِيُّ
٣٤٤٤ - وَلِسَفِيهَتَيْنِ طَلَّقْتُكُمَا عَلَى كَذَا إِنْ تَقْبَلَاهُ لَزِمَا
٣٤٤٥ - لَا بَائِنًا وَإِنْ يَقُلْ لِمُطْلَقَةْ وَغَيْرِهَا وَتَقْبَلَا فَالْمُلْحَقَةْ
٣٤٤٦ - تَطْلُقُ رَجْعِيًّا وَالُاولَى بَائِنَا لَكِنْ عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلٍ هَهُنَا
٣٤٤٧ - لَوْ فَرْدَةٌ تَقْبَلُ مَا أَلْحَقْنَا شَيْئًا وَحَيْثُ قَالَتَا طَلِّقْنَا
٣٤٤٨ - عَلَى كَذَا فَامْتَثَلَ الْأَمْرَ خُذِ بِبَائِنٍ وَضِدِّهِ فِي ذِي وَذِي
[ ٥٩٤ ]
٣٤٤٩ - وَإِنْ يُجِبْ مُطَلَّقَةْ بَانَتْ وَلَوْ يُجَاوِبِ الْأُخْرَى فَرَجْعِيًّا رَأَوْا
٣٤٥٠ - وَنَافِذٌ خُلْعُ مَرِيضَةٍ وَإِنْ بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَالزَّائِدُ مِنْ
٣٤٥١ - ثُلْثٍ وَبِالْعَبْدِ مُسَاوِي الْأَلْفِ وَمَهْرُ مِثْلِ هَذِهِ كَالنِّصْفِ
٣٤٥٢ - يَكُونُ هَذَا الْعَبْدُ لِلْمُخْتَلِعِ وَقَدْرُ مَا حَابَتْهُ إِنْ لَمْ يَطْلُعِ
٣٤٥٣ - مِنْ ثُلْثِهَا وَاسْتَغْرَقَ الدَّيْنَ رَضِي بِنِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ فَلْيَنْقُضِ
٣٤٥٤ - مَا كَانَ سَمَّى وَبِمَهْرِ مِثْلِهَا ضَارَبَهُمْ وَتِلْكَ إِنْ كَانَ لَهَا
٣٤٥٥ - وَصِيَّةٌ يَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِ مُضَارِبًا فِي نِصْفِهِ مِنْ بَعْدِ
٣٤٥٦ - أَوِ الْمُسَمَّى يَفْسَخَنْ وَقَدَّمَا بِمَهْرِ مِثْلٍ وَهُمَا إِنْ عَدِمَا
٣٤٥٧ - فَثُلُثَ الْعَبْدِ حَوَى أَوْ يَنْقُضُ هَذَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ عَنْهُ عِوَضُ
٣٤٥٨ - وَفِي اخْتِلَاعِ أَمَةٍ وَأَذِنَا سَيِّدُهَا يَكُونُ مِمَّا عَيَّنَا
٣٤٥٩ - وَكَسْبُ هَذِهِ وَمَا تَتَّجِرُ فِيهِ مُسَمَّى سَيِّدٍ يُقَدَّرُ
٣٤٦٠ - دَيْنًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِلْإِطْلَاقِ وَمَا تَزِدْ تَغْرَمْهُ بِالْإِعْتَاقِ
٣٤٦١ - وَالشَّرْطُ وَالْإِخْبَارُ كَالْتِزَامِ غَيْرُ مُصَرِّحَيْنَ بِالْإِلْزَامِ
٣٤٦٢ - قُلْتُ مِنَ الشَّرْطِ عَلَى أَنَّ لِيَهْ عَلَيْكَ أَلْفًا مُقْتَضَى الْحَاوِي هِيَهْ
٣٤٦٣ - رَجْعِيَّةٌ مَا أَثْبَتَتْ مِنْ مَالِ تَابَعَ دُونَ الْمُعْظَمِ الْغَزَالِي
٣٤٦٤ - وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِإِعْطَاءٍ وَضَعْ ذَا عِنْدَهُ مِلْكًا وَبَائِنًا يَقَعْ
٣٤٦٥ - وَمَنْ بِإِقْبَاضٍ يُعَلِّقْ أَخَذَا بِالْيَدِ لَا مِلْكًا وَلَمْ تَبِنْ بِذَا
٣٤٦٦ - وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْمُغْلُوبِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ وَالْمَعِيبِ
[ ٥٩٥ ]
٣٤٦٧ - وَفِي عَلَى ذَا وَهْوَ مَرْوِي أَوْ عَلَى ذَا الثَّوْبِ وَالْمَرْوِيُّ وَصْفًا جُعِلَا
٣٤٦٨ - أَوْ أَنَّهُ مَرْوِيُّ وَهْوَ هَرَوِي وَرَدَّ إِنْ شَا قُلْتُ ذَا غَيْرُ قَوِي
٣٤٦٩ - فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذْ لَا شَرْطَ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا
٣٤٧٠ - وَجَائِزٌ حِينَئِذٍ لِلْبَعْلِ طِلَابُ غَالِبٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ
٣٤٧١ - وَبِالْمُعَيَّنِ الَّذِي تَبَيَّنَا لِلْغَيْرِ وَالزَّوْجُ لَهُ الْمَهْرُ هُنَا
٣٤٧٢ - وَبِغَصِيبِ خَمْرَةٍ لَا قِنِّ وَلَا مُكَاتَبٍ وَإِنْ أَعْطَتْنِي
٣٤٧٣ - عِرْسِيَ هَذَا الثَّوْبَ وَهْوَ مَرْوِي وَبَعْدُ أَعْطَتْ وَهْوَ غَيْرُ الْمَرْوِي
٣٤٧٤ - وَطَالِقٌ مِنِّيَ إِنْ ضَمَّنْتِ لِي أَلْفًا اوْ عَلَى كَذَا إِنْ شِئْتِ
٣٤٧٥ - أَوْ طَلِّقِي فَجَاوَبَتْ ضَمَّنْتُ وَشِئْتُ أَوْ قَالَتْ لَهُ قَبِلْتُ
٣٤٧٦ - وَمَعَ طَلَّقَتْ وَطَلَّقَتْ وَقَدْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْ بِأَلْفٍ إِنْ قَصَدْ
٣٤٧٧ - بِهِ ابْتِدَاءً فَهْوَ رَجْعِيٌّ وَإِنْ يَجِبْ بِهِ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا تَبِنْ
٣٤٧٨ - إِنْ عَدَدًا تَطْلُبْ بِأَلْفٍ فَاتَّفَقْ أَوْ زَادَ أَوْ أَفَادَهَا الْكُبْرَى اسْتَحَقَّ
٣٤٧٩ - أَلْفًا وَإِلَّا الْقِسْطَ مِمَّا نُطِقَا قَالَتْ ثَلَاثًا بِكَذَا فَطَلَّقَا
٣٤٨٠ - وَاحِدَةً بِهِ وَطَلْقَتَيْنِ مَجَّانًا اقْتَصَرْ عَلَى هَاتَيْنِ
٣٤٨١ - وَإِنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً مَجَّانَا وَبَاقِيًا بِثُلُثَيْهِ كَانَا
٣٤٨٢ - كَقَوْلِهِ أَمَّا اخْتِلَاعُ أَجْنَبِي مُصَرِّحٍ نِيَابَةً بِالْكَذَبِ
٣٤٨٣ - أَوْ طِفْلَةٍ أَوْ وَالِدٍ بِمِلْكِهَا صَرَّحَ أَنِّي نَائِبٌ فِي فَكِّهَا
٣٤٨٤ - أَوْ بِوِلَايَةِ أَوْ الْوَكِيلُ لَهْ يَنْقُصُ عَنْ مُقَدَّرٍ قَدْ وَكَلَّهْ
[ ٥٩٦ ]
٣٤٨٥ - أَوْ عِنْدَ الِاطْلَاقِ لَهُ يَنْقُصُ عَنْ مَا هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بِعِتْقِ مَنْ
٣٤٨٦ - تَحْتَ مُكَاتَبٍ وَحُرٍّ يُتَّخَذْ لَغْوًا وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا نَفَذْ
٣٤٨٧ - وَلْتُعْطِ مَهْرَ الْمِثْلِ فَهْوَ فَاسِدُ وَقَالَ فِي الْحَاوِي عَلَيْهِ الزَّائِدُ
٣٤٨٨ - قُلْتُ وَشَيْخِي كَانَ يَسْتَشْكِلُهُ وَإِنْ يُضِفْ لِنَفْسِهِ فَكُلُّهُ
٣٤٨٩ - وَحَيْثُمَا يُطْلِقْ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا سَمَّتْ وَمَا زَادَ الْوَكِيلُ غَرِمَا