١٤٧٧ - وَفِي طَعَامَيْنِ وَجَوْهَرَي ثَمَنْ مَعَ الْحُلُولِ وَتَقَابُضٍ لَدَنْ
١٤٧٨ - مَجْلِسِهِ قَبْلُ تَخَايَرَا وَلَهْ بِجِنْسِهِ بِالْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةْ
١٤٧٩ - بِالْكَيْلِ فِي مَكِيلِ عَهْدِ الْمُصْطَفَى وَالْوَزْنِ فِي مَوْزُونِهِ وَتُقْتَفَى
١٤٨٠ - عَادَةُ أَرْضِ الْعَقْدِ إِذْ لَا نَقْلَا قُلْتُ كَمَنْقُولِ التَّسَاوِي إَلَّا
١٤٨١ - جِرْمًا عَلَى التَّمْرِ لَهُ زِيَادَةْ فَبَيْعُهُ بِالْوَزْنِ دُونَ الْعَادَةْ
[ ٤٨٤ ]
١٤٨٢ - جُزَافَ صُبْرَةٍ بِأُخْرَى بَاطِلَةْ لَا الْكَيْلَ بِالْكَيْلِ وَلَامُكَايَلَهْ
١٤٨٣ - وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ بِوَزْنٍ كَهُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ حَيْثُ بَانَتَا سَوَا
١٤٨٤ - أَوْ صُبْرَةٍ بِالْكَيْلِ مِنْ كُبْرَى وَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يُكَلْ وَلَا وُزِنْ
١٤٨٥ - بَعْدَ تَقَابُضٍ فِي الِاثْنَيْنِ إِذَنْ حَالَ كَمَالِهِ كَسَمْنٍ وَلَبَنْ
١٤٨٦ - وَمَحْضِ مَخْضٍ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمِرْ مَعَ النَّوَى وَمَاءِ رُمَّانٍ عُصِرْ
١٤٨٧ - وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ وَقَصَبِ مَحْضٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَرُطَبِ
١٤٨٨ - وَسَائِرِ الثِّمَارِ وَاللَّحْمِ إِذَا جَفَّ بِدُونِ الْعَظْمِ وَالْحَبِّ كَذَا
١٤٨٩ - وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ كَذَا بِوَزْنِهِ وَاللُّبُّ مِنْ هَذَا وَذَا وَدُهْنِهِ
١٤٩٠ - لَا كُلِّ حَالٍ غَيْرَمَا قُلْنَا فُرِضْ وَمَا بِنَارٍ لَا لِتَمْيِيزٍ عَرَضْ
١٤٩١ - كَسَلَمٍ أَمَّا الْعَرَايَا فِي الرُّطَبْ دُونَ نِصَابِ الزَّكَوَاتِ كَالْعِنَبْ
١٤٩٢ - فِي يَابِسٍ فَرُخْصَةٌ لَا الزَّائِدِ فِي صَفْقَةٍ لِمُعْدِمٍ وَوَاجِدِ
١٤٩٣ - وَمَا يُخَالِفْ لِسِوَاهُ فِي اسْمِهِ أَوْ أَصْلِهِ فَغَيْرَ جِنْسٍ سَمِّهِ
١٤٩٤ - وَسُكَّرًا وَالْقَطْرَ وَالطَّبْرَزَذَا وَحِّدْ وَدَرُّ الضَّأْنِ وَالْمِعْزَى كَذَا
١٤٩٥ - وَزَيْتُ زَيْتُونٍ مَعَ الْفِجْلِيِّ جِنْسَانِ كَالْبِطِّيخِ وَالْهِنْدِيِّ
١٤٩٦ - وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ جِنْسًا رِبَوِي فِي طَرَفَيْهِ وَلَوِ الضِّمْنُ حُوِي
١٤٩٧ - فِي طَرَفٍ لَا فِيهِمَا وَاخْتَلَفَا جِنْسٌ أَوِ النَّوْعُ إِذَا الْخَلْطُ انْتَفَى
١٤٩٨ - فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ لَا إِنْ بَاعَ دَارًا بِنُضَارٍ فَانْجَلَى
١٤٩٩ - مَعْدِنُهُ فِيهَا وَلَا دَارًا لَهَا بِئْرٌ بِهَا مَاءٌ بِدَارٍ مِثْلِهَا
[ ٤٨٥ ]
١٥٠٠ - أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوانِ اللَّحْمَ أَوْ بِفُرْقَةِ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأُمِّ لَوْ
١٥٠١ - لَمْ تَكُ أُمٌّ وَأَبٍ وَالْفَرْعِ مِنْ قَبْلِ تَمْيِيزٍ بِنَحْوِ سَبْعِ
١٥٠٢ - كَهِبَةٍ وَالْقَسْمِ لَا الْوَصِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَالْوَاحِدِ فِي الرَّهْنِيَّةِ
١٥٠٣ - صَحَّتْ وَبِيعَا وَيُوزَّعُ الثَّمَنْ بِقِيمَةِ الْكُلِّ وَقِيمَةِ الرَّهَنْ
١٥٠٤ - قُلْتُ وَقَوْلِي قِيمَةِ الرَّهْنِ هُنَا أَوْلَى مِنَ الْأُمِّ كَذَا عَنْ شَيْخِنَا
١٥٠٥ - أَوْ مَعْهُ شَرْطٌ هُوَ مَقْصُودٌ وَلَا يُوجِبُهُ وَإِنْ أُزِيلَ بَطَلَا
١٥٠٦ - لَا شَرْطَ إِشْهَادٍ وَحُكْمُ الْمُرْتَهَنْ كَذَا وَمَعْلُومٍ كَفِيلٍ بِالثَّمَنْ
١٥٠٧ - وَأَجَلٍ وَرَهْنِ غَيْرِ الْمُشْتَرَى وَبِتَعَذُّرٍ وَعَيْبٍ خُيِّرَا
١٥٠٨ - لَا إنْ تَعَيَّبْ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ حَصَلْ هُلْكٌ وَتَخْيِيرُ ثَلَاثٍ وَأَقَلْ
١٥٠٩ - يُبْدَا مِنَ الْعَقْدِ وَالِابْهَامُ أُبِي لِعَاقِدٍ وَآذِنٍ وَأَجْنَبِي
١٥١٠ - وَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي يُشْرَطُ لَهْ حَسْبُ وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ
١٥١١ - لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَيَسْتَثْنُونَ أَنْ يَشْرِطَ أَنْ يَبْرَا فعَنْ عَيْبٍ بَطَنْ
١٥١٢ - لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحِ وَالْعِتْقَ لَا غَدًا عَلَى الصَّحِيحِ
١٥١٣ - وَالْوَقْفَ وَالتَّدْبِيرَ وَالْمُكَاتَبَةْ وَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ الْمُطَالَبَةْ
١٥١٤ - وَيُجْبِرُ الْقَاضِي وَلَيْسَ مُجْزِئَا إِيلَادُهَا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ
١٥١٥ - وَالْكَسْبُ وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهْ بِقَتْلِهِ وَبَيْعَهُ لَا نُثْبِتُهْ
١٥١٦ - كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا وَوَصْفٍ يُطْلَبَنْ كَكَوْنِهَا حَامِلًا اوْ ذَاتَ لَبَنْ
١٥١٧ - لَا بَيْعَ حَامِلٍ بِحُرٍّ أَوْ لَهَا مِنْ دُونِ حَمْلٍ أَوْ لَهَا وَحَمْلَهَا
[ ٤٨٦ ]
١٥١٨ - أَوْ مَا بِضَرْعِهَا وَحَيْثُمَا فَسَدْ مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ فَكَالْغَصْبِ فَرَدْ
١٥١٩ - وَالْوَطْءُ مِنْهُ شُبْهَةٌ وَيُحْتَمَلْ مَا لَمْ يَجِبْ شَرْطُ خَيَارٍ وَأَجَلْ
١٥٢٠ - وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ وَفِي الثَّمَنْ وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ فِي كُلِّ زَمَنْ
١٥٢١ - وَحِكْرُ قُوتٍ اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَا لِبَيْعِهِ الضَّعْفَى إِذَا السِّعْرُ عَلَا
١٥٢٢ - وَبَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِ حَاجَتُهُ تَعَمُّ بِازْدِيَادِ
١٥٢٣ - وَمُشْتَرِي مَالٍ غَرِيبٍ مَا دَرَى مَا سِعْرُهُ لَكِنْ لَغَبْنٍ خُيِّرَا
١٥٢٤ - وَرَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ لِلْخُدْعَةْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَسَوْمُ السِّلْعَةْ
١٥٢٥ - بَعْدَ قَرِارِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَا عَلَى الْجَمِيعِ
١٥٢٦ - وَصَحَّ بِالْقِسْطِ إِذَا عَقْدٌ جَمَعْ عَقْدَيْنِ خُلْفُ الْحُكْمِ فِيهِمَا وَقَعْ
١٥٢٧ - أَوِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ يَجْمَعُ نَحْوُ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يُدْفَعُ
١٥٢٨ - أَوْ كَانَ فِي الْبَعْضِ انْفِسَاخٌ كَتَلَفْ قَابِلِ إِفْرَادٍ بِعَقْدٍ كَالسَّقَفْ
١٥٢٩ - كَنِسْبَةِ الثُّلْثِ مِنَ الْمُحَابَأَةْ فِي مَرَضِهْ وَخَيَّرُوا لِلتَّجْزِئَةْ
١٥٣٠ - مُشْتَرِيًا فَبَيْعَهُ مَا قِيمَتُهْ ثَلَاثَةٌ بِوَاحِدٍ نُثَبِّتُهْ
١٥٣١ - فِي نِصْفِ مَا بَاعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إِنْ كَانَ لَا مَالًا سِوَاهُ يَقْتَنِي
١٥٣٢ - وَمَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ بِمَائَةْ صِحَّتُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ مُجْزِئَةْ
١٥٣٣ - وَفِيهِمَا فِي الثُّلْثِ إِنْ كُلَّ الْعِوَضْ أَتْلَفَ وَالْبَعْضُ بِنِسْبَةٍ يُفَضْ
١٥٣٤ - وَالْعَقْدَ عَدِّدْهُ بِأَنْ عُدِّدَ مَنْ قَدْ عَقَدَ الْعَقْدَ وَتَفْصِيلِ الثَّمَنْ
١٥٣٥ - مُمَثِّلًا بِبَيْعِ هَذِي الدَّارِ بِدِرْهَمٍ وَتِلْكَ بِالدِّينَار
[ ٤٨٧ ]