٤٢٧٢ - أَفْحَشُ كُفْرٍ ارْتَدَادُ مُسْلِمِ مُكَلَّفٍ بِفِعْلٍ اوْ تَكَلُّمِ
٤٢٧٣ - مَحْضٍ عِنَادًا وَبِالِاسْتِهْزَاءِ وَبِاعْتِقَادٍ مِنْهُ كَالْإِلْقَاءِ
٤٢٧٤ - لِلْمُصْحَفِ الْعَزِيزِ فِي الْقَاذُورَةْ وَسَجْدَةٍ لِكَوْكَبٍ وَصُورَةْ
٤٢٧٥ - وَجَحْدِهِ لِمُجْمَعٍ مَا خَفِيَا مَثَّلَهُ بقَذْفِ بَعْضِ الْأَنْبِيَا
٤٢٧٦ - لَكِنْ مَتَى أَسْلَمْ يَسْلَمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ الْفَارِسِيُّ مَذْهَبِي
٤٢٧٧ - بِأَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ يُقْتَلُ حَدْ وَالصَّيْدَلَانِيُّ ثَمَانِينَ جَلَدْ
٤٢٧٨ - وَيُقْبَلُ التَّوْبُ وَلَوْ زِنْدِيقَا وَتَجِبُ اسْتِتَابَةٌ تَضْيِيقَا
٤٢٧٩ - وَلَمْ يُنَاظَرْ وَلِيُسْلِمْ وَيُحَلْ رَيْبٌ وَمِنَّا فَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلْ
٤٢٨٠ - وَلِمُعَاهَدٍ بِجِزْيَةٍ أَقَرْ أَوْ أُلْحِقَ الْمَأْمَنَ بَعْدَ أَنْ كَبِرْ
[ ٦٤١ ]
٤٢٨١ - وَدَيْنَهُ اقْضِ وَعَلَيْهِ يُصْرَفُ وَبَاطِلٌ تَصَرُّفٌ لَا يُوقَفُ
٤٢٨٢ - قُلْتُ الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَا وَاقْبَلْ شَهِيدَيْ رِدَّةٍ قَدْ أَطْلَقَا
٤٢٨٣ - وَالْكُرْهَ لِلَّفْظِ وَلِلرِّدَّةِ مَعْ مَخِيلَةٍ كَالشَّخْصِ فِي الْأَسْرِ وَقَعْ
٤٢٨٤ - لَا إِنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا وَحَظُّ حَيْ قَالَ أَبِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرَانِ فَيْ
٤٢٨٥ - قُلْتُ إِذَا أَطْلَقَهُ اسْتَفْصَلَهُ فَإِنْ يُفَسِّرْ قَوْلَهُ أَوْ فِعْلَهُ
٤٢٨٦ - بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ كُفْرًا كَأَكَلْ مِنْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوِ الْخَمْرَ نَهَلْ
٤٢٨٧ - فَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ نَجْعَلَهْ فَيْئًا بَلِ الْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَظَّ لَهْ
٤٢٨٨ - أَفْلَتَ مَنْ عَلَى ارْتِدَادٍ قُهِرَا وَلَمْ يُجَدِّدْ بَعْدَ عَرْضٍ كُفِّرَا
٤٢٨٩ - وَطَائِعًا وَعِنْدَهُمْ يُصَلِّي يُحْكَمُ بِاهْتِدَائِهِ لَا الْأَصْلِي
٤٢٩٠ - قُلْتُ وَلَكِنَّا إِذَا اسْتَيْقَنَّا فِيهَا لَهُ تَشَهُّدًا فَمِنَّا