٣٨٩٧ - حُصُولُ دَرٍّ فِي حَيَاتِهَا حَلَبْ وَحَاصِلٌ مِنْ دَرِّهَا وَإِنْ غَلَبْ
٣٨٩٨ - إِنْ حَصَلَ الْجَمِيعُ فِي مَعْدَةِ حَيْ أَوِ الدِّمَاغِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ بِشَيْ
٣٨٩٩ - لَا الْحَقْنِ خَمْسًا لَا بِتَحْوِيلٍ وَمَا كَلَفْظِهِ لَهْوًا يَقِينًا حَرُمَا
٣٩٠٠ - وَلَوْ مِنَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ خَمْسَا أَوْ مِمَّنِ اسْتَوْلَدَهَا وَمِنْ نِسَا
٣٩٠١ - لَا أَخَوَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ قُلْتُ لَا يَثْبُتُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَا
٣٩٠٢ - أَوْ مَنْ تَفَرَّقْنَ عَلَى مَنْ يُنْسَبَنْ إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ دَرَّ اللَّبَنْ
٣٩٠٣ - وَمَنْ ذَكَرْنَا إِنْ مِنِ اثْنَيْنِ احْتَمَلْ يَنْتَسِبُ الرَّضِيعُ إِنْ يَأْسٌ حَصَلْ
٣٩٠٤ - عَنْ أَوَّلٍ وَمُرْضِعًا لِبَانَهَا لِزَوْجَةِ الشَّخْصِ وَإِنْ أَبَانَهَا
٣٩٠٥ - وَيَدْفَعُ الطَّارِي النِّكَاحَ وَانْدَفَعْ لِزَوْجَتَيْهِ كَيْفَ فِيهِمَا وَقَعْ
٣٩٠٦ - قُلْتُ فَإِنْ يَصْدُرْ عَلَى التَّرْتِيبِ ذَا فَلَيْسَ بِالْمَدْفُوعِ لِلْأُولَى إِذَا
٣٩٠٧ - فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ تُعَدُّ السَّاقِيَةْ لِلدَّرِّ إِلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةْ
[ ٦٢٠ ]
٣٩٠٨ - وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلِهَا دَفَعْ مَهْرًا بِلَا وَطْءٍ وَإِنْ قَبْضٌ وَقَعْ
٣٩٠٩ - لَا يَسْتَرِدُّ مُنْكِرٌ وَيُثْبِتُهْ أَنْ شَهِدَتْ بِشَرْطِهِ مُرْضِعَتُهْ
٣٩١٠ - لَا إِنْ أَرَادَتْ أَجْرَ مَا قَدْ أَرْضَعَتْ وَأُمُّهَا وَالْبِنْتُ لَا إِنِ ادَّعَتْ
٣٩١١ - وَنِصْفَ مَا سُمِّي أَوْ الْكُلَّ دَفَعْ زَوْجٌ إِلَى الَّتِي نِكَاحُهَا انْدَفَعْ
٣٩١٢ - وَنِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ غَرِّمْ مُرْضِعَةْ لِلزَّوْجِ لَكِنْ بَعْدَ وَطْءٍ أَجْمَعَهْ
٣٩١٣ - لَا إِنْ تَدِبَّ قَبْلَ كَوْنِ عُمْرِهَا حَوْلَيْنِ وَهْوَ مُسْقِطٌ لِمَهْرِهَا