١٧٦٨ - صِحَّةُ رَهْنِ الْعَيْنِ بِالْإِيجَابِ مِنْ مَالِكِ بَيْعٍ وَقَبُولِ الْمُرْتَهِنْ
١٧٦٩ - أَوِ الْتِمَاسٍ وَالْوَلِيُّ رَهَنَا كَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا
١٧٧٠ - حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاه الثَّمَنَا الرَّهْنَّ أَوْ نَهْبٌ أَوِ انْفِاقٌ عَنَا
١٧٧١ - أَوْ لِوَفَا لَازِمِهِ أَوْ مُصْلِحَا ضِيَاعَهُ مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا
١٧٧٢ - غَلَّاتُهُ أَوِ لِحُلُولِ دَيْنِهِ عَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ عَيْنِهِ
١٧٧٣ - قُلْتُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوا مِمَّنْ عَلَى الْإيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ
١٧٧٤ - وَارْتَهَنُوا إِنْ أَقْرَضُوا لِلْخَوْفِ أَوْ بَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبٍ اتَّقَوْا
[ ٥٠٠ ]
١٧٧٥ - أَوْ غِبْطَةً أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَا كَالْأَرْشِ أَوْ وُرِّثَ دَيْنًا أُخِّرَا
١٧٧٦ - وَرَهْنُ بَعْضِ الْعَيْنِ مِثْلُ الْكُلِّ إِنْ قُبِلَتْ بَيْعًا لَدَى الْمَحِلِّ
١٧٧٧ - غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفٍ عِتْقُهْ إِنْ يُحْتَمَلْ عَلَى الْحُلُولِ سَبْقُهْ
١٧٧٨ - وَلَا مُكَاتَبٌ وَمَا لَمْ يَطْهُرِ بِالْغُسْلِ وَالْمَوْقُوفِ وَالْمُدَبَّرِ
١٧٧٩ - وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ وَاشْرُطْ ذِكْرَهْ صِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهْ
١٧٨٠ - وَذَا ارْتِهَانٍ إِنْ يُخْالِفْ بَطَلَا إِلَّا بِنَقْصِ الْقَدْرِ لَا لِيَجْعَلَا
١٧٨١ - رَهْنًا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِ وَعَكْسُهُ وَهِي ضَمَانُ الدَّيْنِ
١٧٨٢ - فِي رَقْبَةِ الْمَرْهُونِ وَالرُّجُوعُ إِنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ مَمْنُوعُ
١٧٨٣ - وَإِنْ جَنَى فِي يَدِهِ فَبِيعَ فِي جِنَايَةٍ فَمُهْدَرٌ كَالتَّلَفِ
١٧٨٤ - وَيَأْمُرُ الْمُعِيرُ وَهْوَ مَنْ ضَمِنْ رَاهِنَهُ بِفَكِّهِ وَالْمُرْتَهِنْ
١٧٨٥ - بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طِلَابِ الدَّيْنِ مَعْ حُلُولِهِ ثُمَّ لْيُرَاجَعْ وَلْيُبَعْ
١٧٨٦ - إِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ وَبِالثَّمَنْ يَرْجِعُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ
١٧٨٧ - وَارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلَانٍ ذَا جُعِل كَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إِنِ امْتُثِلْ
١٧٨٨ - وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَا يَأْبَى الْجَفَافَ وَالْفَسَادَ عُلِمَا
١٧٨٩ - قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ مَعْ شَرْطِ أَنْ يُبَاعَ إِذْ ذَاكَ وَيُرْهَنَ الثَّمَنْ
١٧٩٠ - مَكَانَهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ إِنْ طَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ مِمَّا رُهِنْ
١٧٩١ - بِثَابِتٍ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْ أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ نَحْوَ الثَّمَنْ
١٧٩٢ - فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَا نَجْمٍ عَلَى مَكَاتَبٍ وَالْجُعْلُ مَا لَمْ يَكْمُلَا
١٧٩٣ - وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ بِدَيْنِ لَا الدَّيْنِ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ
[ ٥٠١ ]
١٧٩٤ - وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعِ مَنْ يَرَى وَالْقَرْضِ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِّرَا
١٧٩٥ - وَأُلْغِيَ الْأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْ ظَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَالرَّهْنُ بِظَنْ
١٧٩٦ - صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ ذِي خَلَلْ وَالْحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلْ
١٧٩٧ - لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَالْمَبَانِي فِي عِرْصَةٍ وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ
١٧٩٨ - فِي رَهْنِهِ أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَعْ رَهْنًا فَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ لَوْ وَقَعْ
١٧٩٩ - لَا مَوْتِ عَاقِدٍ وَلَا الْإِبَاقِ مِنْ عَبْدٍ وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رُهِنْ
١٨٠٠ - وَلَا تَخَمُّرُ الْعَصِيرِ إِنَّمَا لَا يُقْبَضُ الْخَمْرُ إِذَنْ وَلَزِمَا
١٨٠١ - بِقَبْضِ ذِي التَّكْلِيفِ كَالتَّعَيُّنِ لِلدَّيْنِ وَالتَّوْكِيلُ لِلْمُرْتَهِنِ
١٨٠٢ - فِيهِ لِغَيْرِ رَاهِنٍ وَعَبْدِهِ سِوَى مُكَاتَبٍ وَمَنْ فِي يَدِهِ
١٨٠٣ - فَبِمُضيِّ مُدَّةِ الذَّهَابِ إِلَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالِاتِّهَابِ
١٨٠٤ - وَشَرْطُهُ إِذَنْ جَدِيدٌ كَالْهِبَةْ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالَّذِي قَدْ غَصَبَهْ
١٨٠٥ - يَبْرَأُ بِالْإِيدَاعِ لَا الْقِرَاضِ قُلْتُ هُنَا يُجَاءُ بِاعْتِرَاضِ
١٨٠٦ - إِذْ لَا يُعَارُ النَّقْدُ وَالْمُقَارَضَةْ مِنْ شَرْطِهَا النَّقْدُ فَذِي مُنَاقَضَةْ
١٨٠٧ - وَاعْتَذَرُوا عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَةْ أَنَّ الْمُرَادَ فَاسِدُ الْإِعَارَةْ
١٨٠٨ - وَالْعُذْرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ صُرِّحَا بِزِينَةِ النَّقْدِ الْمُعَارِ صُحِّحَا
١٨٠٩ - وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزَوُّجٍ وَلَا إِجَارَةٍ وَلَا بِأَنْ تَوَكَّلَا
١٨١٠ - وَلَا بِالاِبْرَا وَهْوَ بَاقٍ مَا نَزَعْ فَالْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ وَالرَّهْنُ امْتَنَعْ
١٨١١ - وَالْوَطْءُ وَالْإِجَارَةُ الْمُسْتَصْحَبَةْ بَعْدَ الْمَحِلِّ مِنْ سِوَاهُ وَالْهِبَةْ
١٨١٢ - وَسَفَرٌ بِهِ كَبِالْمَنْكُوحَةِ فِي الرِّقِّ وَالْكِتَابَةِ الصَّحَيحِةِ
[ ٥٠٢ ]
١٨١٣ - كَذَا انْتِفَاعٌ ضَرَّ وَالْقَطْعُ الْخَطِرْ لَا الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ وَخَتْنٌ لَمْ يَضِرْ
١٨١٤ - وَجَازَ إِعْتَاقُ وَإِيلَادُ الَّذِي أَيْسَرَ بِالْقِيمَةِ فِي يَوْمِئِذِ
١٨١٥ - قُلْتُ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ أَنَّ الْأَمَةْ هُنَا بِيَوْمِ حَبَلَتْ مُقَوَّمَةْ
١٨١٦ - وَمِنْ مُقِلٍّ حَيْثُ وَصْفُ تِلْكَا لَمْ يَكُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَفُكَّا
١٨١٧ - وَيَغْرَمُ الْمُعْسِرُ إِذْ تَمُوتُ بِهْ كَوَطْءِ مَمْلُوكَةِ غَيْرٍ تَشْتَبِهْ
١٨١٨ - خِلَافَ حِلٍّ وَزِنًا وَنَفَذَا كُلٌّ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا
١٨١٩ - لَمْ يَشْرِطِ التَّعْجِيلَ أَوْ رَهْنَ الثَّمَنْ وَيَرْجِعُ الْآذِنُ قَبْلَهُ كَأَنْ
١٨٢٠ - يَأْذَنَ ذَا فِي هِبَةٍ وَرَهَنِهِ وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إِذْنِهِ
١٨٢١ - وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَا فِي الْإِذْنِ قُلْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا
١٨٢٢ - وَجَاحِدًا لِلْبَيْعِ قَبْلَ الْعَوْدِ عَنْ إِذْنٍ وَهَهُنَا هُوَ الَّذِى ارْتَهَنْ
١٨٢٣ - وَالرَّهْنِ وَالْقَبْضِ وَلَوْ أَقَرَّا وَالْقَبْضِ عَنْ رَهْنٍ وَدَعْوَى أُخْرَى
١٨٢٤ - وَعَوْدِهِ عَنْ إِذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهْ وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهْ
١٨٢٥ - قُلْتُ وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ ذَكَرَهْ فَهْوَ مِنَ الْمَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ
١٨٢٦ - وَالْيَدُ مَعْ أَمَانَةٍ لِلْمُرْتَهِنْ وَشَرْطُهُ عَارِيَّةُ الْمَرْهُونِ إِنْ
١٨٢٧ - شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعُهُ نُضَمِّنُهْ مِنْ بَعْدِهِ وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهْ
١٨٢٨ - وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا ضَمَانًا اوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا
١٨٢٩ - وَلِانْتِفَاعٍ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا يَنْزِعُهُ فِي وَقْتِهِ وَأَشْهَدَا
١٨٣٠ - لَا ذُو اشْتِهَارٍ بَعَدَالَةٍ كَمَا لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا
١٨٣١ - بِثَمَنٍ حَلَّ وَأُجْبِرْ إِنْ أَبَى عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَا مَا وَجَبَا
[ ٥٠٣ ]
١٨٣٢ - فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ لَا التَّصَرُّفُ فَوَطْؤُهُ زِنًا وَلَا يَخْتَلِفُ
١٨٣٣ - بِإِذْنِهِ أَمَّا بِظَنِّ الْحِلِّ فَشُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ
١٨٣٤ - وَقِيمَةَ الْفَرْعِ وَمَنْ قَدِ ائْتُمِنْ إِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنِ وَاحِدٍ ضَمِنْ
١٨٣٥ - لَهُ وَبِالْفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِ تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدِ
١٨٣٦ - وَبَاعَ مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا وَهْوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ مُطْلَقَا
١٨٣٧ - وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ يَهْرُبُ وَالسَّقْيُ عَلَى الَّذِي رَهَنْ
١٨٣٨ - وَبِجَنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ لَا إِنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ وَمَا اتَّصَلْ
١٨٣٩ - مِنْ زَائِدٍ رَهَنٌ كَحِمْلِ الْبَطْنِ وَذَلِكَ الْمَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ
١٨٤٠ - وَإِنْ نَفَاهَا رَاهِنٌ وَأَدَّى مِنْ غَيْرِهِ إِلَى الْمُقِرِّ رَدَّا
١٨٤١ - وَالرَّهْنُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْ جِمِيعِ دَيْنٍ وَبِفَسْخِ الْمُرْتَهِنْ
١٨٤٢ - وَالْبَيْعِ وَالْهُلْكِ وَقَتْلِ الْجَانِي وَالْعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالْمَجَّانِ
١٨٤٣ - وَالِاقْتِصَاصُ وَلَهُ الْأَرْشُ لِأَنْ يِرَهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رَهَنْ
١٨٤٤ - لِغَرَضٍ مِثْلِ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ أَوْ دَيْنَيْنِ
١٨٤٥ - فِي الْحِلِّ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي الْقَدْرِ إِنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رُهِنْ
١٨٤٦ - وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ إِنْ وُجِدْ تَعَدُّدٌ فِي دَائِنٍ أَوْ مَا عُقِدْ
١٨٤٧ - أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ مِنَ الْعَارِيَّةْ لَهُ أَوِ الْإِرْثُ بِلَا رَهْنَيَّةْ
١٨٤٨ - وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدِ ارْتَهَنْ بِعْ لَكَ أَوْ لِي بِعْهُ وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ
١٨٤٩ - عَنْهُ إِلَى نَفْسِكَ أَوْ لِي ثُمَّ لَكْ يَفْسُدُ مَا لِصَاحِبِ الدِّينِ تَرَكْ
١٨٥٠ - لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَدْ رَهَنَا بِمِئَةٍ عَبْدَهُمَا
[ ٥٠٤ ]
١٨٥١ - وَأقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ فَاجْعَلْ بِنَصْفِ الدَّيْنِ رَهْنًا حَقَّهْ
١٨٥٢ - ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ إِنْ يَشْهَدْ عَلَى مُكَذَّبٍ بِالرَّهْنِ أَيْضًا قُبِلَا
١٨٥٣ - وَحَيْثُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْ لَا رَهْنَ مِنْهُ بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ
١٨٥٤ - يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ وَإِنْ شَخْصَانِ يَدَّعِيَا أَلْفًا عَلَى إِنْسَانِ
١٨٥٥ - وَأَنَّهُ أَقْبَضَ هَذَا الْعَبْدَا رَهْنًا بِهِ فَإِنْ يُصَدَّقْ فَرْدَا
١٨٥٦ - فَنِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ مَرْهُونٌ لَدَى مُصَدَّقٍ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَا
١٨٥٧ - لِغَيْرِ مَنْ صُدِّقَ بَلْ إِنِ اقْتَضَى حَالُهُمَا الشِّرْكَةَ لَيْسَتْ تُرْتَضَى