٩٤٦ - فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ إِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ
٩٤٧ - أَوْ كُلِّ خَمْسِ سَنَوِيُّ ضَانِ أَوْ مَعِزٍ تَمَّ لَهُ عَامَانِ
٩٤٨ - كَوَاجِبٍ فِي غَنَمٍ أَيْ ذُو سَنَةْ أَوْ سَنَتَيْنِ وَسَتَأْتِي بَيِّنَةْ
٩٤٩ - صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبِلٍ مِرَاضِ فِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ الْمَخَاضِ
٩٥٠ - وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْ لَبُونِهِ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ
٩٥١ - وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ بُذِلَتْ بِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ
٩٥٢ - سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْ إِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَةْ
٩٥٣ - سِتٌّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِ تَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ
٩٥٤ - فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِ وَالْحِقَّةُ الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ
٩٥٥ - عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِئَةْ فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَّبُونِ مُجْزِئَةْ
٩٥٦ - وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلِّ عَشْرِ مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ
٩٥٧ - بِنْتُ لَبُونٍ كُلِّ أَرْبَعِينَا وَحِقَّةٌ فِي كُلَّمَا خَمْسِينَا
٩٥٨ - فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَا يَأْخُذْ بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ كَامِلَا
٩٥٩ - لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهْ لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهْ
٩٦٠ - وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٍّ حَصَّلَا مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا
٩٦١ - عَنِ الْبَنَاتِ لِلَّبُونِ أَوْ عَلَا عَنِ الْحِقَاقِ مَعَ جَبَرٍ كَمَّلَا
٩٦٢ - لَا الْعَكْسُ وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّ أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ
٩٦٣ - مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَهْمَا وَجَدَا بِذَيْنِ عَيِّنْ لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا
[ ٤٥٥ ]
٩٦٤ - فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا الْخُطَا يُجْبَرْ بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا
٩٦٥ - وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيُجْبَرُ
٩٦٦ - أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَا لَا لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إِبِلَا
٩٦٧ - أَوْ جَاوَزَ الْجِذْعَةَ أَوْ رَقَى إِلَى بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا فَلا
٩٦٨ - جُبْرَانَ قُلْتُ إِنْ رَقَى عَنْ جَذَعَةْ لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ فَالنَّصُّ مَعَهْ
٩٦٩ - وَفَاقِدٌ وَمَنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْ يَقْنَعُ فَاثْنَتَيْنِ يَعْلُو أَوْ هَبَطْ
٩٧٠ - وَجَبْرُ إِحْدَى دَرَجٍ شَاتَانِ أَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ
٩٧١ - بِخِيرَةِ الدَّافِعِ لَا النَّوْعَيْنِ خِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
٩٧٢ - وَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَا جُبْرَانَهَا مَالِكَهَا وَرَضِيَا
٩٧٣ - وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْأَبْقَارِ لَهْ زَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَةْ
٩٧٤ - وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْ وَأَرْبَعِينَ بَقَرًا مُسِنَّةْ
٩٧٥ - أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنَ السِّنِينَا وَغَيِّرِ الْوَاجِبَ مِنْ سِتِّينَا
٩٧٦ - بِكُلِّ عَشْرٍ ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلْ مَعْ مِائَةٍ كَمِائَتَيْنِ مِنْ إِبِلْ
٩٧٧ - وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ وَاحِدَهْ لَكِنْ بِعِشْرِينَ وَشَاةٍ زَائِدَةْ
٩٧٨ - مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ بَلْ عَنْ إِحْدَى وَمِائَتَيْ شَاةً ثَلَاثًا أَدَّى
٩٧٩ - ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَنْ يَأْخُذَ مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ
٩٨٠ - وَلَا الْمَرِيضَ وَالصَّغِيرَ وَالذَّكَرْ مِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ إِلَّا مَا ذَكَرْ
٩٨١ - وَمَالُهُ إِنْ يَخْتَلِفْ فَالْكَامِلَا بِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعْهُ حَاصِلَا
[ ٤٥٦ ]
٩٨٢ - مُرَاعِيًا قِيمَتَهُ لِلضَّانِ مِنْ مَعِزٍ وَعَكْسِهِ سِيَّانِ
٩٨٣ - فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتِ مَعِزِ وَعَشْرِ ضَأْنٍ أَيَّتَمَّا جَوِّزِ
٩٨٤ - إِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَةْ وَالرُّبْعَ مِنْ ضَائِنَةٍ فَجَائِزَةْ
٩٨٥ - فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ عَكْسُهُ وَجَبْ وَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ
٩٨٦ - وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نَقْرَةٍ وَمَا زَادَ وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ وَإِنْ طَمَا
٩٨٧ - بِرُبْعِ عُشْرٍ دُونَ جَائِزِ الْحُلِي وَلَوْ بِقَصْدِ الْأَجْرِ مِنْ مُسْتَعْمَلِ
٩٨٨ - أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا اوْ إِبَاحَةْ بِهِ كَمَكْسُورٍ نَوَى إِصْلَاحَهْ
٩٨٩ - وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ حَرَّرَا بِالنَّارِ أَوْ يَفْرِضُ كُلًّا أَكْثَرَا
٩٩٠ - أَوِ امْتِحَانَ الْمَاءِ فِيهِ اعْتَمَدَا وَمَا بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا
٩٩١ - فِي مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ أَوْ مَوَاتِ خُمْسٌ وَفِي جِنْسٍ مِنَ الْمُقْتَاتِ
٩٩٢ - حَالَ اخْتِيَارِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقِ وَزَائِدٍ جَفَّ وَعَنْ غَيْرِ نَقِي
٩٩٣ - أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَا عَشْرٌ وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصْبَا
٩٩٤ - بِالنَّضْحِ وَالدُّولَابِ وَالنَّاعُورِ فَنِصْفُهُ وَالسَّقْيَ لِلْمَذْكُورِ
٩٩٥ - بِذَيْنِ قَسِّطْ بِاعْتِبَارِ النَّشْوِ وَالْحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ فَسَوِّ
٩٩٦ - وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ الثَّمَرِ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ لِكُلِّ الشَّجَرِ
٩٩٧ - فَإِنْ يُضَمِّنْ بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَا الثَّمَرَ الْجَافَ وَيَقْبَلْ ذَلِكَ
٩٩٨ - فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهْ وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ
٩٩٩ - يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَا وَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى
[ ٤٥٧ ]
١٠٠٠ - وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ أَوْ غَلَطًا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ
١٠٠١ - لا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْ أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ
١٠٠٢ - وَسَلَّمَ الْعَشْرَ وَلَا لُزُومَا فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا
١٠٠٣ - يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِ لِلِاتِّجَارِ لَا بِالِاصْطِيَادِ
١٠٠٤ - وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدَ الِاقْتِنَا فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةٍ هُنَا
١٠٠٥ - مِنْ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ وَانْحُ الْغَالِبَا إِنْ كَانَ لِلْعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبَا
١٠٠٦ - وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّا يَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَّا
١٠٠٧ - ثُمَّ مِنَ الْأَنْفَعِ لِلَّذِي اسْتَحَقْ وَلَوْ بِلَا تَجْدِيدِ قَصْدِهَا اتَّفَقْ
١٠٠٨ - فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ تَعَاطَاهُ وَفِي عَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِي
١٠٠٩ - نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ فِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةُ الْعَيْنِ
١٠١٠ - وَالْعُشْرُ لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
١٠١١ - وَلَا انْعِقَادُ الْحَوْلِ فِيمَا عَشَّرَا وَالْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْجِدَادِ اعْتُبِرَا
١٠١٢ - وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ فِي الْمُضَارَبَةْ زَكَاةُ كُلِّ الْمَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ
١٠١٣ - مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ وَلَنْ يُوَجَّهَا هَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا
١٠١٤ - لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الْكُلِّ أَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الْحَمْلِ
١٠١٥ - وَوُقِفَتْ فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادِ كَمِلْكِهِ فِي الْحَبِّ بِاشْتِدَادِ
١٠١٦ - وَالزَّهْوِ فِي الثِّمَارِ وَالْحُصُولِ فِي مَعْدِنٍ وَالْكَنْزِ وَالْحُؤُولِ
١٠١٧ - فِي غَيْرِهَا فَإِنْ يَبِعْ وَرُدَّا بِالْعَيْبِ أَوْ يَقِلْ فَحَوْلًا يَبْدَا
[ ٤٥٨ ]
١٠١٨ - قُلْتُ وَلَوْ رُدَّ عَلَى التَّاجِرِ مَا بَاعَ بِعَرْضِ مَتْجَرٍ لَتَمَّمَا
١٠١٩ - وَإِنْ تَجِبْ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا فَمَا لَهُ يَرُدُّهَا إِكْرَاهَا
١٠٢٠ - عَلَيْهِ إِلَّا عَقِبَ الْإِخْرَاجِ وَوَجَبَتْ لِلرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ
١٠٢١ - بِحَوْلِ أَصْلٍ لَا إِنِ الرِّبْحَ تَرَكْ مِمَّا بِهِ تَقْوِيمُهُ وَإِنْ هَلَكْ
١٠٢٢ - فَرْعٌ بِعِشْرِينَ اشْتَرَى مَتَاعَا وَبَعْدَ سِتَّةٍ شُهُورًا بَاعَا
١٠٢٣ - بِأَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى بِكُلِّهِ عَرْضًا وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ
١٠٢٤ - بِمِائَةٍ زَكَّى إِذَنْ خَمْسِينَا ثُمَّ لِحَوْلِ رِبْحِهِ عِشْرِينَا
١٠٢٥ - ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ أَعْنِي ثَانِيَهْ زَكَّى ثَلَاثَ الْعَشَرَاتِ الْبَاقِيَهْ
١٠٢٦ - وَنَقْدُهُ يَضُمُّهُ لِمَا بِهِ تَاجَرَ فِي الْحَوْلِ وَفِي نِصَابِهِ
١٠٢٧ - وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِ فِيمَا سِوَى الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ
١٠٢٨ - وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي الْمَشْرُوطِ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ لِلسُّقُوطِ
١٠٢٩ - وَلِلتِّجَارَاتِ الْأَخِيرُ دُونَ مَا قَدْ نَضَّ نَاقِصًا كَمَا تَقَدَّمَا
١٠٣٠ - وَبَدْءُ حَوْلِهَا مِنَ الشِّرَا بِلَا نِصَابِ نَقْدٍ وَبِنَوْعٍ كُمِّلَا
١٠٣١ - إِنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا أَيْ أَقَلْ وَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يُقْطَعْ عَمَلْ
١٠٣٢ - فِي مَعْدِنٍ وَالسُّلْتِ جِنْسٌ وَالْعَلَسْ بُرٌّ بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ
١٠٣٣ - وَالْخَلْطُ فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَلَدَى زَهْوِ الثِّمَارِ فِي نِصَابٍ قُصِدَا
١٠٣٤ - أَوْ لَا لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ وَسِوَى خِلْطٍ شُيُوعٌ أَوْ تَجَاوُرٌ هُوَ
١٠٣٥ - يُجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِ وَمِلْكَ مَنْ قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ
[ ٤٥٩ ]
١٠٣٦ - إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ كَمَالٍ مُفْرَدِ بِلَا اخْتِلَافٍ مُشْرَعٍ أَيْ مُورَدِ
١٠٣٧ - وَمَسْرَحٍ تُجْمَعُ فِيهِ جَمْعَا ثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا وَالْمَرْعَى
١٠٣٨ - وَالْمَحْلَبِ الْمَكَانِ وَالْفُحَيْلِ وَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ
١٠٣٩ - وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَحَافِظٍ هُنَا وَفِي اتِّجَارِ
١٠٤٠ - وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ وَدُكَّانٍ رَجَعْ خَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ
١٠٤١ - عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ بِحِصَّتِهْ وَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ
١٠٤٢ - قُلْتُ وَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ إِذْ مَعَ الشُّيُوعِ إِنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ
١٠٤٣ - مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ فَلَا تَرَاجُعَا وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ إِنْ تَنَازَعَا
١٠٤٤ - لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي بِقَطْعٍ عَادَ ذَا بِحِصَّةِ الْوَاجِبِ لَا مَا أُخِذَا
١٠٤٥ - وَإِنْ يَكُنْ عَنِ اجْتِهَادِ الطَّالِبِ فَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ دُونَ الْوَاجِبِ
١٠٤٦ - كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّى وَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ الْكُبْرَى
١٠٤٧ - فَلَوْ مَلَكْتَ أَرْبَعِينَ مُبْتَدَا مُحَرَّمٍ وَعَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا
١٠٤٨ - غُرَّةَ تَالِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَى نَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا
١٠٤٩ - وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَمْرُو عَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ
١٠٥٠ - عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْ وَذَاكَ كُلَّ صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهْ
١٠٥١ - وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ ثَلَاثِينَ بَقَرْ بِعَشْرَةٍ كَذَا فَعِنْدَكَ اسْتَقَرْ
١٠٥٢ - فِي السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ وَالَّتِي مِنْ بَعْدُ غَيْرُ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ
١٠٥٣ - وَعِنْدَ عَمْرٍو رُبْعُهَا لَمْ يَزِدِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ
[ ٤٦٠ ]
١٠٥٤ - وَلَوْ خَلَطْتَ إِبِلًا عِشْرِينَ فِي عَشْرٍ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَاصْرِفِ
١٠٥٥ - عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِ أَرْبَعَةً أَوْ أَرَبْعًا مِنْ غَنَمِ
١٠٥٦ - وَثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَا فِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا
١٠٥٧ - وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِ لِلثَّانِ لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ
١٠٥٨ - كَمِلْكِ وَاحِدٍ كَذَا وَتُصْرَفُ زَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ تُوقَفُ
١٠٥٩ - عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ لَا نَحْوِ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إِبِلَا
١٠٦٠ - وَشُرِطَتْ إِسَامَةُ الْمَالِكِ فِي مَاشِيَةٍ جَمِيعَ حَوْلٍ فَنُفِي
١٠٦١ - وُجُوبُهَا فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْ حَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ
١٠٦٢ - وَلَا دُيُونِ الْحَيَوَانِ وَالَّتِي تُعْلَفُ قَدْرًا لَوْ نُفِي لَانْضَرَّتِ
١٠٦٣ - كَالْعَامِلَاتِ وَلُزُومُ الدَّيْنِ وَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ
١٠٦٤ - قَدْ غُنِمَتْ إِنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِي عَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي
١٠٦٥ - وَجَعْلُ مَالٍ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَةْ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَةْ
١٠٦٦ - وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ مَنَعْ وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ كَيْفَمَا وَقَعْ
١٠٦٧ - وَقُدِّمَتْ فِي التَّرِكَاتِ التَّزْكِيَةْ عَنْ ذَا وَإِمْكَانُ الْأَدَا بِالتَّنْقِيَةْ
١٠٦٨ - وَبِالْجَفَافِ وَحُضُورِ الْمَالِ وَآخِذٍ وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ
١٠٦٩ - وَالْغَصْبِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِ فِي الْأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ
١٠٧٠ - شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَا وَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعَدَا
١٠٧١ - تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْ مِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ
[ ٤٦١ ]
١٠٧٢ - وَالْمُسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا
١٠٧٣ - وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ
١٠٧٤ - فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا قُلْتُ وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا
١٠٧٥ - وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَا سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَا إِبْدَالِ ذَا
١٠٧٦ - وَالْحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابِ فَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلْإِيجَابِ
١٠٧٧ - وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَى صَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ
١٠٧٨ - أَوِ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِ لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي وَالْوَلِي
١٠٧٩ - عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْ مُمْتَنِعٍ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ
١٠٨٠ - وَهْوَ وَمَنْ وَكَّلَ يَدْفَعَانِ لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ
١٠٨١ - وَهْوَ الْأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْ أَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلْغَائِبِ أَوْ
١٠٨٢ - لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ لَا إِنْ عَيَّنَا وَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَلَفًا تَبَيَّنَا
١٠٨٣ - بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّا إِذَا صَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا
١٠٨٤ - أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَا وَانْدُبْ بِأَنْ يَعْلَمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى
١٠٨٥ - لِأَخْذِهَا مِمَّا شَرَطْنَا الْحَوْلَا فِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى
١٠٨٦ - وَلِلْمَوَاشِي الْعَدُّ قُرْبَ الْمَرْعَى فِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى
١٠٨٧ - بِلَا صَلَاةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكْ
١٠٨٨ - بَلْ تَبَعًا كَآلِهِ الْأَكَارِمِ وَهُمْ بَنُو مُطَّلِبٍ وَهَاشِمِ
١٠٨٩ - قُلْتُ السَّلَامُ مِثْلُهَا اسْتِحْبَابَا وَغَيْرَهُ مَا لَمْ يَجِئْ خِطَابَا
[ ٤٦٢ ]
١٠٩٠ - وَمَا يُعَجِّلْ يَجْزِهِ إِنِ انْعَقَدْ حَوْلٌ وَلَوْ قَبْلَ النِّصَابِ الْمُسْتَجَدْ
١٠٩١ - كَمَالِ الِاتِّجَارِ أَوْ شَاتَيْنِ فِي مِائَةٍ تَمَّ نِصَابُ تَيْنِ
١٠٩٢ - بِمَا نُتِجْنَ وَلِفِطْرِ الْقَوْمِ يُجْزِئُ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ الصَّوْمِ
١٠٩٣ - إِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الِاجْزَاءِ لَدَى وُجُوبِهِ وَهْوَ كَمَا لَوْ وُجِدَا
١٠٩٤ - لَا تَالِفٌ عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهْ وَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ قَبْضًا لَهْ
١٠٩٥ - وَالطِّفْلُ لَمْ يَحْتَجْ وَغُرْمُ الْوَالِي مِنْ مَالِهِ حَيْثُ بِلَا سُؤَالِ
١٠٩٦ - أَوْ دُونَ حَاجَةٍ مِنَ الْأَطْفَالِ يَأْخُذُ أَوْ فَرَّطَ فِي الْأَمْوَالِ
١٠٩٧ - وَحَيْثُ لَا يُجْزِئُهُ مَا قِيلَا وَالْمُسْتَحِقُّ عَلِمَ التَّعْجِيلَا
١٠٩٨ - كَمَا إِذَا بِنْتُ مَخَاضٍ عَجَّلَا لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمَّ اسْتَكْمَلَا
١٠٩٩ - ضِعْفَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ بِمَا تَلِدْ وَلَوْ غَدَتْ بِنْتَ لَبُونٍ يَسْتَرِدْ
١١٠٠ - وَلَوْ هُوَ الْمُتْلِفُ مَالًا عَجَّلَهْ عِنْهُ بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةْ
١١٠١ - وَأَرْشِ نَقْصٍ فِيهِ أَوْ قِيمَةَ مَا يَتْلَفُ يَوْمَ قَبْضِهِ مُقَوَّمَا
١١٠٢ - وَمُرْ بِتَجْدِيدِ الزَّكَاةِ الرَّاجِعَا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الدَّافِعَا
١١٠٣ - وَلَيْسَ بِالْمُحْتَاجِ فِيهِ الْوَالِي إِذْنًا جَدِيدًا مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ
١١٠٤ - وَإِنْ بِهِ تَمَّ النِّصَابُ لَيْسَ فِي مَاشِيَةٍ إِنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَف