٤٢٩١ - مَنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ بِفَرْج يَحْرُمَنْ لِلْعَيْنِ مُشْتَهًى بِلَا مِلْكٍ وَظَنْ
٤٢٩٢ - مِلْكٍ وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَا وَلَوْ أَبَاحَتْ وَطْأَهَا الْمُحَرَّمَا
٤٢٩٣ - وَلَوْ صَغِيرَةً أَوِ اكْتَرَى لَهْ أَوْ نَكَحَ الْأُمَّ كَدُبْرٍ نَالَهْ
٤٢٩٤ - مِنْ عَبْدِهِ لَا الْعِرْسِ وَالْمُسْتَمْلَكَةْ إِنْ حَرُمَتْ بِنَسَبٍ وَشَرِكَةْ
٤٢٩٥ - وَالْحَيْضِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْبَهَائِمْ وَمَيِّتٍ وَمُتْعَةٍ وَعَادِمْ
٤٢٩٦ - عَدْلَيْنِ وَالْوَلِيِّ أَوْ مَا أَوْقَعَهْ بِالْكُرْهِ إِنْ يَشْهَدْ بِذَاكَ أَرْبَعَةْ
٤٢٩٧ - لَا مَعْ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَ بِكْرًا وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا
[ ٦٤٢ ]
٤٢٩٨ - كَقَاذِفٍ وَإِنْ تَجِئْ بِأَرْبَعَةْ بِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي الْمُجَامَعَةْ
٤٢٩٩ - وَتَطْلُبُ الْمَهْرَ فَيَشْهَدْ أَرْبَعُ بِكْرٌ يَجِبْ مَهْرٌ وَحَدٌّ يُدْفَعُ
٤٣٠٠ - أَوْ يَعْتَرِفْ لَوْ مَرَّةً وَإِنْ هَرَبْ وَمَنَعَ الْحَدَّ وَتَرْكَهُ طلَبْ
٤٣٠١ - لَا إِنْ يَعُدْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ حُرْ مُكَلَّفًا أَصَابَ بَعْدَمَا ذُكِرْ
٤٣٠٢ - بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِالْأَحْجَارِ مُجْتَنِبَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ
٤٣٠٣ - وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ وَحُدَّ وَقُطِعْ وَفِي اشْتِدَادِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ صَنَعْ
٤٣٠٤ - وَالْجَلْدَ لَا الْقِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْ وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ زَانَى مُسْلِمَةْ
٤٣٠٥ - وَلَيْسَ مَجْلُودًا بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَدَاخِلٌ فِي الرَّجْمِ حَدُّ الْبِكْرِ
٤٣٠٦ - وَمِئَةً يُجْلَدُ وَلْيَنْفِهِمِ عَامًا وَلَا وَامْرَأَةً بِمَحْرَمِ
٤٣٠٧ - قُلْتُ وَزَوْجٍ وَنِسَاءٍ قَاصِدَةْ ثَمَّ وَقِيلُ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةْ
٤٣٠٨ - وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ أَمَّا جَبْرُهْ فَلَا يَجُوزُ وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ
٤٣٠٩ - قُلْتُ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجْبَرِ تَأْخِيرُ تَغْرِيبٍ إِلَى التَّيَسُّرِ
٤٣١٠ - وَقَدْ رَأَى تَغْرِيبَهَا الرُّويَانِي بِالِاحْتِيَاطَاتِ مِنَ السُّلْطَانِ
٤٣١١ - مَرْحَلَتَيْنِ أَيَّ وَجْهٍ اجْتَهَدْ لَا أَرْضِهِ فَإِنْ يُعَاوِدْهَا يُرَدْ
٤٣١٢ - قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْقَصْرِ اتُّبِعْ وَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ يَمْتَنِعْ
٤٣١٣ - كَيْفَ وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ إِلَى مِصْرَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا
٤٣١٤ - إِلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ وَلَا تُجِبْ طَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ
٤٣١٥ - أَوْ سَيِّدٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمِنْ ذِي الْفِسْقِ وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا وَقِنْ
[ ٦٤٣ ]
٤٣١٦ - وَأُمُّ فَرْعٍ لَا مَكُاتَبًا وَلَا مَنْ رَقَّ بَعْضًا نِصْفَ هَذَيْنِ وَلَا
٤٣١٧ - بِسْمَعِ حُجَّةِ الزِّنَا لَا إِنْ فُقِدْ عِلْمُ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ
٤٣١٨ - إِمَامُنَا أَوْلَى بِهِ وَإِنْ حَضَرْ وَشَاهِدٌ وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ