١٧١١ - وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ الْعَقْدُ تَمْ وَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمْ
١٧١٢ - وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ بِهِ فَسَدْ وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ فَإِنْ يُفْسَخْ يُرَدْ
١٧١٣ - وَلَوْ مَكَانَ الْعَقْدِ صَارَ عَيْنَا وَكَوْنُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ دَيْنَا
١٧١٤ - وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَا تَعْيِينُهُ إِيَّاهُمَا لَا بَاغَا
١٧١٥ - مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى الْمَحِلِّ وَلَوْ بِقُطْرٍ مَا بِشَرْطِ النَّقْلِ
١٧١٦ - لِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِى قَدْرِ بَاكُورَةٍ تَحْصِيلُهُ ذُو عُسْرِ
١٧١٧ - وَخُيِّرَ الْمُسْلِمُ فِي مَحَلِّهِ إِنْ غَابَ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ لِنَقْلِهِ
١٧١٨ - مُؤَنُهُ وَبِانْقِطَاعٍ قَدْ طَرَا فَإِنْ يُجِزْهُ ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا
[ ٤٩٧ ]
١٧١٩ - مَعْلُومَ قَدْرٍ فِي كَبِيرٍ جِرْمَا بَيْضًا وَفَوْقَهُ بِوَزْنٍ أَمَّا
١٧٢٠ - مَا لَا يُكَالُ عَادَةً فَلْيُوزَنِ كَفَتِّ مِسْكٍ مَعَ عَدِّ اللَّبَنِ
١٧٢١ - وَوَزْنٍ اوْ كَيْلٍ وَلَا يُغَيَّرُ فِي الْقَبْضِ لَا بِذَيْنِ فِيمَا يَصْغُرُ
١٧٢٢ - كَالْجَوْزِ مُسْتَوِي الْقُشُورِ وَالْعَدَدْ وَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثِّيَابِ وَفَسَدْ
١٧٢٣ - تَعْيِينُهُ الْمِكْيَالَ وَالْعَقْدُ بَطَلْ بِفَقْدِ الِاعْتِيَادِ مَعْلُومَ الْأَجَلْ
١٧٢٤ - كَالْمِهْرَجَانِ وَكَنَيْرُوزٍ وَمَا كَالْفِصْحِ إِنْ لَا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا
١٧٢٥ - وَفِي إِلَى شَهْرِ رَبِيعٍ أَوْ إِلَى أَوَّلِهِ لَا فِيهِ حَلَّ أَوَّلَا
١٧٢٦ - جُزْءٍ مِنَ الْأَوَّلِ أَمَّا الشَّهْرُ فَهْوَ الْهِلَالِيُّ وَتَمَّ الْكَسْرُ
١٧٢٧ - إِلَى ثَلَاثِينَ وَمَا يُطْلَقْ صُرِفْ إِلَى الْحُلُولِ وَصِفَاتٍ تَخْتَلِفْ
١٧٢٨ - أَغْرَاضُهُمْ فِيهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرَا قُلْتُ بِوَجْهٍ لَمْ يَدَعْهُ نَادِرَا
١٧٢٩ - بِذِكْرِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَاقْتَصَرْ بِالنَّوْعِ إِنْ أَغْنَى وَصُغْرٍ وَكِبَرْ
١٧٣٠ - لِجُثَّةِ الطَّيْرِ وَلَوْنًا فَلْيُبِنْ وَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا وَسِنْ
١٧٣١ - فِي حَيَوَانٍ غَيْرِهِ وَالْقَدَّا فِيمَنْ أُرِقَّ أَمَةً أَوْ عَبْدَا
١٧٣٢ - لَا سِمَنًا وَلَا مَلَاحَةً وَلَا تَكَلْثُمًا أَوْ دَعَجًا أَوْ كَحَلَا
١٧٣٣ - وَاللَّحْمِ رَاضِعٌ خَصِيٌّ مُعْتَلِفْ أَوْ غَيْرُهَا فَخْذًا وَجَنْبًا وَكَتِفْ
١٧٣٤ - وَالْعَظْمَ بِالْعُرْفِ وُطُولَ الشُّقَّةْ وَعَرْضَهَا وَغِلَظًا وَدِقَّةْ
١٧٣٥ - وَنَاعِمَ الْمَلْمَسِ وَالْعَتَاقَةْ وَالضِّدَّ وَالرِّقَّةَ وَالصَّفَاقَهْ
١٧٣٦ - وَمَوْضِعَ النَّسْجِ وَفِي الْمَقْصُورِ جَازَ وَخَامٌ مُطْلَقُ الْمَذْكُورِ
١٧٣٧ - قُلْتُ وَفِي الْبُرُودِ وَالطُّرُوسِ لَا الْقَزِّ فِيهِ الدُّودُ وَالْمَلْبُوسِ
[ ٤٩٨ ]
١٧٣٨ - بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ كَالْحُكْمِ فِي صِفَاتِهِ وَذَانِ
١٧٣٩ - مُنْضَبِطًا صِفَاتُهُ وَإِنْ خُلِطْ كَالْخَزِّ وَالشَّهْدِ وَجُبْنٍ وَأَقِطْ
١٧٤٠ - عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا الْعِتَابِي وَخَلِّ مَا جَفَّ مِنَ الْأَعْنَابِ
١٧٤١ - وَالتَّمْرِ وَالْمَخْيضِ عَنْ مَاءٍ خَلَا لَا فِي رُؤُوسٍ وَأَكَارِعٍ وَلَا
١٧٤٢ - فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ كَالْأَمَةْ وَالْفَرْعِ وَاللَّآلِئِ الْمُسْتَعْظَمَةْ
١٧٤٣ - مُعَيِّنًا أَيْنَ أَدَا مَا أَجَّلَهْ إِنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهْ
١٧٤٤ - أَوْ كَانَ ذَا مَؤُونَةٍ تُؤَدَّى وَجَازَ شَرْطُ جَيِّدٍ أَوْ أَرْدَا
١٧٤٥ - لَا شَرْطُهُ الْأَجْوَدَ أَوْ شَرْطُ الرَّدِي قُلْتُ الرَّدِيُّ نَوْعُهُ لَمْ يَرِدِ
١٧٤٦ - ثُمَّ إِذَا أَجْوَدَ مِنْهُ أَدَّى فَوَاجِبٌ قَبُولُهُ لَا الْأَرْدَا
١٧٤٧ - وَلَا بِغَيْرِ وَقْتِهِ وَالْمَوْضِعِ كَفَى الْأَدَا بِالْعُذْرِ مِنْ مُمْتَنِعِ
١٧٤٨ - وَجَازَ قَرْضُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهْ لَا غَيْرُ لَا إِنْ حَلَّ غِشْيَانُ الْأَمَةْ
١٧٤٩ - لِمُقْرِضٍ مِنْهُ بِإِيجَابٍ وَذَا كَمِثْلِ أَقْرَضْتُ وَأَسْلَفْتُ خُذَا
١٧٥٠ - هَذَا بِمِثْلِ خُذْهُ وَاصْرِفَنْهُ فِيمَا تُرِيدُ بِبَدِيلٍ عَنْهُ
١٧٥١ - أَوْ قَالَ مَلَّكْتُكَ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ أَسْتَرِدَّ بَدَلًا إِنْ قَبِلَا
١٧٥٢ - وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ بِالْقَبْضِ ثُمَّ الرُّجُوعُ جَائِزٌ فِي الْقَرْضِ
١٧٥٣ - وَهْوَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ مُكِّنَا وَرَدُّ مِثْلٍ صُورَةً تَعَيَّنَا
١٧٥٤ - أَمَّا الْأَدَا فِي الْوَصْفِ وَالْوَقْتِ وَفِي مَكَانِهِ فَهْوَ كَمَا فِي السَّلَفِ
١٧٥٥ - نَعَمْ لِظَافِرٍ بِمُسْتَقْرِضِهِ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَكَانِ قَرْضِهِ
١٧٥٦ - قِيمَةُ أَرْضِ الْقَرْضِ يَوْمَ رُؤْيَتِهْ إِنْ لَحِقَتْ مُؤَنَتُهُ فِي نُقْلَتِهْ
[ ٤٩٩ ]
١٧٥٧ - وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ هَذَا الْمَذْهَبِ
١٧٥٨ - كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ عَنْ مُكَسَّرٍ وَعَنْ رَدِي
١٧٥٩ - أَوْ زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِي شَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ
١٧٦٠ - كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْتُ إِنْ كَانَ مَلِي وَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ
١٧٦١ - أَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَا قُلْتُ وَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهِ أَخَذَا
١٧٦٢ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَا فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى
١٧٦٣ - أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُحْرَمْ وَلَا يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا
١٧٦٤ - وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا
١٧٦٥ - أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ
١٧٦٦ - فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ وَشَرْطُهُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ الْقَاضِي
١٧٦٧ - وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَا بِهِ فَالِاثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا