٤٤٣٥ - إِنَّ الْجِهَادَ فِي أَهَمِّ الْأَمْكِنَةْ وَإِنْ خَشِي اللُّصُوصَ فِي كُلِّ سَنَةْ
٤٤٣٦ - وَاحِدَةً كَمَا تُزَارُ الْكَعْبَةْ فَرْضٌ عَلَى كِفَايَةٍ كَالْحِسْبَةْ
٤٤٣٧ - مِثْلُ قِيَامِ الْحُجُجِ الْعِلْمِيَّةْ وَبِالْعُلُومِ إِنْ تَكُنْ شَرْعِيَّةْ
٤٤٣٨ - وَبِالْفَتَاوَى وَبِدَفْعِ الشَّكِّ وَالضُّرِّ عَنَّا وَالْقَضَا وَالْمِلْكِ
٤٤٣٩ - وَالْحَمْلِ وَالْأَدَا لِشَاهِدٍ وَفِي أَمْرٍ بِعُرْفٍ وَمُهِمِّ الْحِرَفِ
٤٤٤٠ - وَرَدِّ تَسْلِيمٍ لِجَمْعٍ لَا نِسَا وَكَجَهَازِ الْمَيْتِ بِالتَّرْكِ أَسَا
٤٤٤١ - وَلَوْ لِجَاهِلٍ مَعَ التَّقْصِيرِ كُلْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ لَهُ عَيْنٌ رَجُلْ
٤٤٤٢ - وَاجِدِ لَأْمَةٍ وَإِنْفَاقٍ كَحَجْ بِلَا ظُهُورِ مَرَضٍ مَا أَوْ عَرَجْ
٤٤٤٣ - وَمَنْعِ ذِي الْيُسْرِ بِدَيْنٍ حَلَّا وَمَنْعِ مُسْلِمٍ يَكُونُ أَصْلَا
٤٤٤٤ - كَمَنْ بِوَادٍ أَخْطَرَتْ وَالْيَمِّ لِلِاتِّجَارِ لَا لِكَسْبِ الْعِلْمِ
٤٤٤٥ - وَلَوْ كَفُورًا وَيَعُودُ إِنْ رَجَعْ بِخَبَرٍ لَا مِنْ قِتَالٍ لَوْ شَرَعْ
٤٤٤٦ - وَحَلَّ قَرْيَةً لِعَجْزٍ آيِبُ وَيُنْصِفُ الْإِمَامُ إِذْ يُنَاوِبُ
٤٤٤٧ - وَيَسْتَعِينُ كَافِرًا إِنْ أَمِنَا وَبِمُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ أُذِنَا
٤٤٤٨ - وَمَنْجَنِيقٍ وَبِنَارٍ وَبِمَا وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمَا
٤٤٤٩ - وَلِلْإِمَامِ وَلِغَيْرِهِ طَلَبْ تَرْغِيبَ مُسْلِمٍ بِبَذْلِهِ الْأُهَبَ
٤٤٥٠ - لَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَى خُرُوجِهِ لَا مُسْلِمًا وَقَاتَلَا
٤٤٥١ - فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهْ وَلِلذَّهَابِ حَيْثُ لَا مُقَاتَلَةْ
٤٤٥٢ - وَإِنْ لِدَفْنِ مَيِّتٍ وَغَسْلِهْ عَيَّنَ شَخْصًا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهْ
[ ٦٥١ ]
٤٤٥٣ - مِنْ تَرِكَاتِ الْمَيْتِ ثُمَّ ارْتَبَطَا بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ سَقَطَا
٤٤٥٤ - لَهُ فَقَطْ قَتْلُ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ أَيْ رَجُلٍ لَيْسَ رَقِيقًا عَاقِلِ
٤٤٥٥ - وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ بِالْأَمْوَالِ وَالنَّاسُ وَالْإِرْقَاقُ وَفْقَ الْحَالِ
٤٤٥٦ - ثُمَّ الْفِدَاءُ وَرِقَابُهُمْ كَمَا يَغْنَمُ وَاعْصِمْ دَمَهُ إِنْ أَسْلَمَا
٤٤٥٧ - وَقَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ مَالًا وَالْوَلَدْ الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ وَالْمُعْتَقَ قَدْ
٤٤٥٨ - لَا الْعِرْسَ فَرْعٌ سَبْيُهَا النَّكْحَ قَطَعْ كَالسَّبْيِ فِي الزَّوْجَيْنِ أَوْ فَرْدٍ وَقَعْ
٤٤٥٩ - لَا فِي الرَّقِيقَيْنِ وَفَرْدٍ مَسْبِي وَكَالَّذِي يَقْهَرُ شَخْصٌ حَرْبِي
٤٤٦٠ - يَرِقُّ غَيْرَهُ وَلَوْ مَنْ حَرَّرَهْ ذُو ذِمَّةٍ أَوْ حَمَلَتْ مِنَّا الْمَرَةْ
٤٤٦١ - وَالدَّيْنُ مِمَّا بَعْدَ رِقِّيَّتِهِ نَغْنَمُ يَقْضِي ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ
٤٤٦٢ - إِلَّا لِحَرْبِيٍّ وَدَيْنُهُ سَقَطْ إِنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ فَقَطْ
٤٤٦٣ - أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ لَا يَكُونُ دَيْنُ عَقْدِ ذَيْنِ مُهْمَلَا
٤٤٦٤ - كَذَا إِجَارَةُ السَّبِيِّ تَجْرِي لِمُسْلِمٍ لَا دَيْنُ عَقْدِ خَمْرِ
٤٤٦٥ - وَاكْرَهْهُ لَا الْبِرَازَ إِنْ بِهِ اسْتَبَدْ كَقَتْلِ ذِي قُرْبَى وَمَحْرَمٍ أَشَدْ
٤٤٦٦ - وَنَقْلِ نَحْوِ رَأْسِ كَافِرٍ وَأَنْ يَهْلَكَ مَا حُصُولُهُ لَنَا يُظَنْ
٤٤٦٧ - وَاقْتُلْ رِجَالًا عَقَلُوا وَالْفَرَسَا لِحَاجَةٍ وَإِنْ تَتَرَّسُوا النِّسَا
٤٤٦٨ - إِلَّا لِدَفْعٍ وَبِقَوْمٍ مِنَّا فِي صَفِّهِمْ لَوْ تُرِكُوا انْهَزَمْنَا
٤٤٦٩ - لَا كَافِرٌ بِمُسْلِمٍ فَيُضْرَبُ تُرْسٌ وَمِنْ صَفِّ الْقِتَالِ يَذْهَبُ
٤٤٧٠ - حَيْثُ عَلَى الْمِثْلَيْنِ زَادُوا فِي الْعَدَدْ لَا مِئَةٌ مِنْ مِئَتَيْنِ وَأَحَدْ
[ ٦٥٢ ]
٤٤٧١ - إِذْ حِزْبُنَا لَا هُمْ مِنَ الْأَبْطَالِ وَلَا لِلِانْحِرَافِ لِلْقِتَالِ
٤٤٧٢ - وَلَا إِذَا لِفِئَةٍ تَحَيَّزَا وَإِنْ بهَذَا تَنْكَسِرْ مَا جُوِّزَا
٤٤٧٣ - وَلَا يُقَاتَلْ مَعَهَا مَهْمَا بَدَا وَعَاجِزٌ بِمَرَضٍ أَوْ نَفِدَا
٤٤٧٤ - سِلَاحُهُ أَوْ فَرَسٌ مَاتَ بِلَا قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلَا
٤٤٧٥ - وَذُو تَحَيُّزٍ لِذَاتِ الْبُعْدِ مَا شَارَكَ فِيمَا فِي الْفِرَاقِ غَنِمَا
٤٤٧٦ - وَلَوْ أَسَرْنَا ذَا صِبًا أَوْ خُنْثَى فَقِيمَةٌ فِي قَتْلِهِ كَالْأُنْثَى
٤٤٧٧ - كَكَامِلٍ مِنْ قَبْلِ حُكْمِهِ بِمَا مَرَّ وَكُتْبًا نَفْعُهَا قَدْ حُرِّمَا
٤٤٧٨ - فَاغْسِلْ وَيَسْتَبْسِطُ مَنْ لِلْوَقْعَةْ يَشْهَدُ قَبْلَ قَسْمِهِ وَالرَّجْعَةْ
٤٤٧٩ - لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُلْفَى لِمَأْكَلٍ وَلِاعْتِلَافٍ عُرْفَا
٤٤٨٠ - وَحَيَوَانِ الْأَكْلِ قَدْرًا كَانَا كَفِايَةً يَمْلِكُهُ مَجَّانَا
٤٤٨١ - وَإِنْ أَضَافَ غَانِمًا أَوْ أَقْرَضَا بِبَدَلٍ مِنْهُ فَلَا تَعَرُّضَا
٤٤٨٢ - وَلِسِوَاهُ كَبِغَصْبٍ رَدَّا عَمَّا كَفَاهُ فَاضِلًا وَالْجِلْدَا
٤٤٨٣ - وَمُعْرِضٌ حُرٌّ رَشِيدٌ كُلِّفَا أَوْ سَيِّدٌ أَوْ وَارِثٌ تَعَفَّفَا
٤٤٨٤ - مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ وَاخْتِيَارٍ قُلْتُ فِي ذَلِكَ مَأْخَذٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ
٤٤٨٥ - إِذْ لَيْسَ لِلْقَسْمِ مِنِ اعْتِبَارِ فِي ذَاكَ إِلَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ
٤٤٨٦ - فَبِاخْتِيَارٍ اغْنَ عَنْ قَسْمٍ وَلَوْ أَفْلَسَ أَوْ بَعْضٌ لهَذَا فِيهِ أَوْ
٤٤٨٧ - أُفْرِزَ مِنْهُ الْخُمْسُ لَا كُلُّ ذَوِي قُرْبَى وَلَا السَّالِبُ بِالْفَقْدِ سَوِي
٤٤٨٨ - وَلَيْسَ مِلْكٌ قَبْلَهُ وَحَقُّهُ مُوَرَّثٌ وَالْبَعْضُ يَنْفِي عِتْقَهُ
[ ٦٥٣ ]
٤٤٨٩ - وَلَا يُحَدُّ إِنْ يَطَأْ وَالْمَهْرُ عَلَيْهِ وَالْفَرْعُ نَسِيبٌ حُرُّ
٤٤٩٠ - وَحِصَّةُ الْغَيْرِ كَفِي الْمُشْتَرَكَةْ وَنَافِذٌ إِيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ
٤٤٩١ - وَلَيْسَ لِلْمُوسِرِ وَالْعِرَاقُ قَدْ أُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ إِلَى الْأَبَدْ
٤٤٩٢ - لِلِاحْتِيَاجِ قُلْتُ هَذَا فِيمَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فَلَا تَعْمِيمَا
٤٤٩٣ - وَمَكَّةٌ مِلْكٌ وَمَهْمَا عَبَرُوا وَلَوْ إِلَى خَرَابِنَا أَوْ أَسَرُوا
٤٤٩٤ - مَرْجُوَّ فَكٍّ مُسْلِمًا يُفْرَضْ لِكُلْ ذِي قُوَّةٍ وَالْحَجْرُ عَنْهُ فَلْيَزُلْ
٤٤٩٥ - كَظَاهِرِ الْأَحْكَامِ فِي الصَّنَائِعِ وَدَاءِ قَلْبٍ وَصِفَاتِ الصَّانِعِ
٤٤٩٦ - وَصِحَّةِ اعْتِقَادِهِ التَّوْحِيدَا لَا مَنْ يَكُونُ عَنْهُمُ بَعِيدَا
٤٤٩٧ - مَسَافَةَ الْقَصْرِ إِذَا كَافٍ نَشَطْ لِلْحَرْبِ قُلْتُ زَادُ كُلٍّ مُشْتَرَطْ
٤٤٩٨ - وَبِالْمُلَاقَاةِ السَّلَامُ لَا عَلَى مَنْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بِأَكْلٍ شُغِلَا
٤٤٩٩ - وَمَنْ بِحَمَّامٍ وَذِي اسْتِطَابَةْ يُسَنُّ كاَلتَّشْمِيتِ وَالْإِجَابَةْ