٢٢٧٧ - وَشُفْعَةٌ فِي ثَابِتِ الْعَقَارِ تَثْبُتُ لَا عُلْوٌ بِلَا قَرَارِ
٢٢٧٨ - مُحْتَمَلُ الْقِسْمَةِ بِالتَّوَابِعِ مِثْلَ الْمَمَرَّانِ يُطِقْ فِي الشَّارِعِ
[ ٥٢٨ ]
٢٢٧٩ - فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِ يَفْتَحُ أَوْ آخَرَ لِلشَّرِيكِ
٢٢٨٠ - كَوَارِثِ الْمَرِيضِ إِنْ غُبْنًا يَبِعْ وَكَالْوَلِيِّ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ
٢٢٨١ - فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَى مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُهُ طَرَا
٢٢٨٢ - بِعِوَضٍ لَا عِوَضٍ تَلَقَّى عَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقَّا
٢٢٨٣ - وَمَا بِهِ أُوصِيَ لِلْمُسْتَوْلَدَةْ إِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ
٢٢٨٤ - وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكٌ اشْتَرَى بِحِصَّةِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا
٢٢٨٥ - بَعْدُ وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُ وَالْعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الْجَمِيعَ يُسْقِطُ
٢٢٨٦ - وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلْآخَرِ أَخْذُ الْجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ
٢٢٨٧ - فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهْ أَوْ يَأْخُذِ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهْ
٢٢٨٨ - لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ
٢٢٨٩ - وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ أَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ
٢٢٩٠ - ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنِ ثَالِثٌ حَضَرْ قُلْتُ وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ
٢٢٩١ - وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَا يَصِيرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرَا
٢٢٩٢ - بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةْ أَوْ كَمَلَكْتُ شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَةْ
٢٢٩٣ - بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي
٢٢٩٤ - خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ الْمِثْلَ لِمَا يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا
٢٢٩٥ - أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَا كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا
٢٢٩٦ - كَالْبُضْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ وَدَمْ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ
[ ٥٢٩ ]
٢٢٩٧ - نَقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ أَوْ تَعِيَّبَا بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا
٢٢٩٨ - وَلَمْ نُخَيِّرْهُ لِتَفْرِيقٍ وَفِي بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ
٢٢٩٩ - أَبْدَلَهُ وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْ زَمَانَ تَخْيِيرٍ وَبِالْعَيْبِ فَقَطْ
٢٣٠٠ - دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْ لِقِيمَةٍ وَمَا سِوَى الْبَيْعِ نَقَضْ
٢٣٠١ - فَإِنْ يَبِعْ يَأْخُذْ بِمَا شَا وَمَنَعْ رَدًّا بِعَيْبٍ وَخِيَارٌ إِنْ وَقَعْ
٢٣٠٢ - لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا قُلْتُ وَمَا يَمْنَعُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا
٢٣٠٣ - وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمَنْعُ هُنَا وَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا
٢٣٠٤ - وَغَيْرُهُ وَيَمْنَعُ الْبَائِعَ أَنْ يَرْجِعَ بِالْإِفْلَاسِ لَا عَيْبِ الثَّمَنْ
٢٣٠٥ - وَالزَّوْجُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ كَرِدَّةٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
٢٣٠٦ - فِي ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ وَفِي الشِّرَا وَشِرْكَةٍ وَجَهْلِهِ إِنْ قَدَّرَا
٢٣٠٧ - وَسَقَطَتْ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِي عِلْمًا بِقَدْرِ ثَمَنٍ لَمْ يُسْمَعِ
٢٣٠٨ - وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ذَا يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنًا وَأَخَذَا
٢٣٠٩ - وَفِي قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ
٢٣١٠ - وَهْوَ مَتَى أَنْبَاهُ رَاوٍ لَا صَبِي وَفَاسِقٌ فَلْيَبْتَدِرْ بِالطَّلَبِ
٢٣١١ - لَا إِنْ يُؤَجَّلْ ثَمَنٌ أَوْ يَغِبِ شَفِيعٌ اوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبِ
٢٣١٢ - أَوْ زَادَ أَوْ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا أَوْ مُشْتَرٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا
٢٣١٣ - وَلَوْ بِنَائِبٍ وَلَوْ مُتَمِّمَا نَفْلًا وَأَكْلًا كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا
٢٣١٤ - وَقْتَهُمَا وَبِالسَّلَامِ وَدُعَا برَكَةٍ وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا
[ ٥٣٠ ]
٢٣١٥ - عَنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ وَلَيْسَ جَيِّدَا ابْتَعْتُهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ أَشْهَدَا
٢٣١٦ - وَالتَّرْكُ لِلْمَقْدُورِ لَا تَوْكِيلِ بِمِنَّةٍ أَوْ مَغْرَمٍ ثَقِيلِ
٢٣١٧ - قُلْتُ هُنَا الْمَغْرَمُ خُصَّ بِالثِّقَلْ لَا مِنَّةٍ وَعَكْسَهُ الْحَاوِي نَقَلْ
٢٣١٨ - يُبْطِلُ حَقَّهُ كَأَنْ يَبِيعَا أَوْ يَهَبَ الْبَعْضَ أَوِ الْجَمِيعَا
٢٣١٩ - وَلَوْ بِجَهْلٍ لَا إِذَا صَالَحَ عَنْ شُفْعَتِهِ بِالْجَهْلِ أَوْ قَاسَمَ مَنْ
٢٣٢٠ - وَكَّلَهُ وَزَرْعَهُ بَقَّى هُنَا عَفْوًا وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَى