٣٣٠١ - كَالثُّمُنِ الصَّدَاقُ بَلْ لِلْعِرْسِ بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ حَبْسُ النَّفْسِ
٣٣٠٢ - وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا الْحَبْسُ إِلَى تَسْلِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا
٣٣٠٣ - وَفِي النِّزَاعِ فَلَدَى أَمِينِ يُوضَعُ فَالتَّسْلِيمُ بِالتَّمْكِينِ
٣٣٠٤ - وَمَنْ يُبَادِرْ يُجْبِرِ الثَّانِي وَمَعْ مَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ إِنْ شَا رَجَعْ
٣٣٠٥ - لَا هِيَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلتُمْهَلْ إِلَى طَوْقٍ وَتَنْظِيفٍ وَالِاسْتِحْدَادِ لَا
٣٣٠٦ - غَيْرٍ وَأَقْصَاهُ ثَلَاثَةٌ فَلَنْ نُمْهِلَهَا إِلَى الْجَهَازِ وَالسِّمَنْ
[ ٥٨٦ ]
٣٣٠٧ - وَالْمَهْرُ بِالْوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمَا مُقَرَّرٌ وَمَوْتُ فَرْدٍ مِنْهُمَا
٣٣٠٨ - وَمُوجِبٌ فَسَادَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ
٣٣٠٩ - وَالْحُرُّ أَوْ يَعْقِدُ دُونَ الْإِذْنِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلِابْنِ
٣٣١٠ - بِزَائِدٍ مِنْ مَالِ الِابْنِ أَوْ عَقَدْ بِأُمِّ الِابْنِ أَوْ بِمَا شِئْتَ وَقَدْ
٣٣١١ - يَجْهَلُهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ سَبَقَا أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا
٣٣١٢ - وَإِنَّ لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيَّ أَلْفًا مَثَلَا
٣٣١٣ - مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْ لِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ
٣٣١٤ - كَذَا تَعَذُّرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقَا تَعْلِيمَهَا الْقُرْءانَ ثُمَّ افْتَرَقَا
٣٣١٥ - قُلْتُ وَشَرْطُهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَا غَيْرُ مُسَاعَدٍ عَلَيْهِ هَهُنَا
٣٣١٦ - مَهْرًا لِمِثْلٍ مُفْسِدُ النِّكَاحِ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالسَّرَاحِ
٣٣١٧ - وَشَرْطُ أَنَّ الْعِرْسَ لَا تَحِلُّ وَشَرْطُهَا أَلَّا يَطَأْهَا الْبَعْلُ
٣٣١٨ - وَدُونَ مَأْمُورٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ تَطْلُقْ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْحُرَّةَ مِنْ
٣٣١٩ - عَبْدٍ لَهُ بِالْعَبْدِ أَوْ أَنْ يَجْعَلَنْ بُضْعًا صَدَاقًا وَلْيَجِب مَهْرُ الْعَلَنْ
٣٣٢٠ - وَإِنْ يُزَوِّجْ أَمَةً مِنْ غَيْرِ مَا صَدَاقٍ اوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا
٣٣٢١ - أَوْ قَالَتِ الرَّشِيدُ زَوَّجْنِي بِلَا مَهْرٍ فَيَنْفِي مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا
٣٣٢٢ - أَوْ أُنْكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ
٣٣٢٣ - فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَا فِي يَوْمِ عَقْدٍ وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَا
٣٣٢٤ - مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ وَحَبْسُ النَّفْسِ لَهُ وَلِلتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْمَسِّ
[ ٥٨٧ ]
٣٣٢٥ - وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ يَمْضِي وَقَدْ لَغَا إِسْقَاطُ حَقِّ الْفَرْضِ
٣٣٢٦ - كَذَاكَ الِابْرَا قَبْلَهُ وَجَازَ مَعْ جَهْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالَّذِي وَقَعْ
٣٣٢٧ - بِزَائِدٍ عَنْ مِهْرِ مِثْلٍ لَا عَلَى مُمْتَنِعٍ وَفَرْضُهُ مَؤُجَّلَا
٣٣٢٨ - وَالِاعْتِبَارُ بِقَرَابَةِ الْأَبِ قُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ لِجَهْلِ النَّسَبِ
٣٣٢٩ - وَمَا بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْ نَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسِنْ
٣٣٣٠ - وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ لَا مِنْ فَرْدَةٍ فَإِنْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا
٣٣٣١ - فَنَاقِصٌ قَدْرُ تَفَاوُتٍ وَفِي فَاسِدَيِ النِّكَاحِ وَالشِّرَا اكْتُفِي
٣٣٣٢ - بِوَقْتِ وَطْءٍ أَرْفَعُ الْحَالَاتِ عِنْدَ اتِّحَادِ شُبْهَةِ الْوَطْآتِ
٣٣٣٣ - وَالْمُهْرُ ذُو تَعَدُّدٍ إِنْ عُدِّدَتْ أَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وُجِدَتْ
٣٣٣٤ - وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ فِي التَّسْمِيَةْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَلِيَهْ
٣٣٣٥ - عَادَ إِلَى الزَّوْجِ وَإِنْ أَبٌ دَفَعْ عَنْ طِفْلِهِ وَالْحَمْلِ ذُو الْفَصْلِ تَبَعْ
٣٣٣٦ - قُلْتُ إِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا يَعُدِ بِالنِّصْفِ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ
٣٣٣٧ - كَأَرْشِ مَا جَنَى عَلَى مَا أَمْهَرَهْ غَيْرٌ وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ أَوْ حَرَّرَهْ
٣٣٣٨ - بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ أَوْ يُوجَدِ
٣٣٣٩ - طَلَاقُ عَبْدٍ بَعْدَ مَهْرٍ دَفَعَا وَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ فَكُلٌّ رَجَعَا
٣٣٤٠ - أَوْ نِصْفَهُ لِمُشْتَرٍ أَوْ مُعْتِقِ وَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ مَهْرَهَا بَقِي
٣٣٤١ - لِمَالِكِ الْعِرْسِ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا
٣٣٤٢ - لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لَهَذَا أَعْتَقَا أَوْ بَاعَ ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَوْ طَلَّقَا
[ ٥٨٨ ]
٣٣٤٣ - مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَوْ مَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا
٣٣٤٤ - أَوْ نِصْفَهَا لِلزَّوْجِ أَوْ مَنِ اشْتَرَى بِفُرْقَةِ الْأَحْيَا وَمَا وَطْءٌ جَرَى
٣٣٤٥ - كَالْخُلْعِ مُطْلَقًا كَذَا إِيمَانُهْ رِدَّتُهُ شِرَاؤُهُ لِعَانُهْ
٣٣٤٦ - لَا بِالَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَى كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَعِتْقٍ وَشِرَا
٣٣٤٧ - ذِي زَوْجَهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهْوَا فِي الْأَصْلِ وَالشُّرُوحِ جَاءَ سَهْوَا
٣٣٤٨ - أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِعَبْدٍ يُشْتَرَى كَلَّا وَلَا لِسَيِّدٍ قَدْ أَمْهَرَا
٣٣٤٩ - بَلْ مَهْرُهَا الدِّينُ كَمَا مَرَّ لَغَا إِذَا بَقِي كَجِلْدِ مَيْتٍ دُبِغَا
٣٣٥٠ - وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ فِي اثْنَيْنِ قَدْ أَسْلَمَا أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ
٣٣٥١ - وَلَوْ بِعَوْدِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِفَكْ وَأَحْرَمَ الصَّائِدُ وَالْكُلَّ تَرَكْ
٣٣٥٢ - بِالِاتِّفَاقِ فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرْ وَأَمَةٍ تُرْضِعُ فَرْعًا مَعْ نَظَرْ
٣٣٥٣ - وَتَرْكُ سَقْيٍ وَرَضَاعٍ لَزِمَا مُلْتَزِمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا
٣٣٥٤ - وَبَدَلَ الْوَاجِبِ يَوْمَ التَّلَفِ مِنْ بَعْدِهَا مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ يَقْتَفِي
٣٣٥٥ - وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِ فِي يَوْمَيِ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ
٣٣٥٦ - لِتَلَفٍ مِنْ قَبْلِهَا كَالْحُكْمِ لَوْ عَلَّقَتِ الْإِعْتَاقَ كَالتَّدْبِيرِ أَوْ
٣٣٥٧ - لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْ إِنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ إِلَى زَوَالِ حَقْ
٣٣٥٨ - أَوْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَازِمٌ أَنْ يَقْبَلَا
٣٣٥٩ - أَوْ قَدْ أَبَتْ لِصِلَةِ الزِّيَادَةْ كَالْحَمْلِ أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَةْ
٣٣٦٠ - قُلْتُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةْ حِلْيَتِهِ بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةْ
[ ٥٨٩ ]
٣٣٦١ - وَلَوْ مِنَ الْجِنْسِ عَلَى مَا رَجَّحَهْ أَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ صَحَّحَهْ
٣٣٦٢ - وَقِيلَ نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَا وَنِصْفُ أَجْرٍ مِثْلُ صَوْغٍ مَرَّا
٣٣٦٣ - وَيَحْبِسُ الْمَهْرَ إِذَا لَمْ تَخْتَرِ وَإِنْ أَصَرَّتْ مَا يَفِي بِهِ شُرِي
٣٣٦٤ - وَثَمَنُ النِّصْفِ إِذَا لَمْ يَفِضِ عَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ بِهِ لَهُ قُضِي
٣٣٦٥ - أَوْ قَدْ أَبَى لِلنَّقْصِ عِنْدَ الْعِرْسِ كَزَرْعِ أَرْضٍ أَصْدَقَتْ وَالْغَرْسِ
٣٣٦٦ - وَصَنْعَةٍ أُخْرَى وَحَمْلٍ وَكِبَرْ يُنْقِصُ حُسْنَ الْعَبْدِ أَوْ حَمْلَ الشَّجَرْ
٣٣٦٧ - أَوْ وَهَبَتْهُ الْعَيْنَ لَا إِنْ تَبْرَيَا وَقِسْطُ تَالِفٍ وَمَا قَدْ بَقِيَا
٣٣٦٨ - فَعَوْدُ هَذَيْنِ إِلَى الزَّوْجِ ثَبَتْ إِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ
٣٣٦٩ - وَيَقْتَضِي إِفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِ خُلْعٌ بِنِصْفِهِ وَلَا يَعْفُو الْوَلِي
٣٣٧٠ - لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْ هَذِي وَلَا مَهْرَ أَوِ الْكُلُّ وَجَبْ
٣٣٧١ - مَا بِهِمَا الْقَاضِي يَرَاهُ لَاقَا وَلَوْ عَلَى نَصِيفِ مَهْرٍ فَاقَا
٣٣٧٢ - لَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَيُنْكِرُ وَالْمُدَّعِي مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ
٣٣٧٣ - أَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةْ وَطِفْلَةٍ مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَهْ
٣٣٧٤ - وَالزَّوْجُ قَدْرَهُ كَأَنْ يَدَّعِيَا أَبُوكَ أَصْدَقْتُكَ قَالَتْ أَمَّيَا
٣٣٧٥ - فَلْيَتَحَالَفَا وَيُعْتَقُ الْأَبُ وَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ يَجِبُ
٣٣٧٦ - وَعُتِقَا إِنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْ وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دَعْوَاهَا حَصَلْ
٣٣٧٧ - وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ مِنْ دُونِهِ كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ
٣٣٧٨ - وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةَ الْأَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ يَلْزَمَاهُ وَلْيُكَلَّفِ
[ ٥٩٠ ]
٣٣٧٩ - بَيَانَ مُسْقِطٍ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَا جَدِيدَ لَفْظِ الْعَقْدِ كَيْ يَشْتَهِرَا
٣٣٨٠ - بِلَا فِرَاقٍ فَلْتُحَلَّفْ وَنُدِبْ وَلِيمَةٌ لَكِنْ إِجَابَةٌ تَجِبْ
٣٣٨١ - لِمُسْلِمٍ فِي يَوْمِهَا الْأَوَّلِ مَعْ عُمُومِهَا إِلَّا لِخَوْفٍ وَطَمَعْ
٣٣٨٢ - وَحَيْثُ مَنْ يُؤْذِيهِ ذُو حُضُورِ وَمُنْكَرٌ كَالْفُرْشِ مِنْ حَرِيرِ
٣٣٨٣ - وَصُوَرٌ لِلْحَيَوَانِ لَا عَلَى فُرْشٍ وَمُتَّكًا وَدِهْلِيزٍ فَلَا
٣٣٨٤ - إِلَّا لِشَخْصٍ بِالْحُضُورِ شَتَّتَهْ وَحَرَّمُوا حُضُورَهُ وَصَنْعَتَهْ
٣٣٨٥ - وَالْأَكْلُ عَنْ قَرِينَةٍ قُلْتُ وَلَا يُطْعِمُ هِرَّةً وَلَا مَنْ سَأَلَا
٣٣٨٦ - وَفِي صِيَامِ النَّفْلِ إِنْ شَقَّ عَلَى دَاعٍ وَلَا يَأْخُذُ قَدْرًا جَهِلَا
٣٣٨٧ - رَضًى بِهِ وَجَائِزٌ أَنْ يَرْجِعَا مَالِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْتَلِعَا
٣٣٨٨ - وَنَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ وَلَقْطُ ذَا جَازَ وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا
٣٣٨٩ - كَوَاقِعٍ فِي ذَيْلِهِ وَقَدْ بَسَطَ لَهُ وَصَارَ مِلْكَهُ وَإِنْ سَقَطْ