١٩٢٦ - وَالصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي عَلَى سِوَى مَا يَدَّعِي مِنْ بَعْدِ إِقْرَارٍ هُوَ
١٩٢٧ - فِي الْعَيْنِ بَيْعٌ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ وَفِي مَنْفَعَةٍ إِيجَارُ
١٩٢٨ - وَهْوَ بِبَعْضِ الْمُدَّعَى فِي الدَّيْنِ أَبْرَا وَلَكِنْ هِبَةٌ فِي الْعَيْنِ
١٩٢٩ - وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إِذَا لَمْ تَسْبِقِ خُصُومَةٌ لَا إِنْ بِبِعْنِي يَنْطِقِ
١٩٣٠ - وَمِنْ مُؤَجَّلٍ وَذِي كَسْرٍ عَلَى دَيْنِ حُلُولٍ وَصَحِيحٍ بَطَلَا
١٩٣١ - وَالْحَطُّ مَعَ هَذَا وَعَكْسٌ دُونَ حَطْ مَعْهُ وَبِالْإِنْكَارِ عِنْدَنَا فَقَطْ
١٩٣٢ - لَا إِنْ جَرَى مَعْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ إِنْ قَالَ أَقَرَّ بَاطِنًا ووَكِّلَنْ
١٩٣٣ - فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَهُ فِي الْعَيْنِ مَعْ ذَا مُبْطَلٌ مِنْ قَادِرٍ إِنِ انْتَزَعْ
١٩٣٤ - لَا يَتَصَرَّفْ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ غَرْسًا وَدَكَّةً وَلَوْ فِي وَاسِعِ
١٩٣٥ - وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَا وَمَحْمَلًا وَرَأْسَهُ إِنْ رَحُبَا
١٩٣٦ - وَغَيْرُ نَافِذٍ لِسَدِّ سُفْلِهْ مِلْكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهْ
١٩٣٧ - مِنْ أَوَّلِ الدَّرْبِ إِلَى بَابٍ لَهُ وَالْجَارُ إِذْ لَا بَابَ لَيْسَ أَهْلَهْ
١٩٣٨ - فَيُحْدَثُ الرَّفْرَفُ وَالْمُجَنَّحُ وَيُعْرَشُ الْغُصْنُ وَبَابٌ يُفْتَحُ
١٩٣٩ - بِإِذْنِ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا بِهِ مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَبَابِهْ
١٩٤٠ - لَا إِذْنِ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْ مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَالْمُسْتَجِدْ
١٩٤١ - وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ فِي بَابٍ عَلَى أَدْنَى إِلَى الرَّأْسِ وَسَدَّ الْأَوَّلَا
١٩٤٢ - وَفَاتِحٌ فِي دَارِهِ مِنْ دَارِهِ وَلَا لِمَنْ لَاصَقَ مَعْ مِسْمَارِهِ
[ ٥٠٩ ]
١٩٤٣ - أَوْ لِلضِّيَا أَوْ كُوَّةٍ وَانْتَفَعَا شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا
١٩٤٤ - وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَا بَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يَتْرُكَا
١٩٤٥ - بِآلَتِهْ قُلْتُ وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ
١٩٤٦ - لَا غَيْرِهِ وَمَا لِذِي امْتِنَاعِ إِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ
١٩٤٧ - فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا يَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَ مَا
١٩٤٨ - وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ عَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ
١٩٤٩ - أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا مَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا
١٩٥٠ - عَنِ الْمُعَادِ بَدَلًا أَوْ يَقْبِضَهْ عَنْهُ لِكَي يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ
١٩٥١ - لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ
١٩٥٢ - وَصَالَحَ .. الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ فِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبِ
١٩٥٣ - وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَا مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا
١٩٥٤ - وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي ذَيْنِ بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ
١٩٥٥ - قُلْتُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ
١٩٥٦ - لَا بِالْجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِ وَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ
١٩٥٧ - وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ وَمُمْسِكُ اللِّجَامِ وَالْمُعَانِقِ
١٩٥٨ - وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ لِذِي الْجِدَارِ وَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ
١٩٥٩ - لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ حَيْثُ بِدْهِلِيزٍ هُمَا مِرْقَاهُ
[ ٥١٠ ]