١١٢٧ - يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ بِأَحَدْ أَمْرَيْنِ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ الْعَدَدْ
١١٢٨ - أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ هِلَالَ الشَّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ دُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ
١١٢٩ - وَبَعْدَ أَنْ يَمْضِي ثَلَاثُونَ أَكَلْ وَمَنْ إِلَيْهِ يَوْمَ عِيدِهِمْ وَصَلْ
١١٣٠ - وَإِنْ يَصُمْ عِشْرِينَ مَعْ ثَمَانِيَهْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِيَوْمٍ كَافِيَهْ
١١٣١ - وَإِنْ يُسَافِرْ لِمَكَانٍ لَمْ يُرَى (^١) فِيهِ فَلَا تُجِزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَا
١١٣٢ - وَإِنْ يَكُنْ عَبْدٌ فَيُمْسِكْ تَكْمِلَهْ وَالرَّأْي بِالنَّهَارِ لِلْمُسْتَقْبَلَةْ
١١٣٣ - وَصِحَّةُ الصَّوْمِ بِقَصْدِ الصَّوْمِ قَبْلَ زَوَالِهَا لِكُلِّ يَوْمِ
١١٣٤ - وَإِنْ يَكُنْ فَرْضًا شَرَطْنَا نِيَّتَهْ قَدْ عُيِّنَتْ مِنْ لَيْلِهِ مُبَيَّتَهْ
١١٣٥ - كَمِثْلِ أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ فَرِيضَةِ الشَّهْرِ بِجَزْمٍ أَوْ بِظَنْ
١١٣٦ - بَقَوْلِ صِبْيَةٍ ذَوِي رَشَادِ أَوْ عَبْدٍ اوْ أُنْثَى أَوِ اجْتِهَادِ
١١٣٧ - أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ عَادَةِ الدِّمَاءِ وَتَرْكِ عَمْدِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْنَاءِ
١١٣٨ - وَلَوْ بِنَحْوِ قُبْلَةٍ وَلَمْسِ لَا نَظَرٍ وَلَا بِفِكْرِ النَّفْسِ
١١٣٩ - وَضَمِّهَا بِحَائِلٍ وَالِاسْتِقَا لَا تَرْكِ قَلْعَهِ النُّخَامِ مُطْلَقَا
_________________
(١) لَمْ يَنْجَزِمْ ضَرُورَةً.
[ ٤٦٥ ]
١١٤٠ - لَكِنَّ فِي بَاطِنِه وَجْهَيْنِ خَيْرُهُمَا ذَا وَدُخُولِ عَيْنِ
١١٤١ - جَوْفًا لَهُ وَلَوْ سِوَى مُحِيلِ كَبَاطِنِ الْأُذْنِ أَوِ الْإِحْلِيلِ
١١٤٢ - فِي مَنْفَذٍ لَا فِي الْمَسَامِ ذَاكِرَا صَوْمًا بِقَصْدٍ لَيْسَ رِيقًا طَاهِرَا
١١٤٣ - مِنْ فَمِهِ صِرْفًا فَإِنْ رِيقٌ نَزَلْ جَوْفًا بِشَيْءٍ بَيْنَ أَسْنَانٍ بَطَلْ
١١٤٤ - وَبِالنُّخَامِ حَيْثُ مَجٌّ أَمْكَنَا وَالْمَاءَ مَهْمَا يَتَمَضْمَضْ مُمْعِنَا
١١٤٥ - وَالْأَكْلُ كُرْهًا وَكَثِيرًا نَاسِيًا وَبِاجْتِهَادِ مَنْ يُبَيِّنْ خَاطِيَا
١١٤٦ - وَالْهَجْمِ لَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَلِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ
١١٤٧ - مِنْ بَعْدِ فَجْرٍ وَلْيُكَفِّرْ فَنَزَعْ لِكَي يَصِحَّ الصَّوْمُ إِنْ فَجْرٌ طَلَعْ
١١٤٨ - وَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّقَاءِ جَمِيعَ يَوْمٍ وَانْتِفَا الْإِغْمَاءِ
١١٤٩ - فِي أَيِّ جُزْءٍ وَقَبُولِ الْيَوْمِ لَا الْعِيدِ أَوْ تَشْرِيقِهِ لِلصَّوْمِ
١١٥٠ - وَلَوْ تَمَتُّعًا وَلَا الْمَشْكُوكِ بِفَاسِقٍ يَشْهَدُ أَوْ مَمْلُوكِ
١١٥١ - قُلْتُ أَوِ الصِّبْيَةِ أَوْ نِسَاءِ وَالْغَيْمُ غَيْرُ مُطْبِقِ السَّمَاءِ
١١٥٢ - بِغَيْرِ وِرْدٍ فِيهِ أَوْ مَنْذُورِ وَلَا قَضَاءٍ فِيهِ أَوْ تَكْفِيرِ
١١٥٣ - وَرَمَضَانَ لِلسِّوَى وَنُدِبَتْ سُرْعَةُ فِطْرٍ إِنْ يَقِينًا غَرَبَتْ
١١٥٤ - بِالتَّمْرِ ثُمَّ الْمَاءِ وَالسُّحُورُ وَالْبُطْءُ لَا إِنْ شَكَكَّ التَّأْخِيرُ
١١٥٥ - وَالْغُسْلُ قَبْلَ صُبْحِهِ إِنْ أَجْنَبَا وَتَرْكُ حَجْمٍ وَتَشَهٍّ نُدِبَا
١١٥٦ - وَعَلْكِهِ وَذَوْقِهِ والْقُبْلَةْ وَإِنْ تُحَرِّكْ شَهْوَةً تُكْرَهْ لَهْ
١١٥٧ - وَالِاسْتِيَاكُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَا وَسُنَّ إِنْ شُوتِمَ أَنْ يَقُولَا:
[ ٤٦٦ ]
١١٥٨ - إِنِّيَ صَائِمٌ وَأَنْ يُكَثِّرَا فِي رَمَضَانَ الصَّدَقَاتِ وَالْقِرَى
١١٥٩ - لِلصَّائِمِينَ وَاعْتِكَافُ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّهَجُّدِ
١١٦٠ - وَلَا كَعَشْرٍ آخِرٍ فِي الشَّهْرِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ بِهَذَا الْعَشْرِ
١١٦١ - قُلْتُ وَفِي انْتِقَالِهَا أَقْوَالُ جَامِعَةٌ وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ
١١٦٢ - وَلْيُبِحِ الْفِطْرَ هَلَاكٌ حُذِرَا وَمَرَضٌ كَمَا مَضَى وَإِنْ طَرَا
١١٦٣ - وَسَفَرُ الْقَصْرِ وَإِنْ نَوَى لَا إِنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا أَوْ زَالَا
١١٦٤ - وَصَوْمُهُ أَوْلَى بِلَا تَضَرُّرِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ لَا بِالصِّغَرِ
١١٦٥ - أَوْ بِجُنُونِ مِنْ سِوَى الْمُرْتَدِّ وَالْكُفْرِ أَصْلِيًّا وَيَوْمِ الْفَقْدِ
١١٦٦ - لَهَا وَلَا إِمْسَاكَ يَوْمَ زَالَتْ وَسُنَّ فِي الْقَضَاءِ أَنْ تَوَالَتْ
١١٦٧ - وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ فِي ذَا الشَّهْرِ لِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ
١١٦٨ - أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ كَيَوْمِ شَكٍّ مَعْ ثُبُوتِ الصَّوْمِ
١١٦٩ - فَمَا عَلَى مَنِ اعْتَدَى بِالْفِطْرِ إِمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى أَوْ نَذْرِ
١١٧٠ - وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُرْتَحِلِ إِنْ أَفْطَرَا فَزَالَ أَوْ لَمْ يَزُلِ
١١٧١ - أَوْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلْيُكَفِّرِ
١١٧٢ - عَلَى الْوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَمَّا
١١٧٣ - أَثَّمَهُ لِلصَّوْمِ لَا الْأُنْثَى وَمَنْ أُكْرِهَ وَالَّذِي بَقَاءَ اللَّيْلِ ظَنْ
١١٧٤ - فَإِنْ تَكَرَّرَ الْفَسَادُ كُرِّرَتْ وَهْيَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ هُدِرَتْ
١١٧٥ - لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَتَسْتَقِرْ فِي ذِمَّةِ الْعَاجِزِ وَالصَّرْفُ خَطِرْ
[ ٤٦٧ ]
١١٧٦ - لِأَهْلِهِ وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبُ مِنْ قُوتِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَهْوَ الْغَالِبُ
١١٧٧ - لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرِ قُلْتُ وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ يَجْرِي
١١٧٨ - مِنْ إِرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ الْقَضَا وَمَا قَضَى وَفِي تَكْفِيرِ قَتْلٍ لَزِمَا
١١٧٩ - كَمُفْطِرٍ لِكَبَرٍ أَوْ حَمْلِ أَوْ مُرْضِعٍ إِنْ خَافَتَا لِلطِّفْلِ
١١٨٠ - كَدَافِعِ الْهُلْكِ وَمَنْ قَدْ أَمْكَنَهْ وَأَخَّرَ الْقَضَاءَ عَنْ كُلِّ سَنَةْ
١١٨١ - وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ فَلْيُتِمَّا كَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ لَا الْعِلْمَا
١١٨٢ - وَالْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةٍ إِنْ شَرَعَا فِيهِ وَلَا عِبَادَةٌ تَطَوُّعَا
١١٨٣ - كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ لَا لِمَنْ فِي الْحَجِّ إِنْ كَانَ إِذَا صَامَ وَهَنْ
١١٨٤ - وَسِتِّ شَوَّالٍ وَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى وَعَاشُورَا وَتَاسُوعَاءِ
١١٨٥ - خُولِفَ بِالتَّاسِعِ لِلْمَرِيضِ قَلْبًا وَأَيَّامِ اللَّيَالِي الْبِيضِ
١١٨٦ - وَصَوْمِهِ الْخَمِيسَ وَالْإِثْنَيْنِ وَالدَّهْرَ لَا التَّشْرِيقَ وَالْعِيدَيْن