١٩٧٢ - صَحَّ ضَمَانُ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ وَعَنْ صَرِيعٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ
١٩٧٣ - وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَا وَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الْحُلُولَا
١٩٧٤ - أَثْبِتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ يُعْرَفُ مَنْ يَمْلِكُهُ كَدَرَكٍ إِنِ الثَّمَنْ
_________________
(١) تقرأ بالإمالة (كالكسائي) ليقع تناسب القوافي.
[ ٥١١ ]
١٩٧٥ - وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِ وَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ
١٩٧٦ - وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي
١٩٧٧ - لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُ فِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ
١٩٧٨ - كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ فَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ
١٩٧٩ - وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُ بِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ
١٩٨٠ - كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّا وَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى
١٩٨١ - إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ وَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ
١٩٨٢ - كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْ وَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ
١٩٨٣ - وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُ سَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ
١٩٨٤ - أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِ وَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ
١٩٨٥ - وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْ أَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ
١٩٨٦ - وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْ وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ
١٩٨٧ - وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَا بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى
١٩٨٨ - زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ كَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ
١٩٨٩ - كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْ فُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ
١٩٩٠ - أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ أَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ
١٩٩١ - أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّي ذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ
١٩٩٢ - وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْ كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ
١٩٩٣ - وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَا بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا
[ ٥١٢ ]
١٩٩٤ - وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ أَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ
١٩٩٥ - وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ وَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ
١٩٩٦ - لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَا حَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا
١٩٩٧ - مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْ تَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ
١٩٩٨ - أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْ فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ
١٩٩٩ - ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ
٢٠٠٠ - لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ
٢٠٠١ - قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا
٢٠٠٢ - مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا
٢٠٠٣ - أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْ أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ
٢٠٠٤ - وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْ مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ
٢٠٠٥ - وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْ فَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ
٢٠٠٦ - وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا
٢٠٠٧ - أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْ وَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ
٢٠٠٨ - وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ
٢٠٠٩ - وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُ أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ