٣٤٩٠ - صَحَّ الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ وَفِي هَزْلٍ سِوَى النِّكَاحِ مِنْ تَصَرُّفِ
٣٤٩١ - قُلْتُ الْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ بِالْهَزْلِ إِذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ
٣٤٩٢ - وَلَوْ يَظُنُّهَا سِوَاهَا أَوْ فَسَقْ بِالسُّكْرِ لَا حَيْثُ لِسَانُهُ سَبَقْ
٣٤٩٣ - أَوْ لُقِّنَ اللَّفْظَ بِلَا فَهْمٍ وَإِنْ مَعْنَاهُ رَامَ أَوْ بِالِاكْرَاهِ قُرِنْ
٣٤٩٤ - ظُلْمًا بِمَحْذُورٍ كَكُلّ شِيِّ لَا السِّلْمِ لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ
٣٤٩٥ - إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَفَرْدَةً أَوْ ذَاتُ تَعْيِينٍ كَمَا
٣٤٩٦ - فِي عَكْسِهِ وَكَلِمَاتِ الْكُفْرِ يُبِيحُ الِاكْرَاهَ وَشُرْبَ الْخَمْرِ
٣٤٩٧ - وَالْفِطْرَ لَا زِنًا وَقَتْلًا وَحُتِمْ إِتْلَافُهُ الْمَالَ وَمُكْرَهٌ غَرِمْ
٣٤٩٨ - وَلْو بِتَعْلِيقٍ وَلَمْ يُبِنْهَا وَصَحَّ تَعْلِيقُ الرَّقِيقِ الْأَنْهَى
٣٤٩٩ - إِنْ كَانَ قَبْلَ شَرْطِهِ عَتِيقَا خِلَافَ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَا
٣٥٠٠ - بِقَوْلِهِ: سَرَّحْتُ أَوْ طَلَّقْتُ فَادَيْتُ أَوْ خَالَعْتُ أَوْ فَارَقْتُ
٣٥٠١ - وَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَا مُطَلَّقَةْ أَوْ صِيغَ مِنْ سَرَّحْتُ أَوْ مُفَارَقَةْ
[ ٥٩٧ ]
٣٥٠٢ - يَا طَالِقُ وَنَحْوُ حِلُّ اللهِ لِي مُحَرَّمٌ وَكَنَعَمْ إِنْ يَقُلِ
٣٥٠٣ - طَلَّقْتُهَا لِطَلَبِ الْإِنْشَا وَمَا يَجِيءُ مِنْ جَمِيعِهَا مُتَرْجَمَا
٣٥٠٤ - وَبِكِنَايَةٍ كَكَتْبِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ وَبِنْتِي
٣٥٠٥ - وَبَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةْ وَحُرَّةٌ مُعْتَقَةٌ وَمِثْلَهْ
٣٥٠٦ - مُطْلَقَةٌ أَطْلَقْتُكِ اعْتَدِّي وَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ إِذَا لَمْ يَدْخُلَا
٣٥٠٧ - وَوَدِّعِي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ بِينِي دَعِينِيَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
٣٥٠٨ - وَنَحْوُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَنَحْوُ لَسْتُ أَنْدَهُنَّ سِرْبَكِ
٣٥٠٩ - تَزَوَّدِي تَجَرَّعِي ذُوقِي اذْهَبِي كُلِي اشْرَبِي اخْرُجِي ابْعِدِي عَنِّي اعْزُبِي
٣٥١٠ - بِنِيَّةٍ أَوَّلَ لَفْظٍ تُوجَدُ وَأَنَا مِنْكِ طَالِقٌ وَيَقْصِدُ
٣٥١١ - طَلَاقَهَا اخْتَارِي بِهِ قَدْ نَوَيَا تَفْوِيضَ تَطْلِيقٍ فَجَاوَبَتْ هِيَا
٣٥١٢ - اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ أَوْ أُمِّي أَوْ أَبَوَيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي
٣٥١٣ - لَا الزَّوْجَ وَالنِّكَاحَ أَغْنَاكِ اللهْ وَلَا اقْعُدِي اغْزِلِي وَمَا جَا مِثْلَهْ
٣٥١٤ - وَاسْتَبْرِئِي يَتْلُوهُ مِنْكِ رَحِمِي أَنْتِ حَرَامٌ مَعْ عَلَيَّ أَلْزِمِ
٣٥١٥ - كَفَّارَةً لَا إِنْ نَوَى الطَّلَاقَا أَوِ الظِّهَارَ أَوْ نَوَى الْإِعْتَاقَا
٣٥١٦ - لِأَمَةٍ فَذَا وَكَالْعِبَارَةْ مِنْ نَاطِقٍ لِلْأَخْرَسِ الْإِشَارَةْ
٣٥١٧ - كَكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ وَمَا يَحُلْ أَمَّا الصَّرِيحُ فَهْوَ مَفْهُومٌ لِكُلْ
٣٥١٨ - وَمَا كَنَى لِفَطِنٍ وَإِنْ صُرِفْ لِجُزْءٍ اوْ رُوحٍ وَعُضْوٍ كَكَتِفْ
٣٥١٩ - وَشَعْرِهَا وَدَمِهَا لَا فَضْلَهْ وَمَا بِذَاتِ قَائِمٍ فِي الْجُمْلَةْ
[ ٥٩٨ ]
٣٥٢٠ - وَلَا لِمَفْقُودٍ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ وَالْوُقُوعُ لَزِمَا
٣٥٢١ - فِي طَالِقٍ فِي رَجَبٍ إِذَا اسْتَهَلْ وَيَوْمِ الْاثْنَيْنِ بِفَجْرِهِ مَثَلْ
٣٥٢٢ - وَطَالِقٌ آخِرَ أَوْ سَلْخَ رَجَبْ فِي آخِرِ الْجُزْءِ مِنَ الشَّهْرِ وَجَبْ
٣٥٢٣ - أَوَّلُ آخِرِ رَجَبْ أَوْ صَفَرِ أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلُ يَوْمٍ آخَرِ
٣٥٢٤ - وَآخِرُ الْأَوَّلِ فَالتَّطْلِيقُ آخِرُ يَوْمِ أَوَّلٍ يَلِيقُ
٣٥٢٥ - وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ إِذَا تَنَجَّزَا لَيْلَاتُ عَشْرِ آخِرٍ تَجَوُّزَا
٣٥٢٦ - فِي الْقَوْلِ قُلْتُ إِنْ تُرِدْ تَحْرِيرَهْ أَوْقَعْتَهُ فِي أَوَّلِ الْأَخِيرَةْ
٣٥٢٧ - وَإِنْ عَلَى الْأَوَّلِ لَيْلَةً عَطَفْ بِالْجَرِّ صَحَّ وَالتَّجَوُّزُ انْصَرَفْ
٣٥٢٨ - إِذَا مَضَى يَوْمٌ بِآخِرِ الْغَدِ وَبِالنَّهَارِ مِثْلُ وَقْتٍ ابْتُدِي
٣٥٢٩ - وَبِمُضِيِّ الْعَامِ مَتْلُوُّ صَفَرْ وَسَنَةٍ بِأَشْهُرٍ إِثْنَيْ عَشَرْ
٣٥٣٠ - وَقَبْلَ مَوْتِ ذَا بِشَهْرٍ فَهَلَكْ عَنْ فَوْقِهِ قُبَيْلَ شَهْرٍ بَانَ لَكْ
٣٥٣١ - قَالَ ثَلَاثًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الرَّاهِنَةْ
٣٥٣٢ - وَطَلْقَةً صُبْحَ غَدٍ وَأَوَّلَيْ مُحَرَّمَيْنِ قُلْتُ قَيِّدْهُ بِشَيْ
٣٥٣٣ - بِرَدِّ وَاطٍ أَوْ بِمَدِّ الْأَزْمِنَةْ وَإِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ يَوْمًا أَوْ سَنَةْ
٣٥٣٤ - بَيْنَهُمَا وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَا لِزَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا مُكَلِّمَا
٣٥٣٥ - لِغَيْرِ عِرْسٍ وَبِشَهْرٍ أَوَّلِ رَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا فَلْيُقْبَلِ
٣٥٣٦ - وَبَائِنًا وَمِنْ سِوًى إِنْ عَلِمَا ذَاكَ وَإِنْ طَلَّقْتُهَا أَوْ كَلَّمَا
٣٥٣٧ - فَطُلِّقَ اثْنَتَانِ بَلْ إِنِ اخْتَلَعْ أَوْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ طَلْقَةٌ تَقَعْ
[ ٥٩٩ ]
٣٥٣٨ - وَطَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مَضَى قُبَيْلَ مَوْتِ وَجُنُونِ مَنْ قَضَى
٣٥٣٩ - فِيهِ وَفَسْخٌ حَيْثُ رَجْعِيٌّ وَمَاتْ وَلَمْ يُجَدِّدْ مَعَ بَعْضِ الطَّلَقَاتْ
٣٥٤٠ - وَبَعْدَ لَحْظٍ إِنْ تَنُبْ عَنْ أَنْ إِذَا وَبَعْدَ حِينَ وَإِلَى حِينَ كَذَا
٣٥٤١ - وَزَمَنٌ لَا حِقَبٌ عُصْرٌ وَلَا دَهْرٌ فَذَا كَبَعْدَ مَوْتِي جُعِلَا
٣٥٤٢ - وَطَالِقٌ إِنْ كَلَّمَتْ إِنْ دَخَلَتْ إِنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ
٣٥٤٣ - وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا ذَكَرْ وَاحِدَةً وَالضِّعْفَ لِلْأُنْثَى ذَكَرْ
٣٥٤٤ - فَوَلَدَتْهُمَا وَكُلَّمَا وَقَعْ طَلَاقُهَا فَطَلِّقِ الْكُلَّ يَقَعْ
٣٥٤٥ - لَا إِنْ يَكُنْ حِمْلُكَ ذَا أَوْ تَا فَمَا شَيءٌ وَإِنْ وَلَدْتِ إِنْ تَلِدْهُمَا
٣٥٤٦ - مَعًا ثَلَاثًا وَغُلَامَيْنِ هُمَا كَالْفَرْدِ لَا بِآخِرٍ فِي كُلَّمَا
٣٥٤٧ - كَطَالِقٍ مَعَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةْ وَإِنْ وَلَدْتِ وَلَدًا فَفَرْدَةْ
٣٥٤٨ - وَذَكَرًا ثِنْتَيْنِ نَالَ الْوَالِدَةْ ذَكَرٌ الْكُلَّ وَخُنْثَى وَاحِدَةْ
٣٥٤٩ - وَلِسُعَادَ إِنْ تُجِبْ وَمَنْ لَا تَطْلُقُ بَائِنًا وَنَادَى جَمْلَا
٣٥٥٠ - وَقَالَ زَوْجَاتِيَ أَوْ نِسْوَتِيَا طَوَالِقٌ وَأَيَّ عَدٍّ نَوَيَا
٣٥٥١ - فَذَاكَ لَا إِنْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةْ بِالنَّصْبِ قُلْتُ جُلْهُمٌ مَا سَاعَدَهْ
٣٥٥٢ - لَا مَنْ بِكُلٍّ قَاصِدَ التَّوَحُّدِ وَطَالِقٌ بِالْأَمْسِ أَوْ أَمْسِ غَدِ
٣٥٥٣ - أَوْ غَدِ أَمْسِ أَوْ لَهَا الْآنَ ذَكَرْ ثُمَّ طَلَاقًا فِي الْمُضِيِّ ذَا أَثَرْ
٣٥٥٤ - أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ كَمَّا سَمَّيْتِ مُكَافِئًا لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتِ
٣٥٥٥ - مَيْتًا وَكُلُّ مَا اسْتَحَالَ عَقْلَا وَقَالَ قَوْمٌ وَالْإِمَامُ أَنْ لَا
[ ٦٠٠ ]
٣٥٥٦ - كَمُسْتَحِيلِ الشَّرْعِ لَا عُرْفِهِمِ وَإِنْ دَخَلْتُهَا وَإِذْ وَإِنْ لَمِ
٣٥٥٧ - لِلُغَوِيٍّ وَلِيَرْضَى زُرْعَهْ لَوْ طَالِقٌ بِسُنَّةٍ وَبِدْعَهْ
٣٥٥٨ - وَطَلْقَةٌ حَسَنَةٌ قَبِيحَةْ وَبِصِفَاتِ الذَّمِّ وَالْمَدِيحَهْ
٣٥٥٩ - أَوْ قَالَ لِلْوَاحِدِ مِنْ مِثَالِي لِمَنْ بِهِ لَمْ تَتَّصِفْ فِي الْحَالِ
٣٥٦٠ - وَوَقْتَهُ لَهُ وَلِلْمَعَانِي نَحْوًا بِأَنْ طَلَّقْتُ طَلْقَتَانِ
٣٥٦١ - وَحَامِلًا إِنْ كُنْتِ بِالتَّبْيِينِ إِنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ السِّنِينِ
٣٥٦٢ - وَالْوَطْءُ لَا يَحْرُمُ لَا إِنْ جُومِعَتْ ثُمَّ لِسِتَّةِ شُهُورٍ وَضَعَتْ
٣٥٦٣ - وَطَالِقٌ إِنْ كُنْتِ حَامِلًا إِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قُلْتُ ذَا
٣٥٦٤ - مُخْتَارُهُ وَمُعْظَمُ النَّاسِ عَلَى إِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتَبْرَاءِ لَا
٣٥٦٥ - إِنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ تَضَعِ أَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ أَرْبَعِ
٣٥٦٦ - أَوْ مَعَ وَطْءٍ لِلشُّهُورِ السِّتَّةْ مِنْهُ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ الْبَتَّةْ
٣٥٦٧ - وَطَالِقٌ إِنْ حِضْتِ بَدْءَ الْمُقْبِلِ وَحَيْضَةً بِالْآنِفِ الْمُسْتَكْمِلِ
٣٥٦٨ - وَطَالِقٌ حَفْصَةُ إِلَّا إِنْ قَدِمْ أَوْ شَاءَ ذَا وَمَوْتُهُ قَبْلُ عُلِمْ
٣٥٦٩ - وَحَيْضُهَا وَبُغْضُهَا إِذْ تُقْسِمُ فِي حَقِّهَا يَثْبُتُ لَا مَا يُعْلَمُ
٣٥٧٠ - مِنْ غَيْرِهَا بِحُجَّةٍ كَوَضْعِهَا وَكَزِنَاهَا وَجَمِيعِ صُنْعِهَا
٣٥٧١ - وَطَالِقَانِ أَنْتُمَا إِنْ حِضْتُمَا أَوْ أَرْبَعًا أَوِ الثَّلَاثَ كَلَّمَا
٣٥٧٢ - ثُمَّ سِوَى وَاحِدَةٍ يُصَدِّقُ فَزَوْجَةٌ كَذَّبَ مِنْهُ تَطْلُقُ
٣٥٧٣ - طَالقٌ انْ شِئْتِ بِأَنْ تَقُولَا مَنْ كُلِّفَتْ حَالًا كَمَا فِي الْإيلَا
[ ٦٠١ ]
٣٥٧٤ - وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ شِئْتُ لَا إِذَا مَا عَلَّقَتْ وَلَوْ قَلَتْ بِالْقَلْبِ ذَا
٣٥٧٥ - وَطَلْقَةً إِنْ شِئْتِ إِنْ شَاءَتْ هِيَا أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ عَنْهَا أُلْغِيَا
٣٥٧٦ - وَطَالِقٌ ثَلَاثًا الَّا نِصْفَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا الثَّلَاثُ تُلْفَى
٣٥٧٧ - وَطَلْقَةً بَلِ اثْنَتَيْنِ الْأَنْهَى وَنِصْفَ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا مِنْهَا
٣٥٧٨ - أَوْ قَالَ نِصْفَيْهَا وَثُلْثٌ وَسُدُسْ وَرُبْعُ طَلْقَةٍ كَسُبْعٍ وَخُمُسْ
٣٥٧٩ - وَلَوْ بِأَنْ كَرَّرَ طَلْقَةً فِي تَصْوِيرِنَا لَكِنْ بِغَيْرِ عَطْفِ
٣٥٨٠ - وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا الَّا طَلْقَةً وَقَبْلَا
٣٥٨١ - بَيَّنَ هَذَا الْحُكْمَ فِي الْإِقْرَارِ فَذِكْرُهُ هُنَا مِنَ التَّكْرَارِ
٣٥٨٢ - أَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقُ ثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءُ الْخَالِقُ
٣٥٨٣ - لَا إِنْ يُؤَخِّرِ النِّدَا وَأَوْقَعَا مَا بَيْنَهُنَّ أَوْ عَلَيْهِنَّ مَعَا
٣٥٨٤ - مَا لَمْ يَزِدْ عَنْ عَدِّهِنِّ وَعَلَى رَابِعَةٍ أَشَرْكَ إِنْ يَقْصِدْ إِلَى
٣٥٨٥ - طَلَاقِهَا إِذْ هُوَ مُمْكِنٌ وَإِنْ عَلَّقَ كَالظِّهَارِ لَا إِذَا قُرِنْ
٣٥٨٦ - بِاللهِ وَحْدَهُ فَطَلْقَةً تَقَعْ وَإِنْ يَكُنْ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ
٣٥٨٧ - أَوْ قَالَ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى أَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا تُثَنَّى
٣٥٨٨ - وَكُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً فِي طُهْرِ مَنْ تَيْأَسُ وَالطِّفْلِ وَلَا يُكَرِّرَنْ
٣٥٨٩ - فِي حَامِلٍ وَمَا يُكَرِّرْ عُدِّدَا حَسْبَ الَّذِي كَرَّرَ لَا إِنْ أُكِّدَا
٣٥٩٠ - بِغَيْرِ فَصْلٍ وَاخْتِلَافٍ قَطَعَهْ أَوْ قَبْلَ وَطْءٍ لَا إِذَا قَالَ مَعَهْ
٣٥٩١ - أَوْ فَوْقُ أَوْ عَلَّقَ لَا الْمَشْكُوكُ كَمِثْلِ لَا إِنْ يَشَإِ الْمَلِيكُ
[ ٦٠٢ ]
٣٥٩٢ - أَوْ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ أَوْ إِنْ لَمْ كَفِي إِعْتَاقِهِ وَنَذْرِهِ وَالْحَلَفِ
٣٥٩٣ - لَا فِي الظِّهَارِ وَالنِّدَا وَطَالِقُ ثَلَاثًا الَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ
٣٥٩٤ - وَاحِدَةً فَشَاءَهَا أَوْ فَوْقَ ذَا كَالْعَكْسِ أَوْ ثُلُثًا انْ شِئْتِ إِذَا
٣٥٩٥ - تَشَاءُ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ
٣٥٩٦ - وَفِي رَقِيقِ مُعْسِرَيْنِ بَاعَا يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَلَا ارْتِجَاعَا
٣٥٩٧ - وَفِي رَقِيقَيْنِ اشْتَرَى فَرْدُهُمَا وَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ يُمْنَعْ عَنْهُمَا
٣٥٩٨ - كَأَنْ نَسِي وَطَالِقٌ إِحْدَاكُمَا أَوْ حُرَّةٌ عَيَّنَ مَنْ هِي مِنْهُمَا
٣٥٩٩ - وَوَارِثٌ لَا إِنْ يَمُتْ قَبْلَهُمَا قُلْتُ وَذَا فِي الْعِتْقِ لَنْ يَلْتَزِمَا
٣٦٠٠ - وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ التَّسَاوِي يُخَالِفُ الْبَحْرَ وَشَرْحَ الْحَاوِي
٣٦٠١ - وَبَانَ بِالتَّعْيِينِ إِنْ قَدْ وَقَعَا ذَانِ بِلَفْظٍ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا
٣٦٠٢ - وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ كَفِي الْبَيَانِ عَصَى وَلَوْ قَدْ مَاتَتِ الثِّنْتَانِ
٣٦٠٣ - وَلَهُمَا إِلَيْهِ إِنْفَاقٌ وَفِي أَرَدْتُ ذِي بَلْ تِلْكَ أَوْ بَلْ تَنْتَفِي
٣٦٠٤ - فَقَدْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ قِيلَا عَنَيْتُ ذِي وَذِي فَذَا لِلْأُولَى
٣٦٠٥ - وَالزَّوْجُ إَنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْ مُوَرِّثٌ زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ
٣٦٠٦ - أَوْ قَالَ إِنْ آلَيْتُ أَوْ طَلَّقْتُ كَالْفَسْخِ أَوْ رَاجَعْتُ أَوْ ظَاهَرْتُ
٣٦٠٧ - فَطَالِقٌ أَنْتِ ثَلَاثًا قَبْلَ ذَا وَإِنْ أَطَا وَطْئًا مُبَاحًا أَوْ إِذَا
٣٦٠٨ - فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْتِ فَذَا لَغْوٌ وَبِالْفِعْلِ بِإِنْ أَوْ بِإِذَا
٣٦٠٩ - لَا فِي سِوَى اللَّجَاجِ كَالطُّلُوعِ فَحَلِفٌ وَلَيْسَ بِالْوُقُوعِ
[ ٦٠٣ ]
٣٦١٠ - وَلَيْسَ إِيقَاعًا وَمَعَ وَصْفِ مَا طَلَاقًا ايقَاعًا وُقُوعًا يُسْمَى
٣٦١١ - وَصِفَةً لَا غَيْرُ بِالْوُقُوعِ صِفْ مِنْ قَبْلِ بَيْنُونَتِهَا وَبِالْحَلِفْ
٣٦١٢ - أَيْ بِطَلَاقِ عِرْسِهِ فَإِنْ يُعِدْ عُدَّ مُعَادُهُ وَإِنْ وَطْءٌ فُقِدْ
٣٦١٣ - فَطَلْقَةٌ وَبِطَلَاقٍ لَهُمَا مُعِيدُ مَرَّاتٍ ثَلَاثٍ لَزِمَا
٣٦١٤ - وَقَبْلَ وَطْءِ امْرَأَةٍ فَمَوْحَدَا وَإِنْ نِكَاحُ مَا أُبِينَتْ جَدَّدَا
٣٦١٥ - وَبِطَلَاقِ هَذِهِ يَحْلِفْ فَلَا تَطْلُقُ إِلَّا مَنْ بِهَا قَدْ دَخَلَا
٣٦١٦ - وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ لَكُمَا فَطَالِقٌ مِنِّيَ هِنْدٌ مِنْكُمَا
٣٦١٧ - فَهِنْدُ إِنْ كَرَّرَهُ مَا طَلَقَتْ وَلَوْ بِتَمْيِيزِ النَّوَى فَفَرَّقَتْ
٣٦١٨ - بَرَّ وَبِابْتِلَاعِ مَا بِفِيهَا وَالْقَذْفُ فَالْإِمْسَاكُ بَرٌّ فِيهَا
٣٦١٩ - بِأَكْلِ بَعْضٍ وَنُزُولِ مَنْ دَرَجْ وَبِالصُّعُودِ فَالْوُقُوفِ فَالْحَرَجْ
٣٦٢٠ - يَزُولُ بِالطَّفْرَةِ أَوْ تَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ أَوْ دُونَ أَمْرٍ تُحْمَلُ
٣٦٢١ - وَلَوْ بِأَكْلِ قُرْصٍ اوْ رُمَّانَهْ بَرَّ بِتَرْكِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَهْ
٣٦٢٢ - قُلْتُ فُتَاتُ الْقُرْصِ غَيْرُ نَافِعِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهْوَ مَيْلُ الرَّافِعِي
٣٦٢٣ - وَذُو اتِّهَامٍ قَالَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِي بَرَّ بِقَدْ سَرَقْتُهُ لَمْ أَسْرِقِ
٣٦٢٤ - وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِنْ صِدْقًا ظَهَرْ بِشَارَةً وَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ خَبَرْ
٣٦٢٥ - وَمَسَّ أَوْ قَذَفْ سِوَى الْأَحْيَاءِ وَرَأْيُهُ وَفِي صَفَاءِ الْمَاءِ
٣٦٢٦ - وَرُؤْيَةُ الْغَيْرِ الْهَلَاكَ وَتَمَامْ عِدَّتِهِ وَاقْبَلْ إِذَا الْعِيَانَ رَامْ
٣٦٢٧ - وَإِنْ قَرَاهُ الْغَيْرُ وَهْوَ أُمِّي وَمُطْلَقًا لِعَزْلِ أَهْلِ الْحُكْمِ
[ ٦٠٤ ]
٣٦٢٨ - وَمَعْ ذُهولٍ الْكَلَامُ وَبِمَا يَمْنَعُ سَمْعًا لَغَطًا أَوْ صَمَمَا
٣٦٢٩ - وَكُلُّ مَا يُسْمَى بِعَيْنٍ وَقَدَمْ كِتَابَةً سَطْرُ طَلَاقِهَا سَلَمْ
٣٦٣٠ - وَالْقَذْفُ وَالْقَتْلُ بِمَسْجِدٍ بِهِ قَاذِفُهُ وَفِيهِ مَقْتُولٌ كَهِي
٣٦٣١ - لَا مَسُّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَلَا رُؤْيَةِ زَيْدٍ فِي الْمِرَاةِ مَثَلَا
٣٦٣٢ - وَالْهَمْسُ بِالْكَلَامِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ بِرِيحٍ حَمَلَا
٣٦٣٣ - وَلَا الْقُدُومُ بِالَّذِي مَاتَ وَلَا مَنْ مُكْرَهٌ أَوْ نَاسٍ اوْ مَنْ جَهِلَا
٣٦٣٤ - مُبَالِيًا وَشَاعِرًا فِي الْكُلِّ وَهَكَذَا الْيَمِينُ دُونَ حِلِّ
٣٦٣٥ - قُلْتُ رَأَى شَيْخِي الْوُقُوعَ حَيْثُ لَا شُعُورَ بِالتَّعْلِيقِ أَمْرًا مُشْكِلَا
٣٦٣٦ - مَعْ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ التَّطْلِيقِ عَلَى الَّذِي يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيقِ
٣٦٣٧ - حَالَةَ إِكْرَاهٍ وَشِبْهٍ يُعْذَرُ مَعْ عِلْمِهِ فِعِنْدَ جَهْلٍ أَجْدَرُ
٣٦٣٨ - وَإِنْ أُطَلِّقْ زَوْجَةً فَعَبْدُ حُرٌّ إِلَى الْأَرْبَعِ هَذَا الْعَدُّ
٣٦٣٩ - فَإِنْ يُطَلَّقْنَ فَعَشْرَةً عَتَقْ وَخَمْسَةً زِدْ إِنْ بِكُلَّمَا نَطَقْ
٣٦٤٠ - وَكُلَّمَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّا تَلِدْ فَصَاحِبَتُهَا أَوْ هُنَّا
٣٦٤١ - طَوَالِقٌ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ لَزِمْ ثَلَاثُ فِي الْأُولَى وَمَنْ بِهَا خُتِمْ
٣٦٤٢ - وَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةْ وَطَلْقَةٌ وَطَلْقَةٌ فِي التَّالِيَةْ
٣٦٤٣ - وَإِنْ ثَلَاثٌ ثُمَّ أُخْرَى أَوْ مَعَا يَلِدْنَ يَطْلُقْنَ ثَلَاثٌ جُمَعَا
٣٦٤٤ - وَتَانِ ثُمَّ تَانِ إِنْ وَلَدْنَا مَعِيَّةً فَالْأُخْرَيَانِ مَثْنَى
٣٦٤٥ - وَالْأُولَيَانِ تَطْلُقَانِ كُلَّهْ وَفَرْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ جُمْلَةْ
[ ٦٠٥ ]
٣٦٤٦ - ثُلْثٌ لِأُولَى وَلِكُلِّ وَالِدَةْ مِنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَاحِدَةْ
٣٦٤٧ - قُلْتُ وَلَوْ تَا ثُمَّ تَانِ ثُمَّ تِي ثَلَاثُ لِلْأُولَى وَلِلْأَخِيرَةِ
٣٦٤٨ - وَالْغَيْرُ طَلْقَةٌ وَلَوْ هَاتَانِ مَعًا وَثَانِ يَتَعَاقَبَانِ
٣٦٤٩ - طَلْقُ أَخِيرَةٍ وَأَوَّلَيْنِ ثَلَاثُ وَالثَّالِثَةُ اثْنَتَيْنِ
٣٦٥٠ - فِي الْعَكْسِ لِلْأُولَى ثَلَاثٌ وَلِمَنْ يَتْلُو بِطَلْقَةٍ وَالُاخْرَيَيْنِ ثَنْ
٣٦٥١ - ضَابِطُهُ إِنِ الثَّلَاثُ الْقَاعِدَةْ إِلَّا لِوَاضِعٍ عَقِيبَ وَاحِدَةْ
٣٦٥٢ - فَقَطْ فَطَلْقَةٌ أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَطْ فَذِي تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ
٣٦٥٣ - وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَا أَوْ فِي أَخِيرِ الطُّهْرِ لَا الْحَيْضِ أَسَا
٣٦٥٤ - كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إِذَا فَيهِ وَطِئْ أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا
٣٦٥٥ - أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ بِلَا ظُهُورِ حَمْلٍ لَا اخْتِلَاعٍ حَصَلَا
٣٦٥٦ - مِنْ زَوْجَةٍ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ حُظِرْ لَكِنْ إِلَى وَقْتِ وُقُوعِهِ نُظِرْ
٣٦٥٧ - وَتُنْدَبُ الرَّجْعَةُ وَلْيَسْتَأْنِ بِهِ إِلَى الطُّهْرِ وَإِلَّا سُنِّي
٣٦٥٨ - وَلَوْ عَلَى جَمْعِ الثَّلَاثِ اسْتَوْلَى لَكِنَّ تَفْرِيقَ الثَّلَاثِ أَوْلَى
٣٦٥٩ - وَهْوَ لِمَنْ بِطُهْرِهَا لَمْ تُجْعَلَا مُعْتَدَّةً وَالْفَسْخُ أَيْضًا لَا وَلَا
٣٦٦٠ - وَطَلِّقِي نَفْسَكِ مَهْمَا قَالَا تَمْلِيكُهَا ذَا فَلْتُطَلَّقْ حَالَا
٣٦٦١ - وَقَبْلَهُ يَرْجِعُ وَالْمُعَلَّقُ مِنْهُ لَغَا وَيَقَعُ الْمُتَّفِقُ
٣٦٦٢ - إِنْ ذَكَرَا مِنْ عَدَدٍ أَوْ نَوَيَا وَمَا يَقُولَ الزَّوْجُ إِنْ تَطْلُقْ هِيَا
٣٦٦٣ - وَلَوْ بِالِاخْتِلَافِ فِي الصَّرِيحِ وَالضِّدِّ كَالتَّطْلِيقِ وَالتَّسْرِيحِ
[ ٦٠٦ ]
٣٦٦٤ - وَقَصْدُ تَفْرِيقٍ عَلَى الْأَقْرَاءِ لَا يُقْبَلُ فِي ثَلَاثٍ اوْ قَدْ وَصَلَا
٣٦٦٥ - بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ وَالتَّقْيِيدِ كَشَرْطِ سُكْنَى وَمَجِيءِ الْعِيدِ
٣٦٦٦ - وَهَكَذَا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ النِّسْوَةْ لَا إِنْ بَدَتْ قَرِينَةٌ لِلْقُوَّةْ
٣٦٦٧ - كَعَتْبِهَا بِزَوْجَةٍ جَدِيدَةْ أَوْ حَلِّهِ الْوَثَاقَ عَنْ مَشْدُودَةْ
٣٦٦٨ - أَوْ قَالَ فِي مُطْلَقِ مَا قَدْ عَلَّقَا يَوْمَيْنِ قُلْتُ بَاطِنًا لَا مُطْلَقَا
٣٦٦٩ - وَدَيَّنُوهُ فِي جَمِيعِ مَا وَرَدْ لَا إِنْ يَقُلْ أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الصَّمَدْ