٢١ - كَالْحَدَثِ الْخَبَثُ رَافِعٌ كِلَا هَذَيْنِ مَاءٌ طَاهِرٌ مَا اسْتُعْمِلَا
٢٢ - مَا قَلَّ فِي فَرْضٍ كَمَاءِ الْغُسْلِ مِنَ الْكِتَابِيَّةِ قَصْدَ الْحِلِّ
٢٣ - لِمُسْلِمٍ وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِ لِغَيْرِ ذَاكَ وَلَهُ بِالْفَصْلِ
٢٤ - وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِحَيْثُ يَحْدُثُ اسْمُهُ
٢٥ - وَلَوْ بِتَقْدِيرٍ مُخَالِفٍ وَسَطْ بِمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى بِهِ اخْتَلَطْ
٢٦ - لَا وَرَقٍ مُنْتَثِرٍ وَمِلْحِ مَاءٍ وَلَا تُرْبٍ وَلَوْ بِطَرْحِ
٢٧ - وَمُتَشَمِّسٌ بِقُطْرِ الْحَرِّ فِي مُنْطَبَعٍ يُكْرَهُ وَالسُّخْنُ الْوَفِي
٢٨ - وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إِنْ قَلَّا كَغَيْرِهِ فَلْيَتَنَجَّسْ إِلَّا
٢٩ - مَيْتًا بِلَا سَيْلِ دَمٍ لَمْ يُنْبَذِ قُلْتُ وَغَيْرَ بَشَرٍ لِلْمَنْفَذِ
٣٠ - وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرْ طَهُرْ وَلَوْ بِظَرْفٍ وَاسِعِ الرَّأْسِ وَقُرْ
٣١ - وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ ذِي اتِّصَالِ كِجِرْيَةٍ قَارَبَ فِي الْأَرْطَالِ
٣٢ - خَمْسَمِئِي تَفْسِيرُ قُلَّتَيْنِ فَلْيُلْغَ نَقْصُ الرِّطْلِ وَالرِّطْلَيْنِ
٣٣ - إِنْ غُيِّرَتْ أَيْ مَعْ وُصُولِهَا أَحَدْ أَوْصَافِهِ مَا وَافَقَ افْرِضْهُ أَشَدْ
[ ٤٠٢ ]
٣٤ - وَإِنْ بِنَفْسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّرُ وَالْمَاءِ لَا نَحْوِ التُّرَابِ يَطْهُرُ