٣٧١٣ - تَشْبِيهُ ذِي التَّكْلِيفِ مَنْ لَمْ تَبِنِ بِجُزْءِ أُنْثَى مَحَرَمٍ لَمْ تَكُنِ
[ ٦٠٩ ]
٣٧١٤ - حِلًّا وَجُزْأَهَا كَشَعْرٍ أَطْلَقَا أَوْ كَانَ ذَا تَأْقِيتٍ اوْ مُعَلِّقَا
٣٧١٥ - ذَاكَ ظِهَارٌ مُنْكَرٌ فَعِرْسِي كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسِ
٣٧١٦ - ظَهَارُ إِيلَاءٍ وَإِنْ لَمْ أَنْكِحِ عَلَيْكِ بِالْقُدْرَةِ فَلْيَتَّضِحِ
٣٧١٧ - بِالْمَوْتِ لَا الْعَوْدِ وَفِي كَأُمِّيَا وَالرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَرُوحٍ كَنِيَا
٣٧١٨ - وَأَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ عَمَّتِي طَلَاقَهَا وَلَوْ بِكُلِّ كِلْمَةِ
٣٧١٩ - أَرَادَ مَعْنَاهُ كِلَاهُمَا هُنَا إِنْ يَكُنِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بَائِنَا
٣٧٢٠ - وَهْيَ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّيَا فَإِنْ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ نُوِيَا
٣٧٢١ - أَوِ الطَّلَاقُ بِالْحَرَامِ وَالَّذِي يَتْلُو بِتِلْوٍ فَكَذَا فَلْيَنْفُذِ
٣٧٢٢ - وَعَكْسُ مَا قُلْنَا ظِهَارٌ وَإِذَا نَوَاهُمَا خُيِّرَ بَيْنَ ذَا وَذَا
٣٧٢٣ - وَلَحْظَةً إِنْ أَمْسَكَ الْمُتَّصِفَةْ بِغَيْرِ قَطْعٍ وَعَقِيبَ الْمَعْرِفَةْ
٣٧٢٤ - حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ قَدْ عَلَّقَهْ أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ الْمُطَلَّقَةْ
٣٧٢٥ - أَوِ الَّتِي ظَاهَرَهَا وَطِي تِي فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ
٣٧٢٦ - تَحْرُمُ كَالْحَائِضِ حَتَّى كَفَّرَا بِعَدَدِ الْمَحَلِّ أَوْ لَفْظٍ جَرَى
٣٧٢٧ - إِلَّا إِذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَا وَإِنْ أَبَانَ بَعْدَهُ وَجَدَّدَا
٣٧٢٨ - أَوْ عِرْسُهُ مَلَّكْ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَى فَلْتَدُمِ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا
٣٧٢٩ - وَكَوِقَاعِ صَوْمِ شَهْرٍ سَبَقَا وَالْقَتْلُ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَا
٣٧٣٠ - رَقَبَةً مُؤْمِنَةً بِاللهِ جَلْ سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلْ
٣٧٣١ - مِثْلِ جُنُونٍ غَالِبٍ وَهَرَمِ وَكَالْعَمَى لَا عَوَرٍ وَصَمَمِ
[ ٦١٠ ]
٣٧٣٢ - كَامِلَةَ الرِّقِّ بِلَا شَوْبِ عِوَضْ وَلَوْ بِعُسْرِ دَفْعَتَيْنِ أَوْ عَرَضْ
٣٧٣٣ - فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِ حُرٌّ وَلَوْ عَبْدَيْنِ لِاثْنَتَيْنِ
٣٧٣٤ - يَنْوِي لِكُلٍّ نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكْ أَوْ أَعْتَقَ الْمُوسِرُ بَعْضَ مُشْتَرَكْ
٣٧٣٥ - نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ أَوْ بِغَصْبِ ذَا أَوْ كَانَ رَهْنًا أَوْ جَنَى إِنْ نَفِذَا
٣٧٣٦ - أَوْ كَانَ مَرْجُوًّا مَرِيضًا فَفَنِي وَعَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ بِالتَّبَيُّنِ
٣٧٣٧ - وَأَخْرَسًا يَفْهَمُ وَالْمُنْفَصِلَةْ عَشْرٌ لِرِجْلَيْهِ مَعًا وَأَنْمُلَةْ
٣٧٣٨ - إِلَّا مِنَ الْإِبْهَامِ وَالْخِنْصَرِ مَعْ بُنْصُرِهِ لَا إِنْ بِكَفٍّ اجْتَمَعْ
٣٧٣٩ - وَلَا الَّذِي يُفْقَدُ وَالْمُسْتَوْلَدَةْ وَلَا الَّذِي كُوتِبَ دُونَ مَفْسَدَةْ
٣٧٤٠ - فَذَاكَ لَا يُجْزِي كَفِي جَنِينِهِ بِنِيَّةِ التَّكْفِيرِ لَا تَعْيِينِهِ
٣٧٤١ - وَلْيُعِدِ الْمُخْطِي وَذَا لِلْعُسْرِ مَعْ وِقْتِ الْأَدَا أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ تَبَعْ
٣٧٤٢ - وَلَوْ بِلَا نِيَّتِهِ أَوِ احْتُوِي عَبْدٌ لَهُ احْتَاجَ لِضَعْفٍ فِي الْقَوِي
٣٧٤٣ - أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أَوِ اقْتَنَى عَبْدًا وَدَارًا أُلِفَا وَاسْتُحْسِنَا
٣٧٤٤ - لَا إِنْ تَكُنْ وَاسِعَةً أَوْ يَغِبِ عَنْ مَالِهِ أَوْ غَنَمًا ذَا حَلِبِ
٣٧٤٥ - وَرَأْسُ مَالٍ كَسْبُهُ يَكْفِي هُنَا وَضِيعَةً إِنْ بَاعَهَا تَمَسْكُنَا
٣٧٤٦ - ثُمَّ إِلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا دَفَعْ سِتِّينَ مُدًّا قُلْتُ يَكْفِي لَوْ وَضَعْ
٣٧٤٧ - مُمَلِّكًا أَمَّا خُذُوهُ وَنَوَى فَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَى
٣٧٤٨ - مُدًّا فَمُجْزِيهِ وَمَنْ لَا لَزِمَا تَدَارُكٌ وَقَاتِلٌ لَنْ يَطْعَمَا
٣٧٤٩ - لِهَرَمٍ وَمَرَضٍ يَدُومُ وَشَبَقٍ إِفْرَاطُهُ مَعْلُومُ
[ ٦١١ ]