٣٨٠٢ - تَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَلَوْ كَانَتْ بِظَنْ وَاطٍ وَلَوْ فِي عِدَّةٍ إِنْ لَمْ تُبَنْ
٣٨٠٣ - بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ إِنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ أَوْ وَطِيَا
٣٨٠٤ - وَلَوْ صَبِيًّا وَخَصِيًّا وَامْرَءَا علَّقَ بِاسْتِيقَانِهَا أَنْ تَبْرَءَا
٣٨٠٥ - ثَلَاثَةُ الْقُرُوءِ أَطْهَارٌ لَنَا يَحْتَاشُهَا دَمٌ وَلَوْ حُبْلَى زِنَا
٣٨٠٦ - وَامْرَأَةٌ لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلَا أَوْ نَسِيَتْ أَوْ بَلَغَتْ لِأَعْلَى
٣٨٠٧ - مُدَّةِ يَأْسِ نِسْوَةِ الْعَشِيرِ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الشُّهُورِ
٣٨٠٨ - وَبَاقِ طُهْرٍ وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْ أَكْثَرُ شَهْرٍ أَوَّلَيْنِ كَأَحَدْ
٣٨٠٩ - وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ لَا احْتِسَابَ لَهْ فَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ الْأَوَّلَةْ
٣٨١٠ - وَآيِسٌ قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَا فَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا
٣٨١١ - وَبِوَفَاةِ الزَّوْجِ وَهْيَ حُرَّةْ بِأَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرَةْ
٣٨١٢ - وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ قَدْ أُبْهِمَا مَمْسَوسَةٍ حَالَتْ بِالَاقْصَى مِنْهُمَا
٣٨١٣ - وَتَتْرُكُ التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِ لَهُ وَحَلْيِ الْحَبِّ وَالْمَصُوغِ
٣٨١٤ - وَالْخَضْبَ وَالطِّيبَ وَفِي الطَّعَامِ وَالْكُحْلَ إِنْ حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ
٣٨١٥ - وَدَهْنَ شَعْرٍ وَاكْتِحَالَ الْإِثْمِدِ وَالصِّبْرَ لَا فِي لَيْلِهَا لِلرَّمَدِ
٣٨١٦ - وَبِالنَّهَارِ مَسَحَتْ لَا الْأَبْيَضِ وَدُونَ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَا تَنْقَضِي
٣٨١٧ - وَغَيْرُ حُرَّةٍ بِقُرْأَيْنِ إِذَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَا وَنِصْفِ غَيْرِ ذَا
٣٨١٨ - وَبِتَكَمُّلِ انْفِصَالِ حَمْلِ يُمْكِنُ مِنْ ذِي عِدَّةٍ فِي الْكُلِّ
٣٨١٩ - وَلَوْ نَفَى وَلَحَمَةً إِنْ أَخْبَرَتْ قَوَابِلٌ أَنْ لَوْ تَدُومُ صُوِّرَتْ
[ ٦١٥ ]
٣٨٢٠ - لَا عَلَقًا وَمَعْ صِبًا أَوْ مَسْحِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَصَحِّ
٣٨٢١ - وَإِنْ تَلِدْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ لِأَقَلْ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ
٣٨٢٢ - مِنَ الطَّلَاقِ لَحِقَ الزَّوْجُ هُنَا وَالنَّاكِحُ الثَّانِيُ حَيْثُ أَمْكَنَا
٣٨٢٣ - وَأَلْحَقَ الْقَائِفُ فِيمَا قَدْ فَسَدْ وَمِنْ زَمَانِ الْوَطْءِ إِمْكَانُ الْوَلَدْ
٣٨٢٤ - وَعِدَّةُ الْوَطْءِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ التَّطْلِيقِ
٣٨٢٥ - أَقَلُّ إِمْكَانٍ لِمَوْلُودٍ كَمَلْ وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ الَاقْصَى مَعْ خَلَلْ
٣٨٢٦ - سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَلَّتْ مَعْ خَلَلْ إِذْ هَذِهِ الْمُدَّةُ لِلْحَمْلِ الْأَقَلْ
٣٨٢٧ - فَإِنْ تَخَلَّلَتْ يَكُنْ ذَا حَمْلَا آخَرَ فَاشْرُطْ كَوْنَهُ أَقَلَّا
٣٨٢٨ - لِلرَّافِعِيِّ الْبَحْثُ وَالتَّصْوِيرُ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ شُهُورُ
٣٨٢٩ - لَحْمٌ ثَمَانُونَ قُرُوءُ الطُّهْرِ فِي الطُّهْرِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَعَشْرِ
٣٨٣٠ - وَلِلْإِمَامِ عَشْرَةٌ وَسِتَّةْ وَلَحْظَتَانِ فِي الْجَمِيعِ الْبَتَّةْ
٣٨٣١ - وَلِذَوَاتِ الِابْتِدَا ثَمَانِ وَأَرْبَعُونَ وَالْإِمَاءِ اثْنَانِ
٣٨٣٢ - مَعْهَا ثَلَاثُونَ وَأَرْبَعُونَ مَعْ سَبْعٍ إِنِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَقَعْ
٣٨٣٣ - كَفِي الطَّلَاقِ بِوِلَادَةِ الْوَلَدْ وَلِلْإِمَاءِ مَعْ ثَلَاثِينَ أَحَدْ
٣٨٣٤ - وَلَحْظَةٌ فِي كُلِّهَا وَحُلِّفَتْ فِي غَيْرِ أَشْهُرٍ وَلَوْ مَنْ خَالَفَتْ
٣٨٣٥ - عَادَتَهَا وَوَقْتَ وَضْعٍ إِنْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا
٣٨٣٦ - وَنَفْيِهَا الرَّجْعَةَ إِنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَا لَا مُطْلَقَا
٣٨٣٧ - وَالزَّوْجُ فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَا حَيْثُ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادِ اتَّفَقَا
[ ٦١٦ ]
٣٨٣٨ - وَأَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ مُدَّةِ بِالِاتِّفَاقِ أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ
٣٨٣٩ - كَذَا بِالِاتِّفَاقِ مِنْهُمَا عَلَى وَقْتِ ارْتِجَاعٍ إِنْ نِزَاعٌ حَصَلَا
٣٨٤٠ - فِي وَقْتِ الِانْقِضَا وَأَيٌّ سَبَقَا فِي رَجْعَةٍ وَالِانْقِضَا إِنْ أَطْلَقَا
٣٨٤١ - وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَتَهَا فَشَاهِدَاهُ سَمِعَا
٣٨٤٢ - وَهْيَ لَهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى ثَانٍ لِهَذِي إِنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا
٣٨٤٣ - وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ عَدْلَانِ حَلَّفَهَا إِنْ شَاءَ دُونَ الثَّانِي
٣٨٤٤ - فَإِنْ تُقِرَّ بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ تُنْكرِ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلِ
٣٨٤٥ - فَبِالْيَمِينِ مَهْرُ مِثْلٍ كُلَّهْ غَرَّمَهَا وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا لَهْ
٣٨٤٦ - إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَةْ تَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَةْ
٣٨٤٧ - فَإِنْ تَقُلْ طَلَّقْتَنِي وَهْوَ نَفَى هَذَا تَكُنْ زَوْجَتَهُ إِنْ حَلَفَا
٣٨٤٨ - وَجَازِمًا يَحْلِفُ مَهْمَا يَقُلِ إِنِّيَ لَا أَعْلَمُ أَوْ فَلْيَنْكُلِ
٣٨٤٩ - وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَا شَكِّ الْمَرَةْ وَالِاكْتِفَا بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَةْ
٣٨٥٠ - إِنْ تَتَّفِقْ أَوْ حَمْلُهَا لِمُفْرَدِ حَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدِ
٣٨٥١ - أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتِ الْأَقْرَا وَلَمْ تَضَعْ وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتَمْ
٣٨٥٢ - أَمَّا لِشَخْصَيْنِ فَبِالْحَمْلِ بَدَا ثُمَّ لِتَطْلِيقٍ بَدَا وَجَدَّدَا
٣٨٥٣ - وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ فِي الْعِدَّةِ بِهْ تَعَلَّقَتْ وَقَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهْ
٣٨٥٤ - وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ وَالْإِنْفَاقُ لَهَا إِذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ
٣٨٥٥ - وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْ زَوْجٌ وَقَبْلَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَضَعْ
[ ٦١٧ ]
٣٨٥٦ - وَانْقَطَعَتْ بِخُلْطَةِ الزَّوْجِ لِمَنْ تَعْتَدُّ لَا بِالْوَضْعِ فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ
٣٨٥٧ - وَبِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ وَلْتَبْنِ وَهْيَ إِنْ تُطَلَّقْ بَعْدَ رَدْ
٣٨٥٨ - أَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ مَعَ الْوَطْئِيَّةْ اسْتَأْنَفَتْ كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّةْ
٣٨٥٩ - وَرُوجِعَتْ فِيمَا تَبَقَّى وَإِلَى أَنْ وَضَعَتْ إِذَا أَحَسَّتْ حَبْلَا
٣٨٦٠ - وَلَازَمَتْ مَسْكَنَ فُرْقَةٍ وَإِنْ لِوَارِثٍ يَرْضَى وَمَسْكَنًا أَذِنْ
٣٨٦١ - إِنْ تَنْتَقِلْ أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكُنِ لَا لِاحْتِيَاجِ مَطْعَمٍ وَقُطُنِ
٣٨٦٢ - وَلِقِيَامِ الْحَدِّ وَالْمُهَاجَرَةْ وَالْخَوْفِ فِي نَفْسٍ وَفِي مَالِ الْمَرَةْ
٣٨٦٣ - وَخُيِّرَتْ فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْ فِيهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ أَوْ يَرْتَحِلْ
٣٨٦٤ - قُوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ أَوْ تُقِيمَا فِي قَرْيَةٍ ثُمَّ لْتَعُدْ لُزُومَا
٣٨٦٥ - بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَذَا فِي مُدَّةِ إِذْنِهِ وَفِي اعْتِكَافِ
٣٨٦٦ - وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِي إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ
٣٨٦٧ - كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعْهُ لِمَا يَحْتَاجُ ذَا وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا
٣٨٦٨ - وَإِنْ تَقُلْ بِإِذْنِكِ انْتِقَالِيَهْ يَحْلِفُ لَا وَارِثُهُ بَلَى هِيَهْ
٣٨٦٩ - وَحَيْثُ لَمْ يَلْقَ بِهَا فَمَا دَنَا وَجَازَ فِي الْفَاضِلِ أَنْ يُسَاكَنَا
٣٨٧٠ - وَيَدْخُلُ الْخَلْوَةَ حَيْثُ جَارِيَةْ وَمَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ وَثَانِيَةْ
٣٨٧١ - وَامْرَأَةٌ يَهَابُ عِنْدَ الطَّالِقِ أَوْ أُفْرِدَتْ بِمُفْرَدِ الْمَرَافِقِ
٣٨٧٢ - وَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ لِقَوْمٍ خَلْوَةْ بِامْرَأَةٍ بَلْ بِثِقَاتِ النِّسْوَةْ
٣٨٧٣ - فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ دَارَهْ وَبِانْتِهَا الْإِيجَارِ وَالْإِعَارَةْ
[ ٦١٨ ]
٣٨٧٤ - أَبْدَلَهُ لَهَا وَبِالْإِعْسَارِ تُضَارِبَنْ بِأُجْرَةِ الْأَطْهَارِ
٣٨٧٥ - قُلْتُ فَإِنْ يَنْقُصْ زَمَانُ الْعِدَّةْ عَنْ زَمَنِ اعْتِيَادِ هَذِي رَدَّهْ
٣٨٧٦ - لِلْغُرَمَاءِ زَائِدًا وَإِنْ يَزِدْ فَبِالْمَزِيدِ ضَارَبَتْ لِتَسْتَرِدْ
٣٨٧٧ - وَحَيْثُ لَا اسْتِقْرَارَ بِالْأَقَلِّ لِمُدَّةِ الْأَقْرَا كَمَا لِلْحَمْلِ
٣٨٧٨ - قُلْتُ وَمَنْ فِي دَارِهِ لَوْ طُلِّقَتْ مِنْ قَبْلِ إِفْلَاسٍ وَحَجْرٍ سَبَقَتْ
٣٨٧٩ - عَلَى الْغَرِيمِ إِذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ تَعَلُّقُ الْحَقِّ كَفِي الْمُرْتَهَنِ
٣٨٨٠ - وَاسْتَقْرَضَ الْقَاضِي عَلَى مَنْ بَلَدَهْ فَارَقَ ثُمَّ هِي بِرُجْعَى الْمُشْهِدَةْ