٢٦٣٣ - يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقْ بِالْعَيْنِ كَالزَّكَاةِ وَالرَّهْنِ اعْتَلَقْ
٢٦٣٤ - وَالْعَبْدِ يَجْنِي وَالْمَبِيعِ مَاتَ مَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مُفْلِسًا ثُمَّ مُؤَنْ
٢٦٣٥ - تَجْهِيزِهِ وَالدَّفْنِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي
٢٦٣٦ - وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ ثُمَّ يَسْتَبِنْ
٢٦٣٧ - دَيْنٌ بِرَدِّ الْعَيْبِ أَوْ تَرَدِّي فِي بِئْرِ عُدْوَانٍ وَلَمْ يُؤَدِّ
٢٦٣٨ - يُفْسَخْ وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ ثَانِ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ كَالضَّمَانِ
٢٦٣٩ - ثُمَّ الْوَصَايَا نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِ بَاقِيَةٍ ثُمْ مَا بَقِي لِلْوُرَّثِ
٢٦٤٠ - مَنْ مُسْتَحِقُّ النِّصْفِ زَوْجٌ بِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاكَ الْأُخْتُ
٢٦٤١ - لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ وَكُلَّا أَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا
٢٦٤٢ - عَصَّبَ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْ أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ
٢٦٤٣ - وَالْجَدُّ لَا وَاحِدَةٌ مِنْ ذِي وَذِي فَالنِّصْفَ مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ قُلْ خُذِي
٢٦٤٤ - لَكِنَّ هَذَا فِي حِسَابِ ذَيْنِ فَالْجَدُّ مَعْ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ
٢٦٤٥ - قُلْتُ إِلَى أَكْدَرَ تُعْزَى لَوْ فُرِضْ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا لَرُفِضْ
٢٦٤٦ - وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا
٢٦٤٧ - وَمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مَنْ رَقَتْ عَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ
٢٦٤٨ - وَالرُّبْعِ فَالزَّوْجُ بِفَرْعٍ ذَكَرِ وَغَيْرُهُ وَزَوْجَةٌ وَأَكْثَرِ
٢٦٤٩ - وَالثُّمْنِ فَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُ مَعْ فَرْعِ مَنْ تُدْرِكُهُ الْوَفَاةُ
[ ٥٤٩ ]
٢٦٥٠ - وَالثُّلْثِ فَالْأُمُّ وَالِاثْنَانِ فَمَا مِنْ وُلْدِهَا زَادَ وَشَرِّكْ مَعْهُمَا
٢٦٥١ - عَصَبَةً لِلْأَبَوَيْنِ بَعْدَهْ الزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَإِلَّا الْجَدَّةْ
٢٦٥٢ - وَثُلُثِ الْبَاقِي بِزَوْجَيْنِ وَأَبْ أُمٌّ وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ
٢٦٥٣ - وَالسُّدْسِ قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ
٢٦٥٤ - بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْهَا أَدْنَى وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا
٢٦٥٥ - مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْ وَجَدَّةٌ فَصَاعِدًا لَا مُدْلِيَةْ
٢٦٥٦ - بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ أُنْثَيَيْنِ وَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ كَالثِّنْتَيْنِ
٢٦٥٧ - وَوَلَدُ الْأُمِّ وَبِالْفَرْعِ الْأَبُ وَجَدُّ الِادْلَاءُ بِأُنْثَى يُسْلَبُ
٢٦٥٨ - وَالْأمُّ أَيْضًا كَمَعَ الْأُخُوَّةْ حَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ قُوَّةْ
٢٦٥٩ - وَالْعَصَبَاتِ حَائِزٌ إِنْ يَنْفَرِدْ وَمَا بَقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ إِنْ وُجِدْ
٢٦٦٠ - الِابْنُ بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَفِلَا فَالْأَبُ فَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا
٢٦٦١ - وَوَلَدُ الْأَبِ وَلَا تَرْتِيبَ فِي جَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الَأَعْرَفِ
٢٦٦٢ - وَعَادِدَ الْوَارِثُ مِنْهُمْ غَيْرَهْ مِنْهُمْ عَلَى الْجَدِّ يُرَجِّي خَيْرَهْ
٢٦٦٣ - وَحَازَ مِنْ قَسْمٍ وَثُلْثٍ أَجْوَدَا جَدٌّ إِذَا صَاحَبُ فَرْضٍ فُقِدَا
٢٦٦٤ - قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ حَوَى قَسْمًا وَهَذَانِ مَعَ الضِّعْفِ سَوَا
٢٦٦٥ - لَكِنْ بِذِي الْفَرْضِ يَحُوزُ الرَّاقِي فِي الْقَسْمِ وَالسُّدْسَ وَثُلْثَ الْبَاقِي
٢٦٦٦ - ثُمَّ إِلَى النِّصْفِ لِأُخْتٍ تَكْمُلُ وَوَلَدُ الْأَبِ لَهُ مَا يَفْضُلُ
٢٦٦٧ - وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ إِلَى الثُّلْثَيْنِ ثُمْ أَخٌ مِنَ الْأَصْلَيْنِ فَالنَّاقِصُ أُمْ
[ ٥٥٠ ]
٢٦٦٨ - ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ الْعَمُّ إِذْ لَا أُمُّ
٢٦٦٩ - ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا فَعَمُّ أَبْ فَابْنٌ لَهُ فَعَمُّ جَدٍّ فِي الْعَصَبْ
٢٦٧٠ - فَابْنٌ لَهُ فَمُعْتَقٌ وَلَوْ جَرَى بِعِوَضٍ أَوْ نَفْسِهِ مِنْهُ اشْتَرَى
٢٦٧١ - ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ لَقِي
٢٦٧٢ - حِمَامَهُ يَوْمَ الْعَتِيقِ لَحِقَا بِرَبِّهِ فِي دَيْنِ مَنْ قَدْ عُتِقَا
٢٦٧٣ - وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ جَدًّا سَبَقَا ثُمَّ الَّذِي أَعْتَقَ مَنْ قَدْ أَعْتَقَا
٢٦٧٤ - ثُمَّ أُولُو تَعْصِيبِهِ وَرَتِّبِ أَوْ مُعْتَقِ الْأَصْلِ كَأُمٍّ وَأَبِ
٢٦٧٥ - إِنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْ مِنْ دُونِهِ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدْ
٢٦٧٦ - تَقَدَّمَتْ وَهَذِهِ تَجُرُّ وَلَاءَ غَيْرِهِ وَيَسْتَقِرُّ
٢٦٧٧ - وَمُعْتِقُ الْأَقْرَبِ ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ
٢٦٧٨ - فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إِذْ بِابْنِ يَشْتَرِيَانِ الْأَبَ غَيْرَ ثُمْنِ
٢٦٧٩ - وَمِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَا نِصْفًا وَرُبْعًا مِنْهُمَا نُعْطِيهَا
٢٦٨٠ - وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ بِأُخْتٍ الْأُمَّ وَأُمٌّ ذُكِرَتْ
٢٦٨١ - بِالْأَجْنَبِيِّ الْأَبِ ثُلْثَا النَّشَبِ مِنْ أُخْتِهَا وَثُلْثُهُ لِلْأَجْنَبِي
٢٦٨٢ - ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ ذِي الْإِحْسَانِ ثُمَّ ذَوُو الْفُرُوضِ لَا الزَّوْجَانِ
٢٦٨٣ - بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ ثُمَّ ذُو الرَّحِمْ وَهْوَ كَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِيمَا قُسِمْ
٢٦٨٤ - كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ ذَا عُصُوبَةْ وَلَيْسَ ذَا فَرِيضَةٍ مَكْتُوبَةْ
٢٦٨٥ - وَاجْعَلْ خُؤُولَةً كَمَا الْأُمُومَةْ وَاجْعَلْ كَمَا الْأُبُوَّةِ الْعُمُومَةْ
[ ٥٥١ ]
٢٦٨٦ - وَتَرْفَعُ السَّافِلَ بَطْنًا بَطْنَا وَمَنْ عَلَا نَزِّلْ كَمَا ضَبَطْنَا
٢٦٨٧ - مُقَدِّمًا أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِ بَعْدُ إِلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ
٢٦٨٨ - وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَا بِأَنَّهُ الْوَارِثُ لِلَّذِي تَوَى
٢٦٨٩ - وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِ قَدَّرْتَ وَارِثًا عَلَى الْمُشَبَّهِ
٢٦٩٠ - كَإِرْثِهِ مِنْهُ وَإِنْ بَعْضٌ حَجَبْ بَعْضًا فَهَذَا فِي مُشَبَّهٍ وَجَبْ
٢٦٩١ - وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِغَيْرٍ عُطِّلَا بِهِ وَأَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَلَا
٢٦٩٢ - وَكُلَّ جَدَّةٍ فَبِالْأُمِّ احْجُبِ وَاحْجُبْ بِقُرْبِى الْأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ
٢٦٩٣ - وَبِنْتُ الِابْنِ فَبِالِابْنِ حُجِبَتْ كَذَاكَ بِالْبِنْتَيْنِ لَا إِنْ عُصِّبَتْ
٢٦٩٤ - وَوَلَدُ الْأَصْلِ بِالِابْنِ يُحْجَبُ وَبِابْنِهِ وَحَاجِبٌ لَهُ الْأَبُ
٢٦٩٥ - وَوَلَدٌ لِلْأَبِ بِالْمُعَصِّبِ وَوَلَدُ الْأَصْلَيْنِ أُمٍّ وَأَبِ
٢٦٩٦ - وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ بِأُخْتَيْنِ إِذَا مَا كَانَتَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَذَا
٢٦٩٧ - إِذْ مَالَهَا مِنْ إِخْوَةٍ سَاوَوْا أَحَدْ وَوَلَدُ الْأُمِّ بِفَرْعٍ وَبِجَدْ
٢٦٩٨ - وَالْإِرْثُ شَرْطُ الْحَجْبِ إِلَّا فِي صُوَرْ أُخُوَّةٌ بِكَثْرَةٍ كَمَا ذَكَرْ
٢٦٩٩ - وَأَبَوَيْنِ ثَنِّ بِالْأُمِّ وَجَدْ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَثَلِّثْ بِوَلَدْ
٢٧٠٠ - مِنْهَا وَمَنْ لِوَالِدٍ وَوَالِدَةْ أَوِ الْأَبِ مَعْ ذَيْنِ وَالْمُعَادَدَةْ
٢٧٠١ - رَابِعَةٌ قُلْتُ وَخَمِّسْهَا بِأَخْ وَالْأُمُّ مَعْ أَخٍ عَنِ الْأُمِّ انْفَسَخْ
٢٧٠٢ - سَدِّسْ بِزَوْجٍ وَبِأُخْتٍ مُكْمِلَةْ وَالْأُمِّ مَعْ أَخٍ مِنَ الْوَالِدِ لَهْ
٢٧٠٣ - سَبِّعْ بِزَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمِّ وَالْبِنْتِ وَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ عَمِّ
[ ٥٥٢ ]
٢٧٠٤ - لِذَا أَوِ الْأُخْتِ فَفِي تَعْصِيبِهَا حِرْمَانُهَا بِالْأَخِ عَنْ نَصِيبِهَا
٢٧٠٥ - ثَامِنَةٌ زَوْجٌ وَأُخْتٌ كَمَلَتْ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ إِذَا الْأُمُّ خَلَتْ
٢٧٠٦ - تَاسِعَةٌ أُمٌّ وَفَرْعَاهَا تَلَتْ أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ وَأُخْتًا قَدْ دَلَتْ
٢٧٠٧ - هِي وَأَخُوهَا بِأَبٍ إِذْ مُنِعَتْ عَنْ سُدْسِهَا بِالْأَخِ عِنْدِي وَقَعَتْ
٢٧٠٨ - فهَذِهِ الْخُمْسَ عَلَيْهِ إِنْ يُرِدْ بِالْحَجْبِ نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ
٢٧٠٩ - وَإِنْ أَرَادَ حَجْبَ نَقْصٍ لَابَسَهْ فَوَارِدٌ خَامِسَةٌ وَسَادِسَةْ
٢٧١٠ - فَسُدُسٌ بِالْأَبِ مَعْ أُمِّ الْأَبِ لِأُمِّ أُمٍّ فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ
٢٧١١ - وَاجْعَلْ أَخًا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ سَوَا مَعْ وَلَدِ الْأُمِّ الَّذِي بِهِ انْزَوَى
٢٧١٢ - وَالْفَرْضَ بِالْإِرْثِ وَبِالْعَصِيبِ ضَمْ شَخْصٌ كَزَوْجِ مُعْتِقٍ أَوِ ابْنِ عَمْ
٢٧١٣ - وَكَابْنِ عَمٍّ وَلَدٌ لِأُمِّ فَإِنْ يَكُنْ هَذَا مَعَ ابْنِ عَمِّ
٢٧١٤ - وَفَرْضُهُ مُمْتَنِعٌ بِالْبِنْتِ أَوْ بِبِنْتِ الِابْنِ فَتَقَدُّمًا نَفَوْا
٢٧١٥ - وَاسْتَوَيَا فِيمَا عَنِ النِّصْفِ بَقِي وَفِي الْوِلَا بِالنَّصِّ قَدِّمْ وَافْرُقِ
٢٧١٦ - وَمِنْ فَرِيضَتَيْنِ وَرِّثْهُ بِمَا تَرَجَّحَتْ قُوَّتُهَا لَا بِهِمَا
٢٧١٧ - إِمَّا بِأَنْ تَحْجُبَ مَثِّلْ بِابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ وُطِئَتْ أَوْ بِالَّتِي
٢٧١٨ - مَا حُجِبَتْ كَالْبِنْتِ أُخْتٌ لِأَبِ أَوْ بِالَّتِي أَقَلُّ فِي التَّحَجُّبِ
٢٧١٩ - قُلْتُ كَأُخْتٍ لِأَبِيهَا أُمُّ أُمْ وَعِنْدَ حَجْبِهِ كَثِيرُ الْحَجْبِ أُمْ
٢٧٢٠ - مُخَالِفُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَرِثْ وَلَا مُخَالِفُ الْعَهْدِ وَلَا مَنْ قَتَلَا
٢٧٢١ - وَحُرُّ بَعْضٍ وَجَمِيعُ مَا مَلَكْ يُورَثُ وَالْمُرْتَدُّ قُلْ لَا إِرْثَ لَكْ
[ ٥٥٣ ]
٢٧٢٢ - وَعَنْهُ هَلْ يُورَثُ مَا خَلَّى نَفَوْا كَذَاكَ زِنْدِيقٌ وَمِنْ رِقٍّ وَلَوْ
٢٧٢٣ - كُوتِبَ وَالْمَنْفِيُّ أَوْ مَنْ حَصَلَا مِنَ الزِّنَا لَيْسَ مِنَ الْأُمِّ وَلَا
٢٧٢٤ - أُخُوَّةِ الْأُمِّ وَفِي نَحْوِ الْغَرَقْ امْنَعْ تَوَارُثًا لِجَهْلِ مَنْ سَبَقْ
٢٧٢٥ - وَمَالَ مَفْقُودٍ إِذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا
٢٧٢٦ - وَقَبْلُ قِفْ نَصِيبَهُ كَمَنْ أُسِرْ وَمَنْ إِلَى الَّذِي يَقِيفُ يَفْتَقِرْ
٢٧٢٧ - وَالْحَمْلِ وَالصَّحِيحُ لَا ضَبْطَ مَعَهْ قُلْتُ وَقِيلَ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةْ
٢٧٢٨ - وَيُوقَفُ الْمَشْكُوك فِي الْخُنْثَى الَّذِي أَشْكَلَ وَالْأَسْوَأَ فِي الْكُلِّ خُذِ
٢٧٢٩ - وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةْ إِنْ كَانِتِ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهْ
٢٧٣٠ - وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ فَلْيُعَدّ إِنْ جُمِعَا وَمَخْرَجُ الْفَرْضِ عَدَدْ
٢٧٣١ - وَاحِدُهُ ذَلِكَ مَهْمَا يَكُنِ وَأَصْلُهَا الْمَخْرَجُ الَاعْلَى إِنْ فَنِي
٢٧٣٢ - أَوْ مَا بَقِي فِي ثُلْثِ بَاقٍ بِالْأَقَلّ وَالْأَصْلُ إِنْ لَمْ يَفْنَيَا مَا قَدْ حَصَلْ
٢٧٣٣ - مِنْ ضَرْبِ ذَا فِي وَفْقِ ذَا وَيَتَّجِهْ بِالْجُزْءِ قَدْ تَسَاوَيَا بِمَخْرَجِهْ
٢٧٣٤ - وَفِيهِ كُلًّا لِلتَّسَاوِي بِأَحَدْ لَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إِنْ تُزَدْ
٢٧٣٥ - أَعَلْتَ أَجْزَا مَخْرَجٍ إِلَيْهَا مُدْخِلَ نَقْصٍ نِسْبَةً عَلَيْهَا
٢٧٣٦ - وِفِي الْأُصُولِ الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِي سِتٍّ وَضِعْفِهَا وَضِعْفِ الضِّعْفِ
٢٧٣٧ - فِسِتَّةٌ عَالَتْ لِعَشْرَةٍ وَلَا وَضِعْفُهَا ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا
٢٧٣٨ - بِالْوَتْرِ وَالثَّالِثُ عَالٍ بِالثُّمَيْنْ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنْ
٢٧٣٩ - وَرَدُّ عَدِّ كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْ لَهُ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقٍ ذُكِرْ
[ ٥٥٤ ]
٢٧٤٠ - وَاتْرُكْهُ إِذْ لَا وَفْقَ ثُمَّ قَابِلِ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ فَلِلتَّمَاثُلِ
٢٧٤١ - خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَالْأَكْثَرَ إِذْ تَدَاخَلَا وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ
٢٧٤٢ - حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَرٍ مِنْ ذَيْنِ
٢٧٤٣ - وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَا مِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا
٢٧٤٤ - ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْ وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ
٢٧٤٥ - وَبَيْنَ ذَا وَرَابِعٍ وَمَا كَملْ فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنْ تُعَلْ
٢٧٤٦ - فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مَعْ عَوْلِهَا فَكُلُّ صِنْفٍ حَظُّهُ مِنْ أَصْلِهَا
٢٧٤٧ - يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ وَالرَّدُّ إِنْ خَالَطَ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةْ
٢٧٤٨ - شَخْصٌ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَيْسَ يَتَّجِهْ فَادْفَعْ إِلَيْهِ فَرْضَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ
٢٧٤٩ - وَهْوَ لَهَا أَصْلٌ إِنِ الْبَاقِي انْقَسَمْ عَلَى سِهَامِ مَنْ بِرَدٍّ اتَّسَمْ
٢٧٥٠ - عَنَيْتُ مِنْ مَخْرَجِ هَذِي الْأَسْهُمِ لَوْ لَمْ يَكُنْ رُدَّ وَإِنْ لَمْ يَقْسِمِ
٢٧٥١ - فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ الْأَسْهُمِ أَوْ وَفْقِهَا فِي الْمَخْرَجِ الْمُقَدَّمِ
٢٧٥٢ - وَإِنْ عَدِمْتَ مَنْ عَلَيْهِ لَا يُرَدْ فَأَصْلُهَا مَا لِلسِّهَامِ مِنْ عَدَدْ
٢٧٥٣ - قُلْتُ الْمُرَادُ بِالسِّهَامِ عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ إِذْ صِنْفُهُمْ يَتَّحِدُ
٢٧٥٤ - زَوْجٌ وَسِتٌّ مِنْ بَنَاتٍ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَتَحْسِبُ
٢٧٥٥ - عِرْسٌ وَأُمٌّ مَعْهُمَا بِنْتَانِ فَلْتَضْرِبِ الْخَمْسَةَ فِي ثَمَانِ
٢٧٥٦ - أُمٌّ وَبِنْتٌ رَجَعَتْ مِنْ سِتِّ لِأَرْبَعٍ ثَلَاثَةٌ لِلْبِنْتِ
٢٧٥٧ - قُلْتُ وَأَمَّا فِي الْخُنَاثَى فَعَدَدْ حَالَاتِهِمْ زَادَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدْ
[ ٥٥٥ ]
٢٧٥٨ - فَصَحِّحَنْ لِكُلِّ حَالٍ مَسْأَلَةْ بِالْفَرْضِ حَيْثُ مَعَهُمْ مَنْ هُوَ لَهْ
٢٧٥٩ - وَالْأَمْرُ فِي اثْنَيْنِ إِذَا تَمَاثَلَا أَوْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ تَدَاخَلَا
٢٧٦٠ - أَوْ يَتَبَايَنَانِ كَالْكَسْرِ عَلَى حِزْبَيْنِ ثُمَّ قَابِلِ الْمُحَصَّلَا
٢٧٦١ - بِثَالِثٍ كَذَا إِلَى أَنْ تَفْرُغَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِمَّا بَلَغَا
٢٧٦٢ - ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا اسْتَقَرْ حَاصِلُ ضَرْبِ سَهْمٍ هَذَا مِنْ أَضَرْ
٢٧٦٣ - مَسْأَلَةٍ خَصَّتْهُ فِي غَيْرِ الْأَضَرْ أَوْ وَفْقِهِ حَيْثُ تَوَافُقٌ ظَهَرْ
٢٧٦٤ - وَاقْسِمْ لِكُلِّ وَارِثٍ مِمَّا يَدَعْ نِسْبَةَ مَا يَخُصُّهُ مِمَّا ارْتَفَعْ
٢٧٦٥ - أَوْ قُلْ لَكَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الَّذِي خَصَّكَ مِنْ تَرِكَةٍ أَوْ وَفْقِ ذِي
٢٧٦٦ - مِنْ بَعْدِ أَنْ تَبْسُطَهَا إِذْ تَنْكَسِرْ وَقَسْمِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ ذُكِرْ
٢٧٦٧ - أَوْ حَاصِلٌ مِنْ قَسْمِ الِارْثِ .. كُلَّهْ أَوْ وَفْقِهِ عَلَيْهِ أَوْ وَفْقٍ لَهْ
٢٧٦٨ - وَضَرْبِ خَارِجٍ بِهِ فِي سَهْمِهْ وَبَعْضُهُمْ إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَسْمِهْ
٢٧٦٩ - وَمَنْ بَقُوا هُمْ وَارِثُو مَا اسْتَوْعَبَهْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَفِيهِمَا هُمْ عَصَبَةْ
٢٧٧٠ - وَغَيْرُ وَارِثٍ لِثَانٍ كَانَ ذَا فَرْضٍ كَمِثْلِ الزَّوْجِ وَابْنَيْ غَيْرِ ذَا
٢٧٧١ - فَهَلَكَ ابْنٌ أَوْ عَنِ الْعِرْسِ وَعَنْ بَنِي سِوَاهَا فَلِلِابْنِ الْمَوْتُ عَنْ
٢٧٧٢ - أَوْ هُوَ ذُو فَرْضٍ فِي الُاولَى قَدْرَ مَا عَالَتْ كَأَنْ مَاتَتْ عَنِ اخْتُيْنِ هُمَا
٢٧٧٣ - لِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ وَبَعْلِ فَنَكَحَ الْأُخْتَ الَّتِي لِأَصْلِ
٢٧٧٤ - فَقُبِضَتْ عَمَّنْ بَقِي أَوْ نَقَلَتْ عَنْ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتٍ كَمُلَتْ
٢٧٧٥ - وَزَوْجِهَا وَأُمِّهَا ثُمْ نَكَحَ لِأُخْتِهَا فَقُبِضَتْ عَمَّنْ سَرَحْ
[ ٥٥٦ ]
٢٧٧٦ - يُفْرَضْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَّا حُقَّ لَهْ كَمَا مَضَى تَصْحِيحُ كُلِّ مَسْأَلَةْ
٢٧٧٧ - وَضَرْبُهُ مَسْأَلَةَ الَّذِي انْكَسَرْ سِهَامُ حَظِّهِ عَلَيْهَا إِنْ ظَهَرْ
٢٧٧٨ - تَبَايُنٌ أَوْ وَفْقُهَا إِنْ عَنَّ لَهْ تَوَافُقٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَوَّلَةْ
٢٧٧٩ - قُلْتُ فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ أَوَّلَةْ يُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ فِيهَا فَهْوَ لَهْ
٢٧٨٠ - وَمَنْ مِنَ الْأُخْرَى لَهُ نَصِيبُ يَأْخُذُهُ لَكِنَّهُ مَضْرُوبُ
٢٧٨١ - فِيمَا يَخُصُّ ثَانِيًا مِنْ أَوَّلَةْ أَوْ وَفْقِهِ وَلَمْ نُطِلْ بِالْأَمْثِلَةْ