٢٣٢١ - عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا فَاشْتَرِطِ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَا
٢٣٢٢ - إِيجَابُهُ قَارَضْتُ أَوْ ضَارَبْتُ خُذْ وَاتَّجِرْ فِيهِ كَذَا عَامَلْتُ
٢٣٢٣ - فِي مَحْضِ نَقْدٍ قَدْرُهُ لَمْ يُجْهَلِ مُعَيَّنٍ بِالضَّرْبِ لَا نَحْوِ الْحُلِي
٢٣٢٤ - فِي يَدِ عَامِلٍ لِلِاتِّجَارِ لَا مُطْلَقِ تَوْقِيتٍ كَعَامٍ مَثَلَا
٢٣٢٥ - أَوْ أَقَّتَ الْبَيْعَ وَلَا فِي نَادِرِ وَمَعَ شَخْصٍ وَاحْتِرَافِ التَّاجِرِ
٢٣٢٦ - وَعَمَلِ الْمَالِكِ لَا الْمَمْلُوكِ لَهُ وَشَرْطُ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ
٢٣٢٧ - بَيْنَهُمَا إِنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْ وَذَا لِإِثْمَارِ التَّسَاقِي نُثْبِتُهْ
٢٣٢٨ - كَبَيْنَنَا أَوْ سَاكِتًا عَنْ نَفْسِهِ قَالَ لَكَ النِّصْفُ خِلَافَ عَكْسِهِ
٢٣٢٩ - قُلْتُ وَلَوْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ وَلِي سُدْسٌ فَصَحِّحْهُ وَنِصْفَيْنِ اجْعَلِ
٢٣٣٠ - وَمَعْ فَسَادِهِ لِشَرْطٍ انْتَفَى أَوْ مُفْسِدٍ قَارَنَهُ تَصَرَّفَا
٢٣٣١ - وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَشْرِطِ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا
[ ٥٣١ ]
٢٣٣٢ - وَهْوَ كَمَنْ وُكِّلَ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدٍ وَشِرَا فُرَيْعِهِ
٢٣٣٣ - وَزَوْجِهِ كَالْعَبْدِ قَالَ اتَّجِرِ عَلَى الْأَصَحِّ لَا إِذَا قَالَ اشْتَرِ
٢٣٣٤ - وَإِنْ يُقَارِضْ غَيْرَهُ مَأْذُونَا وَيَنْسَلِخْ جَازَ وَكَيْ يَكُونَا
٢٣٣٥ - شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْ أَوْ دُونَ إِذْنٍ فَاسِدٍ وَهْوَ فَقَطْ
٢٣٣٦ - يَمْلِكُ رِبْحَهُ كَغَاصِبٍ إِذَا تَصَرَّفَا فِي ذِمَّةٍ وَأَخَذَا
٢٣٣٧ - ثَانٍ مِنَ الْعَامِلِ أَجْرًا وَرَعَى بَيْنَهُمَا الْأَصْلَحَ إِنْ تَنَازَعَا
٢٣٣٨ - فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَدُونَ الْإِذْنِ إِنْ سَافَرَ ضَمِّنْهُ وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ
٢٣٣٩ - وَإِنْ أَعَادَ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ بِسِعْرِ بَلَدٍ تَقَدَّمَا
٢٣٤٠ - أَوْ خَسَّ نَقْضٌ وَنَصِيبُهُ يَجِبْ قُلْتُ وَإِنْ نَصَّ عَلَى الْبَحْرِ رَكِبْ
٢٣٤١ - وَالْمَالُ مِنْهُ أَجْرُ حَمْلِ الثِّقْلِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَأَجْرُ النَّقْلِ
٢٣٤٢ - وَإِنْ يُبَاشِرْهُ فَلَيْسَ أَجْرُ وَنَفَقَاتُ نَفْسِهِ وَالنَّشْرُ
٢٣٤٣ - عَلَيْهِ وَالطَّيُّ وَحَمْلُ الْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ وَالْأَجْرُ إِنْ يَسْتَأْجِرِ
٢٣٤٤ - وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ رِبْحًا يَمْلِكُ بِقِسْمَةِ الْمَالِ كَذَا إِذْ يُهْلِكُ
٢٣٤٥ - ذُو الْمَالِ لَا زَائِدَ عَيْنٍ تَحْدُثُ كَوَلَدٍ وَقَبْلَ قَسْمٍ يُورَثُ
٢٣٤٦ - وَيُجْبَرُ النَّقْصُ بِهِ وَلَوْ طَرَا نَقْصٌ بِفَوْتِ الْعَيْنِ مِنْ بَعْدِ الشِّرَا
٢٣٤٧ - وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ إِلَى مَا كَانَ إِنْ يَفْسَخْ عَلَى مَنْ عَمِلَا
٢٣٤٨ - وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ وَلَا رِبْحَ يَبِيعُ مِنْ زَبُونٍ حَصَلَا
٢٣٤٩ - وَقَرَّرَ الْوَارِثُ حَيْثُ يَقْضِي بِلَفْظِهِ فِي النَّقْدِ لَا فِي الْعَرْضِ
[ ٥٣٢ ]
٢٣٥٠ - فَمِئَةٌ وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِ وَالرِّبْحُ مَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
٢٣٥١ - قَرَّرَ وَارِثٌ فَصِرْنَ سِتَّا لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى
٢٣٥٢ - وَحِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَسْتَرِدْ تَقَرَّرَتْ رِبْحًا وَخُسْرًا إِنْ وُجِدْ
٢٣٥٣ - فَرَأْسُ مَالِ مِئَةٍ ثُمَّ كَسَبْ عِشْرِينَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ احْتَسَبْ
٢٣٥٤ - بِسُدْسِهِ رِبْحًا فَإِنْ عَادَ إِلَى مَالِ ثَمَانِينَ يُصِبْ مَنْ عَمِلَا
٢٣٥٥ - مِنْ ذَاكَ دَرْهَمٌ وَثُلْثَاهُ وَمَعْ خُسْرَانِ عِشْرِينَ وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ
٢٣٥٦ - ثُمَّ أَفَادَ فَإِذًا ثَمَانُونْ فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونْ
٢٣٥٧ - وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَا بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا
٢٣٥٨ - وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي الرَّدِّ وَفِي خُسْرٍ وَقَدْرِ رِبْحِهِ وَالتَّلَفِ
٢٣٥٩ - وَعَدَمِ الرِّبْحِ وَنَهْيٍ ذُكِرَا وَقَدْرِ أَصْلِهِ وَنِيَّةِ الشِّرَا
٢٣٦٠ - قَارَضَ شَخْصَيْنِ وَقَالَ مَنْ مَلَكْ أَلْفَانِ مَالِي ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ لَكْ
٢٣٦١ - مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ قَالَ أَلْفُ فَلِلْجُحُودِ رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو
٢٣٦٢ - وَإِنْ تَجِدْ ثَلَاثَةَ الْآلَافِ حَاصِلَةً فَجَعَلُوا لِلنَّافِي
٢٣٦٣ - خَمْسَمِئَةْ وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ نَافِ مَا تَلِفْ
٢٣٦٤ - وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ إِذَا تَخَالَفَا فِيهِ افْسَخِ الْعَقْدَ إِذَا تَخَالَفَا
٢٣٦٥ - بِأَجْرِ عَامِلٍ وَفِي رَبِحْتُ كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ غَلِطْتُ
٢٣٦٦ - حِسَابَهُ أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُ لَغْوٌ وَبَعْدُ إِنْ يَقُلْ خَسِرْتُ
٢٣٦٧ - نَقْبَلْهُ قُلْتُ قَالَ فِي التَّتِمَّةْ عِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِهِ الْكِلْمَةْ
[ ٥٣٣ ]