٣٣٩٠ - الْقَسْمُ حَتْمٌ وَمَعَ امْتِنَاعِ جِمَاعِهَا فِي الشَّرْعِ وَالطِّبَاعِ
٣٣٩١ - لِزَوْجَتَيْنِ وَلِزَوْجَاتٍ خَلَا مُعْتَدَّةٍ وَنَاشِزٍ مُمَثَّلَا
٣٣٩٢ - بِأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَى مَسْكَنِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
٣٣٩٣ - تَرْحَلُ أَوْ لِغَرَضٍ شَرْعِيِّ فَرعٌ عَلَى الْعَاقِلِ وَالْوَلِيِّ
٣٣٩٤ - وَهْوَ بِأَنْ يَطُوفَ بِالْمَجْنُونِ إِنْ لَمْ يُؤْذِهِ الْوَطْءُ وَصَوْلُهُ أُمِنْ
٣٣٩٥ - وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يُخَصُّ إِنْ ضَبَطْ وَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شَرَطْ
[ ٥٩١ ]
٣٣٩٦ - وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ وَفِي الْأَصَحْ ثَلَاثٌ الْأَقْصَى بِقُرْعَةٍ فَتَحْ
٣٣٩٧ - وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ دَهْرَهْ وَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلْحُرَّةْ
٣٣٩٨ - لَا لِلَّتِي تُعْتَقُ قَبْلَ اسْتِقْصَا لَيْلَتِهَا وَهْوَ بِسَبْعٍ خَصَّا
٣٣٩٩ - جَدِيدَةً مَا وُطِئَتْ أَمّا سِوَى بِكْرٍ فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ
٣٤٠٠ - وَإِنْ يُسَبِّعْ وَالْتِمَاسُهَا بَدَا قَضَى لِغَيْرِهَا وَإِلَّا الزَّائِدَا
٣٤٠١ - وَسُنَّ قَسْمٌ فِي الْإِمَا وَسُنَّا لِفَرْدَةٍ وَالْأَدْنَى مَبِيتُهُ
٣٤٠٢ - فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ وَمَنْ مَضَى إِلَى ذِي وَدَعَا ذِي يَأْثَمَنْ
٣٤٠٣ - قُلْتُ مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَى وَمَنْ خَشِي لِحُسْنِهَا يُسْتَثْنَى
٣٤٠٤ - وَلْتُجْمَعَا دُونَ الرِّضَا فِي لَائِقِ مِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ
٣٤٠٥ - وَالْأَصْلُ لَيْلٌ لِأُولِي السُّكُونِ فِي اللَّيْلِ لَا الْحَارِسِ وَالْأَتُّونِي
٣٤٠٦ - وَلِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْ لَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ فِي الْأَصْلِ دَخَلْ
٣٤٠٧ - لِمَرَضٍ خِيفَ زَمَانًا قَلَّا وَالْغَيْرُ فِي مُهِمَّةٍ وَإِلَّا
٣٤٠٨ - قَضَى بِقَدْرِهِ وَإْن تَخَصَّصَا بِوَطْئِهَا لَا إِنْ يَقِلَّ وَعَصَى
٣٤٠٩ - وَبَعْدَ تَجْدِيدٍ وِلَاءً مِنْ نُوَبْ أَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ سَبَبْ
٣٤١٠ - فَإِنْ بِلَيْلٍ تَمَّ يَقْصِدْ مَسْجِدَا وَنَحْوَهُ قُلْتُ لِخَوْفٍ قَعَدَا
٣٤١١ - نَوَبَتَهَا مِنْ ضُرَّةٍ لَوْ وَهَبَتْ لَهُ امْتِنَاعٌ لَا لِضَرَّةٍ أَبَتْ
٣٤١٢ - وَمِنْهُ خَصَّهَا بِمَنْ شَا وَوَصَلْ إِنْ اتِّصَالُ نَوْبَتَيْهِمَا حَصَلْ
٣٤١٣ - وَجَازَ عَوْدُهَا وَمَا قَبْلَ الْخَبَرْ فَاتَ يَضِيعُ كَإِبَاحَةِ الثَّمَرْ
[ ٥٩٢ ]
٣٤١٤ - قُلْتُ الْإِمَامُ هَهُنَا الْغُرْمَ ادَّعَى وَالصَّيْدَلَانِيُّ بِهَذَا قَطَعَا
٣٤١٥ - وَالزَّوْجُ إِنْ سَافَرَ لَا لِنُقْلَةْ بِالْبَعْضِ بِالْقُرْعَةِ كَانَ مِثْلَهْ
٣٤١٦ - لَا مُدَّةَ الْمُقِيمِ أَوْ بِالْبَعْضِ لَهْ تَخْلِيفُ مَنْ قَدْ قُرِعَتْ فِي مَنْزِلَهْ
٣٤١٧ - وَمِنْ ذَوَاتَيْ جِدَّةٍ إِذَا خَرَجْ بِزَوْجَةٍ فَحَقُّهَا فِيهِ انْدَرَجْ
٣٤١٨ - وَلْيَبْقَ لِلْأُخْرَى وَزَوْجٌ يَلْحَظُ مِنْهَا أَمَارَةَ النُّشُوزِ يَعِظُ
٣٤١٩ - وَإِنْ تَحَقَّقَ النُّشُوزُ هَجَرَا مَضْجَعَهَا وَإِنْ تَكَرَّرْ أَوْ دَرَى
٣٤٢٠ - أَنْ لَا يُفِيدُ جَازَ ضَرْبٌ إِنْ نَجَعْ غَيْرُ مَخُوفٍ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ
٣٤٢١ - وَإِنْ تَعَدَّى فَلْيَحُلْ بَيْنَهُمَا وَالْحَالُ إِنْ يُشْكِلْ فَمِنْ أَهْلِهِمَا
٣٤٢٢ - يَبْعَثُ قَاضٍ حَكَمَيْنِ كَمُلَا إِنْ رَضِيَا إِذْ عَنْهُمَا تَوَكَّلَا