٢٥٧٠ - مُكَاتَبٌ وَالْحُرُّ أَوْ بَعْضًا لَقَطْ مَا ضَاعَ بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ
٢٥٧١ - كَنَبْشِ غَيْرِ جَاهِليِّ الضَّرْبِ لَا الْعَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ لَا فِي نَهْبِ
٢٥٧٢ - وَعِنْدَ أَمْنٍ مِنْ خِيَانَةٍ نُدِبْ كَنَدْبِ الِاشْهَادِ بِهِ وَلَا يَجِبْ
٢٥٧٣ - مُعَرِّفًا شَيْئًا لِحِفْظِهِ وَمَنْ لِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إِذَنْ
٢٥٧٤ - وَلِتَمَلُّكٍ سِوَى الْمُمْتَنِعِ فِي الْمُهْلِكَاتِ مِنْ صَغِيرِ السَّبُعِ
٢٥٧٥ - وَأَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ وَبِالْحَرَمْ أَوْ حَازَهُ خِيَانَةً فِي الْحَالِ ثَمْ
٢٥٧٦ - إِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّتَيْنِ بُرَّا وَمَا يَقِلُّ أَنْ يُعَرَّفْ قَدْرَا
٢٥٧٧ - بِذِكْرِ أَوْصَافٍ وَأَوْجِبْ مُؤَنَهْ عَلَيْهِ وَلْيَصِلْ لِغَيْرِهِ سَنَةْ
٢٥٧٨ - فِي كُلِّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْ يُجْرِيهِ ثُمَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةْ
[ ٥٤٥ ]
٢٥٧٩ - فَكُلَّ أُسْبُوعٍ فَكُلَّ شَهْرِ قُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ فَلْيَجْرِ
٢٥٨٠ - وَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الثَّانِي دُونَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِي
٢٥٨١ - فِي بَلَدِ اللَّقْطِ وَأَيِّمَا بَلَدْ كَانَ إِذَا الْمَلْقُوطُ فِي الصَّحَرَا وُجِدْ
٢٥٨٢ - وَذَاكَ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ يُعَدْ أَمَانَةً وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ
٢٥٨٣ - مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ كَالثَّمَنِ إِنْ بَاعَهُ بِحَاكِمٍ إِنْ يَكُنِ
٢٥٨٤ - وَجَازَ أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُ كَالشَّاةِ فِي الصَّحَرَاءِ أَوْ يُجَفِّفُ
٢٥٨٥ - إِنْ كَانَ مُمْكِنًا وَلِاخْتِصَاصِ بِالْكَلْبِ بَعْدَ الْعَامِ بَلْ مِنْ عَاصِ
٢٥٨٦ - يَنْقُلُهُ الْقَاضِي لِعَدْلٍ يَحْفَظُهْ يُشْرِفُ فِي تَعْرِيفِهِ وَيَلْحَظُهْ
٢٥٨٧ - وَمِنْ صَغِيرٍ الْوَلِيُّ نَقَلَهْ ثُمَّ لْيُعَرِّفْهُ لِلِاسْتِمْلَاكِ لَهْ
٢٥٨٨ - حَيْثُ لِلِاسْتِقْرَاضِ لِلصَّبِيِّ وَجْهٌ وَبِالتَّقْصِيرِ مِنْ وَلِيِّ
٢٥٨٩ - يَضْمَنُ وَالصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ لَا بِتَلَفٍ وَالْأَخْذ مِنْ عَبْدٍ عَلَى
٢٥٩٠ - رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَكَالْتِقَاطِ الْأَخْذُ مِنْهُ مُوجِبُ الْإِسْقَاطِ
٢٥٩١ - كَأَنْ أَقَرَّ سَيِّدٌ أَيْ خَلَّا فِي يَدِ عَبْدٍ ثِقَةٍ وَإِلَّا
٢٥٩٢ - فَهْوَ تَعَدٍّ مِثْلُ مَا لَوْ أَهْمَلَهْ وَعُيِّنَ الرَّدُّ مَعَ الزَّائِدِ لَهْ
٢٥٩٣ - وَإِنْ جَرَى تَمَلُّكٌ يُرَدُّ مَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ فِيمَا بَعْدُ
٢٥٩٤ - وَزَائِدٍ مِتَّصِلٍ بِالْحُجَّةْ وَجَازَ حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ اللَّهْجَةْ
٢٥٩٥ - بِوَصْفِهِ وَقِيمَةً يَوْمَ مَلَكْ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ رَدَّ إِنْ هَلَكْ
٢٥٩٦ - وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ إِنْ نُبِذَا فَرْضٌ بِإِشْهَادٍ وَحَضْنُهُ كَذَا
[ ٥٤٦ ]
٢٥٩٧ - لِمُسْلِمٍ عَدْلٍ بِشَرْطِ الرُّشْدِ حُرٍّ وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدِ
٢٥٩٨ - بِإِذْنِ سَيِّدٍ كَلَقْطِ صَادِرِ مِنْهُ وَلِلْكَافِرِ لَقْطُ الْكَافِرِ
٢٥٩٩ - قَدِّمْ بِسَبْقٍ فَغِنًى وَمَنْ ظَهَرْ لَهُ عَدَالَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَتَرْ
٢٦٠٠ - فَقُرْعَةٌ وَالنَّقْلُ مِنْ بَدْوٍ إِلَى قُرًى وَمِنْ ذَيْنِ إِلَى الْبَلْدَةِ لَا
٢٦٠١ - عَكْسَ وَمِنْ كُلٍّ إِلَى مِثَالِهِ وَمَالُهُ يُحْفَظُ بِاسْتِقْلَالِهِ
٢٦٠٢ - كَالدَّارِ فِيهَا وَالَّذِي عَلَيْهِ وَتَحْتَهُ لَا مَا دَنَا إِلَيْهِ
٢٦٠٣ - وَلَا الدَّفِينُ تَحْتَهُ وَإِنْ لَقُوا خَطًّا وَبِالْحَاكِمِ مِنْهُ يُنْفِقُ
٢٦٠٤ - ثُمَّ مَعَ الْإِشْهَادِ ثُمَّ مَنْ قَضَى مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ اسْتَقْرَضَا
٢٦٠٥ - عَلَيْهِ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ بِأَنْ يُوجَدُ حَيْثُ أَحَدٌ مِنَّا سَكَنْ
٢٦٠٦ - وَلَوْ مَعَ اسْتِلْحَاقِ شَخْصٍ ذِمِّي إِنْ عَدِمَ الْحُجَّةَ بَعْدَ الْحُكْمِ
٢٦٠٧ - كَالطِّفْلِ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِيمَنْ هُمُ سُبَاتُهُ بِدُونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ
٢٦٠٨ - ثُمَّ بِكُفْرٍ تَابِعٍ لِلدَّارِ يُعَدُّ أَصْلِيًّا مِنَ الْكُفَّارِ
٢٦٠٩ - وَتَابِعُ السَّابِي وَأَصْلٌ عُدَّا بِالْكُفْرِ وَهْوَ بَالِغٌ مُرْتَدَّا
٢٦١٠ - وَهْوَ إِذِ الدَّعْوَى بِرِقٍّ تُعْدَمُ حُرٌّ بِهِ يُقْتَلُ حُرٌّ مُسْلِمُ
٢٦١١ - إِلَّا بِبَالِغٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ قَالُوا يَدِيِهِ وَبِقَذْفِهِ يُحَدْ
٢٦١٢ - وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَأَرْشُ مَا جَنَى فِي بَيْتِ مَالٍ وَلَهُ الْإِرْثُ هُنَا
٢٦١٣ - وَاسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ حُكِمْ بِحُجَّةٍ ثُمَّ بِقَائِفٍ عَلِمْ
٢٦١٤ - أَهْلُ الشَّهَادَاتِ جَمِيعًا جَرَّبَهْ بِعَرْضِ مَوْلُودٍ عَلِمْنَا نَسَبَهْ
[ ٥٤٧ ]
٢٦١٥ - وَأَنَّهُ أَصَابَ فِي أَصْنَافِ أَرْبَعَةٍ فِي رَابِعٍ يُوَافِي
٢٦١٦ - أَبٌ أَوُ امٌّ قُلْتُ مَعْ إِشْكَالِ فِيهِ لِعِلْمِ قَائِفٍ بِالْحَالِ
٢٦١٧ - كَوَاطِئَيْ طُهْرٍ وَكَالتَّخَلُّلِ بِالْحَيْضِ وَالشَّرْطُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ
٢٦١٨ - بِصِحَّةٍ وَإِنْ لِوَاحِدٍ جَعَلْ ثُمَّ لِثَانٍ فَإِلَيْهِ مَا انْتَقَلْ
٢٦١٩ - ثُمَّ انْتِسَابُهُ بِمَيْلِ الْخَلَدِ وَفِي نِزَاعِ حَضْنِهِ حُكْمُ الْيَدِ
٢٦٢٠ - وَهْوَ بِدَعْوَى ذِي يَدٍ يَرِقُّ لَا بِاللَّقْطِ أَوْ بِالْجَحْدِ لَا إِنْ حَصَلَا
٢٦٢١ - دَعْوَاهُ فِي الصِّبَا وَبَالِغًا جَحَدْ أَوْ حُجَّةٍ مَعْ سَبَبِ الْمِلْكِ كَقَدْ
٢٦٢٢ - وَرِثَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَتُهْ وَقَوْلُ ذَا لَهُ فَقَطْ لَا يُثْبِتُهْ
٢٦٢٣ - أَوْ بِاعْتِرَافِ بَالِغٍ مَا اعْتَرَفَا لِلْغَيْرِ بِالرِّقِّ وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى
٢٦٢٤ - وَلَا بِحُرِّيَّتِهِ وَاسْتَثْنِ مَا يَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا
٢٦٢٥ - غَيْرًا فَفِي الْمَرْأَةِ مُسْتَمِرَّةْ زَوْجِيَّةٌ وَسُلِّمَتْ كَالْحُرَّةْ
٢٦٢٦ - سَيِّدُهَا لَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا يُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى
٢٦٢٧ - وَفَرْعُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّا حُرٌّ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ أَقْرَا
٢٦٢٨ - إِنْ طَلُقَتْ وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَكْ لَكِنْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ إِنْ هَلَكْ
٢٦٢٩ - وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ثُمَّ حَمَلْ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَالْجَمِيعَ إِنْ دَخَلْ
٢٦٣٠ - مِنَ الَّذِى فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ أَدَّى كَدَيْنٍ قَبْلَ إِقْرَارٍ بِهِ
٢٦٣١ - وَفَاضِلُ الْمَالِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهْ وَالدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ تَحَمَّلَهْ
٢٦٣٢ - وَاقْتُصَّ مِنْ هَذَا بِقَتْلِ عَمْدِ مِنْ قَبْلِ إِقْرَارٍ وَلَوْ بِعَبْد
[ ٥٤٨ ]