٢٣٦٨ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يُسَاقِيَا نَخْلًا وَكَرْمًا غَرَسَا وَرُئِيَا
٢٣٦٩ - وَعُيِّنَا بَعْدَ خُرُوجِ الثَّمَرِ أَوْ لَا إِذَا الْخَارِجُ لَمْ يُؤَبَّرِ
٢٣٧٠ - وَأَنْ يُزَارِعَ الَّذِي تَخَلَّلَا وَعَسُرَ الْإِفْرَادُ لَوْ قَدْ عُمِلَا
٢٣٧١ - وَاتَّحَدَ الْعَامِلُ وَالْعَقْدُ تَبَعْ وَلَا تُخَابِرْ فَهْوَ بِالنَّصِّ امْتَنَعْ
٢٣٧٢ - إِنْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ تَحَصَّلَا الرَّيْعُ فِيهِ غَالِبًا وَلَوْ إِلَى
٢٣٧٣ - آخِرِ أَعْوَامٍ وَمَعْ شَرِيكِ وَمَعَ شَرْطِ عَمَلِ الْمَمْلُوكِ
٢٣٧٤ - وَنَفَقَاتِ ذَا وَحَيْثُ اسْتَأْجَرَا بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِكٍ فَلْيُحْظَرَا
٢٣٧٥ - بِقَوْلِهِ سَاقَيْتُ أَوْ عَامَلْتُ لَا قَوْلِهِ اسْتَأْجَرْتُ مَعْ قَبِلْتُ
٢٣٧٦ - وَعَرَفَا أَشْجَارَ نَوْعَيْنِ مَتَى مَالِكُهُ يَشْتَرِطُ التَّفَاوُتَا
٢٣٧٧ - وَعَمَلًا بِجُمْلَةٍ يُفَصِّلُ عُرْفٌ وَذِي لَازِمَةٌ وَيَعْمَلُ
٢٣٧٨ - مُكَرَّرًا وَكُلَّمَا احْتَاجَ الثَّمَرْ لَهُ كَحِفْظٍ وَجِدَادٍ لَا نَهَرْ
٢٣٧٩ - وَسَهْمُهُ يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ وَاتْبَعْ لِرَدْمِ مَوْضِعٍ يَسِيرِ
٢٣٨٠ - عُرْفًا وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبُ قَاضٍ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى فَالصَّاحِبُ
٢٣٨١ - يُنْفِقُ مُشْهِدًا وَإِلَّا جُعِلَا تَبَرُّعًا كَأَجْنَبِيٍّ عَمِلَا
٢٣٨٢ - أَوْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ بِأَجْرِ مِثْلِهِ كَالشَّجَرِ اسْتُحِقَّ عِنْدَ جَهْلِهِ
٢٣٨٣ - وَلَوْ عَنِ الْعَامِلِ أَبْدَى ثَالِثُ تَبَرُّعًا وَإِنْ يَمُتْ فَالْوَارِثُ
٢٣٨٤ - أَتَمَّ بَلْ لَا جَبْرَ مَهْمَا لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ وَهْوَ أَمِينٌ .. إِنْ يَخُنْ
٢٣٨٥ - يَسْتَأْجِرِ الْقَاضِي عَلَيْهِ مُشْرِفَا بَلْ عَامِلًا إِنْ حِفْظُهُ بِهِ انْتَفَى
[ ٥٣٤ ]