٣٩١٤ - أَوْجِبْ لِعِرْسٍ مَكَّنَتْ زَوْجًا وَإِنْ رَتْقَاءَ أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ جِنْ
٣٩١٥ - وَلَوْ صَغِيرًا لَا صَغِيرَةً إِلَى أَنْ بَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذْ لَا حَبَلَا
٣٩١٦ - أَوْ وَضَعَتْ وَإِنْ قَضَى عَلَى أَحَدْ وَجْهَيْنِ قُلْتُ لَكِنِ الثَّانِي أَسَدْ
٣٩١٧ - مِثْلُ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ أَوْ حَبِلَتْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مَعَ زَوْجٍ أَكَلَتْ
٣٩١٨ - أَوْ وَطْئًا اوْ تَمَتُّعًا بِهَا أَبَتْ إِنْ لَمْ يَضِرْ أَوْ دُونَ إِذْنٍ ذَهَبَتْ
٣٩١٩ - أَوْ دُونَ زَوْجٍ خَرَجَتْ وَالْغَرَضُ لَهَا وَمِثْلُ الْيَوْمِ مَا يُبَعَّضُ
٣٩٢٠ - لَكِنْ بِعَوْدِ طَاعَةٍ إِنْ غَابَا بِشَرْطِ حُكْمِ حَاكِمٍ وَآبَا
٣٩٢١ - أَوْ أَمْكَنَ الْإِيَابُ بَعْدَ الْعِلْمِ عَادَتْ وَمِنْ رِدَّتِهَا بِالسِّلْمِ
٣٩٢٢ - أَوْ أَمْسَكَتْ أَوْ صَلَّتِ الْمُتَّصِفَةْ بِالنَّفْلِ لَا رَاتِبَةً كَعَرَفَةْ
٣٩٢٣ - وَيَوْمِ عَاشُورَا وَنَذْرًا وَقَعَا بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ قَضَاءٍ وُسِّعَا
٣٩٢٤ - بِالْمَنْعِ كُلَّ يَوْمٍ الصَّبِيحَةْ تَمْلِيكَ مُدِّ حَبَّةٍ صَحِيحَةْ
[ ٦٢١ ]
٣٩٢٥ - غَالِبِ قُوتٍ ثُمَّ فَالْمُنَاسِبِ لَهُ عَلَى الْمِسْكِينِ وَالْمُكَاتَبِ
٣٩٢٦ - وَمَنْ بِرِقٍّ مُسَّ مَعْ نِصْفٍ عَلَى مَنْ صَارَ ذَا مَسْكَنَةٍ إِنْ كُمِّلَا
٣٩٢٧ - وَرِطْلِ لَحَمٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ وَمَنْ تُخْدَمُ وَهْيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ
٣٩٢٨ - بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ أَنْفَقَا أَمَتَهَا مُدًّا بِأُدْمِ مَا رَقَا
٣٩٢٩ - وَلْيُعْطِهَا خُفًّا وَحَيْثُ تَخْدُمُ لِنَفْسِهَا فَإِنَّ ذَا لَا يَلْزَمُ
٣٩٣٠ - وَقَدْرِ مُدَّيْنِ وَرِطْلَيْنِ وَعَنْ مُنْشِئِهِ أَنَّ لِمَنْ تَخْدُمُ مَنْ
٣٩٣١ - وَوَزْنُهُ رِطْلَانُ قُلْتُ نَقَلُوا مُدًّا وَثُلْثًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ
٣٩٣٢ - عَلَى ذَوُي الْيُسْرِ وَقُرْبِ مِكْيَلِ مِنْ زَيْتٍ اوْ سَمْنٍ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِ
٣٩٣٣ - وَأُبْدِلَتْ تَبَرُّمًا وَمَقْنَعَةْ نَعْلًا سَرَاوِيلَ قَمِيصًا وَمَعَهْ
٣٩٣٤ - جَبَّةُ قَزٍّ أَوْ مِنَ الْكِتَّانِ أَوْ الْحَرِيرِ عَادَةِ الْمَكَانِ
٣٩٣٥ - وَأُمْتِعَتْ لِحَافًا اوْ كِسَاءَ طَرَّاحَةً وَثِيرَةً شِتَاءَ
٣٩٣٦ - مِخَدَّةً حَصِيرًا اوْ لِبْدًا كَذَا آلَةُ شُرْبٍ وَطَبِيخٍ وَغِذَا
٣٩٣٧ - مِنْ خَزَفٍ وَحَجَرٍ وَمُؤَنُهْ وَالْخُبْزُ وَالْمِشْطُ وَمَا تَدَّهِنُهْ
٣٩٣٨ - وَلِلصُّنَانِ مَرْتَكٌ كَسِدْرِ وَأَجْرُ حَمَّامٍ لِفَرْطِ الْقَرِّ
٣٩٣٩ - قُلْتُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِي وَالْبَغَوِيُّ: أَنَّهُ فِي الْبَرْدِ
٣٩٤٠ - وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ فِي الْمُعَوَّدَةْ دُخُولَهُ وَالرَّافِعِيُّ أَيَّدَهْ
٣٩٤١ - فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَلَيْسَتْ تَجِبُ أُجْرَةُ حَجَّامٍ وَمَنْ يُطَبِّبُ
٣٩٤٢ - كَثَمَنِ الْمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ لِلْحَيْضِ لَا النِّفَاسِ وَالْجِمَاعِ
[ ٦٢٢ ]
٣٩٤٣ - وَمَسْكَنًا لَاقَ بِهَا إِعَارَةْ حَتَّى انْقَضَتْ أَوْ مِلْكًا اوْ إِجَارَةْ
٣٩٤٤ - وَجَازْ أَنْ يَخْدُمَهَا كَالْكَنْسِ لَا مَا مِنْهُ تَسْتَحِيِي كَمَاءٍ حَمَلَا
٣٩٤٥ - لِلْمُسَتَحَمِّ قُلْتُ بِالْقَفَّالِ فِي ذَا اقْتَدَى وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِي
٣٩٤٦ - وَجْهَانِ آخَرَانِ فِي ذِي الْمَسْأَلَةْ وَالرَّافِعِيُّ يَصْطَفِي أَنْ لَيْسَ لَهْ
٣٩٤٧ - ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ لَا يُعْطِي الَّتِي تَخْدُمُهَا مُكَمَّلَا
٣٩٤٨ - وَاحْتَمَلَ التَّشْطِيرُ قُلْتُ الْأَعْدَلُ تَوْزِيعُنَا لَهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ
٣٩٤٩ - وَأَنَّهُ يُبْدِلُ مَنْ تَأْلَفُهَا لِرَيْبٍ اوْ خِيَانَةٍ يَعْرِفُهَا
٣٩٥٠ - وَمَنْعُهَا مِنْ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِ وَمِنْ خُرُوجٍ وَدُخُولِ الْمَسْكَنِ
٣٩٥١ - أَصُولُهَا لَا فَرْدَةٍ مِنَ الْإِمَا وَجَازَ أَنْ تَعْتَاضَ عَنْهُ الدِّرْهَمَا
٣٩٥٢ - وَبِالنُّشُوزِ فَلْيُعِدْ مَا يَبْذُلُ وَعَادَ بِالْمَوْتِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ
٣٩٥٣ - وَكَانَ مِلْكَهَا وَمَنْ يَعْجَزُ عَنْ أَقَلِّ إِنْفَاقٍ لِحَاضِرِ الزَّمَنْ
٣٩٥٤ - أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ مَهْرِ قَبْلَ دُخُولِهِ فَبَعْدَ الصَّبْرِ
٣٩٥٥ - ثَلَاثَةً يَفْسَخُهُ الَّذِي قَضَى أَوْ مَكَّنَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَنْ تَنْقُضَا
٣٩٥٦ - صَبِيحَةَ الرَّابِعِ بَلْ إِنْ سَلَّمَا لَهُ فَفِي الْخَامِسِ أَيٌّ مِنْهُمَا
٣٩٥٧ - وَإِنْ لِثَالِثٍ يُسَلِّمْ تَبْنِي وَبِرُجُوعٍ عَنْ رَضًا تُثَنِّي
٣٩٥٨ - خِلَافَ الِايلَا وَالرِّضَا لِلْأَبَدِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَا وَمِلْكُ السَّيِّدِ
٣٩٥٩ - مُنْفِقُ مَمْلُوكَتِهِ وَأُهِّلَا لِأَخْذِهِ وَبَيْعِهِ إِنْ أَبَدَلَا
٣٩٦٠ - وَيَلْزَمُ الْفَاضِلُ عَنْ تَقُوَّتِهْ وَعِرْسِهِ لِيَوْمِهِ وَلَيْلِتِهْ
[ ٦٢٣ ]
٣٩٦١ - لِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ مُقَلَّا وَلَوْ كَسُوبًا مَا بِهِ اسْتَقَلَّا
٣٩٦٢ - الْفَرْعُ ثُمَّ الْأَصْلُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَوَارِثٌ مِنْ ذَيْنِ قُدَّمَ الْأَبُ
٣٩٦٣ - وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَى أُمٍّ وَفِي الْأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا
٣٩٦٤ - وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ وَزِّعَا وَلِلْقَلِيلِ لَا يَسُدُّ أَقْرِعَا
٣٩٦٥ - وَيَسْتَقِرُّ ذَا بِفَرْضِ الْقَاضِي وَوَاجِبِ الْعِرْسِ بِلَا افْتِرَاضِ
٣٩٦٦ - وَأَخْذُهُ لِلْأُمِّ حَيْثُ مُنِعَا وَصَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَا
٣٩٦٧ - إِنْ مَنَعَ الْأَصْلُ كَالِاسْتِقْرَاضِ وَلِقَرِيبٍ عَاجِزٍ عَنْ قَاضِ
٣٩٦٨ - أَشْهَدَ كَالْحَدِّ وَإِرْضَاعُ اللِّبَا فَهْوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا
٣٩٦٩ - ثُمَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ وَأَجْرُهَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ غَيْرَهَا
٣٩٧٠ - وَجَازَ أَنْ يَمْنَعَهَا إِنْ حَصَلَتْ أُخْرَى وَعَنْ نِكَاحِهِ مَا انْفَصَلَتْ