٢٩٥٦ - أَوْدَعْتُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُودَعَ بِالتَّرْحَالِ
٢٩٥٧ - لَا إِنْ طَرَا نَحْوُ جَلَا أَهْلِ الْبَلَدْ بِالْمَالِ لَمْ يُودَعْهُ فِيهِ وَوَجَدْ
٢٩٥٨ - ذَا الْمَالِ أَوْ وَكِيلَهُ فَالْقَاضِيَا فَالْعَدْلَ كَالْمَمَاتِ لَا مُفَاجِيَا
٢٩٥٩ - بِغَيْرِ إِيصَاءِ مُمَيِّزٍ إِلَى عَدْلٍ وَإِنْ أَوْصَى فَلَمْ يُوجَدْ فَلَا
٢٩٦٠ - أَوْ نَقَلَ الْمُودَعَ بِالنَّهْيِ بِلَا خِيفَةِ غَارَةٍ وَنَارٍ أَوْ إِلَى
٢٩٦١ - حِرْزٍ أَقَلَّ أَوْ بِنَقْلِهِ هَلَكْ أَوْ عَلْفَهَا بِغَيْرِ نَهْيِهِ تَرَكْ
٢٩٦٢ - بِالْإِثْمِ أَوْ بِنَشْرِ صُوفٍ مَا اعْتَنَى كَلُبْسِهِ لِلدُّودِ إِنْ تَعَيَّنَا
٢٩٦٣ - أَوْ أَخَذَ الْعَيْنَ لَهُ أَوِ انْتَفَعْ لَا إِنْ نَوَاهُ كَرُكُوبِ مَا امْتَنَعْ
٢٩٦٤ - أَوْ بَدَلَ الْمَأْخُوذِ بِالْبَاقِي خَلَطْ فَكُلُّهُ أَوْ عَيْنُهُ فَذَا فَقَطْ
٢٩٦٥ - وَالْكُلَّ إِنْ أَتْلَفَ بَعْضًا اتَّصَلْ بِالْعَمْدِ أَوْ بِخُلْفِهِ الْهُلْكُ حَصَلْ
٢٩٦٦ - كَالنَّوْمِ فَوْقَهُ بِنَهْيٍ وَسُرِقْ فِي الْبَرِّ مِنْ جَنْبٍ رُقَادًا يَسْتَحِقْ
٢٩٦٧ - أَوْ عَيَّنَ الرَّبْطَ بِكَمٍّ فَصَحِبْ بِكَفِّهِ وَضَاعَ مِنْهُ لَا غُصِبْ
٢٩٦٨ - أَوْ دَاخِلًا يَرْبِطُهُ فَضَاعَ أَوْ مِنْ خَارِجٍ فُطِّرَ وَالْعَكْسَ نَفَوْا
٢٩٦٩ - أَوْ ضُيِّعَتْ بِأَنْ يَدُلُّ الْمُودَعُ مُصَادِرًا أَوْ سَارِقًا أَوْ يَضَعُ
٢٩٧٠ - فِي غَيْرِ حِرْزِ الْمِثْلِ أَوْ يَنْسَاهَا كَالْحُكْمِ لَوْ سَلَّمَهَا إِكْرَاهَا
[ ٥٦٧ ]
٢٩٧١ - لَكِنْ قَرَارُهُ عَلَى مَنْ يَظْلِمُ وَلْيُخْفِهَا عَنْهُ وَمَيْنًا يُقْسِمُ
٢٩٧٢ - وَكُفِّرَتْ أَوْ دُونَ إِتْمَامِ غَرَضْ مَاطَلَ فِي تَخْلِيَةٍ إِنِ اعْتَرَضْ
٢٩٧٣ - مَالِكُهَا لِلرَّدِّ أَوْ مَعْ ذَا جَحَدْ ثُمَّ اسْتَمَعْ بَيِّنَةً لَهُ بِرَدْ
٢٩٧٤ - قُلْتُ وَذَا الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهْ مُنَاقِضًا فِي آخِرِ الْوَكَالَةْ
٢٩٧٥ - وَمُنْكِرَ اللُّزُومِ فِي الرَّدِّ اقْبَلِ أَوْ قَالَ رُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ لِي
٢٩٧٦ - فَلَمْ يَرُدَّ الْمَالَ مَعْ تَمَكُّنِهْ كَالْحُكْمِ فِي ثَوْبٍ هَوَى فِي مَسْكَنِهْ
٢٩٧٧ - وَضَامِنٌ آخِذُهَا مِنَ السَّفِيهْ وَالطِّفْلِ لَا إِنْ كَانَ لِلْحِسْبَةِ فِيهْ
٢٩٧٨ - وَضَمِنَا إِنْ أَتْلَفَا الْوَدِيعَا لَا الْقَرْضَ وَالْمَوْهُوبَ وَالْمَبِيعَا
٢٩٧٩ - قُلْتُ وَمِمَّا قَالَ شَيْخِي يَنْبَغِي فِي نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغِ
٢٩٨٠ - وَمَا بِقَصْدِ الْخَلِّ مِنْ جِرْيَالِ تَجْوِيزُنَا إِيدَاعَهُ كَالْمَال