٢٧٨٢ - الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ أَهْلُ التَّوْصِيَةْ لِجَهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَةْ
٢٧٨٣ - أَوْ فَلِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ أَهَلّ لِلْمِلْكِ حِينَ مَاتَ كَالْعَبْدِ كَمَلْ
٢٧٨٤ - وَدَابَةٍ يَشْرِطُ صَرْفًا فِي الْعَلَفْ ثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ
٢٧٨٥ - وَمَسْجِدٍ وَقَاتِلٍ وَنَاكِثِ لِلدِّينِ أَوْ مُحَارِبٍ أَوْ وَارِثِ
٢٧٨٦ - لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ كَالزَّائِدِ عَنْ ثُلْثٍ إِذَنْ
٢٧٨٧ - وَلَوْ بِعَيْنٍ قَدْرُ حَظِّهِ وَإِنْ صُحِّحَ مِنْهُ بَيْعُهَا وَمَا غُبِنْ
٢٧٨٨ - وَهْيَ بِقَدْرِ الْحَظِّ لَغْوٌ مُهْمَلُ بِكُلِّ مَقْصُودٍ لِنَقْلٍ يُقْبَلُ
٢٧٨٩ - لَا حَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَاحْتَمَلْ إِبْهَامَهُ كَالْحَمْلِ قَبْلُ إِنْ حَصَلْ
٢٧٩٠ - وَبِمَنَافِعٍ وَذِي صَلَاحِ مِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ لِلْمُبَاحِ
٢٧٩١ - وَالزَّبْلِ وَالْخَمْرَةِ حَيْثُ تُحْتَرَمْ وَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَزَرْعٍ وَنَعَمْ
٢٧٩٢ - إِنْ كَانَ لِلْمُوصِي وَثُلْثُهُ اعْتُبِرْ بِفَرْضِ قِيمَةٍ وَكُلُّهُ أُقِرْ
[ ٥٥٧ ]
٢٧٩٣ - مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا وَإِنْ بَدَا تَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ أَوْ يَدَا
٢٧٩٤ - بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ أَضَافَهُ لِمَوْتِهِ أَوْ فِي مَرَضْ
٢٧٩٥ - مَوْتٍ مُضَافًا أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْ مِنْ ثُلْثِهِ بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ
٢٧٩٦ - يَغْرَمُ مَنْ يُوهِبُ مَا زَادَ إِذَا أَتْلَفَ وَالَّذِي دَفَعْنَاهُ فَذَا
٢٧٩٧ - حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِ كَالْقَبْضِ لِلْمَوْهُوبِ وَالتَّدْبِيرِ
٢٧٩٨ - وَزَائِدُ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهْ مُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ وَالْكِتَابَةْ
٢٧٩٩ - وَكِشِرَا بَعْضٍ بِقَدْرِ قَبْضِهِ وَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ
٢٨٠٠ - لَا إِرْثِهِ الْبَعْضَ وَلَا اتِّهَابِهِ وَلَا قَبُولِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ
٢٨٠١ - أَوْ وَارِثُ الْمَرِيضِ هَذَا إِنْ قَضَى قَبْلَ الْقَبُولِ كَالتَّحَابِي عِوَضَا
٢٨٠٢ - وَفِي نِكَاحٍ التَّحَابِي جُعِلَا تَبَرُّعًا لِوَارِثٍ وَأَوَّلَا
٢٨٠٣ - إِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَرِثِ فَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ مِنْ ثُلُثِ
٢٨٠٤ - لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْ وَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ
٢٨٠٥ - لَا أَجْرِ نَفْسٍ وَقِرَاضٍ وَالْأَقَلْ مِنْ قِيمَةٍ وَمِنْ نُجُومٍ إِنْ حَصَلْ
٢٨٠٦ - كِتَابَةٌ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ وَضَعْ مَرِيضًا اوْ بِالْوَضْعِ الِايصَاءُ وَقَعْ
٢٨٠٧ - أَوْ عِتْقِهِ وَأُجْرَةٍ جَمِيعَا مَهْمَا يُعِرْ كَقِيمَةٍ إِنْ بِيعَا
٢٨٠٨ - بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا الْتِفَاتَا
٢٨٠٩ - فِي كَوْنِهِ عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا
٢٨١٠ - قَدَّمَ ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ أُقْرِعَا وَإِنْ بِعِتْقِ ثُلْثِ كُلٍّ قَطَعَا
[ ٥٥٨ ]
٢٨١١ - وَلْتُجْرَ قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَبْلِ دُخُولٍ يَدَ وَارِثٍ وَإِنْ
٢٨١٢ - تَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رَقْ وَإِنْ عَلَى حَيٍّ فَثُلْثَاهُ عُتِقْ
٢٨١٣ - لَوْ قَالَ إِنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْ حُرٌّ فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ حُرْ
٢٨١٤ - وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قُسِّطَا وَلْيَتَسَلَّطْ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا
٢٨١٥ - وَارِثُ مَنْ أَوْصَى عَلَى مِثْلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْ زَائِدٍ عَلَيْهِ
٢٨١٦ - فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَالْقُولَنْجِ وَذَاتِ جَنْبٍ وَرُعَافٍ ثَجِّ
٢٨١٧ - وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ وَآخِرِ سِلٍّ وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ
٢٨١٨ - وَكَالْمَخُوفِ أَسْرُ سَفَّاكِينَ دَمْ مَنْ أَسَرُوهُ وَقِتَالٌ الْتَحَمْ
٢٨١٩ - كَذَاكَ تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّحْمِ وَلِلْقِصَاصِ وَاضْطِرَابٍ الْيَمِّ
٢٨٢٠ - أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ أَوْ طَلَقَتْ أَوْ بَانَ طَاعُونٌ كَحُمَّى أَطْبَقَتْ
٢٨٢١ - وَالْوَرْدُ وَالْغَبُّ وَشِبْهُ النَّزْعِ وَالدَّقُّ دُونَ جَرَبٍ وَرِبْعِ
٢٨٢٢ - وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنْ وَلْيَعْتَمِدْ فِي مُشْكِلٍ طَبِيبَيْنْ
٢٨٢٣ - أَهْلَيْ شَهَادَةٍ فَإِنْ صَحَّ تَبِنْ صِحَّتُهُ وَيَظْهَرُ الْبُطْلَانُ إِنْ
٢٨٢٤ - لَمْ يَكُ ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ لَا إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً بِأَوْصَيْتُ كَذَا
٢٨٢٥ - أَعْطُوا وَمِنْ مَالِي لَهُ جَعَلْتُ وَبِكِنَايَةٍ كَقَدْ عَيَّنْتُ
٢٨٢٦ - وَالْكَتْبِ وَالْقَبُولِ مِنْ مُعَيَّنِ وَكَوَنِهِ بَعْدَ إِذِ الْمُوصِي فَنِي
٢٨٢٧ - أَوِ الْقَبُولِ مِنْ وَارِثِ لَهْ إِنْ مَاتَ بَعْدُ كَالرَّقِيقِ قَبِلَهْ
٢٨٢٨ - وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَمَرْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ لَا يُعْتَبَرْ
[ ٥٥٩ ]
٢٨٢٩ - قَبُولُهُ كَمَالِكٍ الدَّابَةِ فِي قَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا فِي الْعَلَفِ
٢٨٣٠ - وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَا مِلْكًا وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ وَلَا
٢٨٣١ - تَوْرِيثَ إِنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ أَوْ حَكَمَا
٢٨٣٢ - بِقَوْلِ مُعْتَقَيْ أَخٍ مِنْ إِرْثِ وَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ مِنْ ثُلْثِ
٢٨٣٣ - أَعْطُوا مِنَ اعْوَادِيَ عُودًا وَاقْتَنَى عُودًا لِلَهْوٍ وَقَسَيٍّ وَبِنَا
٢٨٣٤ - فَهْيَ بِعُودِ اللَّهْوِ أَي تُطَّرَحُ إِنْ كَانَ لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ
٢٨٣٥ - وَقَالَ شَيْخِي قَوْلَ مَنْ يُخَيِّرُ كَالرَّافِعِيِّ مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ
٢٨٣٦ - خَالَفَ طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَى طَبْلٍ مُبَاحٍ إِنْ حَوَاهُ نُزِّلَا
٢٨٣٧ - وَالْقَوْسُ لِلَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ لَا مِنْ قِسِيٍّ وَهْي ذَاتُ عَدَمِ
٢٨٣٨ - وَدَابَةٌ لِفَرَسٍ وَبَغْلِ وَلِلْحِمَارِ وَالْمُرَادُ الْأَهْلِي
٢٨٣٩ - وَنَصُّهُ الْبَعِيرَ لَيْسَ يَشْمَلُ أُنْثَى وَقَالُوا شَامِلٌ وَأَوَّلُوا
٢٨٤٠ - وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالثَّوْرُ فَلَا يَشْمَلُ أُنْثَى مِثْلُ أَعْطُوا جَمَلَا
٢٨٤١ - وَالشَّاةُ غَيْرَ السَّخْلِ وَالْعَنَاقِ بَلْ لَفْظُ الرَّقِيقِ لِلْجَمِيعِ قَدْ شَمَلْ
٢٨٤٢ - وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِي عَكْسٍ وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا يُنَصَّفِ
٢٨٤٣ - كَقَوْلِهِ لِحَمْلِهَا وَأَتَتِ بِاثْنَيْنِ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتِ
٢٨٤٤ - وَحَيٍّ الْكُلُّ لِحَيٍّ وَالَّذِي يَقُولُ إِنْ كَانَ غُلَامًا حِمْلُ ذِي:
٢٨٤٥ - أَعْطُوا لِتَوْحِيدٍ وَفِي إِنْ كَانَا فِي بَطْنِهَا فَلِلْغُلَامِ بَانَا
٢٨٤٦ - وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ وَقَدْ يُفْتَى بِبُطْلَانٍ هُنَا وَبِأَحَدْ
[ ٥٦٠ ]
٢٨٤٧ - رِقَاقِهِ وَتَلِفُوا فَتَبْطُلُ وَبَعْدَهُ لِقِيمَةٍ يَنْتَقِلُ
٢٨٤٨ - وَحَيْثُ يَبْقَى وَاحِدٌ تَعَيَّنَا أَمَّا الْأَرِقَّا فَثَلَاثَةٌ هُنَا
٢٨٤٩ - وَالْبَعْضُ لَمْ يَشْتَرِ لَا إِنْ يَقُلِ ثُلْثِي إِلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلِ
٢٨٥٠ - لَوْ قَالَ جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَا مِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارَا
٢٨٥١ - وَلَمْ يَرِدْ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَا وَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا
٢٨٥٢ - وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُو التَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ لَا التَّعْبِيرِ
٢٨٥٣ - وَلِسَبِيلِ اللهِ لِلْغَازِينَا وَلِلرِّقَابِ لِلْمُكَاتَبِينَا
٢٨٥٤ - وَقَوْلُهُ لِخَالِدٍ وَالْفُقَرَا يَجُوزُ إِعْطَا خَالِدٍ مَا نَزُرَا
٢٨٥٥ - لِخَالِدٍ وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ لَا إِنْ قَالَ لِلرِّيَاحِ نِصْفٌ بَطَلَا
٢٨٥٦ - وَفِي لِخَالِدٍ وَللهِ نَرَى عَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ لِلْفُقَرَا
٢٨٥٧ - أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرْ وَوَارِثًا وَالضِّدَّ وَالَّذِي كَفَرْ
٢٨٥٨ - وَالْوُلْدُ مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ إِنْ يُعَدْ قَبِيلَةً لَا الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدْ
٢٨٥٩ - وَلَا مِنَ الْأُمِّ إِذَا الْإِيصَا فَهِمْ مِنْ عَرَبِيٍّ بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ
٢٨٦٠ - أَقَارِبِي وَإِرْثُهُ مَمْنُوعُ وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ
٢٨٦١ - ثُمَّ الْأُصُولُ بَعْدَهُ الْأُخُوَّة ثُمَّ جُدُودَةٌ تَلِي فِي الْقُوَّةْ
٢٨٦٢ - ثُمَّ عُمُومَةٌ كَذَا الْخُؤُولَةْ وَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَةْ
٢٨٦٣ - أَقْرَبَ قَدِّمْ وَأَخَا الْأَصْلَيْنِ وَبِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ
٢٨٦٤ - مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ مَا الْعَبْدُ كَسَبْ لَا الْعُقْرَ مِنْ جَارِيَةٍ وَالْمُتَّهَبْ
[ ٥٦١ ]
٢٨٦٥ - وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَا آجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا
٢٨٦٦ - وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا
٢٨٦٧ - وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُ كَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ
٢٨٦٨ - وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِ مِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ
٢٨٦٩ - حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَا وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا
٢٨٧٠ - وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُ وَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ
٢٨٧١ - وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِ وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ
٢٨٧٢ - وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ
٢٨٧٣ - مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُ ثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ
٢٨٧٤ - خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِ مَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي
٢٨٧٥ - وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِ وَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ
٢٨٧٦ - فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ وَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ
٢٨٧٧ - ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُ خَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ
٢٨٧٨ - وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَا مِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا
٢٨٧٩ - فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَا عَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا
٢٨٨٠ - فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْ النِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ
٢٨٨١ - وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ أَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ
٢٨٨٢ - وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَا مَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا
[ ٥٦٢ ]
٢٨٨٣ - لَوِ اسْتُحَقَّ ثُلُثَا مَا أَوْصَيَا بِثُلْثِهِ فَهْوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا
٢٨٨٤ - وَلَوْ بُجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْ أَوْ سَهْمٍ او ثُلْثٍ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ
٢٨٨٥ - فَاحْمِلْ عَلَى مُمَوِّلٍ أَقَلَّهْ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلَهْ
٢٨٨٦ - فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةْ وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ
٢٨٨٧ - بِالضِّعْفِ زِدْ مِثْلَيْهِ فِي ضِعْفَيْهِ ثَلَاثَ أَمْثَالٍ وَزِدْ عَلَيْهِ
٢٨٨٨ - أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ وَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ
٢٨٨٩ - أَقَلُّهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا وَجُزْءِ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا
٢٨٩٠ - تَجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ الْبَقِيَّةْ عَنَيْتُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةْ
٢٨٩١ - وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَا كَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا
٢٨٩٢ - وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ
٢٨٩٣ - أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْ وَثُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ
٢٨٩٤ - أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ دَعْ ثُلُثَهْ لِلْبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَةْ
٢٨٩٥ - ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْ فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةْ
٢٨٩٦ - أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ نَصِيبَهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثْ
٢٨٩٧ - أَوْصَى بِثُلْثِ وَبِرُبْعِ مَا فَضَلْ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ جَعَلْ
٢٨٩٨ - مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ مِنْ مَخْرَجِهْ وَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ
٢٨٩٩ - لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسِبِ
٢٩٠٠ - مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِ فَرْدًا فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ قَدِ
[ ٥٦٣ ]
٢٩٠١ - أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّةْ مِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةْ
٢٩٠٢ - مِنْ فَاضِلٍ مَسْأَلَةَ الَّتِي لِذِي أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي
٢٩٠٣ - مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعْ زِدْ ثُلُثًا وَالنِّصْفُ لِلثُّلْثِ تَبِعْ
٢٩٠٤ - أَبُو ثَلَاثَةٍ أُولِي اسْتِحْقَاقِ وَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَسُدْسِ الْبَاقِي
٢٩٠٥ - الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ فَبَقِي خَمْسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَلِقِ
٢٩٠٦ - فَاضْرِبْ إِذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةْ فَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّةْ
٢٩٠٧ - زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ كَي يَكُونَا ثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا
٢٩٠٨ - إِنْ رُدَّ زَائِدٌ عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمِ ثُلْثًا عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ
٢٩٠٩ - لَوْ قَدْ أُجِيزَ أَوْ نَقَصْتَ أَجْمَعَا نِسْبَةَ نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ مَعَا
٢٩١٠ - إِنْ رَدَّتِ الوُرَّاثُ شَيْئًا صَحِّحَا لَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ إِنْ قَدْ سَمَحَا
٢٩١١ - بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنْ لَا وَالْأَكْثَرَ اقْسِمْ أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا
٢٩١٢ - أَوِ اقْسِمَنْ مَضْرُوبَ ذَا أَوْ وَفْقِهِ فِي ذَا عَلَى تَقْدِيرَيِ التَّفَقُّهِ
٢٩١٣ - فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَا لِكُلِّ مَنْ أَجَازَ صَارَ ثَابِتَا
٢٩١٤ - لِمَنْ لَهُ أَجَازَ وَلْيُجْعَلْ وَرَا ذَا خَمْسُ حَالَاتٍ وَحَيْثُ ذَكَرَا
٢٩١٥ - نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِ ثَلَاثَةٍ وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ
٢٩١٦ - فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ مَعْ قِسْمَيْنِ فَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبُ ابْنَيْنِ
٢٩١٧ - يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْ قِسْمٍ بَقِي لِابْنٍ بَقِي فَقَدْ وَقَعْ
٢٩١٨ - كُلُّ نَصِيبِ خَمْسَةٍ فَالثُّلْثُ سَبْعٌ فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ
[ ٥٦٤ ]
٢٩١٩ - أَوْصَى أَبُوهُمْ بِنَصِيبٍ لِابْنِ وَرُبْعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي
٢٩٢٠ - بَاقٍ ثَلَاثُ أَنْصِبَا وَرُبُعُهْ ثَلَاثُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ نَضَعُهْ
٢٩٢١ - مِنْهُ بَقِي رُبْعُ نَصِيبٍ جُعِلَا وَصِيَّةً تُبْسَطُ أَرْبَاعًا عَلَى
٢٩٢٢ - ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْ أَرْبَعَةً حَازَ فَالِايصَا بِأَحَدْ
٢٩٢٣ - أَعْتَقَ أَعْبُدًا ثَلَاثَةً وَكُلْ وَكَسْبُ فَرْدٍ مِئَةٌ وَلَمْ يَقُلْ
٢٩٢٤ - وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ إِنْ خَرَجَا قُرْعَتُهُ يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا
٢٩٢٥ - وَإِنْ لِغَيْرٍ خَرَجَتْ أَعِدْ فَإِنْ تَخْرُجْ لِغَيْرِ كَاسِبٍ يَعْتِقُ مِنْ
٢٩٢٦ - ذَا ثُلْثَهُ وَإِنْ لَهُ تَخْرُجْ عَتَقْ شَيءٌ بِمِثْلِهِ مِنَ الْكَسْبِ الْتَحَقْ
٢٩٢٧ - مِئِي ثَلَاثٌ إِرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْ شَيْئَيْنَ عَادِلٌ لِمِثْلَي مَا خَلَصْ
٢٩٢٨ - فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْ فَإِنْ جَبَرْتَ ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلْ
٢٩٢٩ - عَدْلُ ثَلَاثِمِئَةٍ سَوَاءَ ثِنْتَيْنِ مَعْ أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ
٢٩٣٠ - وَمِئَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَةْ فَرُبْعُ عَبْدٍ رُبْعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ
٢٩٣١ - يَرْجِعُ عَنْ تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَا بِمِوَتِهِ بِمَا يُنَافِي مُطْلَقَا
٢٩٣٢ - وَفِعْلٍ اقْوَى وَمُقَدِّمَاتِهْ كَذَا لِوَارِثِي وَمُشْبِهَاتِهْ
٢٩٣٣ - وَالْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَا فِيهِ وَكَالْإِيجَابِ فَيمَا رَهَنَا
٢٩٣٤ - وَوَطْءُ مَنْزِلٍ وَإيجَارٍ إِذَا فِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى كَذَا
٢٩٣٥ - لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ عَجَنْ أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ
٢٩٣٦ - أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا وَالْقُطُنْ لِلْحَشْوِ وَالْأَخْشَابَ بَابًا وَلْيَكُنْ
[ ٥٦٥ ]
٢٩٣٧ - كَذَا انْهِدَامُ الدَّارِ لَا فِي الْعَرْصَةِ وَبِبِنَا الْعَرْصَةِ أَوْ بِغَرْسِ تِي
٢٩٣٨ - وَخَلْطِهِ بُرًّا بِمَا عَيَّنَ مِنْ بُرٍّ أَوِ الْأَجْوَدَ بِالصَّبْرَةِ إِنْ
٢٩٣٩ - وَصَّى بِبَعْضِهَا وَأَوْصَيْتُ لِذَا بِمَا لِذَا أَوْصَيْتُ ضِدَّ مَا إِذَا
٢٩٤٠ - أَنْكَرَ أَوْ تَمَّرَ أَوْ ذَا تَرِكَةْ وَنَقْلِهِ وَبَيْعِ مَالٍ مَلَكَهْ
٢٩٤١ - مُوصٍ بِثُلْثِ مَالِهِ وَالْجَارِيَةْ زَوَّجَهَا وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةْ