٦٨ - فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ وَجْهٍ وَهْوَ أَنْ يَغْسِلَ بَيْنَ الرَّأْسِ وَانْتِهَا الذَّقَنْ
٦٩ - وَوَجْهَ لَحْيَيْهِ وَأُذْنَيْهِ وَعَمْ مِنْ نَازِلِ اللِّحْيَةِ وَجْهًا وَالْغَمَمْ
٧٠ - وَمَنْبَتًا بَشَرَةً بَيْنَ الشَّعَرْ لَا ذَاكَ مِنْ كَثِيفِ لِحْيَةِ الذَّكَرْ
٧١ - وَلَوْ لِتَكْرَارٍ وَلِلنِّسْيَانِ لَا تَجْدِيدِهِ وَلَا احْتِيَاطٍ انْجَلَى
٧٢ - وَسُنَّ غَسْلُ مَوْضِعِ التَّحْذِيفِ وَصَلَعٍ وَجَنْبَيِ الْمَوْصُوفِ
٧٣ - مَقْرُونَةً نِيَّةُ رَفْعِهِ الْحَدَثْ أَوْ مَا سِوَى إِحْدَاثِهِ لَا عَنْ عَبَثْ
٧٤ - بَلْ غَلَطًا أَوْ بَعْضَهَا كَالْمَسِّ مِنْ مُحْدِثٍ بِمَسِّهِ وَاللَّمْسِ
٧٥ - أَوَّلَهُ أَوْ نِيَّةُ التَّطَهُّرِ عَنْهُ أَوِ اسْتِبَاحَةِ الْمُفْتَقِرِ
٧٦ - إِلَيْهِ أَوْ أَدَا الْوُضُوءِ وَتَعُمْ هَاتَانِ دَامَ حَدَثٌ أَوْ لَمْ يَدُمْ
٧٧ - وَإِنْ نَوَى التَّبْرِيدَ وَالتَّنَظُّفَا مَعْ تِلْكَ أَوْ فَرَّقَ أَوْ غَيْرًا نَفَى
٧٨ - ثُمَّ الْيَدَيْنِ مَعَ مِرْفَقَيْهِمَا وَمَا عَلَيْهِمَا كَسِلْعَتَيْهِمَا
٧٩ - وَمِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ يُغْسَلُ مَا حَاذَى وَلِاشْتِبَاهِهَا كِلْتَيْهِمَا
٨٠ - وَمَعْهُمَا يُغْسَلُ رَأْسُ الْعَضُدِ وَإِنْ أُبِينَ عَنْهُ سَاعِدُ الْيَدِ
٨١ - وَمَسْحُ بَعْضِ جِلْدِ رَأْسٍ أَوْ شَعَرْ بِمَدِّهِ عَنْ حَدِّ رَأْسِ مَا انْحَدَرْ
٨٢ - أَوْ بَلُّهُ أَوْ غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا نَدْبٍ وَكُرْهٌ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا
٨٣ - وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَالشَّقِّ وَالزَّائِدِ كَالْيَدَيْنِ
٨٤ - أَوْ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوِ كُلِّ طَاهِرِ خُفٍّ قَوِي مُمْكِنِ مَشْيٍ سَاتِرِ
[ ٤٠٥ ]
٨٥ - مَحَلَّ فَرْضٍ لَا مِنَ الْأَعْلَى حَبِسْ بِهِ نُفُوذُ الْمَا عَلَى الطُّهْرِ لُبِسْ
٨٦ - غَيْرَ حَلَالٍ كَانَ أَوْ مَشْقُوقَا إِنْ شُدَّ لَا الْمَخْرُوقَ وَالْجُرْمُوقَا
٨٧ - فَوْقَ قَوِيٍّ لَا إِنِ الْبَلُّ سَقَطْ إِلَيْهِ لَا بِقَصْدِ جُرْمُوقٍ فَقَطْ
٨٨ - يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنَ الْإِحْدَاثِ وَسَفَرَ الْقَصْرِ إِلَى ثَلَاثِ
٨٩ - لَا مَاسِحُ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا وَلَا إِنْ شَكَّ الِانْقِضَا فَلَا يُكَمِّلَا
٩٠ - كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ أَوِ الْخِرَقْ أَوْ بَعْضُهَا أَوْ حُلَّ شَدٌّ وَاسْتَحَقْ
٩١ - فِي كُلِّهَا رِجْلَاهُ غَسْلًا وَهْوَ مَعْ طَهَارَةِ الْمَسْحِ وَلِلْغَسْلِ نَزَعْ
٩٢ - شَكَّ مُسَافِرٌ أَحَاضِرًا مَسَحْ وَثَانِيًا صَلَّى بِمَسْحٍ فَاتَّضَحْ
٩٣ - فِي الثَّالِثِ انْتِفَاءُ مَسْحِ الْحَاضِرِ صَلَّى إِذَا شَاءَ بِمَسْحِ الْآخِرِ
٩٤ - وَالثَّانِ مِنْ أَيَّامِهِ فَلْيُعِدِ صَلَاتَهُ وَالْمَسْحَ لِلتَّرَدُّدِ
٩٥ - وَذُو تَيَمُّمٍ لِغَيْرِ فَقْدِ مَا وَدَائِمُ الْإِحْدَاثِ مَسْحُهُ لِمَا
٩٦ - يَحِلُّ لَوْ طُهْرٌ بَقِي وَقَدْ نُدِبْ لِلْخُفِّ مَسْحُ السُّفْلِ مِنْهُ وَالْعَقِبْ
٩٧ - وَعَدَمُ اسْتِيعَابِهِ وَيُكْرَهُ لَوْ غَسَلَ الْخُفَّ وَلَوْ كَرَّرَهُ
٩٨ - السَّادِسُ التَّرْتِيبُ أَوْ إِمْكَانُ ذَا فِي كُلِّ غَسْلٍ بَدَلٍ عَنْهُ إِذَا
٩٩ - نَوَى بِهِ جَنَابَةً أَوِ الْحَدَثْ وَلَيْسَ سَاقِطًا لِنِسْيَانٍ حَدَثْ
١٠٠ - بَلْ لِجَنَابَةٍ وَسُنَّ الْبَسْمَلَةْ كَأَكْلِهِ وَوَسَطًا إِنْ أَهْمَلَهْ
١٠١ - وَصُحْبَةُ النِّيَّةِ مِنْ أَوْلَى السُّنَنْ وَغَسْلُ كَفَّيْهِ وَيُسْتَكْرَهُ أَنْ
١٠٢ - يُدْخِلَ ظَرْفًا قَبْلَهُ إِنْ شَكَّ فِي طُهْرِهِمَا إِنْ كَثْرَةُ الْمَا تَنْتَفِ
[ ٤٠٦ ]
١٠٣ - وَبِوُصُولِ الْمَاءِ أَنْ تَمَضْمَضَا وَاسْتَنْشَقَ الْأَصْلُ مِنَ السَّنِّ انْقَضَى
١٠٤ - وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَبِغَرْفَتَيْنِ وَبَالَغَ الْمُفْطِرُ فِي هَذَيْنِ
١٠٥ - وَثَلَّثَ الْكُلَّ يَقِينًا مَا خَلَا مَسْحًا لِخُفَّيْنِ وَسُنَّ أَلْوَلَا
١٠٦ - وَتَرْكُهُ التَّنْشِيفَ وَالتَّكَلُّمَا وَالِاسْتِعَانَةَ خَلَا إِحْضَارِ مَا
١٠٧ - وَيُكْرَهُ النَّفْضُ وَسُنَّ وَكُرِهْ لِلْغُسْلِ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صُوَرِهْ
١٠٨ - وَسَوْكُهُ بِخَشِنٍ عَرْضًا بِبَلْ وَلِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ الْمَحَلْ
١٠٩ - وَلِلْقُرَانِ الْبَدْءُ مِنْ يُمْنَى فَمِهْ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدِّمِهْ
١١٠ - وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمِّلَا وَاللِّحْيَةَ الَّتِي تَكِثُّ خَلِّلَا
١١١ - كَذَا أَصَابِعٌ وِلِلرِّجْلَيْنِ بِخِنْصِرِ الْيُسْرَى مِنَ الْيَدَيْنِ
١١٢ - مِنْ أَسْفَلِ الْخِنْصِرِ مِنْ يُمْنَاهُ كَذَا مِنَ الْخِنْصِرِ مِنْ يُسْرَاهُ
١١٣ - وَمَسْحُهُ لِوَجْهَيِ الْأُذْنَيْنِ وَلِلصِّمَاخَيْنِ بِآنِفَيْنِ
١١٤ - وَعُنُقٍ بِبَلِّ مَسْحِ الْأُذُنِ أَوْ رَأْسِهِ وَالِابْتِدَا بِالْأَيْمَنِ
١١٥ - لِعُسْرِ إِمْرَارٍ عَلَيْهِمَا مَعَا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَخَدٍّ أَقْطَعَا
١١٦ - وَالْمَدُّ وَالطُّولُ لِغُرَّةٍ أَحَبْ وَلَوْ لِفَقْدِ الْمَوْضِعِ الْفَرْضُ ذَهَبْ
١١٧ - وَذِكْرُهُ الْمَأْثُورَ سَنَّ الْحَاوِي وَمَا لِلَاعْضَا لَمْ يَرَ النَّوَاوِي
١١٨ - وَمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ فَلْيَتْجَنَّبِ قُرْآنَنَا وَاسْمَ الْإِلَهِ وَالنَّبِي
١١٩ - وَنُبَلًا هَيَّا لَهُ وَلْيُبْعِدِ وَيَسْتَعِيذُ وَبِعَكْسِ الْمَسْجِدِ
١٢٠ - قَدَّمَ يُمْنَاهُ خُرُوجًا وَسَأَلْ مَغْفَرِةَ اللهِ وَيُسْرَى إِذْ دَخَلْ
[ ٤٠٧ ]
١٢١ - مُعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَثَوْبًا حَسَرَا شَيْئًا فَشَيْئًا سَاكِتًا مُسْتَتِرَا
١٢٢ - وَلَا يُحَاذِي قِبْلَةً لِلتَّكْرِمَةْ بِفَرْجِهِ وَفِي الْفَضَا مُحَرَّمَةْ
١٢٣ - وَالْقَمَرَيْنِ تَارِكَ الْقَضَاءِ فِي نَادٍ وَفِي طُرْقِ الْمَلَاعِنِ وَفِي
١٢٤ - مَا وَاقِفٍ وَتَحْتَ مُثْمِرْ وَاجْتَنَبْ الْبَوْلَ فِي جُحْرٍ وَحَيْثُ الرِّيحُ هَبْ
١٢٥ - ظِلْ مُسْتَحَمٍّ وَمَكَانٍ صَلُبَا وَقَائِمًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَدَبَا
١٢٦ - وَمِنْ بَقَايَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي وَلَا يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ عَلَى مَا نَزَلَا
١٢٧ - وَاحْتِمْ لِمَا لُوِّثَ أَنْ بِالْمَا قَلَعْ أَوْ مَسْحَ كُلِّ مَوْضِعِ الَّذِي انْدَفَعْ
١٢٨ - عَنْ مَسْلَكٍ يُعْتَادُ إِلَّا الْقُبُلَا لِمُشْكِلٍ ثَلَاثَةً وَأَعْلَى
١٢٩ - بِالْجَامِدِ الطَّاهِرِ مِثْلِ الْجِلْدِ تَمْ دِبَاغُهُ لَا قَصَبٍ وَمُحْتَرَمْ
١٣٠ - وَذَاكَ مَطْعُومٌ كَمِثْلِ الْعَظْمِ وَمَا عَلَيْهِ خُطَّ بَعْضُ الْعِلْمِ
١٣١ - وَحَيَوَانٍ وَكَجُزْئِهِ اتَّصَلْ لَا النَّضْرُ وَالْجَوْهَرُ لَا إِنِ انْتَقَلْ
١٣٢ - أَوْ نَجِسٌ ثَانٍ بِهِ تَنَجَّسَا كَالنَّجِسِ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ يَبِسَا
١٣٣ - أَوْ عَابِرًا عَنْ صَفْحَةٍ أَوْ حَشَفَةْ أَوْ يُوجِبُ الْغُسْلَ فَبِالْمَا نَظَّفَهْ
١٣٤ - وَالْجَمْعُ ثُمَّ الْمَاءُ وَالْإِيتَارُ أَوْلَى لَهُ وَيَدُهُ الْيَسَارُ