٢٠١٩ - فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ الْوَكَالَةْ عُقُودِهَا وَالْفَسْخِ كَالْإِقَالَةْ
٢٠٢٠ - وَقَبْضِ حَقٍّ وَعِقَابٍ وَقُبِضْ وَلَوْ بِغَيْبَةٍ وَإِنْ عَفْوٌ فُرِضْ
٢٠٢١ - وَمِلْكِ مَا يُبَاحُ وَالْخِصَامِ لَا إِثْمٍ وَإِثْبَاتِ حُدُودِ ذِي الْعُلَا
٢٠٢٢ - وَلَا شَهَادَةٍ وَإِقْرَارٍ وَلَا تَجْعَلْ بِهِ مُقِرًّا الْمُوَكِّلَا
٢٠٢٣ - وَلَا يَمِينٍ وَمِنَ الْأَيْمَانِ إِيلَاؤُهُ وَكَلَمُ اللِّعَانِ
٢٠٢٤ - كَالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالتَّعْلِيقِ أَرَادَ فِي الْإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ
٢٠٢٥ - يُعْلَمُ مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَا لَمْ أَعْنِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ كَشِرَا
٢٠٢٦ - عَبْدٍ إِذَا نَوْعًا وَصِنْفًا عَيَّنَا أَوْ نَوْعَهُ وَثَمَنًا كَذَا هُنَا
٢٠٢٧ - وَقَدْرُ مُبْرَإٍ لِذِي التَّوْكِيلِ وَمَا بِهِ ذَا بَاعَ لِلْوَكِيلِ
٢٠٢٨ - وَبِخُصُومَاتٍ خُصُومِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ تَعْيِينٌ وَمَا يَمْلِكُ مِنْ
[ ٥١٤ ]
٢٠٢٩ - عَتْقٍ وَتَطْلِيقٍ وَبَيْعٍ دُونَ مَا كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مُبْهَمَا
٢٠٣٠ - كَمَنْ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ آثَرَهْ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنَ الْمُبَاشَرَةْ
٢٠٣١ - كَغَيْرِ مَنْ يُجْبَرُ فِي النِّكَاحِ إِنْ تَأْذَنْ بِهِ وَكَالْوَكِيلِ إِنْ أَذِنْ
٢٠٣٢ - وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْجَزُ كَالْقَاضِي يُنِيبُ عَنْهُ
٢٠٣٣ - وَنَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَا مِنْ ذِي عَمَا وَلَمْ تَجُزْ بِبَيْعِ أَوْ إِعْتَاقِ مَا
٢٠٣٤ - سَوْفَ يَصِيرُ مِلْكَ مَنْ وَكَّلَهُ لِمُتَمَكِّنٍ كَمِثْلِهِ لَهُ
٢٠٣٥ - كَالْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ وَالسَّفِيهِ فِي قَبُولِ تَزْوِيجٍ وَفِعْلُ السَّلَفِ
٢٠٣٦ - تَوْكِيلُهُمْ لِلطِّفْلِ فِي أَنْ يُوصِلَا هَدِيَّةً وَإِذْنِهِ مَنْ دَخَلَا
٢٠٣٧ - إِنْ أَوْجَبَتْ وَإِنْ يُعَلَّقْ بِصِفَةْ وَوُجِدَتْ يُنَفِّذُوا تَصَرُّفَهْ
٢٠٣٨ - وَيَفْسُدُ الْجُعْلُ الْمُسَمَّى وَانْتَفَى فَسَادُهَا إِنْ عَلَّقَ التَّصَرُّفَا
٢٠٣٩ - وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا فِي الْعَزْلِ أَوْ كَرَّرَهُ تَكْرَارَا
٢٠٤٠ - وَإِنْ يُدِرْ بِكُلَّمَا الْوَكَالَةْ فَالْعَزْلُ إِنْ كَرَّرَ مَا كَفَى لَهْ
٢٠٤١ - قُلْتُ وَقَالَ شَيْخِيَ الْعَزْلُ إِذَا أَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا
٢٠٤٢ - فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ
٢٠٤٣ - الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ الْعَزْلِ لَا لَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا
٢٠٤٤ - لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ يُؤَدِّي أَنْ تَبْطُلَ الْعُقُودُ قَبْلَ الْعَقْدِ
٢٠٤٥ - وَثَمَنَ الْمِثْلِ فِي الِاطْلَاقِ اعْتَمَدْ حَلَّ وَمَا سُومِحَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ
٢٠٤٦ - وَبَاعَهُ أَبْعَاضَهُ لَا طِفْلَهُ وَنَفْسَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ لَهُ
[ ٥١٥ ]
٢٠٤٧ - وَشَرْطَهُ الْخَيَارَ فَامَنَعْ إِعْكِسِ وَلْيَنْفَسِخْ مَهْمَا يَزِدْ فِي الْمَجْلِسِ
٢٠٤٨ - قُلْتُ وَلَوْ أَبْدَلَ هَذَا الْقَوْلَا بِحَالَةِ الْجَوَازِ كَانَ أَوْلَى
٢٠٤٩ - وَاسْتَثْنِ لَوْ بَدَا لِمَنْ قَدْ رَغِبَا مِنْ قَبْلِ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُوجِبَا
٢٠٥٠ - وَقُلْ لَهُ اقْبِضْ ثُمَّ سَلِّمْ حَيْثُ حَلْ وَاتَّبِعِ الْعُرْفَ لِإِطْلَاقِ الْأَجَلْ
٢٠٥١ - وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى وَالْعَيْبُ قَدْ جَهِلَهُ فَلِمُوَكِّلٍ وَرَدْ
٢٠٥٢ - لَا إِنْ رَضِي مُوَكِّلٌ فَقَرِّرِ كاَلْمُشْتَرَى عُيِّنَ بِالْعَيْنِ اشْتُرِي
٢٠٥٣ - وَرَدَّهُ مُوَكِّلٌ حَيْثُ وَقَعْ عَنْهُ وَإِنْ رَضِي وَكِيلٌ وَمَنَعْ
٢٠٥٤ - وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي وُكِّلَ فِي إِثْبَاتِ حَقٍّ وَاعْكِسَنْ فِي الْأَعْرَفِ
٢٠٥٥ - وَإِنْ يُعَيَّنْ مُشْتَرٍ وَزَمَنُ وَالسُّوقُ وَالْجِنْسُ وَقَدْرٌ عُيِّنُوا
٢٠٥٦ - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ الْحُلُولُ وَالْأَجَلْ وَالْقَدْرُ مَعْ مَصْلَحَةٍ لَهَا بَدَلْ
٢٠٥٧ - كَفِي شِرَا شَاةٍ بِقَدْرٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ سَاوَتْ كُلٌّ الْمُقَدَّرَا
٢٠٥٨ - وَبِخُصُومَةٍ فَلَا يُبْرِي وَلَا يَشْهَدْ لَهُ فِي تِلْكَ لَا إِنْ عَزَلَا
٢٠٥٩ - وَلَمْ يَخُضْ وَلَا يُصَالِحْ وَاعْمُمِ وَلَا يُقِرَّ وَبِصُلْحٍ عَنْ دَمِ
٢٠٦٠ - عَلَى مُدَامٍ صَحَّ عَفْوٌ إِنْ فَعَلْ لَا إِنْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَالْعَكْسِ جَعَلْ
٢٠٦١ - وَفَسَدَتْ بِفَاسِدِ التَّصَرُّفِ وَاشْتَرِهِ بِالْعَيْنِ فَاشْتَرَاهُ فِي
٢٠٦٢ - ذِمَّتِهِ وَالْعَكَسُ عَنْهُ لَا يَقَعْ وَأَمْرُهُ فِي الْبَيْعِ لَوْ لَمْ يُتَّبَعْ
٢٠٦٣ - أَوْ فِي الشِّرا بِالْعَيْنِ أَوْ مُوَكِّلَا لَا كَالنِّكَاحِ سَمَّيَاهُ بَطَلَا
٢٠٦٤ - خَالَفَ فِي الذِّمَّةِ فِي شِرَاهُ لِذِي تَوَكُّلٍ وَإِنْ سَمَّاهُ
[ ٥١٦ ]
٢٠٦٥ - وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يُشْكَلُ وَهْوَ بِعَزْلِ وَاحِدٍ يَنْعَزِلُ
٢٠٦٦ - وَجَحْدِهِ بِعِلْمِهَا بِلَا غَرَضْ أَوْ زَالَ أَهْلِيَّةُ شَخْصٍ أَوْ عَرَضْ
٢٠٦٧ - إِغْمَاؤُهُ أَوْ زَالَ مِلْكٌ أَوْ دَفَعْ وَكِيلٌ التَّوْكِيلَ لَا إِذَا وَقَعْ
٢٠٦٨ - مِنْهُ تَعَدٍّ وَلْيُضَمَّنْ لَا الثَّمَنْ وَلَا إِذَا الْبَيْعُ بِالِاقْبَاضِ اقْتَرَنْ
٢٠٦٩ - وَعَادَ لَوْ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يُرَدْ وَفِي الْأَدَا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعْتَمَدْ
٢٠٧٠ - يَقُولُ أَشْهَدْ وَالْوَكِيلُ ضَمَّنَهْ لَا مُودَعٌ بِتَرْكِهِ وَالْبَيِّنَةْ
٢٠٧١ - تُطْلَبُ أَنْ تُقَامَ لِلْوَكَالَةْ وَلَوْ مَعَ التَّصْدِيقِ لَا الْحَوَالَةْ
٢٠٧٢ - وَالْإِرْثُ إِنْ يُذْعِنْ وَإِنْ يَثْبُتْ هُنَهْ قَبْضُ الْوَكِيلِ لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَةْ
٢٠٧٣ - لِلْهُلْكِ أَوْ لِلرَّدِّ قَبْلَ الْجَحْدِ وَبَعْدَهُ تَسْمَعُ ذَاتَ الرَّدِّ
٢٠٧٤ - وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ فِي تَلَفٍ لَكِنْ مَعَ التَّضْمِين