٢٩٨١ - خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ كُفَّارِهِمْ وَالرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ
٢٩٨٢ - وَثَمَنٍ إِنْ بِيعَ أَخْمَاسًا قَسَمْ فَلِلمَصَالِحِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ
٢٩٨٣ - كَسَدِّ ثَغْرٍ وَلِكُلِّ مَنْ نُسِبْ لِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ
٢٩٨٤ - وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ وَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَبْ
٢٩٨٥ - وَلِفَقِيرِ الْقَوْمِ وَالْعَدِيلِ وَلِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ
٢٩٨٦ - وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ كَامِلِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ لِلْمُقَاتِلِ
٢٩٨٧ - بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ وَالزَّوْجَاتِ وَالْوُلْدِ وَالْعَبْدِ وَبِالْمَمَاتِ
[ ٥٦٨ ]
٢٩٨٨ - كَذَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُ وَيَسْتَقِلُّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ
٢٩٨٩ - قَدِّمْ بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ نَدْبًا فَأَقْرَبَ الْوَرَى إِلَى النَّبِي
٢٩٩٠ - فَالْعَرَبَ الْأَسَنَّ فَالْأَسْبَقَ فِي إِسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ وَلْيُصْرَفِ
٢٩٩١ - مَتَى أَرَادَ وَكِتَابًا مُحْصَيَا فَلْيَتَّخِذْ يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوَيَا
٢٩٩٢ - سَمَّى لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَرِيفَا وَلْيَمْحُ مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا
٢٩٩٣ - إِنْ أَيِسَا وَمَنْ يَمُتْ وَالْمَالُ قَدْ جُمِّعَ يُعْطَ وَارِثٌ قِسْطَ الْأَمَدْ
٢٩٩٤ - وَمَا مِنَ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَةْ يَفْضُلُ فِي الْمُرْتَزَقِينَ وَزَّعَهْ
٢٩٩٥ - أَوْ بَعْضَهُ يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِ فِي الثَّغْرِ وَالكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ
٢٩٩٦ - وَمَا بِإِيجَافِ الْخُيُولِ يَحْصُلْ لِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلْ
٢٩٩٧ - فِي الْحَرْبِ مِثْلِ إِنْ فَقَأْ أَوْ قَلَعَا عَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا
٢٩٩٨ - أَوْ أَسْرِهِ لَا غَافِلٍ وَإِنْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ اوْ صَفٍّ إِلَى الْكَافِرِ مَا
٢٩٩٩ - يَصْحَبُ مِنْ جَنِيبَةٍ أَمَامَهْ وَزِينَةٍ وَمَرْكِبٍ وَلَامَهْ
٣٠٠٠ - وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ سَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ
٣٠٠١ - لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَا أَرَقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتَحْقَبَ ذَا
٣٠٠٢ - وَبَعْدَهُ الْخُمْسَ كَمَا مَرَّ بَسَطْ وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ
٣٠٠٣ - لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْ يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ
٣٠٠٤ - أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَا يَبْقَى مَعَ الْعَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا
٣٠٠٥ - فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْ أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ
[ ٥٦٩ ]
٣٠٠٦ - بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ أَوْ خَرَجَا مِنْ صِفَّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا
٣٠٠٧ - لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ أَوْ فَرَسُهُ تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ لَا نَفْسُهُ
٣٠٠٨ - وَلِأَسِيرٍ عَائِدٍ وَكَافِرِ أَسْلَمَ أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرِ
٣٠٠٩ - وَلِأَجِيرِ مَعْ قِتَالٍ لَا الَّذِي خَذَّلَ وَلْيَخْرُجْ وَلِلْعَبْدِ وَذِي
٣٠١٠ - صِبًا وَلِلْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ إِنْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ سَهْمٌ وَلْيَهِنْ
٣٠١١ - عَنْ غَيْرِهِ يُعْرَفُ بِالرَّضْخِ إِلَى رَأَيِ الْإِمَامِ قَدْرَ هَذَا جُعِلَا
٣٠١٢ - وَلِرُكُوبِ فَرَسٍ وَلَوْ سِوَى مِلْكٍ إِذَا لَمْ يَكُ فَاقِدَ الْقُوَى
٣٠١٣ - ثَلَاثَةً مِنْ أَسُهُمٍ لَا زَائِدَا يُعْطَى وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَا
٣٠١٤ - شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّةْ جَيْشُ الْإِمَامِ رَاصِدُ النَّصْرِيَّةْ
٣٠١٥ - بِالْقُرْبِ وَالْكِلَابِ عَدًّا وَزَّعُوا وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ أَقْرَعُوا