٤٣٦٩ - قَاطِعُ طُرْقِ مُسْلِمٍ غَيْرُ صَبِي مُعْتَمِدُ الْقُوَّةِ فِي التَّغَلُّبِ
٤٣٧٠ - بِالْبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ وَدَاخِلٌ فِي اللَّيْلِ دَارَ أَحَدِ
٤٣٧١ - وَأَخَذَ الْمَالَ بِهَا مُكَابِرَا وَمَنَعَ اسْتِغَاثَةً مُجَاهِرَا
٤٣٧٢ - بِقُوَّةِ الْمَلِكْ بِأَخْذِ رُبْعِ مِنْ مَحْضِ دِينَارٍ وَلَوْ لِجَمْعِ
٤٣٧٣ - كَالسَّرِقَاتِ قُطِعَتْ مِنْهُ يَدُ وَرِجْلُهُ بِالْخُلْفِ أَوْ مَا يُوجَدُ
٤٣٧٤ - عَلَى الْوِلَا كَلِقِصَاصٍ لَحِقَهْ مَعْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لَا مَعْ سَرِقَةْ
٤٣٧٥ - وَالْأُخْرَيَانِ ثَانِيًا أَوْ فَقَدَا وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ إِنْ تَعَمَّدَا
٤٣٧٦ - حَتْمًا وَإِنْ عَفَا بِمَا يَدِيهِ وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ
٤٣٧٧ - فَلَيْسَ فِي النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَةْ قَتْلٌ وَإِنْ مَاتَ فَتُؤْخَذُ الدِّيَةْ
٤٣٧٨ - وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ قُطِعْ وَاقْتُلْهُ وَاغْسِلْهُ وَصَلِّ إِنْ جُمِعْ
٤٣٧٩ - ثُمَّ بِصَلْبِهِ ثَلَاثًا يُلْتَحَقْ قَلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدِ اسْتَحَقْ
٤٣٨٠ - قَتْلًا وَصَلْبًا فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْ صَلْبٌ وَذَا الَّذِي إِلَى النَّصِّ نُسِبْ
٤٣٨١ - وَعَزَّرَ الْإِمَامُ رِدْءًا يُرْعِبُ مُجْتَهِدًا وَشُرِّدُوا إِنْ هَرَبُوا
٤٣٨٢ - وَقَطْعُهُ وَقَتْلُهُ الْحَتْمُ فَقَطْ إِنْ تَابَ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ سَقَطْ
٤٣٨٣ - وَمَا الْقِصَاصُ سَاقِطًا وَالْمَغْرَمُ وَغَيْرَ قَتْلٍ فَرَّقُوا وَقَدَّمُوا
٤٣٨٤ - فَلِلْعِبَادِ فَالْأَخَفَّ مَوْقِعَا فَالْأَسْبَقَ الْأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرِعَا
٤٣٨٥ - وَلَوْ رَقِيقًا كَيَدٍ وَإِصْبَعِ مِنْهَا وَإِنْ هُمْ قَتَلُوهُ وَزِّعِ
[ ٦٤٧ ]
٤٣٨٦ - عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ وَوَزِّعِ الدِّيَةْ فَلِامْرِئٍ مَا لَمْ يَكُنْ مُستَوْفِيَهْ