٦٥٠ - رُخِّصَ قَصْرُ أَرْبَعٍ فَرْضٍ خَلَا فَوْتِ الْحُضُورِ وَالَّذِي شَكَّ وَلَا
٦٥١ - تَقُلْ أَجَازَ قَصْرَ فَوْتِ السَّفَرِ فِي حَضَرٍ وَهْوَ خِلَافُ الْأَظْهَرِ
٦٥٢ - إِذْ قَوْلُهُ قَاصِدَ سَيْرٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ فِي حَضَرٍ لَا يَقْصُرُ
٦٥٣ - وَجَمْعُهُ الْعَصْرَيْنِ فِي وَقْتَيْهِمَا مُرَخَّصٌ كَالْحُكْمِ فِي تِلْوَيْهِمَا
٦٥٤ - بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ وَالْعُمْرَانِ لَا سُورِ بُلْدَانٍ وَلَا الْبُسْتَانِ
٦٥٥ - وَبَعْدَ حِلَّةٍ وَعَرْضِ الْوَادِي لَا الطُّولِ وَالْإِهْبَاطِ وَالْإِصْعَادِ
٦٥٦ - قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اتِّسَاعُهَا فَرَطْ فَغَيْرُ قَدْرِ الْعُرْفِ لَيْسَ يُشْتَرَطْ
٦٥٧ - وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِي بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لِمَنْ قَصَدْ
٦٥٨ - سَيْرًا رَآهُ الشَّافِعِيُّ قَابَا سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخًا ذَهَابَا
٦٥٩ - لَا مَنْ إِلَيْهِ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَا وَمَا لَهُ مِنْ غَرَضٍ مَا حُلِّلَا
٦٦٠ - حَتَّى إِلَى الْمَوْطِنِ عَادَ أَوْ بَدَا رُجُوعُهُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَبْعُدَا
٦٦١ - كَأَنْ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ نَوَى إِقَامَةً أَرْبَعَةً صَحَّتْ سِوَى
٦٦٢ - يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَوْ لِمَا لَمْ يَتَنَجَّرْ دُونَ مَا تَقَدَّمَا
٦٦٣ - أَوْ هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ وَمَا انْقَضَى إِلَّا وَضِعْفُ تِسْعَةٍ صَحَّتْ مَضَى
٦٦٤ - أَوْ قَدْ نَوَى انْصِرَافَهُ إِذَا وَجَدْ عَبْدًا وَخَصْمًا أَوْ يُقِيمُ فِي بَلَدْ
[ ٤٣٨ ]
٦٦٥ - بِقُرْبِهِ إِنْ وَجَدَ الْمُسْتَعْبَدَا أَوِ الْغَرِيمَ وَأَقَامَ الْبَلَدَا
٦٦٦ - وَاشْتَرَطُوا لِأَنْ يَصِحَّ مَا قَصَرْ عِلْمَ الْجَوَازِ وَالدَّوَامِ لِلسَّفَرْ
٦٦٧ - وَنِيَّةً جَازِمَةً لِلْقَاصِرِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ
٦٦٨ - قُلْتُ كَذَا مَفْهُومُهُ وَالْأَصْوَبُ أَنَّ دَوَامَ ذِكْرِهَا لَا يَجِبُ
٦٦٩ - وَإِنَّمَا الشَّرْطُ انْفِكَاكٌ عَمَّا خَالَفَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ الْجَزْمَا
٦٧٠ - أَوْ عُلِّقَتْ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ أَمَّا الَّذِي اقْتَدَى بِذِي إِتْمَامِ
٦٧١ - وَلَوْ جَرَى اقْتِدَاؤُهُ فِي صُبْحِ أَوْ جُمْعَةٍ هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ
٦٧٢ - أَوْ بِإِمَامٍ قَاصِرٍ وَاسْتَخْلَفَا مُتَمِّمًا كَالْأَصْلِ فَرْعُهُ اقْتَفَى
٦٧٣ - أَوْ مَنْ يَشُكُّ أَمُسَافِرٌ هُوَ لَا هَلْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ هَلْ قَصَرَا
٦٧٤ - سِوَى قِيَامِ ثَالِثٍ وَإِنْ فَسَدْ إِحْدَى صَلَاتَيْ ذَا وَذَا أَوْ بِأَحَدْ
٦٧٥ - وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرْ مَاذَا نَوَاهُ أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرْ
٦٧٦ - أَوْ بَانَ لِلْمَأْمُومِ ضِدُّ الْقَصْرِ مِنَ الْإِمَامِ ثُمَّ ضِدُّ الطُّهْرِ
٦٧٧ - أَوْ شَكَّ فِي وُصُولِهِ مَا كَانَ أَمْ أَوْ هَلْ نَوَى إِقَامَةً أَمْ لَا أَتَمْ
٦٧٨ - وَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ صُورَةٍ خَلَتْ قَصْرًا وَلَكِنْ لِلْمُقِيمِ بَطَلَتْ
٦٧٩ - لَا الْمُقْتَدِي بِذِي إِقَامَةٍ دَرَا إِحْدَاثَهُ مِنْ قَبْلُ أَوْ تَذَكَّرَا
٦٨٠ - مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْدَاثَ أَوْ فِيهَا شَرَعْ وَهْوَ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ كَيْفَ وَقَعْ
٦٨١ - وَجَمْعُ تَقْدِيمٍ بِعُذْرِ الْمَطَرِ لَا بَرَدٍ وَالثَّلْجِ عَنْ ذَوْبٍ عَرِي
٦٨٢ - لِمَنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ إِذَا جَا مَسْجِدًا يَنْأَى بِهِ نَالَ أَذَى
[ ٤٣٩ ]
٦٨٣ - وَشَرْطُهُ نِيَّتُهُ فِي الْأَوَّلَةْ وَهَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالْوَلَاءُ لَهْ
٦٨٤ - وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَيَمَّمَا أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا
٦٨٥ - وَأَنْ يَدُومَ الْعُذْرُ حَتَّى كَبَّراِ لِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرَا
٦٨٦ - فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي وَمِنْ ذِي وَلَدَى تَحَلُّلِ
٦٨٧ - أَوَّلَهُ وَلَيْسُ وُجْدَانُ الْمَطَرْ فِي الْوَسْطِ أَيْ أَثْنَاءَ الُاولَى مُعْتَبَرْ
٦٨٨ - وَبَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلَةْ إِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهْ
٦٨٩ - يُعِدْهُمَا بِالْجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِي يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ
٦٩٠ - إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّا فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى الْمَحَلَّا
٦٩١ - وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْ وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ
٦٩٢ - مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِي أَوَّلَةٍ قُلْتُ وَذَا فِي الْأَضْعَفِ
٦٩٣ - وَأَنْ يُدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ إِلَى تَمَامِ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَبَرْ
٦٩٤ - أَنْ يُؤْثِرَ الْقَصْرَ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
٦٩٥ - وَسُنَّتَيْ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا عَلَيْهِمَا وَسُنَّتَيْ تِلْوَيْهِمَا
٦٩٦ - أَخَّرَ قُلْتُ ذَا عَلَى تَفْصِيلِ تَرَكْتُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيل