٤٥٠٠ - يُؤْمَنُ ذُو التَّكْليِفِ مِنَّا دِينَا بِالطَّوْعِ لَا الْأَسِيرُ مَحْصُورِينَا
٤٥٠١ - قُلْتُ وَأَهْلُ قَلْعَةٍ وَالْمَعْنَى مَا لَمْ يُسَدَّ بَابُ غَزْوٍ عَنَّا
٤٥٠٢ - وَامْرَأَةٌ أَمَّا كَجَاسُوسٍ فَلَا أَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرٍ إِنْ قَبِلَا
٤٥٠٣ - وَلَوْ أَشَارَا مُفْهِمَيْنِ أَوْ بِخَطْ بِأَهْلِهِ وَالْمَالِ مَعْهُ إِنْ شَرَطْ
٤٥٠٤ - وَمَالُ ذِي نَقْصٍ وَرُجْعَى رَقَّا فَيْءٌ وَلِلْوَارِثِ إِنْ لَمْ يَبْقَ
٤٥٠٥ - وَقَصْدَهُ أَمِنَ كَالسِّفَارَةْ وَسَمْعِهِ الْقُرْآنَ وَالتِّجَارَةْ
[ ٦٥٤ ]
٤٥٠٦ - إِنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْ وُلِّي وَإِنَّ يَظُنَّ صِحَّةً مِنْ كُلِّ
٤٥٠٧ - أَوْ مَا أَشَارَهُ أَمَانًا يَسْلَمِ لِمَأْمَنٍ لَا إِنْ يَقُلْ لَمْ أَفْهَمِ
٤٥٠٨ - وَمَنْ يُبَارِزْ مُسْلِمًا وَوَلَّى أَوْ أَثْخَنَ الْقِرْنَ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَا
٤٥٠٩ - إِنْ يُشْرَطِ الْكَفُّ إِلَى الْآخَرِ مِنْ قِتَالِ أَجْمَعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ
٤٥١٠ - وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ تَذْفِيفِهِ وَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ لَمْ نُوفِهِ
٤٥١١ - وَالْعِلْجُ لَا الْمُسْلِمُ إِنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ لُيْعَطَى مِنْهُ أُنْثَى مَثَلَا
٤٥١٢ - وَنَحْنُ لَا غَيْرُ بِهِ فَتَحْنَا وَذِي وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا
٤٥١٣ - فَتِلْكَ لِلْعِلْجِ إِذًا وَقُوِّمَتْ مِنْ حَيْثُ رَضْخٌ إِنْ تَمُتْ أَوْ أَسْلَمَتْ
٤٥١٤ - قُلْتُ إِذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِ فَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ
٤٥١٥ - أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُ بِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ عَنْهَا يَجِبُ
٤٥١٦ - لَكِنْ زَعِيمُ الْحِصْنِ إِنْ نُؤْمِنْهُ وَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهْيَ مِنْهُ
٤٥١٧ - وَمَا رَضِي هَذَا وَلَا ذَا بِعِوَضْ رُدَّ إِلَى الْحِصْنِ وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ
٤٥١٨ - وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَا لِنَفْسِهِ إِذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا
٤٥١٩ - لَوْ نَزَلُوا عَلَى قَضَاءِ ذَكَرِ عَدْلٍ بِأَحْوَالِ الْقِتَالِ مُبْصِرِ
٤٥٢٠ - إِنْ يَقْضِ غَيْرَ الْقَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ أَوْ يَقْضِ قَتْلًا لَمْ نُرِقَّ وَنَمُنْ
٤٥٢١ - وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ نُجْبِرْهُمْ كَمَا يَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إِنْ أَسْلَمَا
٤٥٢٢ - يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَا وَيُقْتَلُ التَّابِعَ دَفْعًا لَا ابْتِدَا
٤٥٢٣ - لَا الْغَيْرَ إِنْ هُمْ أَطْلَقُوا وَأُومِنَا وَمَا اشْتَرَى يَبْعَثُ عَنْهُ الثَّمَنَا
[ ٦٥٥ ]
٤٥٢٤ - وَالْعَيْنَ إِنْ أُكْرِهَ وَالْفِدَاءَ لَمْ يَبْعَثْ وَلَوْ شَرْطًا كَعَوْدٍ الْتَزَمْ