٥٢ - مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ أَوْ ثَوْبٌ اوْ طَعَامٌ اوْ مَاءٌ نَجِسْ
٥٣ - وَلَوْ بِرَاوٍ لَيْسَ بِالْمُجَازِفِ وَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالْمُخَالِفِ
٥٤ - لَا الْكُمُّ وَالْمَحْرَمُ وَالْمَيْتُ وَلَا بَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا
٥٥ - أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا
٥٦ - وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْ إِنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ
٥٧ - وَلَوْ عَمٍ وَمُتَيَقَّنًا وَجَدْ كَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ
٥٨ - ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِي مِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ
٥٩ - وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْ وَإِنْ يَحِرْ قَلَّدَ الَاعْمَى ذَا بَصَرْ
٦٠ - ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَا يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا
٦١ - وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَا كَأَنْ طَرَا تَغْيِيرُهُ إِنْ بَقِيَا
٦٢ - وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ نَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ
٦٣ - نَحْوِ أَوَانِى مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُ كَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ
٦٤ - لَا قُلَّتَيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهْ وَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهِ
٦٥ - وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِلْعَقٍ اوْ خِلَالِ
٦٦ - وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتُّخِذَا إِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ أَوْ ضَبَّةُ ذَا
٦٧ - بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْ فِضَّةٌ اوْ نَضْرٌ وَبِالْفَرْدِ كُرِهْ
[ ٤٠٤ ]